moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439442382 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه ٤٥ %، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٦٩,٨٥٠) تسعه وستون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي ، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٢/٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٩م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم استلام الارباح وراس المال)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٩٦,٨٥٠) سته وتسعون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم تسليم موكلي الارباح واخلال المدعي عليها بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لدي المدعي عليها)، هذه دعواي. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه اليوم اشارت الدايره الي عدم ورود اجابه المدعي عليها عبر النظام , وحصرت وكيله المدعي طلبها في الزام المدعي عليها باعاده راس المال المدفوع من موكلها للمدعي عليها والمقدر بمبلغ (69,850) ريال , ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها باعاده راس المال الذي دفعه للمدعي عليها لشراكه مضاربه بينهما، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في عقد مبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ وكليهما مذيله بختم المدعي عليها، وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر ، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ؛ فتحكم المحكمه في الدعوي ، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) ، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219639) وتاريخ 21/04/1439ه ، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه ، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه) ، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه) ، ولما كان الامر كذلك ، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله), لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ راس المال للمدعي. نص الحكم: الزام شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)بان تدفع (...)هويه وطنيه (...)مبلغا قدره: (69.850) ريال.