tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2021 546

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/15 entity=legal_basis:royal_order:171 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
ضربه القيمه المضافه
(VR-٢٠١-٥٤٦) القرار رقم
( V-٥٥١٣٧-٢٠٢١ ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
فرض غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - حد التسجيل الالزام- كشف الحساب الخاص بالمدعي - والغاء قرار
الهييه بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل
الملخص:
مطالبه المدعيه بالاغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل بسبغ (١٠٠٠٠) ريال - اجابت
الهييه لاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي ذلك اثبات العكس، تحت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من
الاتفاقيه الموده لضريه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان "يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥,٠٠٠٠ ريال سعودي",
كما نصت الماده (٣) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه "علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي
الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بساب قيمه توريداته خلال الثاني عشر شهرا السابقه وفق لمتطلبات المنصوص عليها
في الاتفاقيه،})((المواد،)(المواد،)(المواد،)(المواد،)(المواد،)(المواد،)(المواد،)(المواد،)
بطلب تسجيل خلال ثلاثين (٢٠) يما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه الاليحه، اعمالا لمبدا السلطه
التقديريه المقرر لجهه الاداره والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز
النظاميه بالملك فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافيه العمليات (التسجيل/تقديم
القرارات/تصحيح الاخطاء/ابلاغ الهييه بايه تغييرات/...الخ(م)م بعق ساطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا ان
لزم الامر واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وضحه ما قدمه- وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان
يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي وخيرته في تقدمي المستندات اللازمه لذلك من عدمه واكتفت بصيغه التعهد
المتضمن تاكيده حصه المعلومات المدخله من قبله، وباتالي فان المكلف قام بشكل طوعي وفقا لهذه اللوايح بالتسجيل
واختيار حد التويريدات المتعلق بمنشاته وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقر بها بنفسه والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك.
تم نشر كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدع التطبيق واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلاف الوسايل الالكترونيه

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
واتيح ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته، وبناء علي ما تقدم تم
فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استثناء للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه "يعاقب كل
من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في الثالثه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال، وعليه تطلب الهييه
الحكم بفرض الدعوي وتاييد اجراء الهييه محل الدعوي - ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في قيام المدعي عليها بفرض غرامه ضبط
ميداني بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال تتيجه للboغ ايرادات المدعي حد التسجيل الالزامي وتاثره في التسجيل في نظام ضريبه
القيمه المضافه، وحيث ان المدعي يعترض علي الغرامه المفرطه بحبه ان الايرادات متعلقه بوره لم تبلغ حد التسجيل
الالزامي، وحيث ثبت عدم تجاوز ايرادات المدعي حد التسجيل الالزام وفقا لكشف الحساب الخاص بالمدعي، ولعدم وجود
اساس لفرض الغرامه والتي تبني علي بلوع حد التسجيل الالزامي وتاريخ محدد لبلوع التسجيل الالزامي- مؤدي ذلك قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله والغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال- اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:

الوقايع:
في يوم الاربعاء ٢٠١١/٠٩/٨ م. اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاریخ ١٥١/١٥ ه. وتعديلاته والmشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧١) بتاریخ ١٧١/٣/٣٧ م. من كل وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد ادعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١١/٣/٣ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي/... هويه وطنيه رقم (....) بصفته الوكيل بموجب الوكاله الشرعيه رقم (....) تقدم باللكه دعوي تضمنت اعتراها علي قرار الهييه المتعلق بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمعلغ (١٠٠٠٠) ريال، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه.
Y

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الاثني عشر شهرا
السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه،})((1)) يما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من
في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين (30) يما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من
هذه اللايحه، اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره والذي يخولها انتواح الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ
القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه بالمكلف فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات
(التسجيل) تقدم القرارات (تصديد الاخطاء ابلاغ الهييه بايه تغييرات... (الخ) مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع
المكلف لالحقا ان لمم واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصفه ما قدمه- وبناء عليه اتاحت الهييه لكل
شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي وخبرته في تقدميم المستندات اللازمه لذلك من عدمه واكتفت
بصيغه التعهد المتضمن تاكيده حصه المعلومات المدخله من قبله، وبالتالي فان المكلف قام بشكل طوعي وفقا لهذه
اللوايح بالتسجيل واختيار حد التوریدات المتعلق بمنشانه وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقر بها بنفسه والغرامه لا توقع
الا بناء علي ذلك. تم نشر كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدع التطبيق واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلف
الوسايل الالكترونيه واتيح ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام والاتخته،
وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاثر في التسجيل وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام خريبه القيمه المضافه والتي نعت
علي انه "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في الالايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠٠) عشره الاف
ريال", وعليه تطلب الهييه الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه محل الدعوي".
وبعرض الدعوي علي المدعي اجب: "ان الاصل في القرار الحصه والسلامه و هذا صحيح ولكن هذا القرار يشمل الفرد ولا ينطبق علي الورثه، وحيث ان دخل الفرد من الورثه لم يبلغ القيمه الموجبه للتسجيل وعليه فقد وقع لبس لدي مصر القرار حيث
احتسب جميع الايرادات الخاصه بالورثه علي الوكيل مما جعل الايرادات تصل الي الحد الموجب للتسجيل وهي لا تخص كونه
وكيل عن الورثه، ونطلب الغاء المخالفه والغاء الرقم المميز الخاص بالوكيل.
وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠١١٠٩٠٨، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي
المرفوعه من ... هويه وطنيه رقم (...), ضد هييه الزکاه والضريه والجمارك، وبالمباداه علي اطراف الدعوي، حضر ...وحضر ...
هويه وطنيه رقم (....)، ممثل هييه الزکاه والضريه والجمارك بموجب التفويض الصادر عن هييه الزکاه والضريه والجمارك
برقم (...), وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منها عبر نافحه مبكره والتحقق من
صفه كل منها، قرت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي في لايحه الدعوي الغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه
التاخر في التسجيل بملغ (۱۰۰۰۰۰) ريال، استنادا للتفصيل الوارد في لايحه الدعوي، وبسؤال مثل المدعي عليها عن جوابه علي
دعوي المدعي? تمسك بصحه قرار الهييه استنادا للتفصيل الوارد في مذكره الرد الجوابيه المقدمه ردا علي دعوي المدعي،
علما بان المدعي هو من قام بالتسجيل واقر بالدخل السابق والمتوقع. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان ديها ما يودان
اضافه? ذكر المدعي بان التسجيل كان من قبل الهييه وبعدها مباشره تم قيد المخالفه. وتمسك كل طرف بما سبق وقدم.
m

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
وحيث الامر ما ذكر، وبعد الالطلاع علي ما قدمه المدعي، وبعد المناقشه قررت الداره قبل باب المراهفه ودفع الجلسه
للمداوله واصدار القرار.

الاساب
(١/١) بعد الالطلاع علي اوراق الحوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٥) بتاريخ
(١٢٥/١١٠) بتاريخ (١٠٥) تاريخ (١٠٥) تاريخ (١٠٥) تاريخ (١٠٥) تاريخ (١٠٥) تاريخ (١٠٥) تاریخ (١٠٥) تاريخ (١٠٥) تاريخ (١٠٥) تاريخ (١٠٥) تاريخ (١٠٥) 역사ه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) واتعبداتها، واستنادا لنظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١٣٨) واتعبداتها، وعلي اللاتحه التنفيذيه للنظام الصادره قرار من مجلس اداره الهييه العامه لازكه والدخل برقم (٣٨٩) واتعبداتها، وعلي اللاتحه التنفيذيه للنظام الصادره قرار من مجلس اداره الهييه العامه لازكه والدخلبرقم (٣٨٩) واتعبداتها، وعلي اللاتحه التنفيذيه للنظام الصادره قرار من مجلس اداره الهييات العامه لازكه والدخلبرقم (٣٨٩) واتعبداتها، وعلي اللاتحه التنفيذيه للنظام الصادره quarrelر من مجلس اداره الهييات العامه لازكه والدخلبرقم (٣٨٩) واتعبداتها، وعلي اللاتحه التنافييه للنظام الصادره quarrelر من مجلس اداره الهييات العامه لازكه والدخلبرقم (٣٨٩) واتعابداتها، وعلي اللاتحه التنافييه للنظام الصادره quarrelر من مجلس اداره الهييات العامه لازكه والدخلبرقم (٣٣٩) واتعابداتها، وعلي اللاتحه التنافييه للنظام الصادره quarrelر من مجلس اداره الهييات العامه لازکه والدخلبرقم (٣٣٩) واتعابداتها، وعلي اللاتحه التنافييه للنظام الصادره quarrelر من مجلس ادارات الهييات العامه لازکه والدخلبرقم (٣٣٩) واتعابداتها، وعلي اللاتحه التنافييه للنظام الصاديقه ولعاته علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم ملم مل

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
القرار
اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وحدت الداره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم
لثلاثون يوما اخري حسبها تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاد وفقا لما نحت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
O