moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٢١٣٩٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي:ه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه: مفادها: تعاقد المدعي: مع المدعي عليه: علي ان يقوم المدعي: بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اختبارات فحص التربه والمواد الانشاييه والخدمات الجيوتقنيه وذلك في تنفيذ اختبارات فحص التربه والمواد الانشاييه والخدمات الجيوتقنيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٣,٤١٦.٧٠) ثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه وسته عشر ريال سعودي و سبعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٣,٤١٦.٧٠) ثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه وسته عشر ريال سعودي و سبعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي: اعمال بقيمه (٣٣,٤١٦.٧٠) ثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه وسته عشر ريال سعودي و سبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد مما ادي الي (اللجوء للتقاضي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠١٢.٠٠) خمسه الاف واثنا عشر ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه: ب: ١-دفع مبلغ وقدره (٣٣,٤١٦.٧٠) ثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه وسته عشر ريال سعودي و سبعون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠١٢.٥٠) خمسه الاف واثنا عشر ريال سعودي و خمسون هلله. هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر وفيه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه: ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه، وبسؤال وكيل المدعي:ه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي والي مرفقاتها لاثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي:ه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه: بان يدفع مبلغا قدره (٣٣,٤١٦.٧٠) ثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه وسته عشر ريالا و سبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠١٢.٥٠) خمسه الاف واثنا عشر ريالا وخمسون هلله، وبما ان وكيل المدعي:ه قدم في سبيل اثبات الدعوي امر شراء صادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه: ومذيل بختم مؤسسه المدعي عليه:، كما قدم مطابقه رصيد مؤرخه في ١٠/ ٠١/ ٢٠٢١م صادره علي مطبوعات المدعي:ه ومذيل بختمها وختم مؤسسه المدعي عليه: تتضمن مصادقه مؤسسه المدعي عليه: علي مبلغ المطالبه، ولان مصادقه مؤسسه المدعي عليه: بختمها علي مطابقه الرصيد المتضمنه مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المطالبه، مالم يظهر خلاف ذلك، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، يعضد ذلك ان المدعي عليه: تبلغ ولم يحضر ولا من يمثله، ولم يقدم مذكره بدفاعها، ولم ينازع في الدعوي ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعي:ه لمبلغ المطالبه من عدمه، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها: علي المدعي عليه:- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي:ه لمبلغ المطالبه، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي، والذي قدم بينه عليه عقد الاتعاب وقرر الاكتفاء، ومع استصحاب عدم اشتراط المنظم لمثل هذه الدعوي الماثله رفعها من محام الا ان الدايره تنظر هذه المطالبه باعتبارها دعوي تعويض يشترط لها توافر اركان المسؤوليه وتحققها، والعقد لوحده لا يثبت معه تحقق الضرر، ولم يقدم للدايره ما يثبت الضرر الذي لحق موكلته من اقامه هذه الدعوي لتتحقق الدايره من جسامه الضرر المدعي به ووقوعه حقيقه، وعليه فدعوي المسؤوليه تجاه المدعي عليه:ا تتهاوي لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعي عليه:ا، و بتهاوي ركن الضرر تنهار دعوي التعويض، وتنتهي الدايره الي رفضها؛ لعدم ثبوتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه: (...) صاحب الهويه رقم ( ... ) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣,٤١٦.٧٠) ثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه وسته عشر ريال سعودي و سبعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب المدعي:ه التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.