tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Iw 33826 2021

gstc_gov_sa · decision · processed · 52 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-33826: قرار رقم:
(IW-33826-2021) الصادر في الاستثناف المقدير بقرم
في الدعوي المقامه
المستانف/المستانف ضده
المستانف/المستانف ضده
من/المكلف
سجل تجاري (…), رقم مميز (…)
ضد/هييه الزكاه والخريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد:
انه في يوم الاربعاء 2023/05/17 اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 ه، وذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:
رييسا
... / الدكتور
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2021/01/06 م، من / شركه الزكاه والضريه
والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعاتctica الدخل في مدينه الرياض ذي
الرقم (IFR-2020-282) المتعلق بالربط الضريبي للاعوام من 2012م وحتي 2014م، في الدعوي المقامه
من المستايف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجبارك، والذي قضي قرار اللجنه الابتداييه فيها بما
ياتي:
اولا: ا ثبات انتهاه خلاف المعديه / شركه ... (رقم ميز ...) مع المدعي عليها / الهييه العامه للزكه والدخل،
وذلك ايضاع المبالغ محل الخلاف المدفوعه الي شركه ... الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الامارات
العربيه المتحدثه لعام 2012م لضربيه الاستقطاع بواقع 5% مقال خدمات استشاريه وفنيه بدل من 15%.
ثانيا: ا ثبات التهيه لطلاف المدفعيه / شركه ... ( رقم مميز ... ) مع الم مدعي عليها / الهييه العامه للزاكاه والدخل،
وذلك بمواققه المدعي عليها علي عدم فروق الاستقطاع المتعلقه بالالمبالغ المدفوعه بشره ... المانيا
لعام 2014م.
12/1
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
ثالثا: تعديل قرارات المدعي عليه/ الهييه العامه للزكه والدخل، في مواجهه المدعيه / (رقم ...) ميز ... (المتعلقه بغرامات التاخير محل الدعوي، وفقا لما هو موضح في الاسباب.
رابعا: رفض ما عدا ذلك من اعتراضات للمدعيه / شركه .... (رقم مميز ....) علي قرارات المدعي عليه/ الهييه
العامه للزكه والدخل، محل الدعوي.
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بالثمه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار اللجنه الابتداييه، فيكمن استينافها فيما يخش بند (فرق
مصاريف التامينات الاجتماعيه محمله بالزياده (270), ريال (108,907) ريال للعامي (2013 م, 2012 م, 2013 م, 2012 م, 2013 م, 2012 م, 2013 م, 2013 م, 2013 م, 2013 م, 2013 م, 2013 م, 2013 م, 201
فيدعي المقالك بان الفروقات ناتجه عن استخدام اسلوب الاستحقاق في تسجيل مصروف التامينات
الاجتماعيه في حساباتها واستخدم المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه الاساسوب التسجيل
اشتراكات التامينات الاجتماعيه المستلمه من الشركه، وفيما يخص بند (رواتب واجور غير متعدده
للا عوامل 2013م, 2013م, 2013م, 2013م, 2013م, 2013م, 2013م, 2013م
الماليه لم يتم التامين عليها جميعها في نظام التامينات الاجتماعيه، وهي مصاريف نظاميه ميينه في
دفاتر الشركه. وفيما يخص بند (مصاريف الحياه) فيديي المكلف بان تصنيف الشركه للاصول الثالثه
في كشف الاستهلاك المرفق بالاقرار الضريبي جاء وفقا للماده (17) من نظام الضريبي، كما ان الشركه
لا تعلم الاساس نظامي الذي استندت عليه الهييه في ظابطها الموجه لسعاده رييس لجنه الاعتراض
الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه. وفيما يخص بند (ديون معدومه) فيديي المكلف ان الشركه
استوفت الضوابط نظاميه قبل اعدام الديون. وفيما يخص بند (مبالغ مقطوطه للموظفين) فيديي
المكلف ان عقود العمل تتضمن امكانيه حصول العامل علي تعويضات حال انهاء خدمته، وهو مصروف
فعلي خزر من ذمه الشركه وفيما يخص بند (مخصصي دون مشكوك فيها) فيديي المكلف بان
المستخدم من المخص ص هو مصروف فعلي وفقا لاحكام النظام الضريبي والاتخته التنفيذيه، وان
الشركه قدمت اقراراتها بناء علي قوايم ماليه مدقه. وفيما يخص بند (مصارف ضرايب محمله علي
حسابات الفتره لعام 2014م، فيديي المكلف ان تم محاسبه الشركه ضريبيا علي الفرق بمبلغ
(2,531,251) ريال ضمن صافي الربح الدفتری المذكور في الاقرار والتعديلات عليه، ولا داعبي لاضفته مره
اخري للتعديل علي صافي الربح الناخ ضع للضريبه ضمن الربط. وفيما يخص بند (فروق الاستهلاك للاعوام
من 2012م وحتي 2014م، فيديي المكلف ان تصنيف الشركه للاصول الثابته في كشف الاستهلاك
المرفق بالقرارض该يبي بهج بند (مبالغ اخصعتها الهييه لضربه الاستقطاع بواقع 5%) مقال بخدمات
12/2
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني:
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
استشاريه فيدعي المكلف بان ان الاساس الذي اعتمدت عليه الهييه في ربطها هو اساس
الاستحقاق بينما الاساس الذي يجب معه استقطع الخريبه هو الاساس النقدي، حيث ان الهييه فرضت
ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المحمله علي المصاريف المستحقه وليس المدفوعه. وفيما يخص بند
(مبالغ اخعتها الهييه لضريبه الاستقطاع بواقع (15%) بدل من (5%) فيدعي المكلف بان فيما يخص بن
مجموعه (44,126) ... ريال لعام 2012م، وكذلك شركه ... بان التعامل معهم يتعلق بخدمات اديت خارج
المملكه بالكامل لم تتحقق من مصر بال المملكه، وافاد فيما يخص شركه ... المانيا بان الشركه قامت
باخصاع كافه لدفعات لهذه الشركه لضريبه الاستقطاع، وافاد فيما يخص شركه ... الشرق الاوسط
وشمال افريقيا، الامارات العربيه المتحده لعام 2012م، بان الخلاف لم ينتهي باخصاع المبالغ لضريبه
الاستقطاع بWOAF (٥%) بدلا من (١٥) حيث ان الشركه لم تقدم بدفع ايه مبالغ للشركه غير المقيمه
ولكن التعامل يتضمن اعاده توبوب وتصفيف للمصاريف بدون حدوث واقعه الدفع الفعلي، وتامل
الشركه عدم احتساب ضريبه استقطاع، وافاد فيما يخص شركه ... وشركه (٥) ... بريطانيا بمطالبته
في استرداد الموره للهييه والمعرفه علي ضوء اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي. وفيما يخص بنذ
(غرامه تاخير) فيديعي المكلف بان غرامه التاخير البالغه ١، استنادا علي الماده (٧) من النظام الضريبي
والماده (٨) من اللايحه تتوجب علي مبلغ الضريبه غير المسدده من الموعد نظامي لتقدم الاقرار
والسداد، وذلك وفقا للماده (٦٦) من اللايحه التفيفيه لنظام ضريبه الدخل الجديد، كما ان الغرامه
نشات بسبب وجود اختلاف حقيقي واضح في وجهات النظر بين الهييه والشركه.
كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريه والجمارك، فتقدمت باستثنافها علي القرار المعترض
عليه بموجب لانحه استثنافيه تضمنت ما ملحضه التي:
ففيما يتعلق باستثناف الهييه علي قرار دازه الفصل، فيكمن استثنافها فيما يخش (غرامه التاخير)،
فتدعي الهييه بان موعد احتساب غرامه التاخير هو من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار وليس من
التاريخ الذي يصبح قرار الدايره نهاي، وذلك استنادا علي الفقره (ا) من نظام ضريبه
الدخل.
وفي يوم الزراعه بتاريخ: 2023/05/17
الدخل جلستها ب周三 و اضايها المدوله اسامهم في المدخر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا اجراءات
التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (26040) و تاريخ: 21
1441/ ه — وبعد الاطلاع علي طلبي الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من
12/3
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني:
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بawatها الراهنه، فان الداره تقرر
قفل باب المراهعه وحجز القضيه للفصل فيها.
اسباب القرار
وحيث ان بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللواقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستثناف مقبوليين شكل، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراثهما.
وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (فرق مصاريف التامينات الاجتماعيه
محمله بالزياده 246,071 ريال و 108,907 ريال للعامي 2012 م، وحيث يكمن استثناف المكلف
في الاعتراض علي ما قرته اللجنه الابتداييه تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان الفروقات ناتجه عن استخدام
اسلوب الاستحقاق في تسجيل مصروف التامينات الاجتماعيه في حساباتها واستخدم المؤسسه العامه
للتامينات الاجتماعيه الاسوب النقدي لتسجيل اشتراكات التامينات الاجتماعيه المستلمه من الشركه.
في حين ردت الهييه في مدخرتها الجوابيه بانها لا تقيل اي مصروف زاد عما يرد في شهاده المؤسسه
العامه للتامينات الاجتماعيه وذلك تطبيقا للفقرتين (1) و (8) من الماده (9) من اللاتحه التنفيذيه لنظام
ضريبه، كما ان المستالف لم يقدم ما يؤيد صحه اعترضه للذايره مصدره القرار المستالف عليه وكل ما تم
ابراده في لايحه استانفه لا يغير من كون قرار الهييه ومن ثم قرار الداره الابتداييه قارارين صحيحين وبما
يتوافق مع صريح النظام؛ لذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه القرار محل الدعوي. حيث نصت الماده
(الاسابعه) من نظام ساند الصادر بالمرسوم المكي رقم (18/1435/ - 135/7/12) وتاريخ 1/1435/ - عي: "تدد
الاشتراكات في هذا النظام بنسبه (2%) من الاجر الخارج عن لاشتراكات، علي النحو التي: - يدفع صاحب
العمل (1%) واحد في المايه شهريه. 2- يدفع المشارك (1%) واحد في المايه شهريه. كما نعت الماده
(التاسعه والعشرون) من نظام ساند علي: "يعمل هذا النظام ابتداء من اول الشهر الثاني لا نغضاء مايه
وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه". واستنادا علي الفقره (1) من الماده (9) من اللايه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوازي رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11 ه- والتي نعت
علي ما يلي: "المصاريف التي يجوز حسما لتجديد الدخل الخاضع للضريبه هي: 1 - يجيع المصاريف
العاليه والخوريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توافر
من التاكد من صحتها. ب - ان تكون متطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج - ان تكون متعلقه بالسنه
12/4
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الضريبيه - "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي
يلي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي
المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراء، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي
جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط
تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه
للمصلحه. " واستخلاط ما سبق، فان الرواتب والاجور تاعد من المصاريف الجايزه الحسم في حدود ما
يثبت ضمن شهاده التامينات الاجتماعيه باعتبارها احدي القران المهمه الصادره من طرف محايد
والتستخدم للتحقق من عداله الحسابات، كما يكون علي المكلف تقديم المستندات الثبوتيه المؤيده
للمبالغ الزايده المحمله علي الحسابات عما ورد في شهاده التامينات الاجتماعيه، وبالالطلاع علي
المستندات المرفقه في ملف الدعوي يتبين ان المكلف قدم القوايم الماليه للاعوام محل الخلاف، كما
قدم شهاده المحاسب القانوني (…) للرواتب والاجو رالخاصه وغير الخاضعه للتامينات الجامعيه، حيث
تضمن تقرير الاجراءات المتفق عليها بشان الرواتب والاجو رالخاصه والغير خاضعه للتامينات الجامعيه
علي التاكد من صحه البند من خلال مطابقه جدول الرواتب وتكاليف الموظفين الخاضعه والغير خاضعه
للتامينات الاجتمعاته مع القوايم الماليه المقدقه والسجلات المحاسبه الاخري للشركه للسنتوات
المعنيه، وصدح عينه من الموظفين ومطابقتها مع تحليل الرواتب ودمانر وسجلات المكلف وشهاده
التامينات الاجتماعيه وعقد العمل المعتمد لكل سنه من السنتوات المعنيه. ومما سبق، فان كافه
المصاريف العاديه والضروريه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه يجوز حسما في حال
كانت نفقه عمليه مؤيده بمسندات ثبوتيه او قران اخري، ولما ان المكلف افرق المستندات المؤيده
لوجهه نظر بشان اسباب الفروقات، واها تمثل مصاريف عمليه مرتبطه بالنشاط، وحيث لم تقدم
الهييه ما يعارض صحه وسلامه اقرار المكلف، Amar الذي تنتتهي معه الداره الي قبول الاستثناف واغاء
ما انتوي اليه قرار الفصل.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (رواتب واجور غير معتمده 2012م الي 2014م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قرته للجنه الابتداييه تجاه هذا البند; اذ يتقدمه بان الرواتب والاجور المدرجه في القوايم الماليه لم يتم التامين عليهها جميعها في نظام التامينات الاجتماعيه، وهي مصاريف نظاميه مッチته في دفاتر الشركه. في حين ردت الهييه في مدخرتها الجوابيه ان اصل الخلاف بين الهييه وبين المستانف في هذا البند هو عدم تقديم المستانف المستندات المؤيده لصحه اعتراهه خلال مرحله الفحص ومرحله الاعتراض، الامر الذي بناء عليه لم تقبل الهييه اعتراهه، وحيث ان المستانف لم يقدم المستندات المؤيده لصحه اعتراهه، فان قرار الداره الابتداييه قارين صحيين وبما للدايره مصدره القرار المستانف عليه، فان قرار الالهييه ومن ثم قرار الدايره الابتداييه قارين صحيين وبما يتوافق مع صريح نظام؛ لما تتمسك الهييه بحصه وسلامه القارار محل الدعوي. استنادا علي الفقره (1)
12/5
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ
هي: 1- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل والخضع للضريبه، سواء كانت مسوده او
مستحقه، بشر توافر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه فعلييه مؤيده بمستندات ثبوتات ان تراثن اثبات
اخري، تمكن المصلحه من التاكد من استثامد. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان
تكون متعلقه بالسنه الضريبيه - الا تكون ذات طبيه واسماليه. " وعلي الفقره رقم (3) من الماده (57)
التي نصت علي ما يلي: " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي
بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراء، يجوز للمصلحه،
اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل
المكلف او القيام بربط تقدمي وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله
والمعلومات المتاحه لل مصلحه". وبناء علي ما سبق، فان الرواتب والاجور تقدم من المصاريف الجايزه
الحسم في حدود ما يثبت ضمن شهاده التامينات الاجتماعيه باعتبارها احدي القراين المهمه الصادره من
طرف محايد وتستخدم للتحقق من عداله الحسابات، كما يكون علي المكلف تقدميم المستندات الثبوتيه
المؤيده للمبالغ الزايده المحمله علي الحسابات عما ورد في شهاده التامينات الاجتماعيه، وبالالطاع علي
المستندات المرفعه في ملف الدعوي، ويديث ان المكلف قدم القوايم الماليه للعوام محل الخلاف
وارقي المستندات المؤيده لوجهه نضر بشان اسباب الفروقات، وانها تمثل مصاريف فعليه مرتبطه
بالنشاط، وحيث لم تقدم الهييه ما يعارض صحه وسلامه اقرار المكلف، وعليه فان كافه المصاريف
العاليه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه يجوز حسمها في حال كانت نفقه
فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري، الامر الذي ننتهمي معه الي قبول الاستثناف والغاء ما
انتهي اليه قرار الفصل.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (مصاريف الحيياته) وحيث يكمن استيناف المكلف في
الاعتراض علي ما قرته اللجنه الابتداييه تجاه هذا البند; اذ يدعي ان تصنيف الشركه للاصول الثابته في
كشف الاستهلاك المرفق بالاقرار الضريبي جاء وفقا للماده (17) من النظام الضريبي، كما ان الشركه لا
تعلم الاساس النظامي الذي استندت عليه الهييه في خطابها الموجه لساعده رييس لجنه الاعتراض
الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه، في حين ردت الهييه في مدخرتها الجوابيه بانها قامت برد ما زاد عن
(٤٤) من قيممه المجموعه من مصاريف الاصل والحييه من الصيانه للربح وذلك تطبيقا للفقره (ب) من الماده
(١٨) من نظام ضريبيه الدخل، كما ان المكلف لم يقمد ما يؤيد صحه اعترضها للدايره مصدره القرار
المستالف عليه وكل ما تم ايراده في اللغه استانفه لا يغير من كون قرار الهييه ومن ثم قرار الدايره
الابتداييه قاريين وحبيين وبما يتوافق مع صريح النظام; اذا تمسك الهييه بصحه وسلمه القرار محل
الدعوي. استنادا الي ما نعت الماده (الثايمه عشره) من نظام ضربيه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي
12/6
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
رقم (1/15) واتريخ 1425/1% - "ب - ل تزيد قيمه المصارف المسموح بها وفقا للفقره (ا) من هذه الماده لكسنه عن نسبه عن نسبه اربعه بالميه (4%) من باقي قيمه المجموعه في نهايه تلك السنه". واستخلاط ما سبق، وحيث ان الهييه قامت ابعاده انتساب كشف رقم (4) من غير بيان لسبب اعاده الاحتساب او تقدم مطابقه بين اجراها واقرار المقال ولم تقدم ايرافق هذا الكشف المعدل حتي يتم التحقق من طريقه انتسابها لمصروف الصيانه الزايد عن (4%)، وحيث ان الداره مصدره القرار لم تطلب من الهييه بيان الاساس الذي بموجه حصلت تلك الفروقات بمصاريف الصيانه بين ما قدمه المكلف في اقراره وما تتعي الهييه انه الطريقه الصحيحه مطبقه بموجب النظام، ولما لم يënضمن القرار محل الطعن تبيانا للطريقه التي توصلت الهييه من خلالها لتحديد انتساب مصروف الصيانه الزايد عن (4%) علي المكلف والتي اتجهت قناعه الداره الي الاخذ بها والعدول عما جاء في اقرار المكلف، وباتالتي فان ما جاء في تسييب الداره لقرارها بخصوص هذا البند الذي انتهت اليه بتاييد موقف الهييه بالاتيكيد علي ان المكلف لم يقصد ما يثبت ادعاء بوقوع الهييه في الخطا عند انتساب فروقات الاستهلاك للاعوام محل الخلاف يشكل قلبا لعبء الابثبات، في حين كان من المتعين ان تقدم الهييه ما يثبت خطا المكلف في انتساب مصروف الصيانه الزايد عن (%4) من واعق اقراره ومقابله ذلك الخطا بما يسند الهييه في اجراء الربط علي المكلف بتعديل مصروف الصيانه الزايد عن (%4) علي الوجه الذي تعيي الهييه به انه هو الطريقه المنقطه مع النظام، وحيث جاء قرار دايره الفصل خلو ما يسند به الهييه وجهه نظرها، واكتفي القرار بذكر ان المージيه لم تقدم ما يثبت احيها فيما تطالب به هذا الخصوص، وما تي الهييه احتساب مبالغ ظوقات تلك الاستهلاك دون بيان السند المديء به نظاما لصحه طريقه الهييه في تحديد مصروف الصيانه الزايد عن (%4) محل النزاء، مما يعني معه عدم تقديم الهييه لما يمكن الاستناد اليه في الدول عما اقر به المكلف بخصوص احتساب مصرف الصيانه الزايد عن (%4) باعتبار ان ذلك هو الاصل في احتسابها لانعدام البييه المعتبره والدليل الصحيح للتحول الي غير ما جاء في اقرار المكلف، الامر الذي ننتتهي معه الداره الي قبول استيناف المكلف واغاء قرار الفصل.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (فروق الاستهلاك للاعوام من 2012 موحتي 2014) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته اللجنه الابتداييه تجاه هذا البند; اذ يدعي ان تصنيف الشركه للاصول الثابته في كشف الاستهلاك المزاق بالاقرار الضريبي جاء وفقا للماده (17) من النظام المطلابيه، كما ان الشركه لا تعلم الاساس النظامي الذي استندت عليه الهييه في خطابها الموجه لساعده رييس لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانييه، في حين ردت الهييه في مدكرتها الجوابيه بانها قامت برفض اعتراض المكلف لعدم التزامه باحكام الماده (18) من نظام الضريبي الصادر بالمسوس المكي رقم (1/15) و889/12/15، من معادلات المصروف الصلياه والاصلاح كما ان
12/7
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
النظام: لذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه القرار محل الدعوي. حيث نصت الماده (السابعه عشره) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1/15 - 1425/1/15. "ب- تقسم الاصول القابله للاستهلاك الي مجموعات ونسب استهلاك كما ياتي: 1-المياني الثالثه: خمسه بالمنه (5%). 2- المياني الصاعيه والزراعيه المتنقله: عشره بالمنه. 3- المصانع والالات والمكان والاجهزه والبرمجيات (برامج الحاسوب) وال معدات بما في ذلك سيارات الركوب والشحن: خمسه وعشرون بالمنه و25%. 4- مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والاعمال التمهيديه لاستخراج الموارد الطبيعيه وتطوير حقولها: عشرون بالمنه (20%). 5- جميع الاصول الاخري الملموسه وغير الملموسه ذات الطبيعه المستوله غير المسوله بالمجموعات السابقه كالاناث والطايرات والسفن والقطرات والشهريه. 6- يحسب قسط الاستهلاك لكل مجموعه بتطبيق نسبه الاستهلاك المحدده لها بمقتضي الفقره (ب) من هذه الماده علي باقي قيمه تلك المجموعه في نهايه السنه ذات الطبيعه. 7- ان باقي قيمه كل مجموعه في نهايه السنه الخرينيه هو اجمالي باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه الخرينيه. 8- في نهايه السنه الخرينيه السابقه بعد حجم قسط الاستهلاك وفقا لهذه الماده لسنه الخرينيه السابقه، ويضاف اليه نسبه خمسين بالميه (50%) من اساس التكلفه للاصول الموضوعه في الخدمه خلال السنه الخرينيه الحاليه والسابقه، مخصوصا من المبلغ نسبه خمسين بالميه (50%) من التوعيضات عن الاصول المتصرف بها خلال السنه الخرينيه الحاليه والسابقه شرطه الا يصبح الباقي ساليا.
واستخلاشا لم سبق، وبالاطلاع علي كشف الاصل الاول من خلال اقرارات المكلف والقوايم
الماليه للاعوام محل الخلاف، يënح منها بانه قد التزم بنسب الاستهلاك المقره بموجبالنظام
الضريبي ولم يقم زياده نسب الاستهلاك عن الحد الاقصي، اذ ان المعول عليه في هذا الشان ما تجيزه
الانظمه واللوايح والتعليمات الخاصه بالتعامل مع طريقه الاستهلاك عند احتساب الوعاء الضريبي
للمكلف، وحيث لم تقدم الهييه ما يفيد بعدم صحه الطريقه التي اتبعها المكلف في احتساب
استهلاك الاصول الثابته لديه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف واغاء قرار
الفصل.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (مبالغ اضعتها الهييه لضريبه الاستقطع بواقع 5%) مقابل خدمات استشراريه وفنيه) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قرته اللجنه الابتداييه تجاه هذا البند; اذ يدعي ان الاساس الذي اعتمدت عليه الهييه في ربطها هو اساس الاستحقاق بينما الاساس الذي يجب معه استقطع الضريبه هو الاساس النقدي، حيث ان الهييه فرضت ضريبه الاستقطع علي المبالغ المحمله علي المصاريف المستحقه وليس المدفوعه. في حين رددت الهييه في مفكرتها الحيويه مقدمه الحوايه المقدمه لincerيه الابتداييه الابتداييه، وان المستالف هم المميزات الحيويه المقدمه لincerيه الابتداييه المقدمه لincerيه الابتداييه المقدمه لincerيه الابتداييه المقدمه لincerيه الابتداييه المقدمه لincinnati
12/8
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
النظام: لذا تتمسك الهييه بصه وسلامه القرار محل الدعوي. استنادا علي ما نحت عليه الفقره (ا) من الماده (68) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15 (١) من نظام الضريبه (68) من نظام الضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) من نظام الضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) من نظام الضريبه الدخل الصادر بالمرسoom الملكي رقم (م/1) من نظام الضريبه الدخل الصادر بالمرسoom الملكي رقم (م/1) من نظام الضريبه الابعه والعمال والخدمات، ومن ذلك المبلغ المدهق ودفقه للاسعار الاتيه: وتم تحديد سعرها وفقا للاسعار الاتيه: وتم تحديد سعرها وفقا للاسعار الاتيه: وتم تحديد سعرها وفقا للاسعار الاtيه: وتم تحديد سعرها وفقا للاسعار الاtيه: وتم تحديد سعرها وفقا للاسعار الاtيه: وتم تاجيه التخفييه الخدمات الفنيه التي حدد سعرها بنسبه 5%، وعلي الفقره رقم (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه: لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ (1425/06/11 ه، والتي تحت علي ما يلي: "يقع عباء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراء، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، ودرج اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المحلده في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه للمصلحه." واستدخلا ما سبق، وحيث يكمن استيناف المكلف في اعتراهه علي اجراء الهييه في فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المحمله علي المسايف المستحقه وليس المدفوعه، في حين دفعت الهييه بانها ت德斯ك بصحه اجراها وسلامته، وبتامل موضع النزاع، وحيث كان الثابت من القرار محل النزاع ت ستحقاق المبلغ يشعر مقيم دون ثبوت تحقيق عمليه الدفع، وعليه فان مبالغ ضريبه الاستقطاع المطلوب توريدها من المستانف لم يتحقق موجب اداها منه للهييه عن الاعوام محل الخلاف ما دام ان واقعه الدفع لها لم تتحقق، وعليه يتقرار عدم احقيه الهييه في توريدها لمبالغ تلك الخدمات المقيده لديه كاستحقاق واجب التوريد في الاعوام محل الخلاف، وعليه فان مبالغ ضريبه الاستقطاع المطلوب توريدها منckelف لم يتحقق عنها واقعه الدفع، ولم تثبت الهييه خلاف ذلك، الامر الذي يتقرار معه قبول استيناف المكلف والQEق قرار الفصل.
وحيث انه يخصص استثناف المكلف والهييه بشان بند (عامه التاخير) وحيث يكمن الاستناف في الاعتراض علي ما قررته اللجنه الابتداييه تجاه هذا البند; اذ تدعي الهييه ان موعد اتساب عرامه التاخير هو من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار وليس من التاریخ الذي يصبح قرار الدايره نهاي، وذلك استنادا علي الفقره (ا) من الماده (77) من نظام خريبه الدخل. في حين يستانف المكلف ويدعي ان غرامه التاخير البالغه (1%)، استنادا علي الماده (77) من نظام الضريبي والمراده (68) من اللايحه تتوجب علي مبلغ الضريبه غير المسدده من الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد، وذلك وفقا للماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الجديد، كما ان الغرامه نشات بسبب وجود اختلاف حقيقي واضح في وجهات التغير بين الهينه والشركه. وصدرت العديد من القرارات في هذا الشان ومنها علي سبيل المثال: القرار الاستثنايي رقم 1335 لعام 1435 ه_ حيث ان تلك القرارات ايدت المكلف في عدم فرض غرامه تاخير لوجود اختلافات في وجهه النظر، وحيث ان قرار الداره بتعديل اجراء الهييه جاء ملامنا لاحكام
12/9
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
النظام وبذلك يكون انتساب غرامه التاخير من تاريخ صدور القرار النهايي بشان الاعتراض وفقا لقرار
اللجنه الاستثنافيه. في حين ورد رد الهييه في المذكره الجوابيه وافادت بانها تتمسك بوجهه نظرها
المقدمه للداير التبداييه. وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (السابعه والسبعون) من نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1/1425/1/1 ه، علي: "اضافه الي الغرامات الوارده في
الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه
تاخير بواقع وادح بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثالثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير
في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي
تاريخ السداد. كما نصت الفقره رقم (3) من الماده (السابعه والسنتون) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه الدخل والصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11
المسده الفريق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام
النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبعت نهايه حسبما هو وارد في الفقره (2) من
الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من
تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد". واستلاحظا لما سبق، فان غرامه التاخير تفرض بواقع
واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل للاثين يوم تاخير، وحيث لا يمكن مؤخاده المكلف
بالغرامات الا بعد بعقبه الربط، حيث ان هذا المسلك هو ما يتبق مع الفواعد الشريعه والمنظمه
ذات الصله القاعده الشريعه التي تقضي بانه: "لا يكلف شرعا الا بفعل ممكن، مقدور للكلف، معلوم
له علما يحمله علي امتثاله". وبناء علي ذلك فان حاصل ما تقدم يترتب عليه عدم احقيه الهييه في فرض
غرامه علي سداد فرق الضريبه المستحقه وفقا للربط الضريبي اعتبارا من تاريخ الوقت النظامي
لتقديم الاقرار، واما يحق لها فرض تلك الفراعه من تاريخ ابلاغ المكلف بربطها، حيث لا يمكن مؤاخده
المكلف بهذه الفراعه الا بعد علمه بحقيقه الربط، اي ان انتساب الضريبه يكون من تاريخ الاستحقاق
لفرق الضريبه الناتج عن ابلاغ المكلف بالربط الي تاريخ السداد، علي ان نستقط الفراعه في البنود التي
اتنهي فيها الي قبول استيناف المكلف وفقا للقاعده الفقهيه " اذا سقط الاصل سقط الفرع"، وعليه تري
الدايره تعديل قرار الفصل.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف علي بقيه البنود محل الدعوي. انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ
باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان
في تاييدها لها جملته تلك الاسباب يتاكد مع انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما
يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستثناف
في شان المنايه بخصوص البنود محل الدفع ما عقصقا من الاسباب السابقه التي تبي عليها والكافيه
لعمل قضايه اذ توت الداره المصدره له تمحيم مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي
خلصت اليها في منظوفه، وحيث لم تلاحظ هذه الداره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في
12/10
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
خصوه ما تم تقديمه من دفعو مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استثناف
المكلف وتاييد قرار داره الفصل محل الاستثناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي
محمول علي اسبابه.
وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قررت الداره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستثناف شكل من المكلف/شركه... سجل تجاري (....) رقم ميز (....)
والاستثناف المقدم من هييه الزكاه والصربيه والجمارك، ضد قرار الداره الاولي للفصل في
مخالفات ومازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2020-282) المتعلق
بالربط الضريبي للاعوام من 2012 م وحتي 2014م.
ثانيا: وفي المWOZO:
1- قبول استثناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فرق مصاريف التامينات الاجتماعيه
محمله بالزياده).
2- قبول استثناف المكلف، والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (رواتب واجور غير متعدمه 2012
الي 2014م).
3 - قبول استثناف المكلف، والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصاريف الصيانه).
4- رفض استثناف المكلف، وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ديون معدومه).
5 - رفض استثناف المكلف، وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مبالغ مقطوعه للموظفين لعام
.(m2013
6 - رفض استثناف المكلف، وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم حسم المستخدم من مخصص
الديون المشكوك في تحصيلها لعام 2013 م ولعام 2014 م وعدم حسم مطاريف الديون المعدومه لعام
.(m2014
7 - رفض استثناف المكلف، وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مطاریف ضرايب محمله علي حسابات
.(m2014
12/11
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
8- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فروق الاستهلاك للاعام من 2012م)
الي 2014م.
9- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مبالغ اخعتها الهييه لضريبه
الاستقطاع بواقع (5%) مقال خدمات استشاريه وفنيه).
10- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مبالغ اخعتها الهييه لضريبه
(الاستقطاع بواقع (15%) بدل من (5%). 10 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بالاستيناف علي بند (ماراه التاخير).
11- تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق بالاستيناف علي بند (غرامه التاخير).
ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ
رييس الدايره
... / الدكتور
12/12
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني