moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 617 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العياف رييسا القاضي محمد بن حمد اليحيي عضوا القاضي احمد بن محمد بن علي الغازي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي, تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الدعوي والتي جاء فيها: بانه في تاريخ 18/10/1426ه قام بدفع مبلغ قدره (150.000) ريال للمدعي عليها بغرض المضاربه الشرعيه، حيث اتفقت مع المدعي عليها علي ان تمنحه ارباح مقدره ب(20)% من راس المال الذي قام بدفعه اليها وذلك كل ثلاثه اشهر وعلي ان يقوم باشعارها قبل اربعه ايام اذا اراد سحب المبلغ الذي قام بدفعه اليها وهو مبلغ ال (150.000) ريال، وعلي ذلك قامت المدعي عليها بكتابه اقرار بذلك وباستلامها المبلغ بحواله بنكيه في تاريخ 18/10/1426ه، وهو تاريخ بدايه حساب الارباح، لم تقم المدعي عليها بالايفاء بما وعدت الي تاريخ اليوم، وقد بلغت الارباح التي يستحقها مبلغ قدره مليون وثمانمايه وثمانون الف ريال (1.880.000)، وتمت مطالبتهم مرارا وتكرارا في تسليم الارباح المتفق عليها ولكن لم يستجيبوا، وجراء ذلك التاخير تضرر اضرارا بالغه لا تقدر بثمن، وختمها بطلب الزام المدعي عليه باسترداد مبلغ المضاربه المدفوع له وهو مبلغ مايه وخمسون الف ريال (150.000)، والزامه بسداد مبلغ الارباح والبالغ قدرها مليون وثمانمايه وثمانون الف ريال (1.880.000)، والتعويض عن مده التاخير للارباح وما فاته من منفعه جرايها وما اصابه من ضرر والمقدر بمليون ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه وفيها حضر المدعي وبسؤاله عن دعواه احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤاله هل تحققت الارباح ام لا، فاجاب بانها تحققت بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لتبليغ المدعي عليه لاداء اليمين علي نفي ما ادعاه المدعي من الارباح، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بالدعوي في جميع الجلسات، وسالت الدايره المدعي اصاله هل استلم جزء من راس المال او الارباح؟ فاجاب بانه استلم مبلغ قدره (18.000) ريال بعد ثمانيه شهور من بدايه الشراكه وتمثل ارباح، وتبقي راس المال لم يستلمه، ثم سالته الدايره هل تم انتهاء الشراكه بين الطرفين فاجاب بانها ما زالت مستمره، وانه يطالب بالارباح الي هذا اليوم، وطلبت الدايره من المدعي اداء اليمين بالصيغه التاليه: "اقسم بالله العظيم باني سلمت المدعي عليه مبلغا قدره: مايه وخمسون الف ريال وذلك للمضاربه في سوق الاسهم وان المدعي عليه لم يعد لي راس مالي، واني لم ابريه منه، وسلمني مبلغ قدره (18.000) ريال يمثل ارباح"، وعليه حكمت الدايره بحكمها القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (132.000) ريال، ومسببا بان المدعي قدم لاثبات ما ادعي به خطاب محرر علي الاوراق الرسميه لمؤسسه المدعي عليه يتضمن استلامها للمبلغ محل المطالبه ونسبه الارباح المتفق عليها، وسند قبض صدر من مؤسسه المدعي عليه بمبلغ المضاربه، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يرد له راس ماله وقدره مايه وخمسون الف ريال (150.000)، اضافه الي الارباح مبلغ وقدره مليون وثمانمايه وثمانون الف ريال (1.880.000)، وبما ان المدعي اقر بان الشراكه لم تنته بين الطرفين ولم يتم تنضيضها، واقر باستلامه مبلغ ثمانيه عشر الف ريال وذكر انها تمثل ارباح، وحيث ان الشراكه ما زالت مستمره ولم تنضض، فان الدايره تعتبر ما استلمه المدعي من ارباح سلفا جزء من راس ماله، والحكم له بالمتبقي في ذمه المدعي عليه، واما ما يخص المطالبه بالارباح فان المدعي لم يقدم البينه علي تحقق الارباح من عدمه، وعليه فان الدايره ترفض هذا الطلب، اما ما يخص المطالبه بالتعويض عن التاخير في تسليم راس المال والارباح فان التعويض عن التاخر من الربا الذي جاء الاسلام بتحريمه، وقد نص علي ذلك المجمع الفقهي الاسلامي في قراره الثامن من القرارات الصادره في دورته الحاديه عشره، وقد اكتسب الحكم القطعيه بعد انتهاء المده النظاميه للاعتراض علي الحكم والمقدره بثلاثين يوما، وعليه قدم وكيل المدعي عليه طلب التماس اعاده النظر علي الحكم وفق الاسباب التاليه ان الدعوي خارج الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه، وذلك كون الدعوي متعلقه بالاسهم والاسهم لا تعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها بالقضايا المنظوره لدي المحكمه التجاريه، واستنادا للماده المايتان من نظام المرافعات الشرعيه وفق ما ورد بالفقره "ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"، وذلك كون الدعوي ضد موكله ليست صحيحه وان الدعوي الصحيحه هي ضد المدعو/ (...)، حيث تم رفعها علي غير ذي صفه اذ ان حقيقه العقد محل الدعوي تم ابرامه بين المدعي والمدعو/ (...) وليس المدعي عليه، والمؤسسه لم تقم بتفويض/ (...) بتوقيع اي عقد بشان ذلك، "و- (اذا كان الحكم غيابيا)"، وذلك كونه تم الحكم علي موكله ولم يتم الحضور رغم التبلغ القضايي، كون (المدعي عليه) رجل كبير بالسن، وبسبب ان التبليغ القضايي حاليا عبر الرسايل الالكترونيه وموكله لا يستخدم الاجهزه الا بالاتصال والاجابه عليه، فتعذر تبلغه بالجلسات القضاييه وحضورها، وختمها بطلب رد الدعوي كونها خارج الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه، اضافه لاقامتها علي غير ذي صفه، وعليه تم تحديد جلسه هذا اليوم للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه وكاله، برقم (...) وتاريخ 1/5/1442ه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الالتماس ذكر ان الالتماس علي ثلاثه اوجه، اولها/ ان الحكم صادر من محكمه غير مختصه، ثانيا/ ان الحكم صادر علي غير ذي صفه، ثالثا/ ان الحكم صادر في حق المدعي عليه غيابيا، وبسؤاله عن الوجه الاول اجاب بان النظر في دعاوي الاسهم ليست من اختصاص المحكمه ولاييا، واما يخص انه صادر علي غير ذي صفه فان موكله لم يستلم المبلغ من المدعي والذي استلم المبلغ هو (...) حسب ما هو محرر في سند تحويل المبلغ والاقرار المرفق بهذه القضيه، وطلب ادخال (...) في هذه الدعوي، فتدخل (...) في هذه الدعوي عبر الاتصال المريي في ذات الجلسه، وبسؤاله عن حقيقه ما ذكره وكيل المدعي عليه فاجاب بان ذلك صحيح وان هو من استلم المبلغ وان المدعي عليه ليس له علاقه في هذه الدعوي، وكما طلب وكيل المدعي عليه وقف تنفيذ الحكم الصادر في هذه الدعوي بالقرار التنفيذي رقم (...) وتاريخ 28/4/1442ه، والمتعلق بتنفيذ الحكم الصادر في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) حيث ان المدعي عليه وكاله تقدم بطلب التماسه اعاده النظر في الحكم الصادر ضد موكله حسب واقعات الدعوي اعلاه، وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعي في صحيفه الدعوي، وجدت ان موضوع الدعوي متعلق بعقد مضاربه بسوق الاسهم السعوديه، وحيث ان نظام هييه السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 3/6/1424ه نص في الفقره (ا) من الماده -الخامسه والعشرين- منه علي ما يلي: "تنشي الهييه لجنه تسمي لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه، والسوق، وقواعدها، وتعليماتهما في الحق العام، والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق، والفصل في الشكوي، او الدعوي، بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود، واصدار القرارات، وفرض العقوبات، والامر بتقديم الادله والوثايق", الامر الذي يتضح خروج هذه المنازعه المتعلقه بمطالبه المدعي براس ماله وربح راس ماله الذي تم تشغيله من قبل المدعي عليه في سوق الاسهم السعوديه بنصوص خاصه عن ولايه الدواير والمحاكم التجاريه, ويؤيد ذلك ما جاء في الدراسه المعده من قبل الاداره العامه للمستشارين بالمجلس الاعلي للقضاء رقم (13929) بتاريخ 4/8/1437ه الموافق عليها من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء، والتي نصت في -الفقره الاولي- منها علي ما يلي: "ان يكون العقد او العمل بتوظيف الاموال في السوق الماليه ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسه اعمال الوساطه فهذه القضايا تختص بها لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه"، وحيث نصت الماده -السادسه والسبعون- من نظام المرافعات الشرعيه علي ان الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وبما ان التماس اعاده النظر مرحله من مراحل الدعوي، عليه فان الدايره تحكم بالعدول عن حكمها مع وقف تنفيذ الحكم الصادر بالقرار التنفيذي رقم (...) وتاريخ 28/4/1442ه، والحكم بعدم اختصاص محاكم وزاره العدل ولاييا بنظر هذه الدعوي، وبه تقضي. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره عبر الاتصال المريي: بما يلي: اولا/ قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه (...) وتاريخ 1/5/1442ه في القضيه رقم (617) لعام 1441ه، ثانيا/ العدول عن الحكم الصادر في هذه الدعوي والقاضي بالزام المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (132.000) ريال، مع وقف تنفيذ هذا الحكم، ثالثا/ عدم اختصاص محاكم وزاره العدل ولاييا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن حمد اليحيي عضو احمد بن محمد بن علي الغازي رييس الدايره ابراهيم بن عبدﷲ العياف