tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4473 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2021-03-21 date_hijri=1439-05-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:400464200138794 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4473 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...)
(الوقايع)
(الاسباب)
بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (58) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي ( يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي( تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال) كما نصت الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه) وبما ان هذه القضيه مقامه بين تاجرين، وعليه في هذه الحاله فان نصوص المواد المشار اليها سلفا تنطبق عليها، ويجب علي المدعي قبل قيد الدعوي اللجوء الي المصالحه والوساطه، وتقديم وثيقه انتهاء المصالحه وفق الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فما دام ان المدعي لم يقدم ما يثبت لجوؤه الي المصالحه فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا لعدم اكتمال شروط قيدها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.