gstc_gov_sa · decision · processed · 63 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: VSR-2025-265433 وتاريخ 2025/10/09م الصادر في الدعوي رقم (265433-2025-V) المقامه من / الشركه (.............) سجل تجاري رقم (.............) ، رقم مميز (.............) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ 2025/10/09م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، جلستها عبر الاتصال المريي المشكله بموجب الامر الملكي رقم (27236) وتاريخ 1446/04/17ه، من كل من: الدكتور / (.............) رييسا الاستاذ / (.............) عضوا الاستاذ / (.............) عضوا وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/06/19م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ...............) ، هويه وطنيه رقم (..............) بصفته وكيلا عن المدعيه / شركه سجل تجاري رقم .............) بموجب الوكاله رقم (.............) وتاريخ 2024/05/05م وترخيص الترافع (.............) عن الشخصيه المعنويه الخاصه رقم (.............) ، تقدم بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه اكتوبر من عام 2021م، وذلك فيما يخص بند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وطلبها الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها تقدمت بمذكره جوابيه، كما قدمت المدعيه مذكره رد علي جواب المدعي عليها، وبتاريخ 2025/09/18م قدمت المدعي عليها مذكرتها الجوابيه الثانيه، كما قدمت المدعيه مذكره رد علي جواب المدعي عليها، اطلعت عليهم الدايره. وفي يوم الخميس بتاريخ 1447/04/17ه الموافق : 2025/10/09م، وعند الساعه 2:00 م؛ عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها بحضور اعضايها المدونه اسماؤهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ: 1445/04/08ه، وبالنداء علي اطراف الدعوي، حضر / (.............) ، هويه وطنيه رقم ..............) بصفته وكيلا الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public عام Public | 12/1 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: VSR-2025-265433 وتاريخ 2025/10/09م الصادر في الدعوي رقم (265433-2025-V) عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (.............) الصادره بتاريخ 1445/10/26ه) والصادره من الموثقين وبموجب ترخيص الترافع عن الشخصيه المعنويه الخاصه رقم ..............) ، كما حضر / ..............) ، هويه وطنيه رقم (.............) بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب تفويض صادر من نايب محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (..............) وتاريخ 1445/03/19ه وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وبعد دراسه مستندات الدعوي في ضوء ما قدمه الطرفين، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. ## اسباب القرار بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) بتاريخ 1425/06/11ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/02ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك برقم (3839) وتاريخ 1438/12/14ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل الضريبيه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، وحيث تبلغت المدعيه باشعار التقييم النهايي بتاريخ 2025/01/21م، وتقدمت بالاعتراض امام المدعي عليها بتاريخ 2025/03/18م، وحيث تبلغت بنتيجه الاعتراض بتاريخ 2025/05/22م، وتقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 2025/06/19م عليه فان الاعتراض والتظلم تم تقديمهما خلال المده المقرره نظاما وفقا لنص الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه علي اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه اكتوبر من عام 2021م، وذلك فيما يخص المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، حيث افادت في صحيفه دعواها بما ملخصه ان المدعي عليها قامت باستبعاد مبلغ عمولات اعاده التامين المستلمه من شركات اعاده تامين مقدمي خدمات اعاده التامين الغير مقيمه من بند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الصفريه واضافته لبند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه. واوضحت المدعيه بانها تتعاقد مع مقدمي خدمات اعاده التامين وذلك لتغطيه جزء من المخاطر التي تتحملها المدعيه مقابل عقود التامين، حيث تقوم المدعيه بدفع جزء من الاقساط المحصله (من حامل الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public عام Public | 12/2 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: VSR-2025-265433 وتاريخ 2025/10/09م الصادر في الدعوي رقم (265433-2025-V) الوثيقه لمقدمي خدمات اعاده التامين مقابل تحمل الاخيره جزء من مطالبات التامين التي تسددها المدعيه لحامل الوثيقه، كما تحصل المدعيه علي عموله من مقدمي خدمات اعاده التامين عن طريق استقطاعها من قسط التامين المدفوع لهم وبالتالي تسدد المدعيه قسط اعاده التامين بعد تخفيضه بمقدار العموله. كما تذكر المدعيه انها تتكبد تكاليف العمليات التامين، حيث تتكبد الي جانب تكاليف المطالبات تكاليف اداريه وتشغيليه لازمه لاكتتاب واداره وثايق التامين مثل : تكاليف الاشراف والتفتيش، وتكاليف اكتتاب واداره وثايق التامين. كما تذكر المدعيه انه واستنادا علي معيار التقرير المالي (IFRS17) يجب معامله العموله كتخفيض تجاري من قسط التامين المدفوع لمقدمي خدمات اعاده التامين، وبالتالي لا يمكن اعتبار العموله توريد منفصل، الا انها افصحت عن العموله في بند الصادرات تماشيا مع احكام الماده (33) من اللايحه ومع ماورد عن الهييه في الدليل الارشادي الواردات والصادرات. حيث ذكرت المدعيه انها استندت في معالجتها للعموله المحصله من مقدمي خدمات اعاده التامين علي الدليل الارشادي للواردات والصادرات (المثال (18) والذي ورد فيه مثال مطابق للحاله محل الخلاف ووضح المثال ان العموله تخضع للضريبه بنسبه الصفر %. كما ذكرت المدعيه ان الفقره (1-2) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه استثنت الحالات الخاصه الوارده في المواد (17) حتي (21) من الاتفاقيه والتي لا تنطبق علي العمولات محل الخلاف حيث ان هذه العمولات هي لقاء خدمات اداريه ليس لها اي ارتباط بعقد التامين الاساسي. كما ذكرت المدعيه انه وبالاضافه لما سبق، لا يمكن اعتبار عمولات اعاده التامين ذات صله بالعقار حسب الفقره (1) من الماده (19) من الاتفاقيه الموحده الضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي نصت علي يقصد بالخدمات المرتبطه بالعقارات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقارات ومنها......... وحسب الفقره (2) من الماده (23) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي اوردت مزيدا من التوضيح لطبيعه هذه الخدمات. كما اشارت المدعيه الي ان الاستثناءات المذكوره في الفقره (2) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه - قبل التعديل بتاريخ 2022/11/29م - لا تنطبق علي الحاله محل الخلاف، وتفصيلا ذكرت ان الاستثناء الوارد في الفقره (ا) استهدف الخدمات التي يقع مكان توريدها في المملكه وهو مالا ينطبق علي الحاله محل الخلاف. واضافت ان المدعي عليها (الهييه) لديها تباين في النهج المستخدم حيث انها قبلت تطبيق نسبه الصفر علي العمولات ابتداء من 2022/11/29م وهو التاريخ الذي دخل فيه النص المعدل حيز التنفيذ. كما تري المدعيه ان التعديل علي في الفقره (2) من الماده (33) ما هو الا توضيح للماده لرفع الخفاء والغموض وليس تعديل جوهري فيها وبالتالي يجب ان ينطبق علي هذا التفسير الرجعيه ليشمل ما قبل تاريخ اضافته. كما تضيف المدعيه ان عمولات اعاده التامين في حال اعتبارها توريد منفصل) تصنف كخدمات ماليه وليس عقاريه كما تبين الماده (29)، والفقره (1-2-7) من الماده (53) من اللايحه التنفيذيه والتي اوضحت ان خدمات التامين بجميع انواعها تعد توريدات لخدمات ماليه لاغراض ضريبه القيمه المضافه، وحيث انه لا يوجد للخدمات الماليه قواعد توريد مكان خاص في الاتفاقيه فانها بالتالي تخضع لقواعد مكان التوريد العامه والتي تستند علي مكان اقامه العميل. وختاما، تذكر المدعيه في لايحه دعواها انه ودون الاخلال بدفوعها السابقه لم تقم عام | Public عام Public | 12/3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: VSR-2025-265433 وتاريخ 2025/10/09م الصادر في الدعوي رقم (265433-2025-V) المدعي عليها (الهييه) بحساب مبلغ الضريبه بالطريقه الصحيحه حيث اعتبرت مبلغ العمولات غير شامل الضريبه، بينما العمولات محل الاعتراض تشكل اجمالي المقابل المستلم وليس قيمه التوريد، وذلك وفقا لما ورد في الماده (1) من الاتفاقيه والتي اوردت تعريف المقابل. في حين دفعت المدعي عليها بان المدعيه قدمت اقراراتها ومارست الهييه بدورها صلاحياتها باعاده التقييم الممنوحه لها بموجب احكام الفقره (1) من الماده (6) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والفقره (1) من الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. واوضحت المدعي عليها بان النشاط التجاري للمدعيه يتمثل في مزاوله اعمال التامين واعاده التامين التعاوني والانشطه المتعلقه بها في المملكه، حيث تقوم المدعيه باصدار وثيقه التامين الي عميلها حامل الوثيقه، ومن ثم تقوم باعاده التامين مره اخري لدي شركات اعاده تامين غير المقيمه سواء من خلال وسيط التامين او بشكل مباشر، فاذا وقع الخطر علي المؤمن ضده لجا المؤمن الي المدعيه (شركه التامين) التي تدفع له تعويض علي الخساره، ثم تقوم المدعيه بدورها وتطالب معيد التامين غير المقيم بدفع جزء من التعويض حسب الاتفاق المبرم، وتحصل المدعيه علي عموله مقابل عقد اعاده التامين المبرم مع معيد التامين غير المقيم. واضافت المدعي عليها بان المدعيه قدمت اقرارها ومن ثم قامت الهييه بالرجوع له لغرض التحقق من صحه ما افصحت عنه، ومن خلال مراجعه اقرارات المدعيه والقوايم الماليه والكشف التفصيلي للعمولات اتضح عدم قيام المدعيه بتوريد الضريبه عن عمولات اعاده التامين للشركات الغير مقيمه عليه قامت الهييه باعاده التقييم واضافه عمولات معيدي التامين غير المقيمين المتعلقه بوثايق التامين الاساسيه والتي تخص العقارات والسلع الملموسه) الي بند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وذلك باعتبارها غير مؤهله لتطبيق النسبه الصفريه استنادا لاحكام الماده (19) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. واوضحت المدعي عليها من خلال جدول اوردته بمذكرتها الجوابيه الخمسه انواع التي تنقسم اليها المخاطر المؤمن عليها والمتعلقه بعمولات اعاده التامين. كما اوضحت بان الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي عده اشتراطات يجب ان تتوفر ليحق للشخص الخاضع للضريبه معامله التوريد علي اساس خضوعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه، حيث انه باستقراء نص الفقرتين (1) و (2) منها يتبين بان المعالجه الصحيحه لتوريد عموله اعاده التامين والتي تصنف به المدعيه علي انها المورد) ومعيد التامين علي انه العميل)، وبالاخذ بالاعتبار احكام الفقره (د) من الماده (34) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وبمراجعه تفاصيل طبيعه العمولات المرتبطه بوثايق التامين لتغطيه المخاطر الهندسيه، الحرايق، الطاقه، الحوادث، الانشاءات)؛ تبين انها غير مؤهله لتطبيق النسبه الصفريه لارتباطها بعقارات في المملكه، ووفقا لاحكام الفقره (2) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه فقد استثني من تطبيق النسبه الصفريه البند (ا) من الفقره (2) من الماده (33) الخدمات التي يقع مكان توريدها في اي دوله عضو وفقا للحالات المنصوص عليها في المواد (من 17 الي 21) من الاتفاقيه، وحيث حددت الماده (19) من الاتفاقيه مكان توريد الخدمات المرتبطه بالعقارات علي انها تقع في مكان 8001220000 : الرقم المجاني عام | Public عام Public | 12/4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: VSR-2025-265433 وتاريخ 2025/10/09م الصادر في الدعوي رقم (265433-2025-V) تواجد هذه العقارات وبالتالي يكون قد تحقق الاستثناء الوارد بالفقره (ا) مما ينتفي معه تحقق الشرط المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده (33) لتطبيق النسبه الصفريه ومؤدي ذلك هو خضوع عمولات اعاده التامين المرتبطه بالعقارات او الخدمات والاضرار المتعلقه بالعقارات - مثل التامين الهندي والحرايق التي تقع داخل المملكه لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، اما فيما يتعلق بطبيعه العمولات المرتبطه بوثايق التامين لتغطيه مخاطر (المركبات)؛ فقد تبين ايضا انها غير مؤهله لتطبيق النسبه الصفريه لارتباطها بسلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد، ووفقا لاحكام الفقره (2) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه فقد استثني من تطبيق النسبه الصفريه البند (د) من الفقره (2) من الماده (33) الخدمات التي تؤدي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد وبالتالي يكون قد تحقق الاستثناء الوارد في الفقره (د) مما ينتفي معه تحقق الشرط المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده (33) لتطبيق النسبه الصفريه ويجب تطبيق النسبه الاساسيه علي العمولات. واجابت المدعي عليها علي مطالبه المدعيه النظر الي العمولات الوارده من شركه اعاده التامين بشكل منفصل عن تقديم خدمه التامين وانها تعد خدمات اداره مخاطر؛ بان هذا لا يتفق مع الواقع العملي اذ ان اساس نشاه اعمال الوساطه (اعاده التامين) بشكل عام تكون مرتبطه بتصرفات اخري ولا تنشا مستقله بذاتها. كما اجابت فيما يتعلق بدفع المدعيه بان العمولات محل الخلاف تشكل اجمالي المقابل المستلم والمستحق علي شركات اعاده التامين غير المقيمه ولا يحق للشركه تحصيل اي مبلغ اضافي وعليه كان من المفترض علي الهييه احتسابها علي اساس انها شامله للضريبه؛ بانه بلايحه الدعوي وخطاب الاعتراض المقدم لدي الهييه بينت المدعيه انها كانت تعالج البند من خلال ادراجه في قايمه الدخل، وبما ان الشركه تقر بافصاحها عن العمولات في قايمه الدخل فهذا يدل علي انها قيمه التوريد غير شامله لضريبه القيمه المضافه ولا يمكن للهييه اعتبارها شامله للضريبه، حيث ان الايرادات الظاهره في قايمه الدخل تتمثل في المنافع الاقتصاديه المحصله او مستحقه التحصيل لحسابها الخاص وتكون مقابله للتكاليف المرتبطه بها مستبعدا منه كافه المبالغ التي تقوم بتحصيلها لحساب طرف ثالث مثل (ضريبه القيمه المضافه) وذلك وفق احكام الفقره (3) من الماده (26) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه. اما بشان ما اشارت له المدعيه فيما يخص انطباق التعديلات التي تمت بشان الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه علي المعالجه الضريبيه للفتره محل الخلاف، عليه تفيد الهييه ان قرار مجلس اداره الهييه رقم 05-09-22) صدر بتاريخ 1444/05/05ه الموافق 2022/11/29م وتضمن القرار في البند (ثانيا) النص الاتي: "يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ من يلزم بتنفيذه، وعليه تؤكد الهييه ان التعديل المشار له لا يسري علي الفتره الضريبيه محل الخلاف حيث ان الاصل في النظام ان تسري اثار القرارات علي المستقبل ولا تسري باثر رجعي علي الماضي. وفيما يتعلق بالقرار الذي استرشدت به المدعيه ضمن لوايح دعواها بالرقم (154601-2023-VA) الصادر ضد الهييه والمرتبط بخدمات عمولات وساطه اعاده التامين، فان القرار الصادر كان لصالح شركه تعمل في مجال (وساطه التامين / اعاده التامين)، وليست شركه تعمل في مجال خدمات التامين / اعاده التامين)، وعليه تكون الوقايع في الدعوي الصادر فيها قرار من الدايره الاستينافيه مختلفه عن الوقايع في هذه الدعوي، عام | Public عام Public | 12/5 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: VSR-2025-265433 وتاريخ 2025/10/09م الصادر في الدعوي رقم (265433-2025-V) وبالتالي ليس مقبولا الاستناد او القياس عليها، واكدت المدعي عليها علي صحه قرارها وفق ما استقر عليه المبدا الاستينافي. وقد دفعت المدعيه في ردها علي المذكره الجوابيه للمدعي عليها بان العمولات محل الخلاف لا تمثل توريدا بل هي خصم علي قسط التامين، وانه في حال افترض ان العموله تمثل عمليه توريد فان المفترض ان تكون العموله ثابته في جميع العقود، وهذا لا يمثل واقع الحال مما يؤكد انها ليست عمليه بيع للمخاطر (توريد). كما تؤكد علي ان العمولات محل الخلاف لا ترتبط ارتباطا وثيقا بتغطيه التامين وبالتالي لا تنطبق عليها الاستثناءات الوارده في اللايحه التنفيذيه. كما جاء في مذكره الهييه الختاميه ان تكييف اي تعامل يكون بناء علي طبيعه ذات التعامل، وانه بانزال الفقره (12) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي عمولات اعاده التامين نجد انها مستثناه من تطبيق الضريبه عليها بنسبه صفر، وتؤكد علي ان المدعيه تقوم بالتامين علي جزء من اخطار وثيقه التامين الاصليه المبرمه مع المؤمن له، والتي تغطي عقارات وسلع ملموسه موجوده في المملكه، وان الفقره الفرعيه (د) من الفقره (2) من الماده (33) اللايحه السابق ذكرها تنطبق علي حاله المدعيه وبالتالي تكون مستثناه من تطبيق نسبه الصفر كمستحق ضريبي، وفيما يخص تكييف طبيعه التعامل وبالاطلاع علي حقيقتها تجد ان المدعيه ابرمت عقد تامين يغطي سلعه او عقار داخل المملكه، وقامت بالتعاقد مع معيد التامين لتلقي خدمه التامين علي جزء من عقد التامين المبرم في المقام الاول مع المؤمن له، ثم تنشا عموله اعاده التامين التي تتقاضها المدعيه نتيجه هذا التعاقد، وان المدعيه لم تقدم مستند او نص نظامي علي ان العمولات تعد تخفيضا، وتؤكد علي ان الهييه تكييف العموله علي انها توريد خاضع للضريبه بالنسبه الاساسيه لا بنسبه الصفر، وانه فيما يخص استناد المدعيه علي المعيار (IFRS17)، فلم توضح اساس المعيار او مدي الزاميته، وتجيب علي ان عدم ورود العموله في كل عقود اعاده التامين لا يعفي من خضوع العموله لضريبه القيمه المضافه. كما جاء في مذكره المدعيه الختاميه ان ابرامها لعقد شراء يترتب عليه تلقي المدعيه لخدمه اعاده التامين من معيد التامين وتهدف من خلاله الي تخفيف مخاطرها التامينيه، وليس لتقديم خدمه لصالح هذا الاخير، وان المدعي عليها تتمسك بقاعده (الاخذ بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني) لعدم الخوض في طبيعه العموله، حيث ان الخوض فيها سيؤكد عدم صحه تقييم المدعي عليها، كما تجيب علي المدعي عليها بشان عدم استنادها علي مستند او نص نظامي بانها قدمت عده مستندات وهي تقرير محاسبي يناقش طبيعه عمولات اعاده التامين وتصنيفها المحاسبي في ظل المعيار المحاسبي (IFRS17) والذي اكد قطعا في عده مواضع ان العموله لا تعدو عن كونها تخفيض في قيمه اقساط اعاده التامين التي تتكبدها شركه التامين - كما هو حال المدعيه - كمشتري، كما قدمت عينه لعقود اعاده التامين تتضمن عقود اعاده تامين ابرمتها المدعيه لتغطيه اخطار وثيقه تامين محدده، تختلف نسبه العموله في عام | Public عام Public | 12/6 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: VSR-2025-265433 وتاريخ 2025/10/09م الصادر في الدعوي رقم (265433-2025-V) كل عقد، وتكون نسبه العموله في بعضها صفرا، وتؤكد هذه العينه ان العموله لا تشكل عنصر اساسي في عقد اعاده التامين، بل تخفيض قد تحصل عليه المدعيه ( كمشتري) من معيد التامين بناء علي تفاوض بغض النظر عن وثيقه التامين او المخاطر المغطاه، بالاضافه الي الدليل الارشادي للزكاه لمكلفي قطاع التامين، الصادر عن المدعي عليها مؤخرا في شهر اغسطس من عام 2025م، والتي اكدت المدعي عليها فيه علي ان المعيار المحاسبي (IFRS 17) يوضح طريق عرض وقياس شركات التامين بما يتوافق مع طبيعه نشاطها، وان عموله اعاده التامين هي عموله مخفضه لمصاريف اعاده التامين، كما استندت المدعيه في تكييفها لطبيعه عموله اعاده التامين - باعتبارها تخفيض- علي اصول محاسبيه وقانونيه ومنطقيه، ويتمثل الاصل المحاسبي في ان المعيار المحاسبي (IFRS17) اكد علي ان العموله هي مجرد تخفيض في تكاليف اقساط اعاده التامين. ولقد اكدت المدعي عليها علي ذلك في دليلها الارشادي الخاص بزكاه مكلفين قطاع التامين. وفيما يخص المعالجه المحاسبيه التي اتبعتها المدعي عليها في الفترات محل الدعوي بالافصاح عن العمولات كايرادات - فلا يمكن التعويل عليها، نظرا لاستنادها الي المعيار المحاسبي (IFRS 4) والذي كان يمنح شركات التامين مرونه في الافصاح عن العموله، بعكس المعيار (IFRS17)، والذي اجبر شركات التامين علي معالجه العمولات كتخفيض مصاريف، طبقا لطبيعتها وجوهرها الاقتصادي. ويتمثل الاصل القانوني بان التشريعات المطبقه في المملكه لم تعرف ماهيه عمولات اعاده التامين، وذلك بسبب عدم كونها عنصر رييسي في ترتيبات اعاده التامين، وتعبر فقط عن تخفيض تجاري في قسط اعاده التامين؛ وعليه فان تحديد الاصل القانوني للعمولات ينبغي ان يقوم علي تفسير العقود الخاصه بها اي عقود اعاده التامين). وفي هذا الصدد، اشارت المدعيه الي الفقره (2) من الماده الرابعه بعد المايه) من نظام المعاملات المدنيه - الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م191) وتاريخ 1444/11/29ه والتي نصت علي انه : "اذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن الاراده المشتركه للمتعاقدين، دون الاكتفاء بالمعني الحرفي للالفاظ، ويستهدي في ذلك بالعرف وظروف العقد وطبيعه المعامله وما جرت به العاده في التعامل بين المتعاقدين وحالهما وما ينبغي ان يسود من امانه وثقه بينهما، وتفسر شروط العقد بعضها بعضا وذلك باعطاء كل شرط المعني الذي لا يتعارض به مع غيره من الشروط."، وحيث ان الهدف من ابرام المدعيه لعقد اعاده التامين هو الحصول علي تغطيه تامينيه لمخاطرها اي لشراء خدمه)، وان دورها يختلف عن دور الوسيط الذي يحصل علي عموله لقاء خدمات الوساطه التي يقدمها، فان الاصل القانوني هو ان يتم تكييف العموله كتخفيض في تكاليف مشتريات المدعيه من خدمات اعاده التامين، وليس مقابل خدمه او معامله بيع تقدمها لصالح معيد التامين ومن دون الاخذ بعين الاعتبار مسماها الحرفي، ويتمثل الاصل المنطقي: بان تكييف العموله كتخفيض في تكاليف الشراء اكثر منطقيه من تكييفها كمقابل لمعامله بيع، وذلك باعتبار ان عقد اعاده التامين هو بمثابه عقد شراء للمدعيه وليس عقد بيع. كما ذكرت المدعيه ان المدعي عليها لم تقدم المستندات الداعمه لتكييفها لطبيعه عموله اعاده التامين من حيث اعتبارها مقابل لتوريد عمليه بيع، وان استنادها علي نظام ضريبه القيمه المضافه لا يدعم تكييفها، واكتفت بالاستناد علي مسمي لفظ العموله وعلي مواد نظاميه عامه وارده في تشريعات ضريبه القيمه المضافه المطبقه في 8001220000 : الرقم المجاني عام | Public عام Public | 12/7 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: VSR-2025-265433 وتاريخ 2025/10/09م الصادر في الدعوي رقم (265433-2025-V) المملكه، ليس لها اي صله بتكييف طبيعه العموله، كما ان النقاط الفنيه التي اشارت لها المدعيه في الخطابات والمذكرات السابقه حول تطبيق نسبه الصفر علي هذه العمولات، فان الهدف من هذه النقاط هو تقديم تاكيد اضافي علي عدم صحه تقييم المدعي عليها لهذه العمولات بالضريبه بالنسبه الاساسيه، كما تفيد اخيرا بان استنادها علي المعيار المحاسبي (17) IFRS) اتي لتحديد طبيعه المعامله محل الخلاف، وذلك باعتبار ان المعيار المحاسبي الانف ذكره تم اصداره من قبل مجلس معايير المحاسبه الدولي (IASB) بهدف توحيد المعالجات المحاسبيه من قبل شركات التامين بناء علي طبيعه نشاطها وعقودها، وهو ما اكدته المدعي عليها في دليلها الارشادي الخاص بزكاه المكلفين من قطاع التامين، وفي ظل عدم وجود مرجع رسمي يوضح ماهيه عموله اعاده التامين بخلاف التقرير الخاص بالمعيار الانف ذكره ولا يوجد في تشريعات ضريبه القيمه المضافه المطبقه في المملكه اي مواد نظاميه تتعلق بتكييف طبيعه عموله اعاده التامين، او اي مواد نظاميه تنص علي عدم صحه الاخذ بالمعايير المحاسبيه لتحديد طبيعه المعامله. وازاء هذا الفراغ التشريعي، فان الرجوع الي المعايير المحاسبيه الدوليه المعتمده والملزمه لشركات التامين في المملكه – وعلي راسها المعيار المحاسبي (IFRS17)، يعد امرا لازما لكونه المرجع الرسمي الذي اعتمده البنك المركزي السعودي (ساما) والهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين (SOCPA) في تنظيم المعالجات المحاسبيه واليه الافصاح في القوايم الماليه لشركات التامين . وعليه، فان استناد المدعيه الي المعيار المحاسبي الانف ذكره لا يشكل تجاوزا للانظمه الضريبيه المعمول بها في المملكه، بل يمثل تطبيقا صحيحا ومتكاملا للمعايير النظاميه المكمله، وذلك في حال سكوت النصوص الضريبيه الحاكمه عن معالجه هذا النوع من المعاملات، وفيما يخص الزاميه تطبيق المعيار المحاسبي (IFRS17)، فتستنكر المدعيه سبب تشكيك المدعي عليها في الزاميه تطبيق هذا المعيار في المملكه، علي الرغم من ان المدعي عليها اعترفت بنفسها عن الزاميه تطبيقه في دليلها الارشادي. وبدراسه الدايره لملف الدعوي، وما تضمنه من دفوع ومستندات؛ تبين ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها في اشعار التقييم النهايي باعاده تصنيف العمولات المحصله من مقدمي خدمات اعاده التامين الغير مقيمين من بند المبيعات الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر الي بند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه. واستنادا الي ما نصت عليه الماده (19) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه من انه: "1- يقصد بالخدمات المرتبطه بالعقارات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقارات ومنها: ا- خدمات الخبراء والوكلاء العقاريين. ب- منح حق حيازه او استعمال العقارات. -ج- الخدمات المتعلقه باعمال البناء. 2- استثناء من احكام الماده (15) من هذه الاتفاقيه، يقع مكان توريد الخدمات المرتبطه بالعقارات في مكان تواجد هذه العقارات."، وما نصت عليه الماده (23) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه من انه : "1- لاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام، يشمل العقار ما يلي : ا- اي مساحه ارض محدده يمكن ان ينشا عليها حقوق ملكيه او حيازه او غيرها من الحقوق العينيه. ب- اي ابنيه او انشاءات هندسيه اقيمت بصوره دايمه علي ارض. ج- اي تركيبات او معدات تشكل جزءا ثابتا او الحقت بشكل دايم بمبني او هيكل انشايي او عمل هندسي. -2 لاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام، تعد عام | Public عام Public | 12/8 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: VSR-2025-265433 وتاريخ 2025/10/09م الصادر في الدعوي رقم (265433-2025-V) الخدمات ذات الصله بالعقار هي الخدمات التي تؤثر علي مساحه العقار او ترتبط بمساحه محدده من العقار. تشمل هذه الخدمات علي سبيل المثال لا الحصر : ا- اي حق في العقار او التنازل عنه او تركه. ب- منح او التنازل عن او ترك اي حق شخصي في مطالبه او تلقي منح اي مصلحه او حق في العقار. ج- منح او التنازل عن او ترك ترخيص بشغل عقار او اي حق تعاقدي يمكن ممارسته علي العقار او بالنسبه اليه، بما يشمل تقديم او تاجير واستيجار ماوي للنوم في فندق، او مؤسسه مشابهه. د- اي اعمال تشييد او هدم او تحويل او اعاده تشييد او تعديل او توسعه او اصلاح او صيانه للعقار. ه - الخدمات التي يوردها وكلاء العقارات ومنظمو المزادات والمعماريون وفنيو المساحه والمهندسون وغيرهم ممن يقوموا بمهام واعمال تتعلق بالعقارات."، وعلي ما نصت عليه الماده (33) - قبل التعديل في تاريخ 2022/11/29م- من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه من انه : "1- باستثناء ما تنص عليه الفقره الثانيه من هذه الماده، يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضريبه الي عميل غير مقيم في اي دوله عضو علي انه خاضع لنسبه الصفر. 2- لا تنطبق الفقره (1) من هذه الماده في اي من الحالات التاليه : ا- اذا كان مكان التوريد للخدمه يقع في اي دوله عضو وفقا للحالات الخاصه المدرجه في المواد من السابعه عشر حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه، ولا يشمل ذلك الخدمات المورده بشكل منفصل عن الخدمات التي يقع مكان توريدها في اي دوله عضو وفقا لاي من تلك الحالات الخاصه، والتي قد تكون مرتبطه بها بشكل مباشر او غير مباشر. ب- اذا كان العميل متلقي الخدمات مقيم في اي دوله عضو. ج- اذا استفاد العميل او اي شخص مرتبط بالعميل من ذات الخدمات المورده مباشره اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو، وكان الشخص المرتبط لا يجوز له استرداد ضريبه المدخلات عنها بالكامل. د- اذا تم تاديه الخدمات بشكل ملموس علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد."، وعلي ما نصت عليه الفقره الفرعيه (1-1ج) من الفقره (7) من الماده (53) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه من انه : "ج - استثناء من الحكم الوارد في الفقره الفرعيه (ب) من هذه الفقره، يجوز للخاضع للضريبه اصدار الفواتير الضريبيه المبسطه في موعد اقصاه خمسه عشر يوما من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه التوريد، شريطه ان تتضمن تلك الفواتير علي الاقل اسم وعنوان العميل والتاريخ الذي حدث فيه التوريد بالاضافه الي التفاصيل الوارده في الفقره الثامنه من هذه الماده، وذلك فقط عن التوريدات التاليه: -1 - توريدات الخدمات الماليه التي تقوم بها المصارف او المؤسسات الماليه او شركات التامين المرخصه من الجهات المعنيه في المملكه.". وبالاطلاع علي الحاله محل الخلاف وربطها بالاسانيد النظاميه، تبين للدايره انطباق ماورد من استثناءات من تطبيق نسبه الصفر في الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه قبل التعديل، وتفصيلا الاستثناء الوارد في الفقره (ا) للعمولات المتعلقه بالتامين علي العقارات الموجوده داخل المملكه، والفقره (د) للعمولات المتعلقه بالتامين علي بالسلع الملموسه الموجوده داخل المملكه علي العمولات محل الخلاف، حيث ان خدمات اعاده التامين هي عقود لتقاسم المخاطر الناتجه عن عقد التامين الاساسي والناتجه عن تعويض الشركه لعميلها وفق منفعه عقد التامين الاساسي، وبالتالي فان العموله المستلمه من مقدمي خدمات اعاده التامين الغير مقيمين الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public عام Public | 12/9 بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: VSR-2025-265433 وتاريخ 2025/10/09م الصادر في الدعوي رقم (265433-2025-V) ماهي الا نتيجه لعقد التامين الاساسي الذي تم فيه التامين علي عقارات او سلع موجوده داخل المملكه. الامر الذي يتضح معه عدم صحه ما اشارت له المدعيه من ان العمولات ماهي الا خصم تجاري يخصم من قسط التامين المدفوع لمقدمي خدمات اعاده التامين والذي استندت فيه علي معيار التقرير المالي (IFRS17) والمعالجه المحاسبيه التي اوردها حيث طلب ابتداء من عام 2023م) ان يتم تخفيض العمولات بشكل مباشر من مصروف اقساط التامين؛ ذلك ان الثابت ان المعالجات حسب المعايير المحاسبيه لها اهدافها الخاصه حسب الاطار المفاهيمي المحاسبي، في المقابل المعالجات الضريبيه لها توجهات واهداف قد لا تتطابق مع الاهداف المحاسبيه، علي سبيل المثال: الدخل المحاسبي والدخل المحاسبي المعدل في حساب وعاء ضريبه الدخل. كما ان التكييف النظامي الصحيح يستند الي الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه - قبل التعديل في 2022/11/29م - والتي تستثني تطبيق نسبه الصفر علي التوريدات المرتبطه بعقارات او سلع داخل المملكه. حيث نشاه العمولات محل الخلاف هي نتيجه مباشره لعقود التامين الاساسيه التي تغطي مخاطر مرتبطه بعقارات او سلع موجوده داخل المملكه، مما يجعلها خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعيه من ان العمولات تعتبر منفصله عن عقد التامين حيث ان نشاه العموله في الاصل مرتبطه بعقد التامين الاساسي والذي يغطي مخاطر متعلقه بعقارات وسلع موجوده داخل المملكه. وفيما يتعلق باستناد المدعيه علي الفقره (1) من الماده (19) من الاتفاقيه الموحده والتي ورد فيها شرط الارتباط الوثيق بين العقار والخدمه و انواع الخدمات المرتبطه بالعقارات والتي لم يرد من ضمنها عمولات التامين، فانه بالاطلاع علي ماورد في الفقره (1) من الماده (19) من الاتفاقيه والتي نصت علي انه : "يقصد بالخدمات المرتبطه بالعقارات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقارات ومنها ... الخ" يتبين انها جاءت علي سبيل المثال لا الحصر حيث ان استخدام كلمه "منها" يؤكد عدم حصريه ما يرد بعدها، حيث ان نشاه العموله في الاصل مرتبطه بعقد التامين الاساسي والذي يغطي مخاطر متعلقه بعقارات. كما ان الماده (19) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه تشير الي ان الخدمات المرتبطه بالعقارات تشمل جميع الخدمات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقار، وبما ان خدمات التامين واعاده التامين تعد جزءا لا يتجزا من اداره مخاطر العقارات او السلع، فان العمولات المستلمه تخضع للضريبه بالنسبه الاساسيه. اما فيما يتعلق بدفع المدعيه بالفقره (2) من الماده (23) من اللايحه والتي اوضحت الخدمات المرتبطه بالعقار، فان التامين واعاده التامين وما يتعلق بها من عمولات تندرج تحت هذه الماده لما لها من ارتباط وثيق بالعقار محل التامين حيث ان قيمه تغطيه التامين ترتبط بنوع ومساحه العقار. وفيما يتعلق بدفع المدعيه بالفقره (1-ج-7) من الماده (53) من اللايحه التنفيذيه والذي استنتجت منها ان جميع خدمات التامين تعتبر خدمات ماليه وبالتالي تري ارجاع عمولات التامين لقواعد التوريد العامه والتي تستند علي مكان اقامه العميل عليه فقد ثبت للدايره عدم صحه دفع المدعيه حيث ان الفقره نصت علي التالي "توريدات الخدمات الماليه التي تقوم بها المصارف او المؤسسات الماليه او شركات التامين المرخصه من الجهات المعنيه في المملكه"، مما يتضح معه انها لم تحصر توريدات شركات التامين بتوريدات الخدمات الماليه انما اوردتها لانها قد تقوم بتوريدات تصنف علي انها توريد خدمات ماليه مثل عام | Public عام Public | 12/10 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: VSR-2025-265433 وتاريخ 2025/10/09م الصادر في الدعوي رقم (265433-2025-V) خدمات التامين علي الحياه. وفيما يتعلق بدفع المدعيه بان الفقره (ا/2) من الماده (33) - المعدله بتاريخ 2022/11/29م - استثنت الخدمات المورده بشكل منفصل من اخضاعها للنسبه الاساسيه حتي ولو كانت مرتبطه بالتوريد محل الاستثناء الاساسي (استثناء داخل استثناء)، فانه وفقا للماده بشكلها المعدل لا تخضع عمولات اعاده التامين المتعلقه بالتامين علي عقارات داخل المملكه للضريبه بالنسبه الاساسيه وتخضع لنسبه الصفر مالم ينطبق عليها احد الاستثناءات الاخري المذكوره في الماده (33)، ولما ان الفتره محل الخلاف جاءت قبل تاريخ التعديل فان الحاله والفتره محل الخلاف يطبق عليها ماورد في الماده قبل التعديل. حيث ان النصوص النظاميه تطبق علي الاحداث والتصرفات التي تقع في وقت سريانها ولا يرتد اثرها علي التصرفات التي وقعت في ظل الانظمه السابقه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه من ان التعديل جاء من باب التوضيح وليس الاضافه حيث ان حقيقه ما تم هو اضافه لاستثناء لم يكن موجود في الماده بشكلها السابق قبل التعديل وبالتالي يجب الاخذ به باثر لاحق وباطلاع الدايره علي "الدليل الارشادي لمكلفي قطاع التامين" يتبين ان المدعي عليها اشارت في الصفحه رقم (2) علي التالي: "وتؤكد الهييه علي تطبيقها للمعالجات التوضيحيه الوارده في هذا الدليل - حيثما تنطبق، وذلك في ضوء النصوص النظاميه ذات الصله، وفي حال تعديل اي ايضاح او محتوي وارد في هذا الدليل - لنص نظامي غير معدل - فان تطبيق المعالجه التوضيحيه المحدثه يكون علي المعاملات التي تتم بعد تاريخ نشر النسخه المحدثه من الدليل علي الموقع الالكتروني للهييه."، كما اشارت في الصفحه رقم (11) علي التالي: "محاسبيا كانت تعالج شركات التامين عملياتها سابقا وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 4 (IFRS4) - معيار عقود التامين - الي ان اعتمدت الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (17) IFRS) - معيار عقود التامين الصادر عن مجلس المعايير الدوليه للمحاسبه الذي تم تحديد بدايه نفاذه في تاريخ 1 يناير 2023م وقد سمح المعيار بالتطبيق المبكر."؛ مما يتضح معه ان اصدار الدليل الارشادي تم في شهر اغسطس 2025م، وتم التاكيد بان المعالجه التوضيحيه المحدثه تكون باثر لاحق لهذا التاريخ، كما ان معيار التقرير المالي 17 تم تحديد بدايه نفاذه في 2023/01/01م، وحيث ان الفقره (ا/2) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه اضافت تفصيل علي الفقره في تاريخ 2022/11/29م لتكون كالتالي: "اذا كان مكان التوريد للخدمه يقع في اي دوله عضو وفقا للحالات الخاصه المدرجه في المواد من السابعه عشر حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه، ولا يشمل ذلك الخدمات المورده بشكل منفصل عن الخدمات التي يقع مكان توريدها في اي دوله عضو وفقا لاي من تلك الحالات الخاصه، والتي قد تكون مرتبطه بها بشكل مباشر او غير مباشر."، وبناء عليه؛ فان جميع التعديلات جاءت بعد الفتره محل الخلاف مما لا يمكن الاعتداد بها، حيث ان النصوص النظاميه كما سبق بيانه تطبق علي الاحداث والمعاملات التي تقع في وقت سريانها ولا يرتد اثرها علي التصرفات التي وقعت في ظل الانظمه السابقه. وفيما يتعلق بدفع المدعيه من انه في حال صحه اخضاع العموله للضريبه بالنسبه الاساسيه فانه يجب اعتبار المبلغ المحصل شامل اصل العموله والضريبه، ولعدم تقديمها ما يثبت صحه دفعها من قوايم ماليه معتمده يتضح من خلالها المبلغ المعترف به في قايمه الربح او الخساره كايراد عمولات حسب المعالجه المحاسبيه عام | Public عام Public | 12/11 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: VSR-2025-265433 وتاريخ 2025/10/09م الصادر في الدعوي رقم (265433-2025-V) المتفق عليها في حينه). وبناء علي ما ورد اعلاه وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت ان العموله تتعلق بمخاطر عامه وليست علي عقارات او سلع داخل المملكه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه. وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل الجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: القرار اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: وفي الموضوع : رفض دعوي المدعيه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (ثلاثون) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم ل ( خمسه عشر يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثون يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو .............../الاستاذ رييس الدايره عضو ............... /الاستاذ الدكتور / (.............) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public عام Public | 12/12 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2026-273150 الصادر في الاستيناف رقم (VT-2025-273150) المقامه من / الشركه (.............) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانفه المستانف ضدها الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق 2026/05/11م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26ه، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والستين من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الاستاذ / (.............) رييسا الدكتور / (.............) عضوا الدكتور / (.............) عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2025/12/08م، من الشركه (.............) ، سجل التجاري رقم (.............) ، هويه وطنيه رقم (............... ) ، ويمثلها / (.............) ، بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم (.............) الصادره بتاريخ 2024/05/05م، وترخيص ترافع عن الشخصيه المعنويه الخاصه رقم (.............) ، علي قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VSR-2025-265433) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: * اولا: قبول الدعوي شكلا. * ثانيا: وفي الموضوع : رفض دعوي المدعيه. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بلايحه استيناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برفض دعواها بشان اعتراضها علي قرار اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه لشهر اكتوبر من عام 2021م. حيث اشارت المستانفه في لايحه استينافها الي عام | Public 3/13 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه VA-2026-273150 :قرار رقم الصادر في الاستيناف رقم (273150-2025-VT) الاتي: اولا: عدم اشتمال القرار محل الاستيناف علي تسبيب جوهر الخلاف المتمثل في تكييف طبيعه عموله اعاده التامين، واكتفاء الدايره بافتراض انها تشكل مقابلا لتوريد خدمه خاضعه للضريبه دون بيان اساس ذلك. ثانيا: عدم ارتباط معيار (IFRS17) بالمعالجه الضريبيه وعدم بيان الاساس النظامي لتطبيقه. ثالثا: ان عمولات اعاده التامين المرتبطه بالعقارات والعقود العقاريه تخضع لقواعد مكان التوريد وترتبط بالعقار ارتباطا مباشرا، بما يشمل تطبيق الاستثناء الوارد في الماده (33) من اللايحه. رابعا: صحه تصنيف خدمات التامين كخدمه ماليه، وان عمولات التامين تستند الي ذات الطبيعه الماليه ولا تقتصر علي نوع محدد من خدمات التامين. خامسا : عدم صحه اليه الدايره في احتساب الوعاء الضريبي بالاستناد علي عدم تقديم المستانفه لقوايم ماليه معتمده تفصل شموليه الضريبه نظرا لكون القوايم الماليه المعتمده لعام 2022م تم اصدارها في عام 2023م اي قبل اصدار قرار التقييم محل الدعوي، وانتهت بطلب قبول الاستيناف. وفي يوم الاثنين بتاريخ 1447/11/24ه الموافق 2026/05/11م الساعه 12:30م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ: 1445/04/08ه؛ وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود، ولما كان الثابت ان القرار محل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء متفقا مع احكام النظام ومع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه، اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي عام | Public 3/14 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2026-273150 الصادر في الاستيناف رقم (273150-2025-VT) النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ الدايره الاستينافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الدايره، الامر الذي تنتهي الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار. وبناء علي ما تقدم خلصت الدايره الي تقرير رفض الاستيناف وتاييد قرار دايره الفصل فيما انتهي اليه محمولا علي اسبابه. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا. ثانيا : رفض الاستيناف موضوعا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو .............../الدكتور رييس الدايره عضو ............... /الدكتور ............... /الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public 3/15 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa