tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izd 2020 115

gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:1035 entity=legal_basis:ministerial_decision:1 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه/ضريبه الدخل
I (IZD-2020-115) القرار رقم
| (ZI-6052-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
الربط الزكوي - مصاريف لم يقدم لها مستندات - تكلفه الصوص - الايجارات -
تكلفه الذبح - تامينات اجتماعيه - الموردين وعملاء دفعات مقدمه.
الملخص:
مطالبه المدعيه ابلاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
الضريبي لعام ١٠٢٥ م، حيث تعترض علي البنود الاتيه: البند الاول: مصاريف لم يقدم
لها مستندات. البند الثاني: تكلفه الصوص. البند الثالث: الايجارات. البند الرابع:
تكلفه الذبح. البند الخامس: تامينات اجتماعيه. البند السادس: الموردين وعملاء
دفعات مقدمه - اجابت الهييه بانها في البند الاول: توافق الهييه علي اعتراض
المكلف وذلك بعد توضیح طبعه المصروف وتقدم المستندات المؤيده لهذا
البند للاعوام من ١٠١ ام الي ١٢٠ م, وفرض اعتراضه لعامي ١٤٠ م ١٥٠ م لعدم
تقديم المستندات المؤيده للبند. البند الثاني: تم مطالبه المكلف بتقدمي كشف
من دفتر الاساتد العام بتلك المصاريف، الا انه من خلال دراسه الارصده المثبته
في الشوفاات مع الظاهره في القوايم الماليه تبين عدم وجود تطابق، وبالتالي
عدم امكانيه دراسه البند. البند الثالث: تم مطالبه المكلف بتقدمي صور عقود تلك
الايجارات واتبات السادات، الا انه لم يقدم كامل المستندات المؤيده للسداد،
وقدم فقط شبكات مصرفيه دون ان يقدم كشف حساب البند. البندين الربع
والخامس: توافق الهييه علي اعتراض المكلف وذلك بعد توضيع طبعه المصروف
وتقديم المستندات المؤيده للبندين. - ثبت للدايره في البندين الثاني والثالث: ان
المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه ادعاها، وفي البند الخاص: ان المصرف المقبول
في الزكاه بالنسبه لاشتراكات التامينات التامينات الاجتماعيه هي النسب المحدده نظاما
وفقا لنظام التامينات الاجتماعيه ولايحته التنفيذيه وتحسب النسب من الرواتب
والاجور حسب ما تظهره الشهاده الصادره من التامينات الاجتماعيه، وfii البند
السادس: ان الاجراء الذي ينفي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من
مصادر التمويل لانه احدي مكونات الوعاء الزكوي وذلك باخذ رصيد اواو اخر
العام ايهما اقل وذلك لفرض اضافه الاردده التي حال عليها الحول - مؤدي ذلك:
رفض اعتراض المدهيه في البنود الثاني والثالث والخاص والسادس، واثبات انتهاه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
الخلاف في البنود الاول والرابع - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤/٥) (١/٢١), (٢/٢٠), (٣/٢٠), (٤/٦), (١/٥), (٥/٥) (٤/٦) (١/٢١)
الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦١.
- الماده (١/٦) من اللايحه التNFيضه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري
رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٤٤٥٠٦١
- الفتوي رقم (٢٦٦٥) وتاريخ ١٠٤٥٥.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الارباع الموافق (٢٠٠٠٧/٢٢) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام وذلك للنظر في الدعوي
المشار اليه المرفوعه من ... وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره،
فقد اودعت الي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠١٥٠٥.
تتلخص وقالع الدعوي في ان ... سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل عن شركه
... سجل تجاري رقم (...) تقدم باليحه دعوي تضمن اعتراضها علي الربط الزكوي
الضريبي لعام ٢٠١٣ م للبنود (مصاريف لم يقدم لها مستندات، تكلفه الصوص، بند
الليجارات، تكلفه الذبح، تامينات اجتماعيه، الموردين وعملاء دفعات مقدمه) وجاء
رد المدعي عليها «السلام عليكم ورحمه الله وبركاته: اشاره الي اعتراض المكلف
/شركه ... المقدم علي الربط الزكوي لل'Aوعان من ١٠٠ م الي ١٦٠ م الرقم المميز
(…), نفيдكم بما يلي: اولا: الناحيه الشكيله: رقم وتاريخ: صادر اليا بتاريخ
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه: وبعد:
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام وذلك للنظر في الدعوي
المشار اليه المرفوعه من ... وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقدره،
تتلخص وقالع الدعوي في ان ... سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل عن شركه
... سجل تجاري رقم (...) تقدم باليحه دعوي تتضمن اعتراضها علي الربط الزكوي
الضريبي لعام ٢٠١٣ م للبنود (مصاريف لم يقود لها مستندات، تكلفه الصوص، بند
الليبارات، تكلفه الخب، تامينات اجمعيه الدوب، الموردين وعمله دفعها
رد المدعي عليهها «السلام عليكم ورحمه الله وبركاته: اشاره الي اعتراض المكلف
/شركه ... المقدم علي الريط الزكوي للاعوام من ٢٠١٦ م الي ٢٠١٦ م الرقم المميز
(…، تفيدكم بما يلي: اولا: الناحيه الشكليه: رقم وتاريخ الربط: صادر اليا بتاريخ
الايجارات للاعوام من ٢٠١٦ م الي ٢٠١٦ م ٢٠١٦ م ٢٠١٦ م ٢٠١٦ م ٢٠١٦
٢٠١٦ م - بند تامينات اجتماعيه للاعوام من ٢٠١٦ م الي ٢٠١٦ م - بند教育与
وعملاء دفعات مقدمه للاعوام من ٢٠١٦ م استندات للاعوام من ٢٠١٦ م - بعد الدراسه
والاطلاع علي ما قدمه المكلف توافق الهييه علي اعتراض المكلف وذلك بعد

قرارات الجانض العربيه لسنه ٢٠٢١
تويض طبعه المصروف وتقدم المستندات المؤيده لهذا البند للاعوام من ٢٠١٠ الي ٢٠١ م، وفرض اعتراضه لعامي ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م لعدم تقدم المستندات المؤيده للبند، وكذلك لعدم تطابق الارصده بالكشفوفات المقدمه مع ارسده القوايم الماليه، وذلك لاستنادا للماده (٥) من ثلاثه جابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١) وتاريخ ٢٠٨١ ه، الخاصه بالصاريف التي يجوز حسمها الفقره (١) بند (١) التي نصت علي: (تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشر توفر الضوابط الاتيه: (١) ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه) وكذلك الماده (٦) من لايحه جبايه الزكاه الخاصه بالمصاريف التي لا يجوز سمها ومنها الفقره (٢) التي نعت علي: (المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري، وكذلك استنادا للماده (٢) من لايحه جبايه الزكاه المكلف (٣) والتي نعت علي: (يقع عباء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(في حاله عدم تنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقف المربطه بالحاله والمعلويات المتاحه لها), وقد تايد اجراء الهيثه بالقرار الاستثنافي رقم (١٩١٤) لم اده، لذا تثم سك الهيثه بصحه ونظاميه اجراها.٢ - بند تكلفه الصوص لل'AEOام من ١٠٠ م ري - توضح الهيثه بانه تم مطالبه المكلف بتقدمي كشف من دفتر الاستاذ العام بتلك المصاريح حتي تمكن الهيثه من دراسه البند وطلب عينات من المستندات المؤيده للبند، الا انه من خلال دراسه الارصد المثبته في كشفوات مع الظاهره في القوايم الماليه تبين عدم وجود تطابق، وبالتالي عدم امكانيه دراسه البند لعدم الاطلاع علي المستندات المؤيده، لما رفض اعترضه لهذا البند. ٣- بند الايجارات ٢٠١٠ م الي ١٥٠٠ م: - توضح الهيثه بانه تم مطالبه المكلف بتقدم صور عقود تلك الايجارات واثبات السدادات، الا انه لم يقدم كامل المستندات المؤيده للسداد، وقدم فقط شبكات مصرفيه دون ان يقدم كشف حساب البنك، والتي لا تعد ايجارات فعلي لواقعه السداد، لما تم رفض اعترضه لهذا البند، استنادا للمواد المشار اليها في البند رقم (١) اعلام، وقد تايد اجراء الهيثه بالقرار الاستثنايي رقم (١٩١٤) ، وتمسك الهيثه بصه ونظاميه اجراءها. ٤- بند تكلفه الذبح للاعوام من ١٠٠٢ م الي ١٣٠٣ م - بعد الدراسه والطلاق توافق الهيثه علي اعتراض المكلف وذلك بعد توضیح طبعه المصروف وتقدم المستندات المؤيده لها البند. ٥- بند تامينات اجتماعيه للاعوام من ١٠٠٢ م الي ١٥٠٣ م - توضح الهيثه بانه سبق مطالبه المكلف بتقدم المستندات المؤيده للبند، الا انه وبعد انقضاء المده تم رفض اعتراضه واعتبارها صاريف غير جايزه الحسم، وبعد اعتراضه وتقدميه للهيثه عدم وجود اي مبلغ محقل بالزياده، لما توافق بالمدل علي الاقرارات، اتضح للهيثه عدم وجود اي مبلغ محقل بالزياده، لما توافق الهيثه علي اعتراض المكلف واستبعاد البند من الربط الزكوي لعام ٢٠٠٠.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
في يوم الرباء الموافق (٢٠٢٠/٠٧/٢٢) ، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي
المريي عن بعد والبناء علي الاطراف تقدم ... سجل مدني رقم (...) وسبقال وكيل المدعيه عن دعواه اكتفي بما قدم من
و ... سجل مدني رقم (...) وسبقال وكيل المدعيه عن دعواه اكتفي بما قدم من
مستندات وسؤال مثل المدعي عليها اكتفي بما قدم من مستندات وعليه تم
قفل باب المرافعه.

ال'SABAB:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
المذكره الجوابيه رقم (1) من المدعي عليها الي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (بدون) وتاريخ (11/10) والمتضمن علي: « بعد الدراسه والطلاق علي ما قدمه المكلف توافق الهييه علي اعتراض المكلف للبند وذلك بعد توضیح طبعه المصروف وتقدم المستندات المقدمه ل هذا البند للاعوام من ١٠٠٠ ام الي ١٣٠٠ ام.
البند الثاني: تكلفه الصوص.
ولما كانت المدعي عليها اصدرت قارها فيما يتعلق بتكلفه الصوم من خلال دراسه الارصد المثبته في الكشفوات مع الظاهره في القوايم الماليه تبين عدم وجود تطابق، وبالتالي عدم امكانيه دراسه البند وحيث اشرات المدعيه بان التكلفه ظاهره في القوايم الماليه عباره عن الارصد بالكشفوات مضافا اليها مخزون اول المده ومخصوصا منها مخزون اخري المده زايدا الخصم المكتسب ان-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J- وتطابق الارصد الذي تبين مع القوايم الماليه و حيث اشرات المدعيه بان التكلفه الماده (الخامسه) من الاللغه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٢٨١ علي ان: «تصم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستده وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بنشطه اخري. ج- ان تكون ذات طبيعه راسماليه، في حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعلل به نتيجه النشاط ويصم موجودات الثابته ويستوك وفقا للنسب النظاميه». وحيث نست الفقره رقم (٣) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف او القيام بربط تفديي وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها». وتاسيا علي ما سبق، وعلي ما تقدم تبين بان المعديه لم تقدم ما يثبت صحه ادعاها وعليه قدرت الدايره رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند تكلفه الصوص لعام ٢٠١٠.
البند الثالث: الايجارات لعام ٢٠١٠.
ولما كانت المndeي عليها اصدرت قراها فيما يتعلق الايجارات بعد مطالبه المdeعيه بتقدم صور عقود تلك الايجارات واثباتات السداد، الا انها لم تقدم كامل المستندات المقيده للسداد، وقدمت فقط شبكات مصرفيه دون ان يقدم كشف حساب البنك، والتي لا تعد اثبات فعلي لواقعه السداد. وحيث نعت الفقره رقم (1) من الماده (الخامسه) من اللايه التغيذيه لجابيه الزكاه علي «تصم كافه المصاريف العاديه والضروره الالزمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي طفي نتجيه النشاط بشطر توفر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري.
ج- ان تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه
ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم موجودات الثابته ويفتال كوفقا
للسسب النظاميه». وحيث نعت الفقره رقم (٣) من الماده (العشرون) من اللايحه
التنفيذيه لجابيه الزكاه علي «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي
من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه
ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل
المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق
المرتبطه بالحاله والمعلومات vitحه لها». وتاسيسا علي ما سبق، وعلي ما قدم
تبين بان المعديه لم تقدم ما يثبت صحه ادعاها وعليه قررت الدايره رفض اعتراض
المدعيه فيما يتعلق بند الايجارات لعام ١٣٢٠ م.
البند الرابع: تكلفه الذبح لعام ٢٠١٣ م.
الثبات انتهاه الخلاف بقبول المدعي عليها لطبات المدعيه وبناء علي ما ورد في
المذكره الجوابيه رقم (1) من المدعي عليها الي الامانه العامه للجان الضريبيه
رقم (بدون) وتاريخ (١١/١٥) والمتضمن علي: « بعد الدراسه والاطلاع علي
توافق الهييه علي اعتراض المكلف وذلك بعد توضیح طبيعه المصروف وتقدم
المستندات المؤيده لهذا البند».
البند الخامس: تامينات اجتماعيه لعام ٢٠١٢ م.
ولما كانت المدعي عليها اصدرت قاراها فيما يتعلق ببند التامينات الاجتماعيه بعد مطابقه المدعي عليها المدعيه بتقدم المستندات المؤيده لبند التامينات الاجتماعيه، الا انها وبعد انتقضاء المده تم رفض اعتراضها واعتبارها صاريف غير جايزه الحسم، وبعد اعتراضها وتقدمها للشهادات والكشفو تم دراستها ومقارنتها بالمحمل علي الاقرارات. و حيث نعت الفقره رقم (1) من الماده (الخامسه) من اللغه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للاشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشروط توفر الضوابك الاتيه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب - ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بنشطه اخري. ج - الا تكون ذات طبيعه راسماليه، في حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعد به نتيجه النشاط ويضم موجودات الثابته وستهلك وفقا للنسب النظاميه». وحيث نصت الفقره رقم (٤) من الماده (الساده) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي «حصه الموظف في صناديق التقاعد النظاميه كصندوق معاشات التTAADع او التامينات الاجتماعيه او صناديق التوبير والادخار، «وحيث نصت الفقره رقم (٣) من الماده العشرين من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
يتم اثبات حته ما ورد في اقراره، يجوز لهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات
حته من قبل المكلف او القيام بربط تفيدري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء
الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والعلاموات المتاحه لها». وتاسها علي ما
سيق وما تقدم، تبين ان المضروف المقبول في الزكاه بالنسبه لاشتراکات التامينات
الاجتماعيه هي النسب المحدده نظاما وفقا لنظام التامينات الاجتماعيه ولايجته
التنفيذيه وتحسب النسب من الرواتب والاجور حسب ما تظهر الشهاده الصادره
من التامينات الاجتماعيه لانه تعد احدي المستندات المهمه المحايده والتي
تستخدم للتحقق من عداله الرواتب والاجور المحمله علي الحسابات، والصدوف
الزايد عن النسب المقبوله نظاما من المصاريف الغير جايزه الحسم، وعليه قدرت
الدايره رفض اعتراض المديعه فيما يتعلق ببند التامينات الاجتماعيه لعام ٢٠١٣ م.
البند السادس: الموردين وعملاء دفعات مقدمه لعام ٢٠١٣ م.
ولما كانت المعدي عليها اصدرت قراها فيما يتعلق ببند الموردين وعملاء دفعات
مقدمه بعد مطالبه المعدي عليها المعديه بتقدمي كشف من دفتر الاستاذ العام
يوضح حركه للبند محل الدعوي من رصيد اول المده والحركه خلال العام ووصيد
اخر المده، وبعد الالطلاع ودراسه الكشفات المقدمه اتضح عدم مطابقه الارصده
الظاهره في الكشفات المقدمه مع ارصده القوايم الماليه. وحيث نصت الفتوي
رقم (٢٦٦٥) واتريخ ١٥٤٤/٠٤/١١ ه في الجابه علي سؤال دفع زكه القروض علي:
« ما تاخده الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من
الحالات الاتيه: - ان يحول الدول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الدول
منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكه
فيما استخدم منه في ذلك. - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي
يعتبر من عروض التجاره فتبجب فيه الزكاه باعتبار ما ال عليه ويزكي بتقييمه نهايه
الحول: - نحت الفقره (0) من البند (اول) من الماده (٤) من اللغه التنفيذيه
لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١: «يتكون
وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: - القروض الحكوميه
والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدينون، اوراق الدفع،
حساب الدفع علي المكشفون التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها
نقدا وحال عليها حول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول». وحيث نحت الفقره رقم (1) من الماده
(الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي «تحسم كافه المصارف العاديه
والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه
النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمسندات
ثبوته او قراكن اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات
سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري.
ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، في حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه
ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم موجودات الثابته ويستولك وفقا
للسب النظاميه». وتاسيس علي ما سبق وما قدم، يتبين ان الاجراء الذي ينبغي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
اتخاذه هو اضافه رصد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل لانه احدي مكونات
الوعاء الزكوي وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل وذلك لغرض
اضافه الارصده التي حال عليهها الدول، وعليه قدرت الدايره رفض اعتراض المدييه
فيما يتعلق باضافه ارصده بند الموردين وعملاء دفعات مقدمه لعام ٢٠١٢ م.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
الناحيه الشكيله:
- قبول الدعوي من الناحيه الشكيله:
الناحيه المWOUEYE:
- اثبات انتهاهالخلاف فيما يتعلق بمصاريف لم يقدم لها مستندات لعام ٢٠١٢.
- رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق بكلفه الصوص لعام ٢٠١٢.
- رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق لبند الايجارات لعام ٢٠١٢.
- اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق بند تكلفه الذبح لعام ٢٠١٢.
- رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق بتامينات اجتماعيه لعام ٢٠١٢.
- رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند الموردين وعملاء دفعات مقدمه لعام
.م٢٠١٢
صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحدت الدايره (يوم الخميس الموافق
(٣٠) ثلاثين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لتسلمه،})(و في حال عدم تقدم
الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.