moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 10851 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) التجاريه غير ذلك (...) القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (سبق وان اشتري موكلي احد عشر سهما من اصل مايه سهم من شركه (...) التجاريه (سجل تجاري رقم (...)- شركه (...) بمبلغ قدره مليون ومايه الف (1.100.000) ريال وفق العقد الموقع معهم والمؤرخ في 01/01/2019م، الا ان المدعي عليها رفضت تسجيل حصص موكلي في عقد التاسيس؛ لذا امل الحكم لموكلي بالزام المدعي عليها بتسجيل موكلي في عقد التاسيس بحصه قدرها 11% من حصص الشركه واتعاب المحاماه وقدرها مايتا الف (200.000) ريال، والزامها بتعويض موكلي عن عدم تسجيل حصته في الشركه وحرمانه من ارباحه السنويه بمبلغ قدره خمسمايه الف ريال، والزامها بتمكين موكلي من الاطلاع علي مستندات الشركه الماليه للعام المالي 2019م). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتسجيله في عقد التاسيس بحصه قدرها 11% من حصص الشركه وتعويضه عن عدم تسجيل حصته في الشركه وحرمانه من ارباحه السنويه بمبلغ قدره خمسمايه الف ريال، وتمكينه من الاطلاع علي مستندات الشركه الماليه للعام المالي 2019م، مع تحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه وقدرها مايتا الف ريال، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليها بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدﷲ البخيت عضو عبد الاله بن محمد ال طالب رييس الدايره تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ