moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١٨٧ لعام ١٤٤٤ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للاوراق الماليه سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن الموكل (...) بالوكاله رقم (...)والموكل بها من (...) سجل مدني رقم (...) بلايحه تضمن: طلب افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) للاوراق الماليه سجل تجاري رقم (...) وفق نظام الافلاس ولايحته. فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته رات الفصل فيه. (الاسباب) لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه للشركه المدينه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان الماده (٩٣/١) من نظام الافلاس قد نصت علي انه: "يشترط لقيد طلب افتتاح اجراء التصفيه لدي المحكمه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه"، وبما ان مقدم الطلب لم يرفق في طلبه بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمه المدين يتضمن قيمته ومنشاه ومعد الوفاء به وحال السداد وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه من لايحه المعلومات والوثايق، وبما ان مقدم الطلب لم يقدم ما يثبت طلبه من المدين السداد قبل ثمانيه وعشرين يوما من تاريخ قيد الطلب واكتفي بتقديم طلب التنفيذ، وبما ان المنظم في الفقره (٢/ج) من الماده ذاتها قد اشترط لقيد طلب افتتاح اجراء التصفيه من داين "ان يثبت الداين انه طلب من المدين سداده قبل (ثمانيه وعشرين) يوما من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد او ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللايحه." وبما ان اللايحه التنفيذيه للنظام قد نصت في الماده (٤٨) علي انه: "يجب ان يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الداين الي المدين بموجب الفقره (٢/ج) من الماده (٩٣) من النظام مؤرخا ومحددا فيه مقدار الدين وسبب نشويه"، وبما ان نص النظام واللايحه صريح في اشتراط ان يتقدم الداين للمدين بطلب السداد بكيفيه محدده نظاما؛ وقد اكدت علي ذلك الماده (١١) من لايحه المعلومات والوثايق والتي تضمنت بيان ما يجب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس المقدم من الداين، وحيث ان هذا الطلب لم يستوف الفقره (د) من تلك الماده –حيث لم يرفق الداين مع طلبه ما يثبت انه طلب من المدين سداد الدين قبل (٢٨) يوما من تاريخ قيد الطلب فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب وفق ما نصت عليه الماده (٩٩) "٢- تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء وتقضي باي مما ياتي: ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول". واما اخطار اداء الحق عبر ناجز المرفق بصحيفه الدعوي فان وسيله التبليغ هي عبر بريد الكتروني ولم يثبت الداين انه عايد الي المدين، كما ان المرسل لم يكن الداين، اضافه الي انه لم يظهر اسم المرسل اليه، وكذا فان السجل التجاري المدون للمرسل اليه مختلف عن السجل التجاري للمدين الذي رفع هذا الطلب ضده. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.