tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 3103 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-06-29 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:825cd0b1-9fad-4ad5-bb83-5f934c7bd11d entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣١٠٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) الطبي التجاريه سجل تجاري (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدمه الطلب/ (...)، بصحيفه دعوي يطلب فيها افتتاح اجراء التصفيه لموكلته؛ وذلك بسبب تعثر نشاط موكلته التجاري، وعدم قدرتها علي سداد ديونها المرتبه في ذمتها، وذلك لتجاوز اجمالي ديونها لقيمه اصولها، حيث بلغت ديون موكلته مبلغا قدره تسعمايه واربعه واربعون الفا وسبعمايه وتسعه وستون (٩٤٤,٧٦٩) ريال، في حين بلغت اصولها مبلغا قدره مايه واثنا عشر الفا وستمايه واثنان وثلاثون (١١٢,٦٣٢) ريال، وبقيد القضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظرها جلسه هذا اليوم عن بعد، حيث حضر بها وكيل مقدمه الطلب، وافاد بطلبه افتتاح اجراء التصفيه لموكلته، وباطلاع الدايره علي الطلب والمستندات المتعلقه به، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الطلب ومستنداته، ولما كانت مقدمه هذا الطلب تطلب افتتاح اجراء التصفيه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده الثانيه والتسعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه: (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه اذا كان متعثرا او مفلسا)، كما نصت الماده التاسعه والتسعين من النظام نفسه علي ان: (تقضي المحكمه باي مما ياتي: ا/ افتتاح الاجراء اذا:١ كان المدين مفلسا او متعثرا. ٢ ترجح لديها –بناء علي المعلومات المقدمه اليها-تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. ٣ قدم المدين المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام. ب/ رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١ اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ٢ اذا ترجح لديها –بناء علي المعلومات المقدمه اليها-امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ٣-اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء. ٤-اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج/ تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين) يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات او الوثايق الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده)، وحيث ان الدايره اثناء نظرها للطلب المقدم تبين لها عدم استيفاء مقدمه الطلب لكافه المستندات الوارده في لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (١٧/٠٢١٨) وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٠ه, والمعدله بقرار لجنه الافلاس رقم (٩٩/ ٠٢٢٠) وتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٢ه، حيث لم تقدم المدينه ما يفيد برجحان تعذر استمرار نشاطها التجاري، وعدم بيان التصرفات التي اجرتها المدينه خلال الاربع وعشرين شهرا الماضيه، عليه فان الدايره تقضي برفض افتتاح اجراء التصفيه, بناء علي عدم استيفاء مقدمه الطلب للمتطلبات النظاميه وفق نظام الافلاس ولوايحه، ولمقدمه الطلب متي ما استوفت المتطلبات النظاميه التقدم بطلب افتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من: شركه (...) الطبي التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...)، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.