tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530435541 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-11-13 date_hijri=1445-04-07 document_type=ruling entity=document_number:857e9dad-b7cf-4c18-9017-319ac3ec3e65 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
فلدي الدايره الثانيه عشره القضيه رقم ٤٥٧٠٣٦٧٧٠٣ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي:
شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر الكافي لاصدار الحكم، حيث تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها علي المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، ولنظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٥ه، وفيها حضر المدعي وكاله/(...)، بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم (...). وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده) ضد (شركه (...) المحدوده) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧٠١٠٥٩١٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٩ه والمنظوره لدي الدايره الثانيه عشره بشان مطالبه ماليه بمبلغ قدره (١٨٤,٧٢١.٢١) مايه واربعه وثمانون الفا وسبع مايه وواحد وعشرون ريالا وواحد وعشرون هلله، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه /شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم(...) مبلغا قدره (١٨٤,٧٢١.٢١)مايه واربعه وثمانون الفا وسبعمايه وواحد وعشرون ريالا وواحد وعشرون هلله) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢١٠٥٠٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. علما بانه تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه منصه تراضي. هذه دعواي. وبسؤاله عن البينات فاجاب بانها اتفاقيه اتعاب المحاماه، وشيك اتعاب المحاماه. ثم سالته الدايره عن بينه غرم موكلته للمبلغ المقدم المنصوص عليه في العقد، وعن سبب اختلاف التواريخ في العقد والتواريخ في الشيك؟ فاجاب بان المحكوم عليها لم تسدد الا بعد مده طويله. واما البينه فاستمهل لارفاقها. بناء عليه، ولحين ارفاق المدعي وكاله ما طلب منه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٢٣/٠٤/١٤٤٥ه، حضر المدعي وكاله/(...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت لحضوره المدعي عليها وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله ارفقت ما نصه: (اولا: ما ذكرته المدعيه انها سبق وان اختصمت موكلتي المدعي عليها بالدعوي الاصليه رقم (٤٤٧٠١٠٥٩١٣)، وصدر بها حكم الدايره القاضي بالزام موكلتي بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٨٤,٧٢١) مايه واربعه وثمانون الفا وسبع مايه وواحد وعشرون ريالا وواحد وعشرون هلله فذلك صحيح، علما بان الدعوي الاصليه نظرت بدون حضور موكلتي والتي تواجه مشكله مستمره في اجراءات التبليغ وعدم وصول الرسايل اليها، كما لم نبلغ بالدعوي الماثله سوي بالامس فقط. ثانيا: اما عن مطالبه المدعيه بهذه الدعوي وهي الزام موكلتي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه فلا يحق لها ذلك؛ لعدم توافر موجب التعويض، ولانتفاء مماطله موكلتي، فضلا عن عدم صحه بينه المدعيه وخروج مطالبتها عن العرف والوجه المعتاد، ونوجز بيان ذلك في النقاط الاتيه: ١- ان موكلتي لم يتسني لها الحضور في الدعوي الاصليه بسبب مشاكل التبليغ، والحكم الصادر للمدعيه مبني علي النكول، وهو لا يفيد مماطله موكلتي؛ اذ لم يتحقق مخاصمه موكلتي في الدعوي الاصليه مع انكارها لها وعلمها بثبوت الحق في ذمتها، لا سيما وان الدعوي انتهت واكتسب الحكم الصادر بها الصفه القطعيه بحضور جلسه واحده، وهو ما يؤكد عدم تحقق مماطله موكلتي، وينفي ما تدعيه المدعيه من ضرر. ٢- ان المدعيه لجات طواعيه وبمحض ارادتها واختيارها لتوكيل غيرها لتقديم القضيه الاصليه والحضور فيها، ولم يجبرها احد علي ذلك، لا سيما وان الدعوي الاصليه من الدعاوي التي لا يجب تقديمها او الترافع فيها من محام، وعليها تحمل تبعات اختيارها. ٣- فضلا عما نتمسك به من انتفاء موجب التعويض، فان المدعيه لم تقدم اي بينه صالحه للاحتجاج وسالمه من المعارضه علي صحه مطالباتها، اذ لا شان لموكلتنا بعقد اتعاب المحاماه المقدم من المدعيه مع وكيلها، ولا يصح التعويل عليه في اثبات صحه المطالبه. ٤- قدم وكيل المدعيه ورقه ايداع محاميها لشيك في حسابه بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثين الف ريال بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٣م الموافق ٠٩/٠٤/١٤٤٥ ه، اي بعد اقامه الدعوي الماثله بعشره ايام والمقيده في ٣٠/٠٣/١٤٤٥ ه، ولا يظهر بورقه الايداع اسم الشركه المدعيه ولا ما يفيد ان ذلك الشيك صادر عنها فضلا عن تناقض تاريخ الشيك وايداعه مع الدفعات وتواريخ السداد المذكوره بعقد الاتعاب المقدم من المدعيه، والذي نص علي دفع نصف قيمه الاتعاب مع توقيع العقد، والباقي بعد انتهاء الدعوي الاصليه، وهو ما يؤكد صوريه ما قدمته المدعيه وخضوعه للحظوه والترتيب مع محاميها المتعاقد معها، علما بان مبلغ الحكم بالدعوي الاصليه مسدد من موكلتي قبل اكثر من عام بتاريخ ١٢/٠١/٢٠٢٣ م الموافق ١٩/٠٦/١٤٤٤ ه وذلك خلافا لما زعمه وكيل المدعيه. ٥- حتي علي افتراض استحقاق المدعيه للتعويض وهو ما ننكره ولا نسلم به، فان مطالبه المدعيه خارجه عن العرف والوجه المعتاد بالنسبه لمقدار مبلغ المطالبه في الدعوي الاصليه ونسبه اتعاب المحاماه المتعارف عليها والسايده لدي ارباب المهنه والمشتغلين فيها والتي لا تتجاوز نسبه ٥ بالمايه الي ١٠ بالمايه علي اقصي تقدير، الامر الذي يؤيد ما ذكرناه من عدم صحه مطالبه المدعيه. لذلك نطلب الحكم برفض دعوي المدعيه لعدم صحتها. وبطلب الجواب من المدعي وكاله ارفق ما نصه: ما ذكرته المدعي عليها وكاله غير صحيح ولا يؤثر في استحقاق موكلتي للاتعاب؛ كون السداد كان بعد اصدار الحكم النهايي. بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٣٠/٠٤/١٤٤٥ه حضر المشار اليهم بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها قررت اصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال؛ وذلك في الدعوي المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧٠١٠٥٩١٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٩ه، المنظوره لدي الدايره الثانيه عشره بشان مطالبه ماليه بمبلغ قدره (١٨٤,٧٢١.٢١) مايه واربعه وثمانون الفا وسبع مايه وواحد وعشرون ريالا وواحد وعشرون هلله، المنتهيه بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه /شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم(...) مبلغا قدره (١٨٤,٧٢١.٢١) مايه واربعه وثمانون الفا وسبعمايه وواحد وعشرون ريالا وواحد وعشرون هلله)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢١٠٥٠٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨ه، مستندا في ذلك الي اتفاقيه الاتعاب، والشيك المتعلق بتلك الاتفاقيه، وما يثبت غرم موكلته لمبلغ ذلك الشيك. وحيث تلخصت اجابه المدعي عليها في انكارها لدعوي المدعيه؛ نظرا لانها لم تتبلغ ولم تخاصم في القضيه المحكوم فيها، وذلك لوجود مشاكل في التبليغ، كما ان المدعيه لجات طواعيه لتوكيل غيرها، والقضيه ليست من القضايا التي يجب فيها توكيل المحامي، وانها لم تقدم بينه صالحه في سبيل احتجاجها، وان بينه الشيك متناقضه مع العقد والدفعات الموجوده فيه، وان مبلغ المطالبه اعلي من النسبه المتعارف عليها عند ارباب المهنه. وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها وما جاء في دفوع الاطراف، وبما ان طلب المدعي وكاله هو التعويض عن اتعاب المحاماه، وحيث ان حقيقه هذا الطلب هو المطالبه باتعاب التقاضي، واتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض الذي يقوم علي اركان ثلاثه: (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في: (التعدي والتلف والافضاء)، والدايره بعد تاملها للقضيه تبين لها قيام اركان التعويض؛ وذلك ان المدعي عليها الجات المدعيه للقضاء رغم مصادقتها علي استحقاق المدعيه مطالبتها في تاريخ ٧/٢/٢٠٢٢م، وذلك بموجب مطابقه الرصيد المشار اليها في الحكم المكتسب للقطعيه؛ وعليه فان الحق المطالب به كان ظاهرا، غير ان المدعي عليها احجمت عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطا؛ وذلك لعدم قيام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في حينه، مما دفع المدعيه لاقامه دعوي نتج عنها ضرر بعد استعانتها بمحامي، وابرامها معه عقد اتعاب المحاماه لتحصيل حقها، وتكبدها في سبيل ذلك العقد مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وبهذا يتبين ان العلاقه السببيه ظاهره بين ركني الخطا والضرر؛ مما تنتهي معه الدايره الي مشروعيه استحقاق المدعيه لاتعاب التقاضي. والدايره في طور تحديد ما تستحقه المدعيه تاملت وقايع القضيه فتبين لها انها عقدت فيها جلسه واحده، قدم فيها المدعي وكاله صحيفه الدعوي ومرفقاتها، مما تذهب معه الدايره مناسبه تحميل المدعي عليها مبلغا مبلغا قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال؛ وذلك بما للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي . ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها في اجابتها بعاليه؛ اذ ان الظاهر من حيثيات الحكم السابق ان تبليغ المدعي عليها كان صحيحا متماشيا مع احكام النظام، كما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت معارضتها للحكم السابق بسلوك طريق الاستيناف علي الحكم او طلب مستعجل لوقف التنفيذ حتي تتحقق المخاصمه بالشكل الصحيح؛ الامر الذي يتبين معه للدايره سكوت المدعي عليها عن مطالبتها لما تدعيه، وعليه فان دفعها حري بالرفض. كما لا ينال من ذلك دفعها بعدم استحقاق المدعيه للتعويض؛ لان غرم المدعيه لاتعاب المحاماه ثابت بموجب المستندات المقدمه من وكيلها، وعليه فانها مستحقه له، وبهذا يتبين ان دفع المدعي عليها هذا حري بالرفض ايضا. بناء عليه تنتهي الدايره الي ما حكمت به، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. والله الموفق.