tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430764659 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2023-04-09 date_hijri=1390-01-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:15432 entity=document_number:م/2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٨٢٧٠٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) بصحيفه دعوي ذكر فيها ((الطعن في قرار المدعي عليها القاضي برفض الاعتراض علي طلب تسجيل العلامه التجاريه: شكل دايري باللون الاسود يتوسطه كلمه (...) بحروف لاتينيه يعلوها شكل نصف دايري ويدنوها شكل نصف دايري باللونين الابيض والاسود، المودعه برقم (...) بالفيه (...)، وذلك تاسيسا علي ما يلي:
اولا: الوقايع:
١- بتاريخ ١٦/٠٦/٢٠٢٢م، تم نشر اعلان طلب تسجيل العلامه التجاريه المذكوره اعلاه، استنادا لنص الماده (١٤/١) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
٢- تقدمت وكيله المدعيه باعتراض لدي المدعي عليها لالغاء قرارها القاضي بقبول طلب تسجيل العلامه المذكوره اعلاه، وذلك استنادا لنص الماده (١٤/٢) من ذات القانون.
٣- بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٢م، تبلغت المدعيه بقرار المدعي عليها القاضي برفض الاعتراض واستكمال اجراءات تسجيل العلامه، وذلك استنادا للمادتين (١٥/١) و (١٥/٢) من ذات القانون.
ثانيا: ناحيه الاختصاص والشكل:
تنص الماده (١٥/٣) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمه المختصه خلاف ذلك. وبما اننا قد تقدمنا بهذا الطعن في التاريخ المبين في مستهله، عليه يكون هذا الطعن قد تم تقديمه خلال المهله النظاميه وبالتالي يعد مستوفيا للجانب الشكلي.
وحيث ان المحكمه التجاريه هي المحكمه المختصه بنظر الطعن في قرار لجنه النظر في اعتراضات العلامات التجاريه استنادا لنص الماده (١٦/٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ١٥/١/١٣٩٠ه والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ٥١١ بتاريخ ١٤/٨/١٤٤١ه التي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٦- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا الي تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٥٤٣٢) وتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٢ه الذي حدد مقتضي الفقره (٦) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه بانها تشمل جميع المنازعات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه بما في ذلك المتعلقه بالقرارات الاداريه.
ثالثا: قبول الدعوي من حيث الموضوع:
اولا: مصلحه المدعيه في دعوي الاعتراض:
١- المدعيه هي صاحبه الحق الفكري في العلامه التجاريه كلمه (...) بحروف عربيه ولاتينيه مميزه، حيث سبقت الي ابتكار وتسجيل العلامه (...) بالفيتين (...) و (...)، خارج المملكه العربيه السعوديه، وذلك في عدد من الدول الخارجيه والتي نذكر منها علي سبيل المثال وليس الحصر:(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)و(...) .
٢- من منطلق الحقوق الفكريه للمدعيه في علامتها المذكوره، تقدمت المدعيه بطلب لتسجيل علامتها (...) في السعوديه، وقد تم قيد الطلب برقم (٢٨٣٥٠٢)، وتفاجات المدعيه برفض الطلب بحجه التطابق مع العلامه (...) المسجله سابقا في السعوديه برقم (...) ورقم (...) بالفيه (...) باسم مقدمه طلب التسجيل الحالي محل الاعتراض شركه (...).
٣- قامت المدعيه بعمل مسح ميداني في الاسواق السعوديه لمعرفه تواجد واستعمال العلامه (...) المسجله سابقا باسم شركه (...)، وقد تبين لها ان العلامه المذكوره بالفيه (٤٣) لم تستعمل في الاسواق السعوديه منذ تاريخ تسجيلها في عام ١٤٣٥ه وحتي تاريخه، اي لمده جاوزت (٧) سبع سنوات متتاليه. بناء عليه تقدمت المدعيه بدعوي شطب امام المحكمه التجاريه في مواجهه التسجيل السابق للعلامه (...) باسم شركه (...) برقم (...) ورقم (...) بالفيه (...) بموجب القضيه رقم (٤٣٩١٠٤٤٥٥)، استنادا الي عدم استعمال العلامه من قبل مالكتها لمده خمس سنوات متتاليه دون عذر مشروع وفقا للماده (٢٤) من قانون العلامات التجاريه الخليجي، وقد صدر لصالح المدعيه حكم نهايي بموجب الصك رقم ٤٤٣٠٠٨٢٣٦٠ وتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٤ه قضي ب: ١- شطب العلامه بتسجيليها المذكورين، ٢- السماح للغير باعاده تسجيل العلامه بعد مضي سنه اعتبارا من اكتساب الحكم الصفه القطعيه.
ثانيا: الاسانيد النظاميه لدعوي الاعتراض:
١- توفر سوء النيه من قبل طالبه التسجيل في طلب تسجيل العلامه محل الاعتراض:
٢- طلب التسجيل الحالي بمثابه طلب مانع:
يتبين مما سبق، ان شركه (...) مقدمه طلب التسجيل الحالي، لم تقصد من تسجيل العلامه استعمالها، وانما منع المدعيه من تسجيل علامتها في السعوديه، وهو ما يسمي بالطلب المانع، وهو ما يستحق الالغاء، ذلك ان المالك الفعلي للعلامه هي المدعيه وليست شركه (...) طالبه التسجيل علي نحو ما تم بيانه.
٣- ان التسجيل السابق للعلامه محل الاعتراض لم يعد سندا لقبول طلب التسجيل الحالي محل الاعتراض، لان التسجيل السابق تم شطبه تاسيسا علي عدم الاستعمال بموجب الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم (٤٣٩١٠٤٤٥٥) المنوه عنه سابقا، وحيث ما بني علي الباطل فهو باطل، مما يستوجب معه الغاء قرار قبول طلب تسجيل العلامه محل الاعتراض.
٤- وبناء علي حكم الشطب الصادر بحق التسجيل السابق للعلامه (...) محل الاعتراض، فان شركه (...) مقدمه طلب التسجيل الحالي، لم يعد لها حقوق اسبقيه ايداع و/او تسجيل في العلامه، وبالتالي ليس من حقها التقدم بطلبات تسجيل اخري للعلامه، وهو ما يجعل طلب التسجيل الحالي محل الاعتراض جديرا بالالغاء.
٥- لكون المدعيه هي صاحبه الحق الفكري في العلامه (...) بموجب سبقها الي تسجيل العلامه خارج المملكه العربيه السعوديه وبموجب طلب التسجيل المودع في السعوديه بتاريخ سابق علي تاريخ ايداع الطلب محل الاعتراض، بناء عليه تعتبر المدعيه هي صاحبه الحق في تسجيل العلامه في السعوديه.
٦- ان السماح بتسجيل العلامه محل الاعتراض يتعارض مع الحكم القضايي الصادر بحق التسجيل السابق للعلامه والذي قضي بشطبها والسماح باعاده تسجيلها باسم المدعيه، ومن شانه ايضا منع المدعيه من تسجيل العلامه لصالحها في السعوديه علي نحو مخالف للحكم المذكور، مما يتوجب معه الغاء قرار قبول العلامه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٠٩/٠٦/١٤٤٤ه حضر الطرفان المشار اليهما في محضر الضبط،وبعد استماع الدايره للدعوي طلبت من ممثل الجهه المدعي عليها الجواب فطلب مهله لذلك واجيب لطلبه وطلبت الدايره من ممثله المدعيه بيان مدي ابتكار هذه العلامه من موكلتها او ان موكلتها وكيله بهذه العلامه عن الغير كما طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها تقديم المذكره الجوابيه المقدمه من طالبه التسجيل علي اعتراض المدعيه وكذلك بيانات وكيل طالبه التسجيل للنظر في ادخالها في الدعوي لاظهار الحقيقه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي تاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٤ه ارفقت وكيله المدعيه مذكره نصها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بالوكاله عن المدعيه نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره للرد علي طلب الدايره الموقره في الجلسه السابقه حول بيان مدي ابتكار العلامه محل الدعوي من قبل المدعيه اسبقيه في التسجيل او ان المدعيه وكيله بالعلامه عن الغير، وذلك علي النحو التالي:
تعتبر المدعيه هي صاحبه الاسبقيه في ابتكار العلامه التجاريه) (...)) بموجب اسبقيتها في تسجيل العلامه في عدد من الدول خارج المملكه العربيه السعوديه وهي: ((...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)و(...)) ، ويرجع اقدم تسجيل للعلامه باسم المدعيه الي تاريخ ٢٧/٠٢/٢٠١٢م وذلك في (...)، وهو سابق علي تاريخ تسجيل العلامه باسم طالبه التسجيل الواقع بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٣٥ه الموافق ٢٦/٠٢/٢٠١٤م. والله يحفظكم ويرعاكم، وكذلك في تاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٤ه ارفق ممثل الجهه المدعي عليها مذكره جاء فيها 
اولا: الوقايع/
١- تقدمت مالكه العلامه محل الاعتراض بطلب تسجيل العلامه التجاريه رقم (٣٥٢١٧٠) علي الفيه (٤٣) جاءت متضمنه شكل دايري باللون الاسود يتوسطه كلمه (...) بحروف لاتينيه يعلوها شكل نصف دايري ويدنوها شكل نصف دايري باللون الابيض الاسود واستنادا لاحكام الفقره (١) من الماده رقم (١٤) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي اذا قبلت الجهه المختصه العلامه التجاريه، وجب عليها قبل تسجيلها ان تعلن عنها بوسيله النشر التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون)النظام(ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الاشهار. ، وعليه تم نشر طلب تسجيل العلامه التجاريه بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣ه.
٢ -وتم الاعتراض من قبل المدعيه علي طلب تسجيل العلامه التجاريه المقيده برقم (...) علي الفيه (...) وذلك وفقا الاحكام الفقره (٢) من الماده الرابعه عشره من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي نصت علي لكل ذي شان، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، ان يقدم للجهه المختصه اعتراضا مكتوبا علي تسجيل
العلامه......... .
٣ -وبالنظر لما قدمه الطرفان، وحيث يهدف المعترض من اعتراضه الي رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض، فانه وبعد النظر والتدقيق تبين ان المعترض لا يمتلك تسجيلات في المملكه العربيه السعوديه وعليه فان (...) تري ان العلامه المعترض عليها هي الاسبق في الايداع والتسجيل، لذلك فان العلامه محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط
النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها للبس والخلط لدي جمهور المستهلكين، لذا ولكل ما تقدم من اسباب فقد انتهت (...) لقرار رفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامه رقم (...) بالفيه (...)
ثانيا: الدفوع\من الناحيه الشكليه:
افيد فضيلتكم ان صحيفه الدعوي المرفقه لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمه حتي نتمكن من معرفه ما اذا كانت الدعوي مقدمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الفقره رقم (٣) من الماده الخامسه عشره من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه
المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به،... لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره التحقق من موعد اقامه الدعوي، واذا ثبت ان الدعوي رفعت بعد مضي ثلاثين يوما ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه القاضي برفض اعتراض المدعيه، فاننا نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي شكلا وعدم الخوض في الموضوع.
من الناحيه الموضوعيه:
١ -نفيد فضيلتكم انه بعد البحث والتدقيق في علامه المدعيه لا يوجد لها تسجيلات في المملكه العربيه السعوديه والعلامه محل الاعتراض تم ايداعها بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣ه مما يؤكد اسبقيتها واحقيتها بالعلامه؛ وعليه فالعلامه التجاريه محل الاعتراض اسبق في الايداع واولي في الحمايه واستنادا للماده الثانيه من قانون (نظام العلامات التجاريه) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه العلامه التجاريه كل ما ياخذ شكلا مميزا من اسماء او كلمات او امضاءات او حروف..... وعليه فالعلامه محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها للبس والخلط لدي جمهور المستهلكين.
٢ -ذكر وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي ان المدعيه هي صاحبه الحق الفكري في العلامه التجاريه كلمه) (...) (بحروف عربيه لاتينيه مميزه حيث سبقت الي ابتكار وتسجيل العلامه) (...)) بالفيتين(...) و(...) خارج المملكه العربيه السعوديه ؛ وللرد عليه افيد فضيلتكم بان اتفاقيه (باريس) لحمايه الملكيه الصناعيه ذكرت في الفقره)٣)من الماده السادسه
للقانون في احدي دول الاتحاد المستقله عن العلامات التي سجلت في دول الاتحاد الاخري بما في ذلك دوله المنشا”، كما احيط فضيلتكم بان لكل مكتب -مختص بفحص العلامات - تشريعه الخاص وسياسته الخاصه بالفحص علي ذلك تعتبر العلامه محل التسجيل هي الاسبق بالفحص، وكذلك استقلاليته التامه وسيادته عن المكاتب الاخري، وبنا علي ذلك تعتبر العلامه محل التسجيل هي الاسبق في الايداع والتسجيل.
٣ -ذكر وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي بناء علي حكم الشطب الصادر بحق التسجيل السابق للعلامه) (...)) محل الاعتراض، فان شركه (...) مقدمه الطلب الحالي لم يعد لها حقوق اسبقيه ايداع و/او تسجيل في العلامه وللرد علي ذلك نفيد فضيلتكم ان ما ذكره وكيل المدعيه يعد كلاما مرسلا لا سند له بالنظام حيث ان الحكم صدر بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٤ه وتم ايداع العلامه بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٤ه اي ان العلامه محل التسجيل اولي في الحمايه كما نود ان نلفت انتباه فضيلتكم الي ان العلامه التجاريه محل الاعتراض مستقله عن العلامه التجاريه المشطوبه والتي يشير اليها وكيل المدعيه، حيث ان ايداع العلامه التجاريه محل الاعتراض اسبق من الحكم الصادر، فلجميع ما سبق ذكره من اسباب تعد العلامه التجاريه محل الدعوي اسبق في الايداع ولقد استوفت جميع الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها للبس والخلط لدي جمهور المستهلكين.
ثالثا: الطلبات/
لجميع ما سبق، تطلب الهييه من الدايره الموقره رفض الدعوي المقامه من/ الشركه (...) للاغذيه) (...) ، لعدم تاسيسها علي سند النظام. وتشير الدايره الي قد اطلعت علي المذكره الجوابيه المقدمه من مالكه العلامه محل الاعتراض علي تسجيلها والمرفقه ضمن جواب ممثل الجهه المدعي عليها.وفي تاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه حضر كلا من وكيل المدعي والمدعي عليه وطلبت ممثله المدعيه مهله لتقديم جوابها علي المذكره المقدمه من ممثل المدعي عليها وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤ه حضر الطرفان، وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم...
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا (...) الصادر بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه بطلب رقم (٣٥٢١٧٠) علي الفيه (٤٣) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، و لما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي.
اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من (...) في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها:(٣-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك.) وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه مما تكون معه الدعوي مقبوله لتقدم المدعيه بالاعتراض خلال المده المحدده نظاما.
اما من حيث الدعوي موضوعا وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامه التجاريه المقيده بطلب رقم (٣٥٢١٧٠) علي الفيه (٤٣) وقد اسس القرار علي امرين الاول: ان المعترض لا يمتلك تسجيلات في المملكه العربيه السعوديه. والثاني: ان العلامه محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها للبس والخلط لدي جمهور المستهلكين. وباطلاع الدايره علي اعتراض المدعيه علي طلب التسجيل تبين انها تستند فيه علي احقيتها بالعلامه المسجله بناء علي سبق الابتكار لها والاستعمال في عدد من الدول وقدمت ما يفيد تسجيلها في تلك الدول، كما ان الدايره قد اطلعت علي جواب طالبه تسجيل العلامه محل الدعوي علي اعتراض المدعيه المؤرخ في ٢٧ /٠٢ /١٤٤٤ه والتي تجيب فيه باعتبارها هي المبتكره للعلامه محل التسجيل وانها مشهوره في العالم وتحمل سمعه ذايعه الصيت في مجالها وان طالبه التسجيل تعد المالكه ابتداء لها، ونظرا لوجود نزاع مستحكم بين المدعيه وطالبه التسجيل في مساله اسبقيه الابتكار والحق في الملكيه للعلامه من خلال وجود قضايا واعتراضات بين الاطراف بطلب شطب العلامات فيما بينهم ونظرا لكون العلامه محل التسجيل تعد من العلامات الشهيره في مجالها وبناء علي الفقره (١٣-١٤) من الماده الثالثه من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وعليه فانه من الواجب علي جهه الاداره التحقق من موضوع الاسبقيه بالابتكار حسما للنزاع من خلال التحقق من الاطراف وفق الطرق النظاميه المنصوص عليها بالفقره الاولي من الماده (١٥) من النظام سالف الذكر وكذا الفقره الاولي من الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه للنظام، وتاسيسا علي ما سبق ايراده تنتهي الي الحكم المبين ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء قرار (...) في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه محل الدعوي المتعلق بالطلب (٣٥٢١٧٠) بالفيه (...)والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.