tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3310 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-03-18 date_hijri=1434-01-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3151571 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3310 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها بموجب اتفاقيه تضامن محرره بتاريخ 12/01/1434ه بين مؤسسه (...) لصاحبها (...) وبين المدعي عليها تم الاتفاق علي ان تقوم مؤسسه (...) بتنفيذ مشروع (...) والمملوك لوزاره المياه والكهرباء علي ان يكون التنفيذ بنسبه 100% وليس لشركه المدعي عليها اي دور في التنفيذ وان جميع الاعمال تم اسنادها لمؤسسه (...)، وبناء عليه قامت مؤسسه (...) بتنفيذ كامل اعمال لمشروع بنسبه 100% بقيمه اجمالي قدرها (3.989.148.34) ثلاثه ملايين وتسعمايه وتسعه وثمانون الف ومايه وثمانيه واربعون ريال واربعه وثلاثون هلله، وحيث ان المستخلصات الخاصه بالمشروع كانت ترد في حساب الشركه المدعي عليها باعتبارها المقاول الرييسي للمشروع فكانت تقوم بتحويل قيمه المستخلصات للمؤسسه، ومجموع ما قامت بتحويله لمؤسسه (...) مبلغ (2.380.000) مليونين وثلاثمايه وثمانون الف ريال، وتبقي في ذمتها من قيمه تنفيذ الاعمال مبلغ (1.662.948.43) مليون وستمايه واثنان وستون الف وتسعمايه وثمانيه واربعون ريال وثلاثه واربعون هلله وهو قيمه مبلغ المطالبه. ونظرا لعدم التزام الشركه المدعي عليها بسداد المبلغ قام صاحب مؤسسه (...) باقامه الدعوي رقم (6113) لعام 1441ه امام الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض وتم نظرها علي النحو الوارد بضبوط الجلسات بعدما اثبت المدعي (...) صاحب المؤسسه دعواه واحقيته في المبلغ المطالب به، واظهر ت المدعي عليها ورقه تنازل من المدعي لوالده (...) عن قيمه المطالبه بمبلغ (1.662.948.43) مليون وستمايه واثنان وستون الف وتسعمايه وثمانيه واربعون ريال وثلاثه واربعون هلله مصدقه من خدمات التصديق الالكتروني برقم (3151571) وتاريخ 10/ 09/ 1440ه وبناء عليه صدر الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه، وحيث ان المبلغ المطالب به حق للمدعي بموجب التنازل المشار اليه. وحصر طلباته بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ قدره (1.662.948.43) مليون وستمايه واثنان وستون الف وتسعمايه وثمانيه واربعون ريال وثلاثه واربعون هلله قيمه باقي الاعمال المنفذه والتي استلمتها المدعي عليها من الجهه المالكه للمشروع بموجب التنازل المشار اليه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 29/06/1442ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليها وكاله عبر الدردشه الكتابيه طلب مهله للجواب فافهم بان له مده عشره ايام للجواب وللمدعي وكاله عشره ايام للرد فاستعدا بذلك. وارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ان التوقيع الموضوع تحت اسم (...) فيما يسمي اتفاقيه تضامن مزور ويطلب من الدايره اتخاذ الاجراء النظامي بشان التزوير، وان العلاقه التعاقديه التي قامت بين المدعي عليها ومؤسسه (...) للمقاولات هي العلاقه المنظمه بموجب عقد المقاوله من الباطن المؤرخه في 20/04/1433ه وقد تم توثيقها بشكل رسمي لدي وزاره البييه والمياه والزراعه وقد صدر من الوزاره الخطاب المرفق المتضمن اعتماد وتوثيق العلاقه والنسب الميويه والمسؤوليه، ويوجد فروق في الحسابات (داين/ مدين) في عقد المقاوله من الباطن، وهو امر معقول ولا يملك احد الزام المدعي عليها بمطالبه مقاول الباطن بالفرق او ابرايه ولا يقتضي ذلك احقيه مقاول الباطن لاكثر مما نص عليه العقد، وتنازل مقاول الباطن المؤرخ في 10/ 09/ 1440ه للمدعي تنازل عن العدم، لان تكييفه الحقيقي هو حواله حق لم تتوفر اركانها، فمقاول الباطن لم يثبت له حق في ذمه المدعي عليها فهو يدعي في مواجهه عقد المقاوله الصحيح الصريح من جهه، ومن جهه اخري فهذه الحواله حواله لم يتوافر شرطها وهو قبول المحال اليه المدعي عليها، وفوق ذلك فمستند الاثبات الذي بني عليه التنازل ثم اقيمت عليه الدعوي مزور. وحصرت طلباتها بالفصل في تزوير الورقه المسماه "اتفاقيه التضامن" حيث انها المستند الرييسي الذي يقيم عليه المدعي هذه الدعوي، وعدم قبول الدعوي لانها قايمه علي حواله حق باطله. وارفق وكيل المدعي مذكره رد جاء في مضمونها بالرد علي الطعن بالتزوير علي صوره اتفاقيه التضامن ان وكيل المدعي عليها اقر بمضمون هذه الاتفاقيه في الدعوي رقم (6113) لعام 1441ه ولم يطعن عليها ولم يتعرض لمضمونها وهو ما يعد اقرارا ضمنيا، وبناء عليه فاننا نطالب المدعي عليها بتقديم اصل الاتفاقيه ليستقيم معه طلب المدعي في اثبات العلاقه الحقيقيه معها واثباتا لذلك فان وكيل المدعي عليها قد اقر بالعلاقه التعاقديه بين موكلته ومؤسسه (...) بجلسه 10/02/1442ه في الدعوي (6113) واقر بان هناك علاقه تعاقديه بين المدعي عليها ومؤسسه (...) وهذا يكفي لاثبات مضمون اتفاقيه التضامن. اما عن التنازل المقدم من المدعي فهو تنازل صحيح وصريح عن حق مالي من (...) لوالده المدعي وهذا التنازل منتج لاثره، وبخصوص ما ذكر بان هناك عقد بين المدعي عليها ومؤسسه (...) علي انها تستحق نسبه 30% من المستخلصات فمردود علي ذلك ويدفع بصوريه هذا لعقد تاسيسا علي ما اقر به وكيل المدعي عليها بجلسه 10/ 2/ 1442ه من ان مؤسسه (...) هي من قامت بالعمل كاملا وان ذلك قد بني علي اتفاقيه التضامن المحرره بينهما بالتزام المؤسسه بتنفيذ المشروع كاملا دون تدخل من الشركه سوي المطالبه بقيمه المستخلصات المحوله علي حساب الشركه لكونها المقاول الرييسي للمشروع، والسؤال لوكيل المدعي عليها (كيف تقر بقيام مؤسسه (...) بتنفيذ المشروع كاملا بنسبه 100% وتحملها كامل مصاريف المشروع ثم تدفع بانها لا تستحق سوي30% من المستخلصات وتستحق المدعي عليها نسبه70%. وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.662.948.43) مليون وستمايه واثنان وستون الف وتسعمايه وثمانيه واربعون ريال وثلاثه واربعون هلله قيمه باقي الاعمال المنفذه والتي استلمتها المدعي عليها من الجهه المالكه للمشروع، وبما ان المدعي في سبيل اثبات دعواه قدم وثيقه تنازل من صاحب مؤسسه (...) للمقاولات القايمه بتنفيذ المشروع والمتضمن استحقاق المدعي للمبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها، ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه ان يكون الناظر مختصا اصلا بنظر النزاع الحاصل قبل النظر في شكل الدعوي والخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها. وبما ان مستند هذه المطالبه هي وثيقه التنازل التي ابرزها المدعي ولم يكن ثمه عقد تجاري بين الطرفين ولا يصح انطباق صفه التاجر في حال المدعي في هذه الدعوي مما لا ينطبق علي النزاع الماثل امام الدايره مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه نوعيا بنظرها والفصل فيها وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24/08/1441ه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بالمنطوق وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه نوعيا لما هو مبين بالاسباب.