tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430642075 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1441-02-16 document_type=ruling entity=document_number:85c97729-f176-404d-b176-746731492936 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439000071 لعام 1444ه
المدعي:
شركه نجمه الخمره لتجاره الجمله والتجزيه
المدعي عليه:
بقاله نوره سعد فايز الشهري للمواد الغذاييه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي –وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله الموضحه بياناته وبيانات موكله في الضبط، يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: انه بتاريخ 16/ 2/ 1441ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بيع بضاعه دخان بثمن اجمالي قدره (٤٠٧،٤٤٥) اربعمايه وسبعه الاف واربعمايه وخمسه واربعون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد(٣٠) ثلاثون اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 16/ 2/ 1441ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره) لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٠٧،٤٤٥) اربعمايه وسبعه الاف واربعمايه وخمسه واربعون ريال، هذه دعواي، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها ففي جلسه 18/ 1/ 1443ه تبين عدم حضور طرفي الدعوي، ولم يتبين للدايره تبلغهم من عدمه، وفي الجلسه التاليه بتاريخ 2/ 2/ 1443ه حضر وكيل المدعيه/ محمد عايض بن عنيز المقاطي سجل مدني رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اكد علي ما ورد بلايحه الدعوي والمتضمنه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (407.445) اربعمايه وسبعه الاف واربعمايه وخمسه واربعون ريال، تمثل قيمه منتجات تبغ (دخان) وردتها موكلته لصالح المدعي عليها، وقدم صوره فاتوره صادره عن موكلته بالمبلغ محل المطالبه ممهوره بتوقيع، ذكر المدعي انه تابع للعامل الموجود في بقاله المدعي عليها، وبسؤاله عن باقي مستندات موكلته ذكر بانه يكتفي بما قدم وليس لدي موكلته من بينات غير الفاتوره محل الدعوي، وبناء عليه، وفي جلسه هذا اليوم بتاريخ 7/ 2/ 1443ه تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها الكترونيا، وفيها اكد الحاضر علي اكتفاءه بما قدم وطلب الحكم في الدعوي حضوريا بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبناء عليه، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله والنطق بالحكم استنادا علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (407.445) اربعمايه وسبعه الاف واربعمايه وخمسه واربعون ريال، تمثل قيمه منتجات تبغ (دخان) وردتها موكلته لصالح المدعي عليها، وبما ان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم)، فقد بين الحديث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي، اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، ولان الله تعالي يقول: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم)، وقد روي ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم خطب الناس في حجه الوداع فقال: (لا يحل لامري من مال اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس)، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم سوي فاتوره صادره عن موكلته ممهوره بتوقيع ذكر انه تابع للعامل الموجود في بقاله المدعي عليها، وبما ان توريد بضاعه بهذا المبلغ وعدم اثبات ذلك بين طرفي الدعوي بطرق الاثبات المتعارف عليها عرفا او نظاما يعد تفريطا من قبل المدعيه، وبما ان المتحقق فقها وقضاء ان المفرط اولي بالخساره، فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وحيث ثبت تبلغ المدعي عليه بالدعوي، وبموعد الجلسه وفقا للرسايل الالكترونيه التي ارسلت عبر نظام ناجز التجاري، ووفقا للماده (30) في فقرتها الاولي من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء علي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه، التي تنص علي اعتبار الرسايل النصيه المرسله الي الهاتف المحمول الموثق تبليغا رسميا منتجا لاثاره، مما يعني ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسه، لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: برفض الدعوي رقم (439000071)، لما هو موضح بالاسباب.
رييس الدايره القضاييه
عبدالرحمن محمد سليمان المنيعي

الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439000071 لعام 1444ه
المدعي:
شركه نجمه الخمره لتجاره الجمله والتجزيه
المدعي عليه:
بقاله نوره سعد فايز الشهري للمواد الغذاييه
الوقايع:
وبما ان دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه قد قامت بدارسه طلب التماس اعاده النظر وما ارفق به من اوراق وتبين ان الالتماس قدم علي الحكم القاضي: "بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع الحكم بما هو ات: اولا: الغاء الحكم الصادر بتاريخ 03/05/ 1443ه عن الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (439000071) القاضي برفض الدعوي.ثانيا: القضاء مجددا بالزام المدعي عليها/ بقاله نوره سعد فايز الشهري للمواد الغذاييه السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه نجمه الخمره لتجاره الجمله والتجزيه السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (407.445) اربعميه وسبعه الاف واربعميه وخمسه واربعون ريالا"، واذ ان خلاصه ما ورد في طلب التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليها علي الحكم المذكور استنادا الي الفقره (ا، ز) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، المتضمن ان الحكم بني علي اوراق مزوره منسوبه الي شخص مجهول، وعلي غش وتدليس من الملتمس ضدها، وبورود طلب الالتماس الي هذه الدايره حددت عده جلسات للنظر فيه، جري خلالها تبادل المذكرات بين الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقدمت وكيله الملتمس ضدها جوابها علي لايحه الالتماس في مذكره تضمنت ان الفاتوره ليست مزوره وصدرت من موظف الملتمسه (زبير وابو الزبير برماوي) وهو من قام بالتوقيع عليها، وان الشاهد محمد عبده صالح تمت كتابه رقم هويته في محضر افادته، ولم يثبت غش وتدليس من موكلتها، ثم قدم وكيل الملتمس مذكره من ورقتين اكد فيها علي ان الفاتوره مزوره علي موكلته، ورات الدايره ضروره الاطلاع علي اصل فسالت وكيله الملتمس ضده عنها فاجابت ان لديها الفاتوره التي تحتفظ بها البايعه وهي الورقه التي تكون مع الاصل، فطلبت الدايره منها تقديمها للدايره فاستعدت بذلك، ثم قدمت الملتمس ضدها للدايره نسخه كربونيه من الفاتوره رقم: (1121) المؤرخه في 15 / 10 / 2019م، واكد الملتمس علي انه اجاب عن الفاتوره المشار اليها في مذكرته السابقه وانه يتمسك بما سبق تقديمه، كما اكدت وكيله الملتمس ضدها علي ما سبق تقديمه، وبناء عليه افهمت الدايره وكيله الملتمس ضدها انها قررت انه ليس لموكلتها الا يمين الملتمسه النافيه لمبلغ المطالبه، وسالتها هل تطلب يمين المدعي عليها ام لا؟ واجابت ان موكلها لديه شهود علي حصول اجتماع بين الطرفين اقر فيه المسؤول علي المؤسسه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وطلب الامهال، وطلبت سماع شهادتهم، فسالتها الدايره هل هؤلاء الشهود غير الشهود الذين سبق ان استدلت بشهادتهم قبل الحكم لموكلتها؟ فاجابت ان هؤلاء الشهود شهود اخرين يشهدون علي الاجتماع الذي حصل بين الطرفين وما حصل من اقرار من قبل المدعي عليها بمبلغ المطالبه، فطلبت منها الدايره بيان اسماء الشهود وحصرهم فاجابت ان الشهود هم/ محمد بن عبده الريمي، وتوفيق محمد حسن، وذكرت انها تحصر شهودها فيهما، فطلبت منها الدايره تقديم شهاده الشاهدين مكتوبه وبعثها الي بريد الدايره، وبجلسه اخري، حضر الاطراف... وذكر وكيل المستانف انه قد تسلم نسخه من الشهاده المكتوبه فامهلته الدايره يومين للجواب علي ما ورد فيها فاستعد بذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وبجلسه اخري حضر طرفا النزاع، وقدمت وكيله الملتمس ضدها شهاده الشهود وذكرت انها اعادت بعث شهاده الشهود علي بريد الدايره، وقدم وكيل الملتمس مذكره من ورقه واحده اجاب فيها علي شهاده الشهود وتضمنت ان لديه ما يثبت قيام التهمه في شهاده الشهود لكونهما اصحاب مصلحه في الدعوي، اضافه الي جمله من الطعون الاخري التي تضمنتها مذكرته، وقدمت وكيله الملتمس ضده مذكره من ورقه واحده اجابت فيها علي رد الملتمس، وطلبت الدايره من الملتمس تقديم بينته علي ما اورده في مذكرته الاخيره بحق شهاده الشهود خلال يومين، فاستعد بذلك، ثم قدمت وكيله المتلمس ضدها شهاده الشهود مكتوبه، وقدم وكيل الملتمس مذكره من ورقه واحده اجاب فيها علي شهاده الشاهدين متضمنه ان الشاهدين لهما مصلحه في الدعوي وان ذلك تهمه في شهادتهما ترد بها الشهاده وقدم مستندا تضمن محادثه بين زوج موكلته فهد و(عبده)، وسالت الدايره وكيله الملتمس ضدها عن علاقه موكلتها بالشاهدين هل كانا يعملان لدي موكلتها؟ فاجابت انهما ليس تحت كفاله موكلتها فاعادت الدايره سؤالها عما يتعلق بالعمل وصله الشاهدين بموكلتها من حيث العمل فاجابت بان الشاهد الاول (عبده) لا يعمل لدي موكلتها ولم يكن يعمل سابقا لديها اما الشاهد (توفيق) فهو يقوم بنقل البضايع وهو الذي نقل البضاعه محل الدعوي للملتمسه لكنه لا يعمل لدي موكلتها وليس تحت كفالتها وعقب وكيل الملتمس بان هذه مصلحه ترد بها الشهاده واجابت وكيله الملتمس ضدها بانه يوجد في المحادثه التي استند اليها الملتمس ضدها اقرار بالحق المدعي به فطلبت منها الدايره تقديم جوابها مكتوبا علي المحادثه المشار اليها، ثم قدم وكيل الملتمس ضدها مذكره من ثلاث ورقات، وباطلاع وكيل الملتمسه عليها قدم مذكره من ورقه واحده، وباطلاع وكيله الملتمس ضدها عليها ذكرت بانها متمسكه بما قدمته سابقا من مذكرات مع تمسكها بادخال (مصطفي) الذي يعمل لدي الملتمسه، وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وبجلسه اخري، حضر الملتمس وتبين عدم حضور من يمثلها الملتمس ضدها رغم تبلغها بموعد الجلسه الكترونيا، وسالت الدايره وكيل الملتمسه عن مدي اطلاعه علي مذكره الاخيره المقدمه من الملتمس ضدها؟ فاجاب انه اطلع عليها ويكتفي بما سبق تقديمه، ولكون الملتمس ضدها قد سبق تقديمها لاصل الفاتوره ولحاجه الدايره الي تسليم اصل الفاتوره للملتمس ضدها قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي؛ وبجلسه اخري، حضر الاطراف، وطلبت الدايره من وكيله الملتمس ضدها الحضور لمقر المحكمه لاستلام اصل الفاتوره المقدمه، فذكرت انها مستعده للحضور في هذا اليوم؛ وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي غدا للنطق بالحكم، وبجلسه اليوم، حضر الاطراف، وتشير الدايره الي انه تم تسليم اصل الفاتوره لوكيله الملتمس ضدها بموجب المحضر المرفق في الدعوي، وافهمت الدايره وكيله الملتمس ضدها ان الدايره قررت انه ليس لموكلتها الا يمين مالكه المؤسسه النافيه للمبلغ الوارد في الفاتوره محل الدعوي، فعقب بان مالكه المؤسسه ليست هي المباشره للعقد محل الدعوي والفاتوره المتعلقه بها، وانها تطلب يمين من باشر العقد وهو المقيم (الزبير)، فعقب وكيل الملتمسه انه سبق الجواب علي انه لا صله لموكلته بالمقيم المذكور، وسالت الدايره مالكه المؤسسه عن المباشر لاعمال المؤسسه فذكرت ان زوجها هو المسؤول عن اعمال المؤسسه ولا علم لها بتفاصيل اعمال مؤسستها ولا بالعقد محل الدعوي والفاتوره المتعلقه بها، وسالت الدايره وكيله الملتمس ضدها هل تطلب يمين مالكه المؤسسه ويمين المباشر لاعمال المؤسسه ام انها لا تطلب الا يمين المقيم (الزبير)؟ فاجابت انها لا تطلب الا يمين (الزبير)، لكونه هو المباشر للعقد والفاتوره المشار اليها وقد اقر وكيل الملتمسه في المقاطع الصوتيه بمعرفته له وعمله لديهم في المحل، وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث تبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور ان الطلب مما يندرج تحت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، حيث طعن وكيل الملتمسه في الفاتوره التي تتمسك بها المدعيه وانها مزوره وخلوها من صفه الموقع عليها، ورقم هويته وعلاقته بالمدعي عليها، وبالاطلاع علي اصل الفاتوره محل الطعن تبين صحه ما ذكره الملتمس وان الفاتوره خاليه من ختم المدعي عليها، كما انها تتضمن مبلغا كبيرا (407.445) اربعمايه وسبعه الاف واربعمايه وخمسه واربعون ريالا، ومثل هذا المبلغ يستبعد تسليمه نقدا، بدون سند قبض او ختم او توقيع من مفوض، مع وجود اخطاء في المبالغ الوارد فيها خلافا لما تدعيه الملتمس ضدها، وهو ما يجعل الدايره تسقط هذه البينه، واما الشهود الذين قدم المدعي شهادتهم مكتوبه فان شهادتهم مجمله غير مفصله ولم تتضمن اقرارا من المدعي عليه او مفوض عنه، ولان المدعيه ليس لديها بينه اخري، واذ ان مالكه المؤسسه اقرت ان المباشر لاعمال المؤسسه هو زوجها، فان الدايره قررت ان ليس للمدعيه الا يمين مالكه المؤسسه علي نفي علمها بالعقد وعن ان المباشر لاعمال المؤسسه هو زوجها، ويمين المباشر اعمال المؤسسه علي نفي المبلغ المطالب به، وبسؤال وكيله الملتمس ضدها هل تطلب اليمين علي ذلك، قررت انها لا تطلب الا يمين المقيم (الزبير)، ولان ذمه المدعي عليها مستقله عن ذمه عاملها، ولا ريب ان تعامل المدعيه مع عامل لم يثبت انه علي كفاله المدعي عليها وبمبالغ كبيره دون وجود تفويض او عقد مباشر مع مالكه المؤسسه يعد تفريطا منها تتحمل تبعاته، لذا فان الدايره تقضي بعدولها عن حكمها السابق، المتضمن الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه المبلغ محل المطالبه، والحكم مجددا بتاييد نتيجه حكم الدايره الابتداييه السابق المتضمن رفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الالتماس شكلا، وفي الموضوع: عدول دايره الاستيناف عن حكمها الصادر بتاريخ: 14 / 8 / 1443 ه المتضمن ما يلي: (اولا: الغاء الحكم الصادر بتاريخ 03/05/ 1443 ه عن الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (439000071) القاضي برفض الدعوي. ثانيا: القضاء مجددا بالزام المدعي عليها / بقاله نوره سعد فايز الشهري للمواد الغذاييه السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه نجمه الخمره لتجاره الجمله والتجزيه السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (407.445) اربعميه وسبعه الاف واربعميه وخمسه واربعون ريالا)، والحكم مجددا بتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ 03/05/ 1443 ه عن الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (439000071) القاضي: (برفض الدعوي)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
عبدالله جابر سرور الزهراني
العضو الثاني
نمر بن تركي العتيبي
رييس الدايره القضاييه
علي احمد ابو بكر القاضي المالكي