ncar · law · processed · 32 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم صفحه 1 من (1) بعون الله تعالي نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه الرقم: م/٢١ التاريخ: ١٤٣٣/٤/١١ه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٥١/٥٦) بتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢١ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (۹۸) بتاريخ ١٤٣٣/٤/٥ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام تنفيذ اتفاقيه حظر تطوير وانتاج وتكديس الاسلحه البكتريولوجيه (البيولوجيه) والتوكسينيه وتدمير تلك الاسلحه بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم صفحه 1 من (1) المملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه ان مجلس الوزراء قرار رقم : (۹۸) وتاريخ : ١٤٣٣/٤/٥ه بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٥٣٣٤٤ وتاريخ ١٤٣٢/١١/١٢ه ، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الخارجيه رقم ١/٩٦٣٠/٨/٢٥/٩٧ وتاريخ ١٤٣٠/١/٢٢ه في شان مشروع نظام تنفيذ اتفاقيه حظر تطوير وانتاج وتكديس الاسلحه البكتريولوجيه (البيولوجيه) والتوكسينيه وتدمير تلك الاسلحه وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه + وبعد الاطلاع علي اتفاقيه حظر تطوير وانتاج وتكديس الاسلحه البكتريولوجيه (البيولوجيه) والتوكسينيه وتدمير تلك الاسلحه ، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/۸) وتاريخ ١٣٩٢/٢/١٥ه . وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٣٣٥) وتاريخ ١٤٣٠/٧/١٤ه ورقم (۸۱) وتاريخ ١٤٣١/٢/٢٣ه ورقم (٩٧) وتاريخ ١٤٣٣/٢/١٦ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٥١/٥٦) وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢١ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٤٦) وتاريخ ١٤٣٣/٢/٢٩ه. يقرر الموافقه علي نظام تنفيذ اتفاقيه حظر تطوير وانتاج وتكديس الاسلحه البكتريولوجيه (البيولوجيه) والتوكسينيه وتدمير تلك الاسلحه ، بالصيغه المرافقه وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه لهذا Starالديوان 1709234 Alla رييس مجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # الديوان الملكي بسم الله الرحمن الرحيم برقيه الديوان الملكي رقم الصادر : ۲۰۷۹۹ تاريخ الصادر : ١٤٣٣/٠٤/١٨ المرفقات : ٢ لفه # حفظه الله صاحب السمو الملكي وزير الخارجيه نسخه لوزاره الداخليه نسخه لوزاره الدفاع نسخه لرياسه الاستخبارات العامه نسخه للرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه نسخه لرياسه الحرس الوطني نسخه لمجلس الشوري نسخه لوزاره التعليم العالي نسخه لوزاره البترول والثروه المعدنيه نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره الزراعه نسخه لوزاره العدل نسخه لوزاره الثقافه والاعلام نسخه لوزاره الصحه نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره التجاره والصناعه نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه لمدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ، وبعد : ابعث لسموكم الكريم ما يلي : اولا : صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (۹۸) بتاريخ ١٤٣٣/٤/٥ه القاضي بالموافقه علي نظام تنفيذ اتفاقيه حظر تطوير وانتاج وتكديس الاسلحه البكتريولوجيه (البيولوجيه) والتوكسينيه وتدمير تلك الاسلحه بالصيغه المرفقه بالقرار. ثانيا : صوره من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ۲۱) بتاريخ ١٤٣٣/٤/١١ه الصادر بالمصادقه علي ذلك. وارجو تكرم سموكم بالامر باكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي وتقديري . ،،، رييس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين خالد بن عبدالعزيز التويجري - نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات. نسخه للاداره العامه للانظمه - نسخه لتسديد القيد رقم ٧٠٥٩٢ لعام ١٤٣٣ه (صفحه 1 من 5) **المملكه العربيه السعوديه** **هييه الخبراء بمجلس الوزراء** **الرقم :** **التاريخ :** ١٤ه / / **المرفقات :-** **نظام تنفيذ** **اتفاقيه حظر تطوير وانتاج وتكديس الاسلحه البكتريولوجيه (البيولوجيه)** **والتوكسينيه وتدمير تلك الاسلحه** **الفصل الاول : التعريفات** **الماده الاولي :** يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: * **الاتفاقيه:** اتفاقيه حظر تطوير وانتاج وتكديس الاسلحه البكتريولوجيه (البيولوجيه) والتوكسينيه وتدمير تلك الاسلحه، المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/۸) وتاريخ ١٣٩٢/٢/١٥ه. * **العوامل البيولوجيه:** الكاينات الحيه الدقيقه الممرضه من بكتيريا وفيروسات وغيرها ونواتجها السامه، وكذلك المواد السامه الناتجه من اصل حيواني او نباتي. * **الاسلحه البيولوجيه:** الاجهزه التي تنشر العوامل البيولوجيه المسببه للامراض او السموم لقتل او امراض الانسان والحيوان والنبات. * **الهييه:** الهييه الوطنيه لتنفيذ اتفاقيه حظر الاسلحه الكيمياييه والبيولوجيه. * **الجهه المختصه:** الجهه التي تحددها اللايحه التنفيذيه، بحسب نوع النشاط. **الفصل الثاني : المحظورات** **الماده الثانيه:** يحظر انتاج الاسلحه البيولوجيه او تطويرها او امتلاكها او حيازتها او تخزينها او نقلها او تصديرها او استيرادها ، واي معده او وسيله تستخدم في انتاج العوامل البيولوجيه او نقلها لاغراض عداييه او في نزاع مسلح. (صفحه 2 من (5) المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم : التاريخ : / / ١٤ه المرفقات : الماده الثالثه: لا يجوز انتاج العوامل البيولوجيه او تطويرها او امتلاكها او حيازتها او تخزينها او نقلها او تصديرها او استيرادها ، او المعدات المستخدمه في ذلك ، سواء اكان ذلك بشكل مباشر ام غير مباشر، ويستثني من ذلك الانواع والكميات التي تسوغها الاستعمالات العلاجيه او البحثيه او الوقاييه وغيرها من الاغراض السلميه. الفصل الثالث: التراخيص الماده الرابعه: تحدد اللايحه التنفيذيه التراخيص اللازمه للقيام بالاغراض السلميه المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من هذا النظام، والجهات المختصه باصدارها، وضوابط ذلك. الماده الخامسه: ۱ - يشترط لمزاوله النشاطات المتعلقه بالعوامل البيولوجيه الحصول علي التراخيص اللازمه لمزاوله تلك الانشطه. ۲ - يجب علي كل من يزاول النشاطات المتعلقه بالعوامل البيولوجيه - سواء بشكل مباشر او غير مباشر - القيام بالاتي: ا- ابلاغ الجهه المختصه بالنشاطات المتعلقه بتلك العوامل وبالمرافق الخاصه بها. ب الاحتفاظ بالسجلات ذات الصله بتلك النشاطات. ج- اعداد تقارير دوريه للجهه المختصه عن تلك النشاطات. د التقيد بجميع الضوابط والاجراءات التي تضعها الهييه. وتحدد اللايحه التنفيذيه الاجراءات اللازمه لتنفيذ ذلك. الفصل الرابع : التفتيش الماده السادسه: تخضع المنشات المرخصه للتعامل مع العوامل البيولوجيه، لتفتيش الجهه المختصه ، وتحدد اللايحه التنفيذيه الاجراءات اللازمه لذلك. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: ___________ التاريخ: ١٤ه / / المرفقات: ___________ ## الماده السابعه: مع مراعاه ما جاء في الماده (السادسه) من هذا النظام، يحق للجهه المختصه - عندما تكون هناك دلايل اشتباه علي مخالفه هذا النظام - دخول اي موقع وتفتيشه وفقا للاجراءات المتبعه في هذا الشان. ## الماده الثامنه: يجب علي اي مسؤول او عامل في اي موقع خاضع للتفتيش، تسهيل عمليات التفتيش التي تقوم بها الجهه المختصه من اجل تنفيذ هذا النظام. ## الماده التاسعه: يجب علي اي شخص بحكم مسؤوليته، تزويد الجهه المختصه او الهييه - عندما يطلب منه - باي معلومه تساعد في تنفيذ هذا النظام. ## الماده العاشره: يجب علي كل منشاه مرخص لها التقيد بالاشتراطات التي تضعها الجهه المختصه للتعامل مع العوامل البيولوجيه، واذا لم تتقيد بذلك؛ فانه يحق للجهه المختصه الزامها بالتخلص من تلك العوامل، فان لم تتمكن المنشاه من التخلص منها بالطرق المتبعه، فانه يحق للجهه المختصه القيام بذلك علي حساب المنشاه، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. ## الفصل الخامس: العقوبات ## الماده الحاديه عشره: يعاقب بالسجن مده لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي عشرين سنه، او بغرامه لا تقل عن خمسمايه الف ريال ولا تزيد علي مليون ريال، او بهما معا؛ كل من خالف حكم الماده (الثانيه) من هذا النظام، وكذلك كل من انتج او حاز او استعمل العوامل البيولوجيه لاغراض غير سلميه، مع مصادره المواد محل المخالفه واتلافها وفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. صفحه 3 من (5) # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء **الرقم:** ___________ **التاريخ:** ١٤ه / / **المرفقات:** ___________ ## الماده الثانيه عشره يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي سنتين، او بغرامه لا تزيد علي ثلاثمايه الف ريال، او بهما معا ؛ كل من خالف حكم الماده (الثالثه) من هذا النظام. ## الماده الثالثه عشره: يعاقب بغرامه لا تزيد علي مايه الف ريال، كل من خالف اي حكم من الاحكام المنصوص عليها في المواد (الخامسه) و (الثامنه) و (التاسعه) من هذا النظام. ## الماده الرابعه عشره اذا عاد المخالف الي ارتكاب اي مخالفه من مخالفات احكام هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهايي بالادانه؛ يعاقب بعقوبه لا تزيد علي ضعف الحد الاعلي للعقوبه المقرره للمخالفه. ## الماده الخامسه عشره تسري العقوبات الوارده في هذا النظام علي كل من ساعد احدا او شجعه او حثه - عن قصد وباي طريقه - علي القيام بنشاطات محظوره بموجب هذا النظام. ## الماده السادسه عشره: لا يخل ايقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بايقاع اي عقوبه يقضي بها نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ولايحته التنفيذيه والانظمه الاخري ذات الصله. ولا يخل كذلك بحق المتضرر في الحصول علي تعويض من جراء القيام باحد الافعال المحظوره بموجب هذا النظام. ## الماده السابعه عشره تختص هييه التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في المخالفات الوارده في هذا النظام. (صفحه 4 من 5) (صفحه 5 من (5) الرقم التاريخ : ١٤ه / / المرفقات . الماده الثامنه عشره: تتولي المحكمه المختصه النظر في المخالفات وايقاع العقوبات الوارده في هذا النظام. الماده التاسعه عشره: الفصل السادس : مهام الهييه تتولي الهييه القيام بما ياتي: ١ - التنسيق والاشراف علي عمليات الرقابه والتفتيش التي تقوم بها الجهات المختصه من اجل تطبيق هذا النظام. ٢ - وضع الضوابط والاجراءات التي تضمن التعامل الامن مع العوامل البيولوجيه. الماده العشرون: تحدد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام اليه ضبط المخالفات واحالتها الي هييه التحقيق والادعاء العام. الماده الحاديه والعشرون: تعد الهييه - بالتنسيق مع الجهات المختصه - مشروع اللايحه التنفيذيه لهذا النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. الماده الثانيه والعشرون: يعمل بهذا النظام بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.