moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠٦٦٦٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: يتقدم موكلي بصفته شريكا مع المدعي عليه في شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، وحيث ان المدعي عليه قد التزم بسداد الديون التي علي المؤسسه قبل تحويلها لشركه وقد تبين لموكلي انه يوجد دين علي المؤسسه قبل تحويلها لشركه بمبلغ قدره: (٩٦٣٠٠٠) تسع مايه وثلاثه وستون الف ريال وطالب بالزام المدعي عليه بهذا المبلغ. وقدم سند لدعواه المستندات الاتيه: ١- سند لامر علي مطبوعات بنك (...) بتاريخ ٢٨/٠١/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٩٦٣,٠٠٠) تسعمايه وثلاثه وستون الف ريال الممهور بتوقيع الطرفين. ٢- الاتفاقيه المبرمه بين مجموعه الموارد كم وبين المدعي عليه المؤرخه في ٢٩/ ٠٩/ ٢٠٢١م الممهوره بتوقيع الطرفين، ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم صحه المذكور في موضوع الدعوي جمله وتفصيلا حيث تم بيع المؤسسه للمدعي بصفتها (مؤسسه فرديه) وليست كشركه بما لها وما عليها، وطالب في دفعه برفض الدعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ٠٩/ ٠٧/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي وحضر المدعي عليه اصاله، وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه وفقا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لذا جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن دعواه فقرر قايلا: لقد ارفقنها في الطلبات عبر النظام ويحصر دعواه فيها وما قدمه في مرفقات القضيه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله قرر قايلا: ما ذكره المدعي وكاله من بيعي للمؤسسه صحيح، اما ما ذكر انني ملتزم بسداد ديونها غير صحيح حيث انني بعت المؤسسه بما لها وما عليها، ثم جري من الدايره عرض الاتفاقيه المبرمه بين الاطراف فقرر قايلا: هذه الاتفاقيه صحيحه، وانا من وقع عليها ولكن يوجد اتفاقيه اخري نسختها وقد تضمنت بيع المؤسسه بما لها وعليه، واطلب مهله لارفاقها فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بان عليه ايداعه قبل تاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٤ه، كما افهمت الدايره المدعي وكاله بان يقوم بالتعقيب علي رد المدعي عليه قبل تاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤ه ولاجل ذلك قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٨/٠٨/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله افاد بانه قدم مذكره جوابيه عن طريق الطلبات بالرقم (٤٤١٠٨١٨٨٠٥)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا: (بناء علي ما تم ضبطه في الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٩/ ٠٧/ ١٤٤٤ه من اقرار المدعي عليه بصحه الاتفاقيه وصحه توقيعه عليها فان المدعي يطلب من فضيلتكم توجيه اليمين للمدعي عليه بما نصه (اقسم بالله العظيم انني اخبرت (...) قبل التوقيع علي الاتفاقيه وقبل التنازل عن المؤسسه له بانه توجد مديونيه علي المؤسسه لدي بنك (...) وهي محل النزاع القايم هذا وانه علم بها وقبل بذلك والله علي ما اقول شهيدا)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٦/ ٠٩/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله هل انت محامي مرخص فقرر قايلا: لا وكيل، فسالته الدايره هل انت قريب للمدعي عليه فقرر قايلا: لا لست كذلك، فافهمته الدايره بان حضوره ليس له اثر نظامي وانه لا يحق له الترافع عنه، وفي هذه الجلسه قرر المدعي وكاله: لا زلت علي طلبي في توجيه اليمين، بناء علي ذلك قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه وكاله بتوجه اليمين ضده وان عليه الحضور لادايها فان لم يحضر ستعده الدايره ناكلا وتجري الاجراء الشرعي والنظامي بخصوص ذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٧/ ٠٩/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه اصاله، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي وكاله الاتفاقيه التي تؤسس دعواك عليها هي بين شركه وبين المدعي عليه فما صفه موكلك في ذلك فقرر قايلا: هناك اتفاقيه داخليه علي ان يكون انتقال الملكيه للمدعي، وسيقوم بارفاقها، ثم جري عرض ذلك علي المدعي عليه فقرر قايلا: غير صحيح ما ذكره والاتفاقيه التي تمت مع الشركه لم تتم وقد تم عقد اتفاقيه اخري مع المدعي مباشره علي بيع المؤسسه بما لها وما عليها، ولديه رد يطلب من الدايره الاطلاع عليه، فاجابته الدايره لطلبه ونصه: اولا: يحيل للمذكره المقدمه بالجلسه السابقه وما ذكر بها من دفاع ودفوع وما ارفق بها من مستندات. ثانيا: يفيد فضيلتكم بان وكيل المدعي قام بالادعاء في موضوع الدعوي بالتالي: (هذا ويفيد فضيلتكم بعدم صحه المذكور في موضوع الدعوي جمله وتفصيلا حيث تم بيع المؤسسه للمدعي بصفتها (مؤسسه فرديه) وليست كشركه وسبق واوضح ذلك بالمذكره السابقه بالشرح والتفصيل فيحيل اليها. وتقديم وكيل المدعي بالجلسه السابقه لصوره من عقد تاسيس سابق لبيع المؤسسه ما هو الا محاوله لتشتيت الدايره عن الوقايع الفعليه حيث تم الغاء هذا العقد وتمت اعاده المنشاه الي مؤسسه فرديه وتم بيعها علي هذا الوضع القانوني. ثالثا: يفيد فضيلتكم بانه تم التنازل عن المؤسسه محل الدعوي دون اي مقابل مادي علي الرغم من وجود مشاريع بالمؤسسه تقارب قيمتها مبلغ (٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعه ملايين ريال بالاضافه الي العماله الفنيه والهندسيه والاداريه من اصحاب الخبره في مجال ونشاط المؤسسه وقد تم التنازل عن المؤسسه للمدعي مقابل تحمل المدعي ما لها وما عليها من التزامات حسب المذكور بالمبايعه وعقد التنازل ويؤكد ذلك دخولا مبالغ تفوق المليون ريالا لحساب المؤسسه بعد نقل ملكيتها للمدعي مباشره ومرفق صوره من كشف الحساب الذي سبق وقام بتقديمه وكيل المدعي والموضح به دخول اكثر من مبالغ تتجاوز قيمتها (١,١٧٠,٠٠٠) مليون ومايه وسبعون الف ريال. حيث ذكر في عقد المبايعه المعتمد رسميا بوزاره التجاره والمصدق عليه الكترونيا من قبل المدعي بانت المؤسسه قد بيعت بكامل اصولها وخصومها وجميع عناصرها الماليه والفنيه والاداريه. ولم يقم المدعي بسؤال المدعي عليها عن ماهيه المديونات الخاصه بالمؤسسه او عن التفاصيل الخاصه بعناصر المؤسسه الماليه وهذا يعد تفريطا من المدعي في حقه من السؤال او الاستعلام عن التفاصيل الماليه وذلك رغبه منه في شراء بالمؤسسه بوضعها الحالي. رابعا: يفيد فضيلتكم بان التعامل لم يكن مع المدعي شخصيا بل كان مع شخص يدعي (...) وهو من كان يقوم بالتواصل مع المدعي عليه مباشره وكان المكلف من جانب المدعي لانهاء جميع اجراءات شراء المؤسسه ونقل ملكيتها ولم يتم التعامل مع المدعي شخصيا في هذه الاجراءات وهذا ايضا تفريط من المدعي في متابعه عمليه شراء المؤسسه ومعرفته لكافه التفاصيل الخاصه بعمليه البيع والشراء. وبناء عليه فان المدعي عليه غير مسيول عن اي التزامات علي المؤسسه بعد بيعها وانتقال ملكيتها للمدعي بكامل اصولها وخصومها وجميع عناصرها الماليه والفنيه والاداريه، واطلب من فضيلتكم التكرم برفض الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا: غير صحيح ما ذكر والصحيح ان الاتفاقيه هي واحده والتي التزم فيها بسداد الديون، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله هل اطلع موكلك علي اقرار المبايعه المرفق فقرر قايلا: ان موكلي اعطي الموافقه علي التنازل عن المؤسسه بناء علي الاتفاق بتحمل الديون ولا يعلم هل يطلع عليه ام لا لكن لم يوقع عليه، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله هل لديك مزيد بينه فقرر قايلا: لا ليس لديه بينه، ويطلب توجيه اليمين علي نفي الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر قايلا: لا مانع لدي من اداء اليمين، ثم جري من الدايره تحرير نص اليمين وعرضه علي المدعي وكاله فقرر قايلا: يطلب توجيهها علي النص المحرر من الدايره، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر قايلا: لا مانع لديه من الاداء حسب الصيغه المحرره، ثم جري من الدايره وعظه ثم حلف بالله قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانيه ان ما ذكره المدعي انني ملتزم باداء الديون التي علي المؤسسه قبل بيعها غير صحيح وانني قد بعت المؤسسه بما لها وما عليها)، بناء علي ذلك رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعي دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره: (٩٦٣٠٠٠) تسع مايه وثلاثه وستون الف ريال حسب مافصل اعلاه بوقايع الدعوي، واجمل المدعي عليه دفوعه بعدم صحه المذكور في موضوع الدعوي جمله وتفصيلا وانه قد تم بيع المؤسسه للمدعي بصفتها (مؤسسه فرديه) وليست كشركه بما لها وماعليها، ولان المدعي عليه انكر ما ورد في دعوي المدعي، ولان الاصل براءه ذمته، وحيث ان المدعي لم يقدم اي بينه تثبت دعواه، حيث ان جل ما قدم ورقه بين شركه لم يثبت للدايره علاقتها بالمدعي وبين المدعي عليه بالدخول شراكه في المؤسسه المملوكه للمدعي عليه ولم يتم ذلك حيث ان الذي تم هو بيع المؤسسه كما هو ثابت لدي الدايره باقرار المبايعه المرفق من المدعي عليه، وحيث ان الامر ما ذكر فقد قرر المدعي وكاله توجيه اليمين وانه ليس لديه اي بينه اخري علي دعواه، ولقوله ﷺ لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السابعه والتسعين من نظام الاثبات: ١.اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه. ، وما نصت عليه الماده الثامنه والتسعين من ذات النظام: كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها. ، ولما نصت عليه الماده التاسعه والتسعين من ذات النظام: للمدعي اسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعي عليه مباشره. وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي نفي صحه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...)، والله الموفق