tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530266288 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-08-16 document_type=ruling entity=document_number:3deaacc0-12c1-4796-985a-3e5b709a924b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470776435 لعام 1444 ه
المدعي: 
وفاء عبدالله محمد السلطان
 المدعي عليه:
مؤسسه بوابه التوفير التجاريه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه جابر محمد بن جابر القاضي صاحب الهويه (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٨١,٩٦٧) واحد وثمانون الفا وتسعمايه وسبعه وستون ريال، وذلك لانه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه المؤسسه (مؤسسه بوابه التوفير التجاريه) بثمن اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (امتناع المدعي عليه من سداد ديون المؤسسه دون مبرر شرعي او نظامي)، مما تسبب ب(سداد المدعيه لديون المؤسسه، وتكبد التكاليف القضاييه الخاصه بدعاوي الداينين، واتعاب المحاماه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (رجوع الداينين الي المدعيه لتقوم بسداد الديون كونها المالك السابق عندما امتنع المدعي عليه من الدفع) ومقدار التعويض المطلوب (٨١,٩٦٧.٠٠) واحد وثمانون الفا وتسع ميه وسبعه وستون ريال سعودي. هكذا ادعي وقدم للاثبات دعواه عقد البيع، وملحق العقد، والمستندات المثبته للمبالغ المدفوعه للاحكام الصادره ضد المدعيه. قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها جلسه في تاريخ 16/8/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم 443525973، وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعرضها علي المدعي عليه اصاله ذكر بانه لم يتمكن من الاطلاع علي الدعوي كونه لم يضف فيها الي اليوم ثم افهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه بواقع تبادل واحد لكل طرف ومده كل تبادل اسبوع فاستعد الطرفان لاتمام ذلك. وفي 23/8/1444ه قدم المدعي عليه مذكرته الجوابيه وفيها: (اولا: حيث ان المدعي قد استلم المحل وفقا للمديونيات المذكوره حصرا بعقد البيع والتي قام المدعي عليه بسدادها كامله الي مستحقيها حيث ان كل البضايع الموجوده بالمحل المباع الي المدعي عليه قد ت م الوفاء بقيمتها الي مستحقيها والا ما تقدم احد من الموردين بشكوي ضد المدعي عليه بايه مديونيات مستحقه علي المحل حيث ان هذا البيع قد حكم فيه بانه بيع غبن نظرا لتضرر المدعي عليه من شراء هذا المحل وقد تم تسليم المحل من قبل المدعي عليه وكما معلوم لفضيلتكم بان جميع الموردين وفقا للقاعده التجاريه يمكنهم الرجوع علي مالك المؤسسه اذا كانت هذه الفواتير او المديونيات تخص المؤسسه ومن حقهم وقتها الرجوع علي المشتري للمحل التجاري وليس علي البايع بصفته الشخصيه وهذا دليل تام علي ان المدعي عليه قد قام بالوفاء بكامل قيمه البضايع المتواجده بالمحل التجاري والمنصوص عليها بموجب عقد البيع المبرم فيما بين المدعي عليه وبين المدعيه وان هذه المديونيات التي تطالب بها المدعيه ما هي الا مديونيات تخصها هي ولا تخص المؤسسه التي قامت ببيعها للمدعي عليه، ثانيا: قدمت المدعيه حكم تنفيذ بموجب السند لامر المؤرخ بتاريخ 25/08/1439 ه الموافق 11/05/2018م بمبلغ 3600 ريال مستحق السداد بتاريخ 27/05/2019م الا ان هذا السند غير مثبت في الديون التي كانت علي المحل التجاري حين تم الجرد وعمل عقد البيع بدليل ان هذا السند لم يكن مذكورا نهاييا ان المستحق للسند انتظر نفس يوم استحقاقه لتقديمه الي محكمه التنفيذ نظرا لان المدعيه لم تقم بادراج هذا السند من ضمن المديونيه وبالتالي فهي التي يستحق عليها هذا الدين.كما ان المدعيه لم تقدم ما يفيد ان السند نتيجه شراء بضاعه تم توريدها الي المحل ولكن هي قامت بالتوقيع علي السند باسم المؤسسه التي كانت هي مالكتها وقت توقيع السند لامر. ثالثا: قدمت المدعيه حكم قضايي صادر من المحكمه التجاريه بالدمام في الدعوي رقم 5541/3/ق لعام 1440 والمقامه من شركه الدواء للخدمات الطبيه المحدوده ضد المدعي عليها وفاء بنت عبدالله بن محمد السلطان صاحبه مؤسسه وفاء عبدالله السلطان سجل تجاري رقم (...) والقاضي بالزام المدعي عليها وفاء بنت عبدالله بن محمد السلطان هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه وفاء عبدالله السلطان سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه الدواء للخدمات الطبيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره سيعه عشر الف وتسعمايه واربعون ريال. وكما هو واضح فضيلتكم من الحكم الصادر ومن طلب التنفيذ ان المدعيه قامت بشراء مستحضرات للعنايه الشخصيه بالجسم لصالحها شخصيا وقامت بصفتها مالكه السجل التجاري رقم (...) باسم مؤسسه وفاء عبدالله السلطان بشراء تلك المستحضرات وهذا ليس السجل التي قامت بالتنازل عه لصالح المدعي عليه وبالتالي فان مطالبه المدعيه بتلك المبالغ ما هو الا محاوله لكسب اي مبالغ غير مستحقه من المدعي عليه حيث انها تقوم بشراء اغراض شخصيه لها بسجل تجاري مختلف وتحاول ان تجبر المدعي عليه بسداد تلك المبالغ. رابعا: قدمت المدعيه صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الحاديه عشر رقم 4430097311 وتاريخ 22/03/1444 ه في القضيه رقم 439333422 وتاريخ 18/09/1443 ه والمقامه من شركه حسن مسفر الزهراني وشركاه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) ضد المدعيه وفاء عبدالله محمد السلطان والقاضي بالزام المدعي عليها / وفاء عبد الله السلطان سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه حسن مسفر الزهراني وشركاه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 18420 ريال فقط ثمانيه عشر الفا واربع ميه وعشرون ريال. وحيث ان الحكم الصادر كما واضح لفضيلتكم اولا صادر ضد المدعيه بشخصها وليس ضد المؤسسه التي قامت ببيعها للمدعي عليه كما ان المدعي عليه قام بشراء المحل التجاري (المملوك للمؤسسه) بتاريخ 04/01/1440ه بالمديونيات التي كانت علي المحل اثناء وقبل البيع ليس من المعقول لفضيلتكم ان يتم سداد ديون مطالب بها بعد شراء المحل باربعه سنوات وهذه المديونيات اصلا صدر بها صك حكم علي المدعيه بشخصها وهذا واضح من الحكم الصادر والمرفق صورته بالدعوي. خامسا: اما بخصوص التكاليف القضاييه فهي تخرج عن نطاق المطالبه نظرا لان المدعي عليه اصلا غير مسيول عن تلك الديون المطالب بها من قبل المدعيه. وبناء علي ما سبق فاننا نتقدم لفضيلتكم ملتمسين الاتي: نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي تاسيسا علي ما ورد بالمذكره من كون هذه المديونيات لا تخص المحل ولا المؤسسه التي قامت المدعيه ببيعها للمدعي عليه.) وفي 7/9/1444ه حضر المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره الي انها احالت طرفي النزاع لتبادل المذكرات في الجلسه السابقه ورغب المدعي وكاله باضافه مذكرته المقيده بتاريخ 29/8 بصيغه الوورد ونصها: (وبصفتنا وكلاء عن المدعيه نوجز ردنا بما يلي: ردا علي النقطه الاولي من المذكره الجوابيه للمدعي عليه فيما يتعلق بادعاء المدعي عليه ان المديونيات لا تخص المؤسسه وفقا للمديونيات المذكوره حصرا بعقد البيع، الا انه ذكر في عقد البيع نصا يلتزم الطرف الثاني بسداد جميع المستحقات والديون والمطالبات الماليه علي المحل موضوع التقبيل والتي تتمثل في البنود التاليه: 1- ارصده موردين مستحقه بمبلغ اجمالي وقدره (1,087,947 ر.س.) مليون وسبعه وثمانون الف وتسعمايه وسبعه واربعون ريال سعودي (مرفق 1 – عقد البيع). وعليه، تمت الاشاره في عقد البيع الي ارصده الموردين المرفقه لدي الدايره والمرسله الي المدعي عليه (مرفق 2 – ارصده حسابات الموردين)، والتي بموجبها جاء بها جميع ديون الموردين التي سددتها المدعيه بعد بيعها للمحل، والذي بدوره يثبت شمولها من المديونيات المذكوره في العقد وكونها تخص المؤسسه، حيث ان العقد لم يفصل جميع ديون الموردين في العقد واكتفي بذكر اجمالي المبلغ والاشاره بالرجوع الي ارصده الموردين. كما وان ما ذكره المدعي عليه انه قد تم الحكم علي المبايعه علي انها بيع غبن لتضرر المدعي عليه من شراء المحل يعد غير صحيح، حيث انه لا يوجد حكم وتمت المبايعه وفق الشروط والاحكام المذكوره في العقد المبرم بين الطرفين بموجب ارادتهما الكامله. وكما ان المدعي عليه لم يتضرر من هذه المبايعه، فكما جاء في مذكره رد المدعي عليه في النقطه الاولي انه لم ترفع اي قضيه ضده من قبل احد الموردين؛ ما تقدم احد من الموردين بشكوي ضد المدعي عليه بايه مديونيات مستحقه علي المحل ، وعليه يثبت باقواله انه لم يتضرر، ويكون المتضرر الوحيد هنا من هذه المبايعه هي المدعيه كونها سددت ديون المحل بعد بيعه لرجوع الداينين عليها حتي تقوم بسداد هذه الديون لعدم سداد المدعي عليه بصفته مالك المحل الحالي الديون المستحقه لاصحابها والتي بذمه المحل. ردا علي النقطه الثانيه من المذكره الجوابيه للمدعي عليه ردا علي قول المدعي عليه قدمت المدعيه حكم تنفيذ بموجب سند لامر المؤرخ بتاريخ 25/08/1439ه الموافق 11/05/2018م بمبلغ 36000 ريال مستحق السداد بتاريخ 27/05/2019م الا ان هذا السند غير مثبت في الديون التي كانت علي المحل التجاري ؛ ما ذكره المدعي عليه غير صحيح. حيث انه وبالرجوع الي ارصده الموردين الخاصه بمحل مؤسسه بوابه التوفير يتضح لفضيلتكم تحت المورد رقم (1) مؤسسه رمادا برصيد ٣٦,٩١٢ ر.س. (سته وثلاثون الفا وتسعه مايه واثني عشر ريال سعودي)، وبالرجوع الي سند الامر يتضح لفضيلتكم ان المستفيد مؤسسه دانات الماسيه فرع مؤسسه رمادا بمبلغ ٣٦,٠٠٠ ر.س. (ثلاثه وستون الف ريال سعودي) والمدين مؤسسه بوابه التوفير التجاريه (مرفق 3 – سند لامر). وعليه يثبت ان مبلغ السند لامر الذي قامت المدعيه بسداده بعد بيعها للمحل يعد من احد الديون التي كانت علي المؤسسه وذلك لورودها في ارصده الموردين ردا علي النقطه الثالثه من المذكره الجوابيه للمدعي عليه فيما يتعلق بقول المدعي عليه ان مبلغ المطالبه في الدعوي رقم ٥٥٤١/٣/ق المرفوعه من قبل شركه الدواء للخدمات الطبيه المحدوده ضد المدعيه غير مثبت في الديون الخاصه بالمحل ويعد دين شخصي لا يتعلق بالمؤسسه، الا انه وكما جاء في ارصده الموردين المرفقه لفضيلتكم والخاص بمحل مؤسسه بوابه التوفير، وبالرجوع الي المورد رقم (120) يتضح لفضيلتكم الاشاره الي شركه الدواء للخدمات الطبيه المحدوده كاحد الموردين برصيد ١٨,٤٤٠ ر.س. (ثمانيه عشر الفا وابع مايه واربعون ريال سعودي)، وبالرجوع الي طلب التنفيذ رقم (٤١٤٠٣٥٧٣٦٠) يتضح لفضيلتكم ان طالب التنفيذ شركه الدواء للخدمات الطبيه المحدوده ومبلغ المطالبه ١٧,٩٤٠ ر.س. (سبعه عشر الفا وتسعه مايه واربعون ريال سعودي) والذي قامت المدعيه بسداده (مرفق 4 – طلب تنفيذ رقم ٤١٤٠٣٥٧٣٦٠). كما وان المدعي عليه يدعي ان المدعيه قامت بشراء هذه المنتجات لصالحها الشخصي، الا انه لم يقدم ما يدل علي ذلك، وبالنظر الي صك الحكم يتضح ان شركه الدواء للخدمات الطبيه المحدوده رفعت الدعوي ضد المدعيه بصفتها مالكه لمؤسسه لا بصفتها الشخصيه وذلك لتحصيل مبلغ نظير توريد منتجات، حيث ان شركه الدواء للخدمات الطبيه المحدوده هي احد الموردين لمحل بوابه التوفير بموجب ارصده الموردين الخاصه بالمحل كما جاء سالفا. ردا علي النقطه الرابعه من المذكره الجوابيه للمدعي عليه فيما يتعلق بقول المدعي عليه عن الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٣٣٣٤٢٢) وتاريخ 18/09/1443ه علي انه صادر ضد المدعيه بشخصها وليس ضد المؤسسه التي قامت ببيعها للمدعي عليه فهذا غير صحيح، حيث وانه بالنظر الي نص الحكم يتضح لفضيلتكم انه تم رفع الدعوي من قبل شركه حسن مسفر الزهراني وشركاه (شركه الزهراني التجاريه) ضد مؤسسه بوابه التوفير، وعند عدم حضور وفاء السلطان (المدعيه في الدعوي القايمه هذه) قامت الدايره بالبحث عن السجل التجاري ليتضح لها ان المالك هو خالد مبارك القحطاني (المدعي عليه في الدعوي القايمه هذه)، وعليه طلبت الدايره من المدعي اثبات كون السجل مملوك او كان مملوكا لوفاء السلطان، والذي بدوره قدم مستندات ممهوره بختم مؤسسه بوابه التوفير مع اسم المدعيه كمالك لها في وقت التعامل. فليس من المعقول القول ان الدعوي لم تكن مرفوعه ضد مؤسسه بوابه التوفير، في حين ان ما ورد في صك الحكم من التباس حصل للدايره والمدعي حول هويه المالك لمؤسسه بوابه التوفير يدل علي عكس ذلك (مرفق 5 – صك الحكم). كما انه وفيما يتعلق بقول المدعي عليه المدعي عليه قام بشراء المحل التجاري (المملوك للمؤسسه) بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٠ه بالمديونيات التي كانت علي المحل اثناء وقبل البيع ليس من المعقول لفضيلتكم ان يتم سداد ديون مطالب بها بعد شراء المحل باربع سنوات ، جميع الديون التي قامت المدعيه بسدادها عن المدعي عليه هي من مديونيات المحل قبل البيع كما تثبت تواريخ المستندات وارصده الموردين، كما وان هذه الديون تمت المطالبه بها بعد البيع لعدم سدادها من قبل المدعي عليه، وكونها مرفوعه بعد تاريخ البيع لا يفسد من صحتها انما يؤكد علي كون الشخص الموجب لسدادها هو المدعي عليه لا المدعيه. حيث ان المطالبات المرفوعه قبل تاريخ البيع تكون علي عاتق المدعيه كونها المالكه للمؤسسه في ذلك الحين، والمطالبات المرفوعه بعد تاريخ البيع والثابته في ذمه المؤسسه تكون علي عاتق المدعي عليه كونه المالك الحالي لها. وحيث ان القضيه رقم (٤٣٩٣٣٣٤٢٢) رفعت في تاريخ 18/09/1443ه والمتمثل بعد تاريخ البيع، فيكون المدعي عليه المسؤول علي سداد المطالبه وفقا لعقد البيع والذي نص علي: يلتزم الطرف الثاني بسداد جميع المستحقات والديون والمطالبات الماليه علي المحل . ردا علي النقطه الخامسه من المذكره الجوابيه للمدعي عليه فيما يتعلق بقول المدعي عليه اما بخصوص التكاليف القضاييه فهي تخرج عن نطاق المطالبه نظرا لان المدعي عليه اصلا غير مسؤول عن تلك الديون المطالب بها من قبل المدعيه ، وبالرجوع لما جاء في مذكره ردنا هذه، ولما تم اثبات ان المدعي عليه يعد مسؤولا عن الديون المطالب بها والتي قامت المدعيه بسدادها، فعليه يحق لموكلتي التعويض عن جميع التكاليف القضاييه التي تكبدتها كونها متعلقه بمديونيات المحل. الطلبات: دفع مستحقات موكلتي المترتبه في ذمه المدعي عليه بمبلغ وقدره 73,094 ر.س. (ثلاثه وسبعون الفا واربعه وتسعون ريال سعودي) وذلك عن الديون التي قامت بسدادها. تعويض موكلتي عن جميع التكاليف القضاييه التي تكبدتها بمبلغ وقدره 1421 ر.س. (الف واربع مايه وواحد وعشرون ريال سعودي).تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها بمبلغ وقدره 7,452 ر.س. (سبعه الاف واربع مايه وواحد وخمسون ريال سعودي) المرفقات: مرفق رقم 1 – عقد البيع مرفق رقم 2 – ارصده حسابات الموردين مرفق رقم 3 – سند لامر مرفق رقم 4 – طلب تنفيذ رقم ٤١٤٠٣٥٧٣٦٠ مرفق رقم 5 – صك حكم رقم 4430097311 لها قايمه سياق) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله ذكر ما نصه: (المحل انا اتفقت وشريته من يماني اسمه عبدالخالق الحميري وهو من قام باحضار العقود وهو معي بتسليم المحل والديون اللي سددتها هو الذي متطلع عليها)، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بانه دفع غير متعلق بالدعوي وان البيع ثابت ونقل الملكيه ثابت وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بان العقد غير ثابت قد صدر فيه حكم من المحكمه العامه تضمن الغاء شرط 500.000 الوارده في العقد ثم ابرز المدعي وكاله نسخه من حكم المحكمه العامه تم ضمه في ملف القضيه الالكتروني وبسؤال طرفي النزاع عما يود اضافته قرر اكتفاؤها بما سبق ذكره وتقديمه و بناء عليه قفل باب المرافعه وحجز للدراسه. وفي 20/1/1445ه حضر المشار اليه بعاليه ممثل المدعيه جابر محمد بن جابر القاضي بموجب وكاله رقم 443525973 وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها افهمت المدعي وكاله باحضار المستندات التي بينت عليها احكام التنفيذ فذكر بان التنفيذ قد صدر بناء علي حكمين وعلي سند لامر فافهمته الدايره بابراز الحكمين وابراز السند لامر فابرز نسخه مما ذكر في الطلبات علي القضيه وعليه قررت الدايره حاجتها لتامل المستندات فقفلت باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي 27/1/1445ه حضر اطراف الدعوي وكاله، في الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب اختلاف المبلغ المذكور في العقد للمديونيه الخاصه بالموردين والمبلغ الوارد في كشف مديونيه الموردين فاجاب بان الكشف معد قبل توقيع العقد وقد تم السداد من المديونيه ما تم خصمه عند ابرام العقد، وبسؤال المدعي عليه هل سددت مبلغ المديونيه المذكور في العقد فاجاب نعم فقد كان الموردين يحضرون الي مقر المؤسسه وياخذون ما لهم عن طريق الموظفين وليس لدي اي مستند لذلك وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
ولما جاء في الدعوي والاجابه والمستندات، وحيث ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٨١,٩٦٧) واحد وثمانون الفا وتسعمايه وسبعه وستون ريال، وذلك لكون المدعيه باعت المؤسسه المدعي عليها علي المدعي عليه، وتضمن عقد البيع التزام المدعي عليه بسداد الديون المتراكمه علي المؤسسه وقد تم حصرها في جدول مديونيه الموردين، وحيث ان المدعيه تدعي بان بعض الموردين قاموا برفع دعاوي ضدها لدفع مديونياتهم التي لم يدفعها المدعي عليه، وادي ذلك الي صدور احكام ضد المدعيه دفعت بموجبها مبلغا قدره (73.094) ريال بناء علي الصك رقم 5541/3/ق لعام 14440ه، والصك الصادر بتاريخ 23/3/1444 في القضيه رقم (439333422) والسند لامر المؤرخ في 25/8/1439ه، وبموجب فواتير الدفع لدي محاكم التنفيذ التي تضمنت زياده في دفع مبلغ السند لامر بزياده قدرها 734ريال ليكون المجموع كما ذكر، كما ادي ذلك الي تكبد المدعيه دفع رسوم التكاليف القضاييه ومجموعها (1421) ريال وقدمت لاثبات ذلك الفواتير الصادره بالتكاليف، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (7.452) ريال، ولم تقدم لذلك اي بينه، وحيث ان المدعي عليه اقر بالتعاقد، وادعي صدور حكم المحكمه العامه بالغاء شرط التزامه بالمديونيه، رغم انه ادعي بعد ذلك بانه سدد كامل الديون، وكل ما ذكره من مزاعم لم يقدم له بينه تثبته، فضلا عن التناقض الذي يسقطها واحده تلو الاخري، وحيث ان الدايره تطمين بموجب البينات المقدمه الي استقرار مبلغ (74.515) ريال في ذمه المدعي عليه والذي يمثل المبالغ التي سددتها المدعيه عن المؤسسه المدعي عليها ورسوم التكاليف القضاييه، والتي اضطرت المدعيه لسداداه بناء علي خطا المدعي عليه في الالتزام بالعقد، فتحققت اركان التعويض في هذه المبالغ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق الحكم ادناه. اما ما يتعلق باتعاب المحاماه وحيث ان تعويض المدعيه عما تكبدته من اتعاب المحاماه يلزم منه اثبات حصول الضرر والغرم، وتجردت بيناتها عن اثبات التزامها بعقد للمحاماه، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض، فحصول الغرم شرط، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه خالد مبارك محمد القحطاني صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه بوابه التوفير التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه وفاء بنت عبدالله محمد السلطان صاحبه الهويه رقم (...)، مبلغا قدره 74.515 اربعه وسبعون الف وخمسمايه وخمسه عشر ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470776435 لعام 1444 ه
المدعي: 
وفاء عبدالله محمد السلطان
 المدعي عليه:
مؤسسه بوابه التوفير التجاريه
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره الابتداييه التاسعه ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه/خالد مبارك محمد القحطاني صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه بوابه التوفير التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه وفاء بنت عبدالله محمد السلطان صاحبه الهويه رقم (...)، مبلغا قدره 74.515 اربعه وسبعون الف وخمسمايه وخمسه عشر ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ثم تقدم المدعي عليه اصاله باعتراضه علي الحكم في النظام، حيث حرر بنفسه عريضه الاستيناف، المتضمنه: عدم وجود اي بينه او صك حكم يثبت المبلغ المدعي به، حيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت تواريخ هذه الديون ولم ترفق احكام تثبت تلك المديونيه كما ان الدايره مصدره الحكم لم تقم باثبات احكام تلك المطالبات وتواريخها، واختتم عريضته بطلب نقض الحكم محل الاستيناف، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين 17/3/1445ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها) /جابر بن محمد بن جابر القاضي بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (451451143) كما حضرت وكيله المدعي عليه (المستانف) حصه بنت عادل بن يعقوب المدالله بالهويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (45736979) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا من هذه الجهه، ومن جهه اخري، فلما كان النزاع الماثل مندرجا تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلباات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده ، ولما كان الثابت بموجب بيانات النظام ان من قام بانشاء طلب الاستيناف في النظام هو المدعي عليه اصاله/ خالد بن مبارك بن محمد القحطاني، وهو الذي قام بتحرير عريضه الاستيناف بنفسه، وليس من محام مرخص، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف حال كونه لم يقدم من محام وفق ما نص عليه النظام ؛ فانه واستنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا المقدم من المدعي عليه/خالد بن مبارك بن محمد القحطاني بالهويه الوطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه بوابه التوفير التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) في القضيه رقم 4470776435، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.