tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530961682 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-04-25 date_hijri=1445-06-21 document_type=ruling entity=document_number:a7002e2e-f171-4c0b-a6d5-0953de7586ef entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٣١٩٥٦ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده

المدعي عليه:
شركه (...) مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ ٢١/ ٦/ ١٤٤٥ه حضر فيها طرفا الدعوي وكاله وبسؤال المدعي عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها انه يطالب الزام المدعي عليها بمبلغ (١٥١,٠٢٦) مايه وواحد وخمسون الفا وسته وعشرون ريالا؛ تمثل اتعاب التقاضي والمحاماه عن القضيه السابقه المنظوره لدي الدايره بالرقم (٤٤٧٠٠١٧١٨٠) والتي صدر فيها الحكم لصالح موكله وشمل الحق الثابت المدعي به واتعاب الخبره وهو يطلب في هذه الدعوي اتعاب المحاماه، وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها طلبت اجلا للجواب، فافهمتها الدايره بتقديم جوابها خلال عشره ايام يليها مده مماثله للتعقيب من المدعي، فاستعدا بذلك. ثم تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره عبر النظام الالكتروني جاء فيها ان المدعيه قد طالبت في الاصل بمبالغ خارجه عن اي استحقاقات ماليه لموكلتها المدعي عليها، مما حدا بموكلتها الي رفض تلك المطالبات الكيديه، ثم تقدمت المدعيه بالقضيه رقم (٤٤٧٠٠١٧١٨٠) دون مسوغ مشروع، وقد صدر في القضيه تقرير الخبير المنتدب الذي رفض اغلب مطالبه المدعيه، وراي انها مستحقه لمبلغ (٨٧٥,٥١٦.٥٠) ثمانمايه وخمسه وسبعون الفا وخمسمايه وسته عشر ريالا وخمسون هلله من اقل طلبها بمبلغ (٢,٦٥٥,١٩٦) مليونان وستمايه وخمسه وخمسون الفا ومايه وسته وتسعون ريالا، ثم اشارت الي ان المبلغ المحكوم به قد وافقت عليها موكلتها امام الدايره، ولان لموكلتها الحق في منازعه المدعيه في دعواها حول ما طالبت به من مبالغ كيديه وغير مستحقه، ولانه لا يحق للمدعيه تحميل المدعي عليها اتعاب محاماه تبعا لممارستها لحقها الشرعي والنظامي، مما يسقط معه اي حق للمدعيه في المطالبه باتعاب المحاماه، ثم اضافت ان موكلتها المدعي عليها هي من تستحق التعويض حصرا؛ لان المدعيه كانت تطلب في دعواها تلك مبالغ غير مستحقه ما اضطرت معه موكلتها لتوكيل من يترافع عنها ف يتلك الدعوي وانشغال موكلتها في حضور الجلسات وصياغه وتقديم المذكرات، وسداد نصيبها من تكاليف الخبير، ولذا فهي تطلب الزام المدعيه باتعاب المحاماه قدرها (٢٠٠,٠٠٠) مايتي الف ريال ورفض طلب المدعيه. وفي ١٦/ ٧/ ١٤٤٥ه تقدم وكيل المدعيه بمذكره عبر النظام الالكتروني جاء فيها ان موكلته اخطرت المدعيه عده مرات ابتداء من تاريخ ٥/ ٦/ ١٤٤٢ه، ولم تتجاوب المدعي عليها مع تلك الاخطارات او ترد عليها، وان الاخطارات جري ارسالها الي الاداره العامه للشركه و ا.عماد داوود ومندوب المشتريات بالشركه (...) ومكتب المدير التنفيذي، واشار الي ان تجاهل المدعي عليها التام لحق موكلته هو ما اضطرها الي الاستعانه بمحام للتقدم للقضاء، ثم اشار الي ان موكلته تقدمت بالدعوي الاولي التي لم تحضر فيها المدعي عليها السبع جلسات الاولي من جلسات نظر القضيه السابقه، ثم حضر وكيلها في الجلسه الثامنه وماطل حتي الجلسه الثانيه عشر بافادته انه لم يطلع علي الدعوي وانه يطلب مهله للجواب، ثم جري شطب الدعوي، فتقدمت موكلته بدعوي اخري برقم (٤٤٧٠٠١٧١٨٠) ماطلت فيها المدعي عليها مره اخري، ولما ندب خبير في الدعوي اقرت بالمبلغ الذي صدر به تقرير الخبير –رغم انكارها له سابقا- كما انها تقدمت باعتراض عن طريق الاستيناف، مما يتضح معه اضطرار موكلته للاستعانه بشركه محاماه للمطالبه بحقها طيله سنتين كاملتين، ولم تقر المدعي عليها الا بعد الاستعانه بالخبير، وارفق بمذكرته ما يرفق ارسال الاخطارات وبرنت بالجلسات من ناجز. وفي جلسه ١٨/ ٧/ ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه: (...) حامل الهويه الوطنيه ( ... ) بموجبه الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) حامل الهويه الوطنيه رقم ( ... ) بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد اطلاع الدايره علي مذكره المدعي عليها في القضيه السابقه والمقدمه عبر تبادل المذكرات بتاريخ ١/٤/١٤٤٢ه، والتي تضمنت انكار المدعي عليها للمبلغ المدعي به كليا، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها جري رفع الدعوي والنطق بالحكم.
الاسباب:
وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره: (١٥١,٠٢٦) مايه وواحد وخمسون الفا وسته وعشرون ريالا؛ يمثل اتعاب المحاماه عن القضيه السابقه المنظوره لدي الدايره بالرقم (٤٤٧٠٠١٧١٨٠) والتي صدر فيها الحكم لصالح موكلته، ولما اطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليها في القضيه السابقه والمقدمه عبر تبادل المذكرات بتاريخ ١/٤/١٤٤٢ه والتي تضمنت انكار المدعي عليها للمبلغ المدعي به كليا ثم قناعتها فيما بعد بما جاء في تقرير الخبير والذي صدر الحكم بموجبه، مما ثبت معه للدايره مماطله المدعي عليها، ولا ينال من هذا دفع المدعي عليها ان المدعيه كانت تطلب مبالغ تفوق المبلغ المحكوم به، اذ عدم الحكم لها بكامل مطالبتها لا يلزم منه ثبوت كيديتها، وكان اللازم علي المدعي عليها ابتداء الاقرار بمستحقات المدعيه والوفاء لها، وحيث نصت لايحه نظام المحاكم التجاريه في تقدير التعويض منوطا بالدايره مراعيه في تقديرها له جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف او العاده المستقره في ذلك وراي الخبير حال وجود مقتض لذلك، وبما انه ثبت للدايره ان المدعي عليها قد مطلت المدعيه حقها الثابت في ذمتها دون مسوغ مقبول، مما يجعل مطالبتها بالتعويض امر جدير بالايجاب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير التعويض للمدعيه عن اتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها ادناه، وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليه، وترفض مطالبته في ما زاد عن ذلك.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال ورفض ماعدا ذلك، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله : اما بعد 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570731956لعام 1445ه
المدعي
شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده المدعي عليه
شركه (...) مساهمه مقفله
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره: (١٥١,٠٢٦) مايه وواحد وخمسون الفا وسته وعشرون ريالا؛ يمثل اتعاب المحاماه عن القضيه السابقه المنظوره لدي الدايره بالرقم: (٤٤٧٠٠١٧١٨٠)، والتي صدر فيها الحكم لصالحها، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (80.000) ثمانون الف ريال ورفض ماعدا ذلك ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان موكلته لم تنكر المبالغ التي كانت حقا للمستانف ضدها، وانما انكرت المبالغ التي لم تكن حقا لها وفقا لما طالبت به من مبالغ خارجه عن اساس ما تستحقه، وان الدايره الابتداييه اهملت بينه موكلته من حقيقه تكبدها لاتعاب جراء مطالبات المدعيه الغير مستحقه (اتعاب الخبير والترافع)، وطلب نقض الحكم، والحكم برفض الدعوي لعدم استحقاق المستانف ضدها، ثم قدم وكيل المستانف ضدها مذكره جوابيه بتاريخ 22 / 9 / 1445 ه تضمنت ان المستانفه امتنعت عن التجاوب بخصوص مطالبات موكلته وتجاهلت الاخطارات المرسله لها قبل رفع الدعوي، مما اضطر موكلته للاستعانه بمحام لرفع الدعوي والمطالبه امام القضاء، وان موكلته رفعت الدعوي الاولي رقم: (4283529) وتاريخ 27 /7 /1442ه لعدم استجابه المستانفه للاخطارات المرسله اليها من موكلته، وبسبب خطا تقني تم شطب الدعوي، مما اضطر موكلته لرفع الدعوي الثانيه رقم: (4470017180) وتاريخ 4 /2 /1444ه، وماطلت المستانفه كذلك في هذه الدعوي، وقامت المستانفه بالاعتراض علي الحكم بمحكمه الاستيناف حتي تم الحكم لموكلته وفقا لما اقرت به المستانفه بعد ندب الخبير، وليس بما هو حق لها من خساير والذي انكرته المستانفه، وطلب الزام المستانفه بدفع اتعاب المحاماه بنسبه (15%) من قيمه المبالغ المحكوم بها وقدرها: (151.026) مايه وواحد وخمسون الفا وسته وعشرون ريالا شامله ضريبه القيمه المضافه، ومبلغ اتعاب الخبير الذي تكبدته موكلته لاثبات حقها بمبلغ قدره: (47.150) سبعه واربعون الفا ومايه وخمسون ريالا، فحددت الدايره جلسه اليوم المنعقده مرييا عن بعد والمبلغ اطرافها الكترونيا، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من وكيل المستانفه وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك وكيل المستانفه بما ورد في صحيفه استينافه، كما تمسك وكيل المستانف ضدها بما سبق تقديمه، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ 02 / 08 / 1445 ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (4570731956) القاضي: (بالزام المدعي عليها/ شركه (...) مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (80.000) ثمانون الف ريال ورفض ماعدا ذلك)، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.