tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / working_conditions

تنظيم علاج الموظفين المنتدبين خارج المملكة لعام 1394هـ

ncar · law · processed · 16 chunks

date_gregorian=1974-10-10 date_hijri=1394-09-24 document_type=law entity=keyword:علاج entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=legal_basis:cabinet_decision:12 entity=summary:تضمنت القرار: شروط صرف نفقات العلاج للموظف المنتدب خارج المملكة. entity=document_number:1696 entity=keyword:انتداب language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=working_conditions validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
تنظيم علاج موظفي الدوله 
المنتدبين الي خارج المملكه

صدر بتنظيم هذا الموضوع ق
رار مجلس الوزراء رقم (1696) 
وتاريخ 24/ 9 /1394ه
 المبلغ بخطاب ديوان
 رياسه مجلس الوزراء رقم (31451/س) 
وتاريخ 15/ 10 /1394ه

صاحب السمو الملكي وزير الداخليه 
بعد التحيه: 
لقد قرر مجلس الوزراء بقراره 
(1696) 
في 24/ 9 /1394ه ما يلي:
ان مجلس الوزراء.
 بعد الاطلاع علي المعامله المرافقه لهذا الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (23956) وتاريخ 8/ 10 /1393ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الدوله للشؤون الماليه والاقتصاد الوطني رقم (12/ 15294) وتاريخ 27/ 9 /1393ه، بشان كيفيه تنظيم علاج موظفي الدوله المنتدبين لخارج المملكه.
 وبعد الاطلاع علي توصيه لجنه الانظمه رقم (42) وتاريخ 5/ 4 /1394ه، المتخذه علي مذكره شعبه المستشارين رقم (62) وتاريخ 5/ 4 /1394ه، المتضمنه اجابه معالي وزير الدوله ورييس ديوان الموظفين العام رقم (31696) في 3/ 7 /1393ه، علي خطاب معالي وزير الدوله للشؤون الماليه والاقتصاد الوطني الاستفساري رقم (12/ 83/ 93) وتاريخ 4/ 1 /1393ه، عن كيفيه تنظيم علاج موظفي الدوله المنتدبين لخارج المملكه وكذلك المبتعثين للدراسه علي ضوء قرار مجلس الوزراء رقم (12) في عام 1383ه المتضمنه ما يلي:-
1-
 ان قرار مجلس الوزراء رقم (12)لعام 1383ه، قد الغي بصدور نظام الموظفين الجديد ولوايحه. كما ان لايحه بدل التمثيل خاصه بالموظفين الدايمين الذين يمثلون المملكه في الخارج.
2-
 كما يري معاليه ان الماده (15) من الاحكام الخاصه بابتعاث الموظفين التي تنص علي ان يصرف للموظف المبتعث نصف مرتبه من الجهه التي يعمل بها ويعامل من حيث المخصصات والمزايا الماليه معامله الطالب المبتعث من قبل وزاره المعارف...الخ. تجيز معامله الموظفين المبتعثين وفقا لما يعامل به الطلبه المبتعثين من قبل وزاره المعارف بما في ذلك حالات العلاج الطبي.
3- 
اما بالنسبه لموظفي الدوله المنتدبين في جهات خارج المملكه فانه من الجايز ان تتحمل الحكومه مصاريف المستشفيات لغرض علاج الامراض الطاريه التي تصيب الموظف اثناء الانتداب علي ان تؤخذ موافقه مجلس الوزراء علي اقرار هذه القاعده.
وقد اوضح معالي وزير الدوله للشؤون الماليه والاقتصاد الوطني بخطابه المنوه عنه اعلاه الموجه لمعالي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء المتضمن بانه وردت الي وزاره الماليه استفسارات من بعض الجهات الحكوميه عن كيفيه معامله الموظف المنتدب للخارج من ناحيه العلاج اثناء انتدابه اذ ان الماده (39) من لايحه نظام الموظفين الجديد قضت بصرف بدل علاج شهري لموظفي وزاره الخارجيه المكلفين بالعمل خارج المملكه ومن في حكمهم ولم تتعرض للمنتدبين من جهات اخري.
ويري معاليه ملايمه ما يراه رييس ديوان الموظفين العام من تحمل الحكومه لمصاريف علاج الموظفين المنتدبين الي الخارج كقاعده عامه مع وضع ضوابط لهذه القاعده علي النحو التالي:-
1- 
ان يكون المرض مفاجيا اثناء السفر وترتب عليه ادخال الموظف المنتدب المستشفي للمحافظه علي حياته او عضو من اعضاء جسمه وان يكون ذلك ثابتا في تقرير المستشفي ولا يدخل في ذلك عمليات الاسنان والتجميل والمعالجات العامه التي تجري في عيادات خارجيه او فحص عام حتي ولو اجري في المستشفي.
2- 
استكمال مسوغات الصرف النظاميه المتبعه.
وتوحيدا للاجراءات يري معاليه ان يتم صرف هذه النفقات العلاجيه من ميزانيه وزاره الصحه بعد تاكدها من صحه التقارير الطبيه. وبعد البحث والاستقصاء والرجوع الي نظام الموظفين الجديد ولوايحه لم تجد الشعبه نص يعالج الحاله المعروضه لذلك تري الموافقه علي اقتراح كل من معالي وزير الدوله للشؤون الماليه والاقتصاد الوطني ومعالي وزير الدوله وريس ديوان الموظفين العام من الناحيه الموضوعيه اما من الناحيه الشكليه فتري ان تكون الصياغه كما يلي:
تصرف نفقات العلاج للموظف المنتدب الي خارج المملكه اذا توفرت الشروط التاليه:-
1-

ان يكون المرض طاريا اثناء وجود المنتدب خارج المملكه وفي مده الانتداب.
2-

ان تكون حاله الموظف المنتدب المرضيه تستلزم علاج هذا المرض اثناء مده الانتداب.
3-

الا تثبت التقارير الطبيه الاوليه بان العلاج سوف يستغرق مده الانتداب الباقيه او يزيد عليها في هذه الحاله علي الموظف المنتدب ان يقطع انتدابه ويعود الي المملكه للعلاج في الداخل الا اذا اثبتت التقارير الطبيه ان حالته الصحيه لا تتحمل ذلك.
4-

يتم الصرف من ميزانيه وزاره الصحه توحيدا للاجراءات النظاميه اذا تاكدت من توفر الشروط واكمال المسوغات النظاميه.
يقرر ما يلي:
تصرف نفقات العلاج للموظف المنتدب الي خارج المملكه اذا توفرت الشروط التاليه:-
1-

ان يكون المرض طاريا اثناء وجود المنتدب خارج المملكه وفي مده الانتداب.
2-

ان تكون حاله الموظف المنتدب المرضيه تستلزم علاج هذا المرض اثناء مده الانتداب بحيث يتعذر تاجيل العلاج الي حين العوده الي المملكه بعد انتهاء المهمه المنتدب من اجلها.
3-

 لا يدخل فيما سبق عمليات الاسنان والتجميل والفحوص العامه ولو اجريت في المستشفي ما لم تكن قد اجريت بسبب العلاج من مرض ينطبق عليه الوصف الوارد في الفقرتين السابقتين
4-

يتم الصرف من ميزانيه وزاره الصحه توحيدا للاجراءات النظاميه اذا تاكدت من توفر الشروط واكمال المسوغات النظاميه.
 ولما ذكر حرر.
 وحيث وافق جلاله مولاي علي ذلك ارجو اكمال ما يلزم بموجبه وتقبلوا سموكم تحياتي...

رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء
 صالح العباد