tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Irf 2020 22

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:15474 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:1030 entity=legal_basis:minister_decision:2081171 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
(IRF-2020-22) القرار رقم
(1-2019-10719) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - الربط الضريبي - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه
للاعتراض
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الضريبي للعام
٢٠١٣ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه
من تاريخ الاخطار، حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال
(٦٠) يوما من تاريخ اخطاره به - ثبت للذاكره وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي
ان المدعي لم يعترض امام المدعي عليها، اي الجهه محده الاقرار - مؤدي ذلك:
عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(١/٥) الماده (٦٦) الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) واتريخ ١٤٥١/١٠
- الماده (السيون) الفقره (1) من اللايحه التفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره
بالقرار الوازي رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥٠٠

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه; وبعد:
في الساعه التاسعه والنصف من مساء يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٩/١٣١ هما الوفاق
في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٥ و تعديلاته، والمشكله بموجب

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) وتاريخ ١٣٣٩/١١/٢٣
المريي والصوتي جراء القرار الحكومي بتعليق الحضور لمقرات العمل في كافه
الجهات الحكوميه بسبب الاجراءات الاختزاريه لضمان سلامه الجميع من جايحه
كورونا، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوقد الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان Erيريه برقم
تتلخص وقايع هده الدعوي في ان المدعي / صنع ... (سجل تجاري رقم ...) تقدم
بواسطه مالكه / هويه مقييم رقم ... (بهويه دعوي ضمنت اعتراض موكلته
علي الربط Erيري، من قبل الهيثه العامه للزكاه والدخل / المدعي عليها، للعام
٢٠١٢ م، وصرت اعتراضها علي المحاسبه التقديريه واهداف حسابات، من قبل
المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجبت بمذكره رد مؤرثه في ١٤٤١/٤/١٨ ه، ولم تعترض ضمنت ان المدعيه تبلغت بقرار الربط العربي في تاريخ ١٤٤٠/٤/١٨ ه، ولم تعترض علي القرار لديها، وانها تدفع بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الرابع الموافق ١٢٤١/٠٩/١٢ ه وبالنداء علي الخصوم، حضر/ ... (هويه
مقيم رقم ...، بصفته مالكا للمصنع المدعي بموجب سجل تجاري رقم ( ... ) وضر/ ... ( هويه وطنيه رقم ... )، بصفته مملا للهيثه العامه لزكاه والدخل، بموجب تفويش رقم ( ... ) وتاريخ رقم ( ... )، اجاب انها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان shepيه. وبمواجهه ممل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان shepيه واضاف ان المدعي لم يقدم اعتراهه علي القرار محل الدعوي لدي المدعي عليها محدره هذا القرار الاب بعد فوات المده النظاميه لذلك، وعليه فان المدعي عليها تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله وبطلب تعليق الحاضر عن المدعي عما ذكره ممل المدعي عليها في هذه الحله، اجب بانه لم يتمكن من تقديم اعتراهه بشكل الي لوجود بعض العسويات التقنيه، وان احمد منسوبي المدعي عليها سمح له بتقدم اعتراههاشه بشكل يدوي عن طريق كتابه ذلك علي خطاب لاعتراش محل الدعوي. ويسؤال الحاضر عن المدعي عما اذا كان لديه ما يثبت ان الكتابه التي اشار اليها صادره من احمد منسوبي المدعي عليها المخلعين بذلك، اجب بالفي. ويسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا باللفي. لذا، قررت الداره قفل باب المرافعه والمداوله.

الانسبها:
بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١١٧١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجبbzقار رقم (٢٠٨١١٧١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجبbzقار رقم (٢٠١١١٧١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجبbzقار رقم (٢٠١١١٧١)

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
ب تاريخ ١٤٢٨/٠٦١ واتعبدلاتها، وبناء علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٤٥٥/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريkh قار وزار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) واتريخ ١٥٥٦/١١ واتريkh قار وزار وزير الماليه رقم (٢٦٠٠) واتريkh قار وزار وزير الماليه رقم (٢٦٠٠) واتريkh قار وزار وزير الماليه رقم (٣٦٠٠) واتريkh قار وزار وزير الماليه رقم (٢٦٠٠) واتريkh قار وزار وزیر الماليه رقم (٢٦٠٠) واتريkh قار وزار وزير الماليه رقم (٢٦٠٠) واتريkh فا م. ا. ا. ا. ا. ا. ا. ا. ا. ا. ا. ا. ا. ا. ا. ا. ا. ا. ا.
من حيث الشكل، لما كانت المعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي
عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الضريبي للعام ٢٠١٥ م، وحيث
ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) اجني
ب تاريخ ١٤٤١/٤/٢١، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظهر عند
الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من اليوم التالي من تاريخ الاخطار به، حيث
نعت الفقره (٦) الماده (٦) من نظام ضربه الدخل علي «ي郑州 للكلف الاعتراض
علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط، ويجب الربط نهاييا
والضريبه واجبه السداد اذا وافق المكلف علي الربط او لم يعترض عليه خلال المده
المذكوره». حيث نعت عليه الفقره (١) من الماده (السنون) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضربه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٦٦ ه علي
يحق للمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل الهييه خلال المده
ال نظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط، ويجب
ان يكون الاعتراض بموجب مذكره مسببه يقدمها الي الجهه التي اخطره بالربط،
وعند انتهاه معد الاعتراض خلال الاجزاء الرسميه، يكون الاعتراض مفبولا اذا سلم
في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان
المدعي لم يعترض امام المدعي عليها، اي الجهه مصدره الاقرار، فان الدايره تري
عدم قبول الدوي لرفعها قبل انواعها.

القراء
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / صنع ... (سجل تجاري رقم ...) ضد
المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، لعدم تقديم اعتراضها علي قرار
المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاحد الموافق
(١٤١/١١/٠٧) موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم الثاني لل تاريخ المحدد التسلمه، بحيث يجب
نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.