moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٦٨٨٢٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه : شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتنفيذ وتسليم اعمال العزل المايي والحراري، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/١١/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١,٥٠٠.٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٤,٠١٥.٦٣) اربعه عشر الفا وخمسه عشر ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٥,٧٥٠.٠٠) خمسه الاف وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٨,٢٦٥.٦٣) ثمانيه الاف وميتان وخمسه وستون ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٤م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٤,٠١٥.٦٣) اربعه عشر الفا وخمسه عشر ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله بموجب مستند الاستحقاق. وختم بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨,٢٦٥.٦٣) ثمانيه الاف وميتان وخمسه وستون ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله وفي جلسه ١٧/٧/١٤٤٥ افتتحت الجلسه التحضيريه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن البينات احال علي مرفقات القضيه وقرر الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه ٢/٨/١٤٤٥ حضر وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وسؤال وكيل المدعيه لماذا تم رفع الدعوي علي المدعي عليها شركه (...) ولم يتم رفع الدعوي علي مطعم (...) وخاصه ان العقد مع مطعم (...) كما ان ارقام السجلات التجاريه مختلفه افاد وكيل المدعيه ان مطعم (...) تتبع شركه (...) حيث ان الشركه الرييسيه هي (...) فلما تم رفع الدعوي اخبرونا اننا نرفع علي السجل الرييسي وليس السجل الفرعي وبسؤاله هل لديه بينه علي ذلك افاد انه لديه سجل تجاري تخص الشركتين فافهمته الدايره بتقديمها الكترونيا كما افهمته انه ان كان يوجد نسخه من العقد موضح فيه ختم المدعي عليها فليقدمه الكترونيا افاد انه سيرجع الي موكله للتاكد من العقد والدايره ستقوم بدراسه القضيه وفي جلسه ١٦/٨/١٤٤٥ حضر وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعيه عن السجل التجاري طلبت منه الدايره افاد انه قدمه في الطلبات اليوم ولكن لم يظهر للدايره لكونه للتو قدم اليوم وبسؤال وكيل المدعيه عن العقد الذي فيه ختم الشركه افاد نه لم يحصل عليه ويتمسك بالمرفقات وبسؤاله هل لديك مزيد بينه والا تكتفي قرر الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه ٢/٩/١٤٤٥ حضر وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها عليه قررت الدايره النطق بالحكم الاسباب: بعد سماع الدعوي والاطلاع علي ملف القضيه ومرفقاتها ومستنداتها ولكون يهدف وكيل المدعيه من الدعوي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٨,٢٦٥.٦٣) ثمانيه الاف وميتان وخمسه وستون ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله توريد وتنفيذ وتسليم اعمال العزل المايي والحراري وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١,٥٠٠.٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٤,٠١٥.٦٣) اربعه عشر الفا وخمسه عشر ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٥,٧٥٠.٠٠) خمسه الاف وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٨,٢٦٥.٦٣) ثمانيه الاف وميتان وخمسه وستون ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله، وحيث استند وكيل المدعيه علي مستندات وهي العقد ، ومستخلص الاعمال المبين فيه قيمه المطالبه علي مطبوعات المدعيه وختمها فقط ، وحساب الاستاذ علي مبلغ المطالبه علي مطبوعات المدعيه ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها بتبلغها بواسطه نظام ابشر ؛ واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه : اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ؛ وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ وحيث وباطلاع الدايره علي الدعوي والمستندات وجدت ان مستخلص الاعمال غير ممهور بختم المدعي عليها وكذلك العقد وكذلك حساب الاستاذ فكل هذه المستندات علي مطبوعات المدعيه ومستخلص الاعمال والعقد ممهورين بختم المدعيه فقط دون ختم المدعي عليها مما يدل علي عدم وجود بينه تقوي جانب المدعيه كما ان مستخلص الاعمال غير ممهور بختم المدعي عليها مما يدل علي عدم استلام المدعي عليها لمستند مستخلص الاعمال وعدم وجود بينه علي موافقتها علي هذه الاعمال والمبلغ بالتالي فلا يوجد بينه علي موافقه المدعي عليها علي مستخلص الاعمال كما ان العقد ايضا لا يوجد ختم المدعي عليها بالرغم من افهام الدايره لوكيل المدعيه بذلك ولكن لم يحصل علي العقد بختم المدعي عليها حيث سالته الدايره في احد الجلسات وبسؤال وكيل المدعيه عن العقد الذي فيه ختم الشركه افاد نه لم يحصل عليه بالتالي فلا بينه للمدعيه في صحه المبلغ المطالب به؛ كما لا يمكن توجيه اليمين النافيه ولا اخذ اليمين المتممه لكون كلا الطرفين شخصيات اعتباريه والنظام منع توجيه واخذ اليمين في الشخصيات الاعتباريه مما تري الدايره رفض الدعوي نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها.