tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430052301 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-09-22 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:9935ec23-4178-44b5-b584-ffb728d4aee4 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم 449033470 لعام 1444ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها ما نصه: (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)للتجاره والمقاولات ) ضد (شركه (...)شركه شخص واحد) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (...) وتاريخ 1443/09/24ه والمنظوره لدي الدايره (السادسه) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل المواد الخام وهي عباره عن (خرسانات ومواد مرتبطه باعمال مقاولات) عن طريق البر، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/18ه الموافق 2021/10/24م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدره (1,405,204) مليون واربع ميه وخمسه الفا وميتان واربعه ريال سعودي استنادا علي(مصادقه رصيد).، والقضيه انتهت بحكم نصه (لذلك حكمت الدايره بالزام شركه (...)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)بان تدفع لشركه (...)للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره ( 1.363.573.40 ) مليون وثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وخمسمايه وثلاثه و سبعون ريالا واربعون هلله.) وذلك حسب الصك رقم (433640956) وتاريخ 1443/11/24ه)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (149.993.03) مايه وتسعه واربعون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال سعودي و ثلاث هللات. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 24/01/1444ه، وفيها تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي، رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسه اليهم، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. ثم تقدم المدعي وكاله بطلب تحديد موعد لنظر القضيه، فاجابته الدايره لطلبه وحدد له جلسه عن بعد في هذا اليوم 16/02/1444ه، وفيها حضر المدعي وكاله (...)سجل مدني رقم (...)بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها تعيد فتح باب الترافع بعد تقدم المدعي وكاله بطلبه في الموعد المحدد، وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ووصول رابط الجلسه لها بوفق ما هو مثبت في النظام، وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي والحكم لموكلته بمبلغ المطالبه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤاله عن دعوي موكلته ذكر بانها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، وكرر ما ورد فيها، وبسؤاله عن بينه موكلته، ذكر بانها تتمثل في الحكم الصادر في القضيه السابقه، وقرر الاكتفاء بما قدم . ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:

بناء علي ما تقدم، وبما ان المنازعه بين الطرفين متعلقه بالمطالبه باتعاب المحاماه والترافع عن القضيه التي سبق نظرها في هذه الدايره برقم (439356639)، فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /93) وتاريخ 15/ 8 /1441ه، والاختصاص منعقد لهذه الدايره بناء علي انها هي من نظرت القضيه الاصليه. ومن جهه الموضوع وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والترافع بمبلغ قدره (149.993.03) مايه وتسعه واربعون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال سعودي و ثلاث هللات عن القضيه المنظوره لدي الدايره سلفا نظرا لكون المدعي عليها ماطلت في سداد المدعيه، والجاتها للقضاء، وبما ان المدعي عليها تبلغت عن طريق النظام، وهذا التبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وعدم تقديمها جوابا ملاقيا عن الدعوي، وبما انه من المتقرر قضاء تحميل التكاليف القضاييه علي المتسبب؛ قال شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه الله تعالي- (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ا.ه، وقال البهوتي في شرح منتهي الارادات 2/157: (وما غرم رب الدين بسببه؛ اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه: فعلي مماطل؛ لتسببه في غرمه)؛ وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعيه تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع جري امامها، وبعد اطلاعها علي الحكم في القضيه المشار اليها؛ فانه وبناء علي ما تقدم تري استحقاق المدعيه لاتعاب المرافعه محل المطالبه والتي تقدرها الدايره بما يعادل (5%) تقريبا من المبلغ المحكوم به في القضيه رقم (439356639)، نظير ما تحملته من اتعاب وجهد حال اقامه تلك الدعوي؛ وبذلك تقضي الدايره.

نص الحكم:

حكمت الدايره: بالزام شركه (...)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)بان تدفع لشركه (...)للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (68.179) ثمانيه وستون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب ،وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,