tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 237 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-11-07 document_type=ruling entity=document_number:a290e7e9-cd29-4fbf-8d9e-8b2f812570fd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 237 لعام 1442ه
المقامه من/ (...) ، رخصه اقامه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري رييسا
القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا
القاضي سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بمحافظه جده لايحه الدعوي مقدمه من وكيل المدعيه جاء فيها ما نصه: "ان موكلي تعاقد مع المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) علي المشاركه في تجاره (...) بموجب عقد اتفاق رقم (...) وتاريخ 11/06/2019م والعقد الثاني رقم (...) وتاريخ 15/07/2019م والعقد الثالث رقم (...) وتاريخ 08/10/2019 علي ان تكون قيمه السهم الواحد 30000 ريال والارباح الشهريه من 7% الي10% يتم البدء في احتسابها بعد 45 يوم من استلام المدعي عليها لراس المال وبالفعل قام موكلي بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (120,000) مايه وخمسون الف ريال كراس مال. موعد نشوء الحق/8 اشهر، موعد الاستحقاق 26/01/2020. وبعد ان تم قيد الدعوي بسجلات المحكمه التجاريه قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لها جلسه اليوم وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر بان يطلب الزام المدعي عليه مبلغ قدره (120,000) ريال مقابل استثمارها في (...) في مؤسسه المدعي عليه (...) وقدم لاثبات دعواه العقود المبرمه بين الطرفين العقد رقم (...) وتاريخ 11/06/2019م والعقد الثاني رقم (...) وتاريخ 15/07/2019م والعقد الثالث رقم (...) وتاريخ 08/10/2019. اضافه الي سندات الامر الصادره من المدعي عليه وانتهي الي طلب فسخ العقود والحكم باعاده راس المال كما ذكر وكيل المدعي مبلغ وقدره (41.100 ريال) والمتبقي (78.900) ويطلب الزام المدعي عليه بها.
 
(الاسباب)
لما كانت المنازعه القايمه بين الطرفين ناشيه عن نزاع في شراكه؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص القضيه محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر اقامته بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فان البين ان المنازعه بين الاطراف تنصب علي العقد المبرم بينهما، وحيث ان من المقرر قبل الفصل في موضوع النزاع لابد من تكييف العقد ثم النظر في موضوعه، والدايره بعد فحصها للتعامل تبين انه في حقيقته عقد مضاربه، قامت المدعيه بموجبه بسداد مبلغ قدره (120.000) ريال للمدعي عليه لاستثماره، وحيث ان الثابت ان عقد الشراكه لم يحدد فيه نسبه الارباح، كما ان في مضمون العقد اشتراط للربح وتحمل الخساره من المضارب، ومن المقرر ان الفقهاء اشترطوا لصحه عقد المضاربه ان يكون الربح لكل من المضارب ورب المال جزءا مشاعا كالنصف او الثلث او الربع، وهو منتف هنا، وان كان الربح قدرا معينا كالف او الفين او لم يشترطا شييا، فتعتبر المضاربه فاسده؛ لان المضاربه نوع من الشركه في الربح، والجهاله في الربح تعتبر جهاله في الشركه ؛ وبالتالي تكون فاسده ؛ وعليه فان المضاربه تفرغ من مضمونها وتتحول الي قرض في ذمه المضارب – المدعي عليه – كما نص علي ذلك الفقهاء، قال ابن قدامه (المغني - ج 5 ص 23، الشرح الكبير - ج 14 ص 19): " (ولا يجوز ان يجعل لاحد من الشركاء فضل دراهم) وجملته انه متي جعل نصيب احد الشركاء دراهم معلومه، او جعل مع نصيبه دراهم، مثل ان يشترط لنفسه جزءا وعشره دراهم، بطلت الشركه. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم علي ابطال القراض اذا شرط احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معلومه."، وقال البهوتي (كشاف القناع عن متن الاقناع - ج 3 ص 508): "(ومن شرط صحتها) اي المضاربه (تقدير نصيب العامل) من الربح؛ لانه لا يستحقه الا بالشرط (فان قال) رب المال (خذ هذا المال مضاربه ولم يذكر سهم العامل) لم تصح (او قال) خذ هذا المال مضاربه (ولك جزء) او حظ او نصيب (من الربح ف) المضاربه فاسده، لجهاله نصيب العامل و (الربح كله لرب المال) ؛ لانه نماء ماله." ؛ وتاسيسا علي ذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم ببطلان هذا العقد والغاء اثاره بين الطرفين، ومقتضي ذلك فسخ الشراكه واعاده المتبقي من راس المال، وحيث ان الثابت ان المدعيه قامت بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره (120.000) ريال – كما جاء في العقد الممهور بختم مؤسسه وتوقيع المدعي عليه-، وحيث ان وكيل المدعيه اقر ان موكلته استلمت من المدعي عليه مبلغا قدره (41,100) ريال، وبالتالي فان المتبقي في ذمه المدعي عليه للمدعيه مبلغا قدره (78,900) ريال، وتنتهي الدايره معه الي الزام المدعي عليه به.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد رقم (...) وتاريخ 11/06/2019م والعقد الثاني رقم (...) وتاريخ 15/07/2019م والعقد الثالث رقم (...) وتاريخ 08/10/2019. ثانيا: الزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع ل (...) رقم الهويه (...) مبلغ وقدره (78900.ريال)، لما هو موضح بالاسباب.
عضو
عمر بن علي بن صالح الغامدي
عضو
سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي
رييس الدايره
احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1883 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (120,000) ريال، التي سلمها للمدعي عليه لاستثمارها في (...) بمؤسسته (...). وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي ب: اولا: فسخ العقد رقم (...) وتاريخ 11/06/2019م والعقد الثاني رقم (...) وتاريخ 15/07/2019م والعقد الثالث رقم (...) وتاريخ 08/10/2019. ثانيا: الزام (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع ل/ (...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره (78.900 ريال). 
 
(الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. 
 
(منطوق الحكم)
قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا.
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني