moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 10374 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف الدعوي الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بصحيفه دعوي جاء فيها: انه تم التعاقد بين الطرفين علي ان تقوم موكلته بتاجير اربع سيارات لصالح المدعي عليه بموجب عقد ايجار منتهي بالتمليك بمبلغ وقدره (290,401) ريال، وقد استلم المدعي عليه السيارات محل العقد، ثم سدد جزء من المبلغ وقدره (163,722) ريال وتبقي في ذمته مبلغا قدره (126,679) ريال لم يسدده حتي الان،، ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (126,679) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط. وحددت جلسه بتاريخ 2/12/1441ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه، وطلبت منه الدايره تقديم ما لديه من بينات في الترافع الكتابي. وفي جلسه 29/12/1441ه تبين عدم ابلاغ المدعي عليها، وذكرت وكيله المدعيه بانها قامت بارسال بيانات المدعي عليها وسجلها التجاري عبر بريد الدايره؛ وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي واعاده ابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه. وفي جلسه اليوم حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) ، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه وبالاطلاع علي قايمه التبليغات، تبين ان التبليغ كان علي السجل التجاري للمؤسسه المدعي عليه وهي مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) وبعد الاستعلام عن السجل التجاري، تبين له انه مشطوب مما يتعذر تبليغ المدعي عليه عن طريقه، ثم ذكرت المدعيه ان لديها صوره من هويه المدعي عليه وقد قامت بابرازها اتضح انها هويه علي النظام القديم للاحوال المدنيه غير واضح به رقم هويه المدعي عليه؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كان من اللازم علي الدايره القيام باجراءات التبليغ النظاميه للمدعي عليها ضمانا لحقوق المتداعين في التقاضي امام المحكمه ناظره الدعوي، ولما كان العنوان المسجل في صحيفه الدعوي للمدعي عليه هو المؤسسه التابعه له والمشار اليها في وقايع هذا الحكم وتبين انها مشطوبه يتعذر معه التبليغ للمؤسسه محل العلاقه التعاقديه مع المدعيه، ولما كانت المؤسسه المذكوره مؤسسه فرديه حسب الاستعلام عنها في موقع وزاره التجاره لذا فليس لها صفه مستقله عن مالكها لذا فقد رات الدايره لزوم تبليغ مالكها وبما ان عبء ارفاق هويه المالك علي المدعيه ولم ترفق بيانات المالك منذ قيد الدعوي، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه علي انه : (... 2. يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي : ا بيانات الاطراف وممثليهم وصافتهم وعناوينهم والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه) كما نصت الفقره ب من الماده السادسه والسبعين من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي : (ب رقم الهويه للشخص الطبيعي ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي بحسب الاحوال للمدعي والمدعي عليه) وهو امر لم تلتزم به المدعيه ابتداء مما تنتهي الدايره معه الي عدم قبول الدعوي لذلك كله (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وﷲ الموفق رييس الدايره محمد بن سعود بن موسي التميمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2426 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها باداء مبلغ وقدره (126.679) مايه وسته وعشرون الفا وستمايه وتسعه وسبعون ريالا باقي اجره اربع سيارات، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول هذه الدعوي وقدم الاستيناف من ممثل المدعي وهو غير محامي، ثم احيلت القضيه مع الاعتراض الي هذه الدايره التي اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيله المدعيه وبالله التوفيق. عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود