tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Z 34010 2021

gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:39933 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-34010: قرار رقم:
(Z-34010-2021) الصادر في الاستياف المييد برقم
في الدعويه المقامه
المستانف/المستانف حده
من/المكلف
(…) رقم مميز (…)
المستانف/المستانف حده
ضد/هييه الزكاه والخريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاحد 2023/06/11, اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
المشكله بموجب الامر المكلي رقم (13957) وتاريخ 2026/02/26، وذلك بمقرها في مدينه الرياض،
بضور كل من:
رييسا
... / الدكتور
عضوا
... / الدكتور
عضوا
... / الاستاذ
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2021/01/09 م، من / الشركه ... وهينه الزكاه والضريه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2020-214) المعتل بالربط الزكي للاعوام من 2008 م و2012م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك،
والذي قضي قطر داره القط ففيها بما ياتي:
اولا: من الناحيه الشكيله:
- قبول «دعوي المدعيه (شركه...) رقم مميز: (...) من الناحيه الشكيله: لتقدمها مسبيه ظل
المده النظاميه.
ثانيا: الناحيه المWOUEIEه:
1. رفض اعتراض الم (شركه ...) علي بند فروقات الاستيراد للاعوام من 2008 م الي 2012م.
2. رفض اعتراض الم (شركه ...) علي بند اطراف ذات علاقه وخدم تجاريه داينه ومقدات من
المملكه واخري للاعوام من 2008 الي 2012م.
قبول اعتراض الم (شركه ...) علي بند الدولين المعدوده لعامي 2010م و 2011م
7/1
الموقف الالكتروني: Moqga
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
٤. رفض اعتراض المعدنيه (شركه...) علي بند مخصص الزكاه لعام 2009.
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بالهه استيناف تضمنت ما ملحضه الاتي:
ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخش بند (فروق مشتريات
خارجيه للاعوام من 2008م الي 2012م) فيدعي المكلف بان عدم احقيه المستانف ضدها بتعديل الربط
للاعوام من 2008م حتي 2011م للتقادم الخمسي، حيث ان تاريخ انتهاع الربط لاخر سنه هو 30 ابريل
2017م، وتاريخ 2 اكتوبر 2017م. عدم احقيه المستانف ضدها في انتساب هامش ربح تقدميري
بقيبه 10% علي فروق المستربات الخارجيه حيث ان الشركه تمسك حسابات نظاميه ولديها قوايم
ماليه مدقه من محاسب قانوني مرخص له، وان انتساب الهييه للفروقات ناتج عن فارق التوقيت بين
قيد المشتريات بالجمارك وورودها لمخازن الشركه وهو امر متعارف عليه، حيث قد توجد ارساليه وردت
للجمارك بتاريخ 31 ديسمبر وترد لمخازن الشركه بتاريخ 10 يناير من السنه اللاحقه بالتالي يظهر الفرق بين
المخازن والبينات الجمركيه، وفيما يخش بند (اطراف ذات علاقه وخدم تجاريه داينه ومقدمات من
العملاء واخري) فيدعي المكلف بانه لا يحق للهينه الربط للاعوام من 2008 الي 2011 لم يتقدم
الخماسي، كما يشير الي ان المبالغ المضافه لا تعتبر فروض كما لم تمول اضافه قنيه، كما ان زكاه
الدين علي المفرض وليس المقترض حتي يخضع الدين للزكاه مرتبين، وفيما يخش بند (زكاه لعام
2009) فيدعي ان عدم جواز قيام الهييه بالربط بخصوص هذا البند لعام 2009 م للتقادم الخمسي،
وافاد بان المستاف ضدها قد اخطات في افتراض ان صافي الربح الفتري بعد مصروف الزكاه (المكون
من المخص (بينما اضعت الشركه صافي الربح الفدثري قبل مصروف الزكاه، وعليه الي يجب اضافه
للوءه حتي لا يكون ازدواج في الخضوع للزكاه.
كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريه والجمارك، فتقدمت باستثنافها علي القرار المعترض
عليه بموجب لانحه استثنافيه تضمنت ما ملخصه التي:
ففيما يتعلق باستثناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استثنافها فيما يخش (الديون المعدومه
لعامي 2010 م 2011) فتوح الهييه وطلابت الغاء قرار اللجنه لعدم استيفاء الشروط الواجب
توافرها لقبول حسم الدين المعدومه من الوعاء، حيث ان ما تم تقديمه عباره عن شهاده من المحاسب
القانوني ومسندات داخليه لم تتحقق الداره من صحتها، كما افاد المستانف ضده (الشركه ...) انه
استوفي شروط حسم الدين المعدومه الواره في الثالثه، ثم قامت المستانفه (ال委员ه) بتقديم لذحه
استثناف احاقيه تفيد فيها بقبول اعتراض المكلف جزييا لعام 2010م وقبول اعتراضه بالكامل لعام
.2011
7/2
الموقف الالكتروني : الموقع
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
وفي يوم الاحد بتاريخ 11: 2023/06/11 م.ت عدد الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل جلستهها بحضور اعشاها المدوله اسماهم في المحضر، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات
التقاضي المركب عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) واتريخ: 21
1441/ ه- وبالنداء علي الخصوم، حضر احمد عبدالمسن العبد الكريم، هويه وطنيه رقم (1015861790)
بصفته نايب رييس مجلس الاداره بموجب السجل التجاري المرفق بملف الدعوي وحضر/ عبد الله بن زيد
العقبلي (هويه وطنيه رقم 1092945615) بصفته ممل استانف ضدها/ هييه الزكاه والخرويه
والجمارك، بموجب تفويض صادر من نايب محافظه هييه الزكاه والخرويه والجمارك للشؤون القانونيه
والالتزام برقم (1444/146/30307)
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والخرييه
والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفق للشروط المنصوص عليها في
الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستثناف مقبولين شكل، حيث
قدهما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره اجراهما.
وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (فروق مشتريات خارجيه لل'AEOAM من
2008 م حتي 2012 م) وحيث يكمن استثناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا
البند: اذ يدي عدم احقيه المستانف ضدها بتعديل الربط لل'AEOAM من 2008 م حتي 2011 م للتقادم
الخصسي، حيث ان تاريخ انتهاه الربط لاخر سنه هو 30 ابريل 2017 م، وتاريخ الربط 2 اكتوبر 2017 م وعدم
احقيه المستانف ضدده في انتساب هامش ربح تقديري بقيمه 10% علي فروق المشتريات الخارجيه
حيث ان الشركه تمسك حسابات نظاميه ولديها قوايم ماليه مدقه من محاسب قانوني مرخص له، وان
احتشباب الهييه للفروقات ناتج عن فارق التوقيت بين قيد مشتريات بالجمارات وورودها لمخازن الشركه
وهو امر متعارف عليه، حيث قد توجد ارساليه وردت للجمارات بتاريخ 31 ديسمبر وترد لمخازن الشركه
بتاريح 10 يناير من السنه اللاحقه بالتالي يظهر الفرق بين المخازن والبيانات الجمركيه. تستخدم الشركه
طريقه الجرد المستمر لتحديد تكلفه المشتريات الخارجيه المحمله علي الحسابات، بينما الهييه امترضت
استخدم طريقه الجرد النهاي. استنه علي الفقره (١/١) من الماده (الخاصه) من الماده التخفيذيه
لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1 انه: "تحسم كافه المصاريف
العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط
7/3
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
بشرط توفر الضواب التيه: ا- ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمسعتندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه". وبناء علي ما تقدم، فان المشتريات الخارجيه قد تختلف قيمتها بين الحسابات في الشركه وبين البيانات الجمركيه لاسباب ومن اهمها توقيت طلب واستلام المشتريات، وهذه الاختلافات تعتبر طبيعيه نتيجه طريقه سير الاعمال وطريقه تسجيل المسートان لها، ولكن لقبول هذه الاختلافات لابد من تقدم مبررات ومسندات للتحقق من - صحتها، والطلاق علي المرفقات تبين تقدم ما يلي - : البيانات الجمركيه للسنوات محل الاستثناف - تسويه بالمشتريات الخارجيه بالاضافه لبيان تحليلي مؤيد للمبالغ للكامه الاعوام. ومما سبق، وبعد الطلاق علي المستندات ومقارنتها اتحح صحه مطلابه المستانف حيث ان الفرق ناتج عن التوقيت في شراء واستلام البضايع، وعليه نري قبول الاستثناف واغاء قرار الدايره. اما فيما يتعلق بالتقادم الخمسي وحيث ان الدفع بانتهاء المده النظاميه هو دفع شكلي يحق للمكلف اثارته في اي مرحله من مراحل الدعوي فنود الاشاره انه علي الرغم من ان المكلف قدم المستندات المؤيده الا انه بعد التامل في موضع الاعتراض فتبين ان الهييه قد قامت بالربط للعام من 2008م الي 2011م بعد انتهاه المده النظاميه للربط، حيث تبين ان الهييه قامت بالربط في 2 اكتوبر 2017م بينما اخر مهله للربط للعام 2017م (30 ابريل 2014م, 30 ابريل 2015م, 30 ابريل 2016م, 30 ابريل 2017م) عليه تري الدارق قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فروق مشتريات خارجيه للاعوام من 2008م الي 2012م).
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (اطراف ذات علاقه وخدم تجاريه داينه ومقدات من العمله واخري) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل بها البند: اذ يثعي بانه لا يتح لفهينه الربط للاعوام من 2008م الي 2011م للتقادم الخماسي، كما يشير الي ان المبالغ المضافه لا تعتبر قروض كما لم تمول اضافه فينيه، كما ان زكاه الدين علي المقرض وليس (2/3077) المقترض حتي لا يخضع الدين للزكاه مرتين. استينا لنص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (7/3077) وتاريخ 8/11/2012 ه- والذي جاء فيها "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لذان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته" ونحت الفقره رقم (5) من البند (اول) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) و تاريخ (1438/6/1) من اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره (2082) من اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره (2082) من اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادرات (2082) من اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادرات (2082) من اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادرات (2082) من اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادرات (2082) من اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادرات (2082) من اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادرات (2082) من اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادرات (2082) من اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادرات (208
7/4
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني:
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها حول. ب- ما
استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها حول. ".
وبناء علي ما تقدم، تعد الارصه الداينه ايا كان نوعها من مكونات الوعاء الزكوي متي ما حال عليها
الحول وبالاطلاع علي ملف الدعوي وما اتحوي عليه فتين ان الهييه قبلت وجهه نظر المكلف فيما
يتعلق بالاطراف ذات العلاقه، اما فيما يخص الخدم الداينه فقامت بالتعديل بحسب ما حال عليه الحول
لعامي 2008 م و 2009 م اوما الاعوام من 2010 م الي 2012 م فظالبت الهييه بعدم التعديل حيث ان ما
تم اضافه من قبلها اقل مما يطالب به المكلف والذي حال عليه الحول، وعليه وعلي الرغم من انه
بحسب ما ورد في البند اول من استيناف المكلف من ان الهييه تجاوزت المده النظاميه للربط الا انه
تطبيق التقدم فيما يخص الخدم الداينه لعامي 2010 م و 2011 م سيكون ضد المكلف حيث ان ما تم
التعديل به من قبل الهييه اقل مما يطالب به المكلف، وعليه وحتي لا يتم الربط علي المكلف باكثر مما
قامت الهييه اضافه نري تاييد احتساب الهييه لعامي 2010 م و 2011 م، اما بشان عامي 2008 م و
2009 م نري احقيه المكلف بتطبيق التقدم، وفيما يخص 2012 م نري تاييد احتساب الهييه حيث تبين
صحه احتسابها، وبيش ان جساب المقدمات من عمليه اخري وحيث ان عام الخلاف 2008 م و هم ضمن
الاعوام التي قامت الهييه بالربط عليه بعد انتهاه المده النظاميه عليه تري الداره قبول استثناف
المكلف بشانه والغاء قرار الهييه. وبناء علي ما سبق تخلص الداره الي اثبات انتهاه الخلاف بشان
الاطراف ذات العلاقه، وقبول استثناف المكلف جزيا بشان الخدم الداينه وتعديل قرار الفصل، وقبول
استثناف المكلف بشان المقدمه من عمليه واخري والغاء قرار الفصل.
وحيث انه بخصوس استثناف المكلف بشان بند (مخصي الزكاه لعام 2009) وحيث يمكن استثناف
المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يثعي الي عدم جواز قيام الهييه
بالربط بخصوص هذا البند لعام 2009 لم تتقدم المسمي، وافاد بان المستانف ضدها قد اخطات في
افتتراض ان صافي الربح الدفتري بعد مصروف الزكاه (المكون من المخص) ، بينما اخعت الشركه
صافي الربح الدفتري قبل مصروف الزكاه، وعليه لا يجب اضفته للوعاء حتي لا يكون ازدواج في الخضوع
للزكاه، وحيث نصت الماده (70) من نظام المر粑اعات الشرعيه الصادر بالمرسوم المكي رقم (1/1)
و تاريخ 1425/01/22 "لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين
ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك", كما
نعت الفقره (1) من الماده (70) من اللاتحه التنفيذيه لنظام المر粑اعات الشرعيه الصرعه بقرار وزير
العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19 "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد
7/5
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني:
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، "وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت انتهاه الخلف بقبول الهييه لطلبات المدعيه وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الجوابيه الالحاقيه المقدمه من الهييه بتاريخ (2023/05/18) والتمثمنه ما نخه "تري الهييه قبول اعتراض المكلف، "لامر الذي يتعين معه لدي الدايره صرف النظر
عن الاستيناف لثبوت انتهاه الخلاف.
وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (الديون المعدومه لعامي 2010 م و 2011) وحيث يكمن
استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ توضح الي عدم استيفاء
الشروط الواجب توافرها لقبول حسب الديون المعدومه من الوعاء، حيث ان ما تم تقديمه عباره عن
شهاده من المحاسب القانوني ومستندات داخليه لم تتحقق الدايره من صحتها، كما امدد المستانف
ضده (الشركه...) انه استوفي شروط حجم الديون المعدومه الوارده في اللايحه، ثم قامت المستانفه
(الهييه) بتقديم لايحه استيناف احاقيه تفيد فيها بقبول اعتراض المكلف جزييا لعام 2010 م و قبول
اعتراضه بالكامل عام 2011م، حيث اقدت بما يلي "وعند اداره الدراسه وبعد اطلاع علي المستندات
المتعلقه بشطب الدين، نبين ان المكلف قدم المستندات التاليه: - شهاده المحاسب القانوني
لشطب الدين المعدومه. - قرار الموافقه علي اعداد الدين من صاحب الصالحيه. - المستندات
الداعمه اعداد المستحقات المطلوبه من وزاره الدفاع والخدمات الطبيه والجهات الاخري. - عينه من
قيود الاعتراف بالايراد المدصل. - عينه من قيود شطب الدين المعدومه. وحيث نصت الماده (70) من
نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1435/01/22 (الخصوم
ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعي تدوين ما اتفاقا عليه من اقرار او صلاح او غير
ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من
اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ
تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من
اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرا ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي
ما تقدم، وحيث ثبت انتهاه الخلاف بقبول الهينه لطبات المدعيه وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها
في لايحه استيناف الحاقيه المقدمه من الهينه والمتضمنه ما نخه " فان الهينه تطلب سحب استينافها
جزييا بقبول اعتراض المدعي جزييا عن العام 2010 م وقبول اعتراضه كليا للعام 2011 م، Amar الذي يتعين
7/6
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني:
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
معه لدي الداره صرف النظر عن الاستيانف لثبوت انتهاه الخلاف.
وحيث انه بخصوص استيناف الهييه علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تثريب علي الداره بالاخذ
باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان ttlك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان
في تاييدها لها بما حملته ttlك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما
يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته ttlك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستثناف
في شان المناعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفق مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه
لعمل قضاء اد توتك الداره المضدره له تمجيب مكمن الزاء فيه وانتهت به صدده الي النتيجه التي
خلصت ايلها في منظوفه، وحيث لم تلحظ هذه الداره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في
ضوه ما تم تقدميمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استيناف الهييه
و تاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتتهي اله من تتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محموله
علي اسبابه.
وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الداره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف شكل من المكلف/ الشركه .... سجل تجاري (...) رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارك، ضد قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه حده ذي الرقم (IZJ-2020-214) من نوع المعلق بالربط الزكوي للانعام من 2008 م 2012م.
ثانيا:})(الموضوع:
1-فيما يتعلق بعند (الديون المعدومه لعامي 2010م 2011م)
ا-رفض استثناييه الهييه وتاييد قرار لجنه الفصل بالمبلغ (16,350) ريال.
ب- اثبات انتهاه الخلاف بمبلغ (1,105,274) ريال لعام 2010 م و مبلغ (5,371,792) ريال لعام 2011م.
2- قبول استثناف المكلف وا革اء قرار داره الفصل فيما يتعلق ببعد (مروه مشتريات خارجيه للاعوام
. من 2008م الي 2012م
7/7
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني:
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
3- فيما يتعلق ببعد (اطراف ذات علاقه وخدم تجاريه داينه ومقدات من العملاء واخري):
ا - اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق باستثناف المكلف علي بند (الاطراف ذات العلاقه)
ب- قبول استثناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الخدم الداييه).
ج - قبول استثناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مقدمات من عمليه واخري).
4- اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق باستثناف المكلف فيما يتعلق ببند (زكه لعام 2009).
ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعين والثامنه والاربعين من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ
رييس الداره
... / الدكتور
7/8
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني:
8001220000 : الرقم المجاني