tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630461110 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-12-05 date_hijri=1445-02-18 document_type=ruling entity=document_number:29ed8985-4ff1-4685-97b5-841c60cf1f41 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣١٠٩٩٨ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي: شركه (.....) (شركه شخص واحد)

المدعي عليه : الشركه (....) 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٥ه حتي تاريخ ٢٩/٢/١٤٤٦ه علي ان تقوم المدعي عليها بعمل صيانه دوريه لمركبات المدعيه، ولم تقم المدعي عليها ببذل العنايه اللازمه بعمل الصيانه بالشكل الصحيح حيث قامت بتعبيه زيت محرك مخصص لمحركات البنزين في محركات مركبات المدعيه التي تعمل بنظام الديزل، وقامت بوضع كميه زيت اكثر من اللازم لعدد من المركبات الاخري مما ادي الي حدوث ضرر في محركات مركبات المدعيه مما يقلل من عمرها الافتراضي، ثم ان المدعيه قد توقفت عن عمل الصيانه لدي المدعي عليها وذلك تفاديا لعدم حدوث ضرر اكبر علي مركبات المدعيه، ووفق العقد تم الاتفاق علي زيت معين و بما تلتزم المدعي عليها به فقد قامت بتعبيه زيت اقل في القيمه وقامت المدعيه بالوفاء بكامل مبلغ العقد و لم تلتزم المدعي عليها بجانبها المتفق عليه. وطالب بالزام المدعي عليها بفسخ العقد، وتسليم المبالغ المدفوعه وقدرها (٣٥,٠٠٠) خمس وثلاثون الف ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد صيانه الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ٢٠٢٣م مذيل بختم وتوقيع منسوب لطرفي الدعوي.٢- محرر عادي متمثل في (١٢) فاتوره الصادره علي مطبوعات المدعي عليها للمدعيه. ٣- محرر عادي متمثل في حواله بنكيه علي مطبوعات مصرف (...)من المدعيه للمدعي عليها بمبلغ (٣٥,٠٠٠) خمس وثلاثون الف ريال. ٤- محرر عادي متمثل في ايميلات مرسله بين طرفي الدعوي. ثم قدمت المدعي عليها وكاله جوابها علي الدعوي المتضمن: ردا علي ما جاء في دعوي المدعي وكاله من حيث انه تم الاتفاق بتاريخ ٠٣/٠٩/٢٠٢٣م ومن حيث المبلغ المستلم من قبل موكلتها وقدره (٣٥,٠٠٠) خمس وثلاثون الف ريال فهو صحيح اما تاريخ بدء التعامل فهو غير صحيح. كما ان ما جاء من حيث غش موكلتها و عدم تنفيذ التزاماتها فهو غير صحيح حيث انه تم تقديم الخدمات لعدد (٢١) مركبه من قبل باستخدام مواد مطابقه للمواصفات والمقاييس وجميع القطع لدي موكلتها مطابقه للمواصفات والمقاييس المعتمده من قبل الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده و اكدت علي ان جميع الخدمات التي تقدمت من قبل موكلتها يتم تقديمها علي اعلي مستوي معايير الخبره حيث ان جميع التقنيين لدي موكلتها حاصلين علي اعلي معايير الخبره، وطالبت في جوابها برد دعوي المدعيه، ووردت مذكره من المدعي وكاله في ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٦ه: ذكر فيها: - ان ما ذكرته وكيله المدعي عليها بان موكلتها قامت بتنفيذ التزامها الصحيح فهذا الكلام غير صحيح، والصحيح ان الخدمه المقدمه من المدعي عليها كانت سييه جدا وتسببت في اضرار للسيارات التابعه لموكلته، فلدي موكلته فواتير صادره من المدعي عليها تثبت انه تم تعبيه زيت مخصص للمحركات التي تعمل بالبنزين في محركات المركبات التابعه لموكلته والتي تعمل بوقود الديزل، وايضا كانوا يقومون بتعبيه كميه زيت للسيارات بعدد ليترات اكبر من العدد الطبيعي وهذا تسبب في ضرر كبير للسيارات كما يوجد مراسلات مع المدعي عليها عن طريق الايميل مثبت بها الاخطاء الصادره منهم والضرر الواقع للمركبات بسببهم، كما طلب وكيل المدعي عليها برد الدعوي لعدم وجود علاقه سببيه بين الخدمه المقدمه من المدعي عليها والضرر، بدايه هذا جواب غير ملاق لان طلب المدعيه هو فسخ العقد وليس التعويض، ثانيا الخطا ثابت بناء علي الخدمه السييه المقدمه منهم، وطلب فسخ العقد وارجاع قيمته وقدرها (٣٥,٠٠٠) خمس وثلاثون الف ريال، وعقدت المحكمه جلسه في ٢٧/ ٠٤ / ١٤٤٦ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، واشارت المحكمه الي ان وكيل المدعيه قدم مذكره في ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٦ه كما تقدمت المدعي عليها وكاله بمذكره تضمنت ما نصه: " ١- ردا علي ادعاء المدعيه بان الزيت المستخدم من قبل موكلتها غير مطابق لمحرك مركبات الديزل فهو غير صحيح والبينه علي ذلك كتيب الشركه المصنعه والمتضمن تطابق نوع الزيت المستخدم من قبل موكلتها والمدون في الفواتير المقدمه من قبل المدعيه مع محركات الديزل. ٢- ما جاء من حيث ان موكلتها قد تسببت في ضرر بسبب كميه الزيت التي تم وضعها فكما هو ثابت في المراسلات المقدمه من قبل المدعيه فان موكلتها قد اقرت بوجود خطا في فوتره حيث من اصل (٢١) مركبه تم خدمتها مركبتين فقط تم فوتره كميه الزيت المستخدمه باكثر من لتر في المركبه ذات لوحه (....) و لترين للمركبه ذات اللوحه رقم (....)، و تم الاتفاق كما هو ثابت في المراسلات علي ان تتحمل موكلتها قيمه الثلاث لترات الاضافيه و تقدم للمدعيه اشعار بمبلغ الزياده و قدره (٥٨.٦٥) ثمانيه و خمسون ريال و خمسه و ستون هلله تستخدم كرصيد او تخفيض علي الفواتير المستقبليه. ٣- حيث ان مطالبه المدعيه هي فسخ العقد لوجود اضرار بسبب الخدمه المقدمه من قبل موكلتها فتتمسك موكلتها بانه يستوجب توضيح الاضرار حيث لم تتقدم المدعيه بتقرير يوضح الاضرار التي تدعيها وسببها. ٤- ردا علي مطالبه المدعيه بفسخ العقد واسترداد مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمس وثلاثون الف ريال، فانه لا مانع لدي موكلتها من انهاء العقد، الا انها ترفض اعاده اجمالي المبلغ حيث قد تم فعلا تقديم خدمات باجمالي مبلغ وقدره (١٤,٨٧٩) اربعه عشر الفا وثمانمايه وتسعه وسبعون ريال، بالشكل الصحيح، ليتبقي للمدعيه في ذمه موكلتها مبلغ وقدره (٢٠,١٢١) عشرون الفا و مايه وواحد وعشرون ريال والذي لا مانع لديها من ارجاعه وانهاء العقد." وعقدت المحكمه جلسه في ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٦ه: وفيها حضر اطرفا الدعوي وكاله واشارت المحكمه الي حصر وكيل المدعيه طلبه فيما اقرت به المدعي عليها واحتفظ بحق موكلته في المتبقي كما ان وكيله المدعي عليها قررت عدم ممانعتها من فسخ العقد وارجاع مبلغ قدره (٢٠,١٢١) عشرون الفا و مايه وواحد وعشرون ريال علي النحو المتقدم. وحيث انتهي الطرفان الي ما تقدم. وبسؤالهما عما يودان اضافته قرر كل منهما اكتفاءه، عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

بناء علي ما تقدم، ولما كانت المنازعه بين تاجرين؛ فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمه التجاريه؛ بناء علي الماده (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في فسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره عشرون الفا وميه وواحد وعشرون (٢٠١٢١) ريال سعودي، وحيث اتفق الطرفان علي فسخ العقد المبرم بينهما، وبما ان وكيله المدعي عليها اقرت باستحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، وبناء علي المواد الاتيه من نظام الاثبات، وهي: الماده (١٦ / ١)، ونصها: " يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه"، والماده (١٧)، ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، وبناء علي الماده (٧٨ / ١) من نظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق.

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي: "اولا/ فسخ عقد الصيانه المبرم بين الطرفين بتاريخ: ٣ / ٩ / ٢٠٢٣م. ثانيا/ الزام المدعي عليها/ الشركه(.....) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (....) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره عشرون الفا وميه وواحد وعشرون (٢٠١٢١) ريال سعودي"؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.