tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430949834 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-06-16 date_hijri=1439-06-26 document_type=ruling entity=document_number:b2482775-236f-4de5-9661-72838bddc327 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠١٣٢٥ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تركيب مظلات في منطقه (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٦/٠٦/١٤٣٩ه الموافق ١٤/٠٣/٢٠١٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٣٩ه الموافق ١٤/٠٤/٢٠١٨م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٠١,١٤٠) مايه وواحد الفا ومايه واربعون ريالا، لم تسدد المدعي عليها منها شيء، وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠١,١٤٠) مايه والف ومايه واربعون ريالا، وارفق ما راه سندا لدعواه من العقد، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢٣/١٠/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، واكتفي بما سبق، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، اجاب بان موكلته قد امتلكت المؤسسه بعد تاريخ التعاقد المذكور، فافهمته الدايره بتقديم مستنداته علي ما ذكر، فاستمهل لذلك، وافهمته الدايره تقديم جوابه خلال (١٠) ايام عبر الطلبات، وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه، وعليه تم رفع الجلسه، وفي تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤ه، ارفق وكيل المدعي حكم المحكمه العامه والذي اقرت فيه المدعي عليها بصحه الدعوي وطلبت يمين المدعي، وفي تاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤ه، ارفق وكيل المدعي عليها ما طلبت منه الدايره من مستندات وهي كالاتي: ١- الافاده بانه تم نقل المؤسسه بعقد مكتوب بين الطرفين بتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٤٠ه، والبند السادس من العقد يفيد بانه يلتزم الطرف الاول البايع بسداد جميع ما عليه من التزامات ماليه ومخالفات محل العقد ان وجدت حتي تاريخ عقد البيع وتنازل عن المؤسسه، ٢- خطاب المبايعه بوزاره التجاره يفيد بان ما لها للمالك الجديد وما عليها (من ديون تجاريه ومخالفات وايجارات وحقوق عماله) علي المالك السابق، ٣- مستخرج من وزاره التجاره يفيد بنقل السجل للمالك الجديد بتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٠ه، وفي تاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي مذكره رد علي دفوع المدعي عليها افاد فيها: اولا/ عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها عن عدم مسؤوليتها عن العقد موضوع الدعوي، وذلك لاستمرار العلاقه التعاقديه بعد انتقال المؤسسه بين المدعي والمدعي عليها (المالك الجديد)، والبينه علي صحه ما ذكره المدعي عن استمرار تلك العلاقه هو تحويل المدعي عليها مبلغ مالي علي حساب المدعي بتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠١٩م، ما يؤكد علي عدم صحه ادعاءها بعدم استمرار العلاقه التعاقديه، ثانيا/ بالاشاره الي المستندات المقدمه فهي لا تعفي المدعي عليها من الالتزامات والحقوق الثابته في ذمتها بادعاء بان الحقوق الماليه في ذمه البايع الاول مالك المؤسسه السابق ويخالف ما حكم به نظام الاسماء التجاريه في الاتفاقات المخالفه بحقوق الغير وهو دفع غير صحيح ولا مجال لذكره في هذه الدعوي، فما اورده المدعي عن استمرار العلاقه التعاقديه بعد انتقال المؤسسه بين المدعي والمدعي عليها بموجب التحويل المالي اعلاه بينه علي ان الاتفاق السابق للمدعي عليها، والبايع لم يشمل انهاء العلاقه التعاقديه مع المدعي، ومن ثم مطالبته للبايع بمبلغ المطالبه، فالعلاقه انتقلت للمدعي عليها والتي سددت جزء من مبلغ العقد، ثالثا/ ان مبلغ المطالبه المدعي به قد ثبت في ذمه المدعي عليها بموجب صك الحكم رقم (٤٢١٦٧٢٨٢٩) والصادر من المحكمه العامه بمحافظه (...)، الدايره العامه الثالثه في القضيه رقم (٤٢١١٤٢٤٨٩) والذي تم نقضه بتوجيه محكمه الاستيناف وذلك لمسايل الاختصاص، وان الاختصاص النوعي تختص بنظره المحاكم التجاريه، فلذلك، وبناء علي جميع ما تقدم يطلب وكيل المدعي من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي لموكله والبالغ قدره (١٠١,١٤٠) مايه والف ومايه واربعون ريالا سعوديا، وفي جلسه ٠٤/٠١/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، وبسؤال اطراف الدعوي عما استمهلوا من اجله، فاجابوا بانهم قدموا ما لديهم عن طريق الطلبات علي القضيه، واضاف وكيل المدعي بان حضور وكيل المدعي عليها غير نظامي لكونه وكيلا عن المدعي عليها ولكنه غير مرخص بالمحاماه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ذلك اجاب قايلا: بانه لا يحمل رخصه محاماه، وهو وكيل المدعي عليها، وليس له صله قرابه، واستعد لحضور محامي في الجلسه القادمه، واكتفي اطراف الدعوي بما سبق، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه بتشكيل مغاير وفيها حضر المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي/ (...) –المدونه وكالته سابقا-، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب مطالبه موكله مبلغا قدره (١٠١,١٤٠) ريالا رغم حصر مطالبته في القضيه رقم (٤٢١١٤٢٤٨٩) وتاريخ ١٦/٠٣/ ١٤٤٢ه التي نظرت لدي الدايره العامه الثالثه بمحافظه (...) في مبلغ قدره (٩١,١٤٠) ريالا، فقال حصل من المستشار عندي خطا ونحصر مبلغ المطالبه في (٩١,١٤٠) ريالا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الحواله الصادره من موكلته للمدعي فقال: لان المدعيه احضرت مظلات وسددنا لهم المبلغ، ولا نطلب يمين المدعي علي صحه دعواه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل اكملتم الاعمال؟ فقال: نعم، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبالغ المستحقه للمدعي؟ فقال وصلهم (٥٨,٧٠٠) ثمانيه وخمسون الف وسبعمايه ريالا، والمتبقي (٣٣,٠٠٠) ثلاثه وثلاثون الف ريالا بدون ملاحظات، ولكن مع الملاحظات لا اعلم كم المستحق لهم، واكملت وزاره التعليم العمل عن طريق مؤسسه اخري غير مؤسسه المدعي، ومؤسسه المدعي استبعدت من الوزاره، ثم قررت الدايره ندب خبره هندسيه وذلك لدراسه التعامل بين الطرفين، والاطلاع علي المستندات المقدمه منهم، والافاده عن المبلغ المستحق للمدعي مقابل الاعمال التي نفذها بعد التحقق من الملاحظات التي ذكرتها المدعي عليها، وافهمت الدايره اطراف الدعوي بمتابعه منصه خبره، ورفعت الجلسه، وفي جلسه ٩ / ٥ / ١٤٤٤ه لم يحضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه، لذا قررت الدايره شطب الدعوي، ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٢٥/٠٦/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي تقدم بطلب (اعاده النظر في قضيه مشطوبه) بموجب الطلب رقم (٤٤١٠٥٥١٦٠٢) وتاريخ ٠٩/٠٥/١٤٤٤ه، وبما انه قدم في المده النظاميه؛ فقد قررت الدايره قبول الطلب واستكمال نظر الدعوي، واشارت الدايره الي ان طلب الخبره اغلق، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب ذلك؟ فقال اتعاب الخبير التي ظهرت لنا في المنصه مبالغ فيها، ثم قررت الدايره اصدار قرار اخر ورفع الجلسه، وفي جلسه ٢٤/٠٧/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، واشارت الدايره الي ان الخبير لم يودع التقرير حتي الان، وقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، ورفعت الجلسه، ثم قدم الخبير تقريره والذي افاد فيه: ١- تبلغ قيمه الاعمال مبلغ (١٠١١٤٠) ريالا، ٢- تم سداد مبلغ (٣٠,٠٠٠) ريالا (٢٠,٠٠٠ ريالا دفعه مقدمه - ١٠,٠٠٠ ريالا دفعه)، ٣- تم عمل الاصلاحات للعيوب المذكوره في خطاب اداره التعليم ب(...) بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريالا، وانتهي الخبير الي ان المدعي يستحق مبلغ (٦١,١٤٠) واحد وستون الفا ومايه واربعون الف ريالا فقط لا غير، واضاف الخبير ملاحظه: ان المدعي عليها تدعي سداد مبلغ (٢٠,٧٠٠) ريالا اضافيا، ولكم لم تقدم ما يثبت ذلك، ولذلك يترك الخبير للدايره التحقق من ذلك، وفي جلسه ٣٠/٠٨/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، واشارت الدايره الي ان الخبير اودع التقرير الابتدايي، وبعرضه علي الطرفين قال وكيل المدعي لم نستطع الاطلاع عليه، وبعرض النتيجه علي المدعي قال ليس لدينا اعتراض، وقال وكيل المدعي عليها النتيجه صحيحه، لكننا سددنا مبالغ، والمبلغ المتبقي تقريبا (٥٠,٠٠٠) ريالا، ولدينا ما يثبت ذلك، فافهمته الدايره بان يرفق مستنداته للخبير، فاستعد بذلك، ورفعت الجلسه، وفي جلسه ٠٢/١١/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مستند السداد فقال: الي الان لم احضره، وبعرضه علي وكيل المدعي قال: نطالب بجميع ما اثبته الخبير ونقبل به، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٠٣/١١/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، بالوكاله رقم (...)، ثم قررت الدايره فتح باب المرافعه، وذلك لتقدم المدعي عليها بسند قبض صادر من المدعي يثبت سداد مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريالا، وبعرضه علي المدعي قال: لا اعلم عن التقنيه شيء، ولا اذكر انه سدد المبلغ، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لامهاله الاطلاع علي السند والاجابه عليه، وفي جلسه ١٠/١١/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن جوابه علي السند، فقدم مذكره عبر خانه المحادثه ونصها: افيد فضيلتكم بالتالي: ١- الفاتوره المرفقه بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريالا من الخبير لا اساس لها وليس عليها توقيع وختم من قبل موكلنا، فهي مرفوضه شرعا وقانونا، ٢- السند المرفق بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريالا برقم (٧٠) تم استلامه من قبل شخص خارج المؤسسه المدعي عليها ونقر بذلك، استلام المبلغ ويخصم من المبلغ العام، الطلبات: الفصل في الدعوي ا.ه، ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق، ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
فاما عن صفه المدعي عليها؛ فالثابت استمرار العلاقه التعاقديه تجاه المدعي عليها وسدادها جزء من قيمه العقد؛ مما يعني انعقاد الصفه تجاه المدعي عليها.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعي حصر طلبه في الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٩١,١٤٠) واحد وتسعون الف ومايه واربعون ريالا يمثل المتبقي من قيمه اعمال مقاوله عباره عن تركيب مظلات لصالح المدعي عليها بصفتها صاحبه مؤسسه؛ الا انها لم تقم بسداده.
وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه العقد، وباستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثه وثلاثون الف ريال، ودفع بوجود ملاحظات علي الاعمال المنفذه من قبل المدعي.
وحيث اقتضي النظر القضايي ندب خبره هندسيه، وذلك لدراسه التعامل بين الطرفين، والاطلاع علي المستندات المقدمه منهم، والافاده عن المبلغ المستحق للمدعي مقابل الاعمال التي نفذها بعد التحقق من الملاحظات التي ذكرتها المدعي عليها. وقد انتهي الخبير المنتهب في هذه القضيه الي
ان الاعمال المنفذه تمثل مبلغا قدره (١٠١,١٤٠) ومايه والف ومايه واربعون ريالا، وان المبالغ المسدده من المدعي عليها مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وقيمه اصلاح العيوب (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، ليكون المبلغ المستحق للمدعي مبلغا قدره (٦١,١٤٠) واحد وستون الف ومايه واربعون ريالا.
وحيث ان ووكيل المدعي اقر بتسلم موكله لمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال؛ فيكون المبلغ المستحق للمدعي (٤١,١٤٠) واحد واربعون الف ومايه واربعون ريالا.
واما عن اتعاب الخبره وقدرها (٣,٤٥٠) ثلاثه الاف واربعمايه وخمسون ريالا؛ فان الدايره تحمل الاطراف الاتعاب مناصفه. استنادا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ا.ه؛
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:اولا/ الزام المدعي عليها (...) سعوديه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤١,١٤٠) واحد واربعون الف ومايه واربعون ريالا وفض ما زاد عنها. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١,٧٢٥) الف وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا عن اتعاب الخبره.