moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1934 لعام 1442 ه المقامه من/ سعد علي محمد الغامدي هويه وطنيه (...) ضد/ عبدﷲ بكر عبدالرحمن بافيل العمودي هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري رييسا القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا القاضي سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهما في ملف القضيه وجاء في لايحه الدعوي "تعاقد موكلي مع المدعي عليه بتاريخ 18/8/1427ه الموافق 11/9/2006م علي تاسيس شراكه للمضاربه بشراء العقارات بمحافظه جده واستثمارها علي ان يكون راس مال الشركه من موكلي ويكون علي المدعي عليه البحث عن فرص استثماريه ويكون الربح مناصفه بينهما وقد دفع موكلي عند توقيع العقد مبلغا قدره مليونا 2.000.000ريال ثم طلب المدعي عليه مبالغ اضافيه دفعها موكلي بناء علي ما نص عليه البند (ثالثا) والذي جاء فيه يقوم الطرف الاول في استثمار جزء فعلي ومناصفه مع الطرف الثاني واستعداده في تحمل وحسب طلب الطرف الثاني في طلب اي مبلغ فعلي اه وعليه سلم موكلي للمدعي عليه مبلغا قدره ميه وثمان وخمسون مليون 158.000.000ريال ريال لغرض شراء عقارات اخري واستكمال ما يلزم حيالها ليكون مجموع ما دفعه موكلي مبلغا قدره ميه وستون مليون ريال وكان المدعي عليه يذكر لموكلي انه اشتري عده عقارات بموجب صكوك رسميه وان اصول الصكوك بحوزته وقد تعهد المدعي عليه بتاريخ 7/9/1430ه بتسليم موكلي صكوك عقارات معينه (صك شارع الامير سلطان ، السلامه ، المستودعات ، طريق الملك ، الكورنيش ، ابحر ، طريق المدينه النازل) حسب اقراره الذي جاء فيه ما نصه اراضي منتهيه 100% وسوف تسلم صكوكها مع شهادتها من يوم غد واخر صك اسبوع تاريخه ا.ه (توقيع المدعي عليه) ولم يقم بذلك ثم تعهد بذلك مره اخري بتاريخ 10/4/1432ه حسب اقراره الذي جاء فيها ما نصه بعون ﷲ وبمشييته انني سوف اسلم الشيخ سعد بن زومه عدد 10 صك اراضي في جده يوم الثلاثاء غدا ا.ه (توقيع المدعي عليه) ولم يفي بوعده ، ثم كرر عليه موكلي ذلك عده مرات وكان يعتذر بعده اعذار ، ولكون موكلي متضرر من بقاء الشراكه ومماطله المدعي عليه لذا يطلب موكلي تصفيه الشراكه بينه وبين المدعي عليه ، (علما ان موكلي والمدعي عليه ابرما هذا العقد بصفتهما الشخصيه وليس بموجب سجلات تجاريه"، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره ، وفي جلسه 26/07/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي حضر معاذ محمد صالح الدبيخي بصفته وكيلا عن المدعي رقم الوكاله : 421307970 ، وفهد بن محمد بن ناصر النعماني بصفته وكيلا عن المدعي عليه رقم الوكاله : 421833671 ، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما جاء بلايحه الدعوي، وباطلاع الدايره علي الدعوي والعقد المبرم بين الطرفين تبين ان دعوي الشراكه متعلقه بعقارات معينه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها التالي: (الاسباب) بما ان البحث في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوي, باعتبار ان النظر في الاختصاص من الامور الجوهريه التي يجب نظرها والتصدي لها قبل النظر في موضوع الدعوي لتعلقها بالولايه علي نظر الدعوي ولكونها من امور النظام العام والتي يجب الفصل فيها ولو لم يثرها اطراف الدعوي، وبعد مطالعه الدايره اوراق القضيه وبيانات الدعوي، تبين ان النزاع محل الدعوي يكشف عن واقعه شراكه في عقارات معينه، وبما ان الشراكه في عقارات معينه لا تخضع لاختصاص المحكمه التجاريه، استنادا للماده رقم (31/ا) من نظام المرافعات الشرعيه، واستنادا للفقره (11) من نتايج اللجنه المشكله لحل الاشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي والمعممه بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي القضاء باعتماد نتايجها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر النزاع ، وينعقد اختصاص نظرها للمحكمه العامه، لما هو موضح بالاسباب. عضو عمر بن علي بن صالح الغامدي عضو سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي رييس الدايره احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2821 لعام 1442 ه المقامه من/ سعد علي محمد الغامدي هويه وطنيه (…) ضد/ عبدﷲ بكر عبدالرحمن بافيل العمودي هويه وطنيه (…) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب تصفيه الشراكه بينه وبين المدعي عليها في عقارات معينه علي النحو المفصل في لايحته . وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 26/7/1442ه من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1934 لعام 1442ه القاضي : بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر النزاع، وينعقد اختصاص نظرها للمحكمه العامه، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني