moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6781 لعام 1441 ه المقامه من/ حسناء محسن رجاء المظيبري هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه محمد محمد عبدﷲ السيف للمقاولات غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما نصه: (تم التعاقد مع مؤسسه محمد محمد السيف للمقاولات سجل تجاري (...) ويمثلها بالعقد محمد محمد عبدﷲ السيف يحمل هويه رقم (...) وقد تم في تاريخ 15/11/2015م توريد صبيز رمل للمشروع الواقع في القصيم بمحافظه الرس التابع له، وتم تاجيره عدد (2) قلاب تريلا مقاس (24) بايجار شهري (16000) سته عشر الف ريال دون يوم الجمعه، بمعدل (615) ستمايه وخمسه عشر ريالا يوميا، وقد تم استيجار المعدات منا (55) يوما بمجموع مبلغ (33825) ثلاثه وثلاثون الفا وثمانميه وخمسه وعشرون ريالا)، وانتهي الي المطالبه بما ياتي: (1- الزام المدعي عليه بسداد كامل المبلغ وقدره (33825) ريالا. 2- التعويض عن الاضرار)، وبقيد الدعوي قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم تمت احالتها لهذه الدايره، فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر ضبطها؛ ففي جلسه 18/6/1441 تبين للدايره عدم حضور صاحب المؤسسه المدعي عليها ولا من يمثله شرعا، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغه، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليه بموعد الجلسه القادمه علي السجل التجاري رقم (...)، وفي جلسه 14/7/1441 حضر عوض خضران عواض الرشيدي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (4176265) وتاريخ 11/1/1441، كما حضر محمد محمد بن عبد ﷲ السيف بصفته المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر بانها وفق ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله طلب مهله للرد، وافهمته الدايره بان عليه ايداع مذكره عبر النظام الالكتروني يفصل فيها جميع ما لديه بمذكره ختاميه، ويرفق معها ما يستند عليه خلال عشره ايام من تاريخ هذا اليوم، كما افهمت الدايره وكيل المدعيه باستلام نسخه منها وايداع رده عليها بمذكره ختاميه شامله بجميع ما لديه من مستندات خلال العشره ايام التاليه، فالتزم اطراف الدعوي بذلك، هذا، وقد قدم المدعي عليه مذكره اودعها في نظام ناجز التجاري الالكتروني بتاريخ 19/7/1441، وبمطالعتها تبين انها تتضمن ما مضمونه الدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي؛ لوجود شرط التحكيم في الفقره الاولي من الماده التاسعه، مستندا الي ما نص عليه نظام التحكيم السعودي في الماده الحاديه عشره من انه (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم بعدم جواز النظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) ا.ه، هذا، وفي جلسه 3/7/1441 المنعقده عن طريق الاتصال المريي حضر عوض بن خضران بن عواض الرشيدي سجل مدني رقم (...) بوكاله رقم (4176265) وحضر المدعي عليه اصاله، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن وجود شرط التحكيم في العقد محل الدعوي؛ فذكر بانه يوجد شرط تحكيم في العقد، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان العقد المبرم بين طرفي الدعوي جاء في مادته التاسعه -الفقره الاولي- منه ما نصه: (اي نزاع قد ينشا -لا سمح ﷲ- عن تنفيذ هذا العقد او تفسير احد نصوصه يحسمه الطرفان بالتراضي بينهما عدا الحوادث المذكوره، وفي حاله عدم التوصل الي حل يرتضيانه يتم حله عن طريق محكم وحيد يقوم باجراءاته وفقا لنظام التحكيم السعودي ولايحته التنفيذيه لدي الجهات القضاييه المتخصصه)، وحيث دفع المدعي عليه بشرط التحكيم، وبما ان الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه ، قد اوجبت علي المحكمه الحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا ما رفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم، حيث نصت علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الدعوي الماثله، وبه تقضي. (منطوق الحكم) بعدم جواز نظر هذه الدعوي؛ لوجود شرط التحكيم، وبﷲ تعالي التوفيق، وصلي ﷲ علي عبده ورسوله محمد واله وصحبه وسلم. رييس الدايره ابراهيم بن احمد جراح