moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471109647 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد دفان وذلك في اعمال التوريد والازاحه لدفان الموقع العام للمدعي عليها بمبلغ قدره (1431087.58) ريال سدد منه مبلغ قدره (1191455.50) ريال وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (189632.5) ريال وطلبت الزام المدعي عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عده جلسات لنظرها. ففي جلسه يوم الاحد 28 / 12 / 1444ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيله المدعي عليهم عن الجواب علي الدعوي اجابت قايلا: ما جاء في مطابقه الرصيد فان الختم هو ختم موكلتي ولكن احتاج مهله للرجوع لموكلتي للتاكد من المبلغ وعليه رفعت الجلسه. وتقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه مؤرخه في 05 / 01 / 1445ه عبر وكيلتها تلخصت بطلب الصلح مع المدعيه علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ المطالبه علي ثلاث دفعات. وتقدمت المدعيه بطلب اعاده النظر في قضيه مشطوبه عبر وكيلها برقم 4510019591 والمؤرخ في 05 / 01 / 1445ه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه / (...) والمدعي عليها وكاله/ (...) وقد اطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليها وكاله وسالت الدايره المدعي وكاله عن جوابه علي المذكره فافاد بان موكلته لا تستطيع تحقيق طلب المدعي عليها للصلح نظرا لكون موكلته امهلت المدعي عليها سابقا ولم تسدد هكذا اجاب، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد اعمال مقاوله، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالمتبقي من قيمه الاعمال المنفذه وقد اقرت وكيله المدعي عليهما التي لها حق الاقرار بصحه التوريد واستحقاق المدعيه لما تدعيه، وبما ان الاقرار حجه وبينه عليها، وهي اقوي البينات وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي بالاقرار، استنادا للماده (14 / 1) من نظام الاثبات مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو مدون في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري رقم: (...) والمدعي عليها/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان يسلموا للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (189,632.50) مايه وتسعه وثمانون الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريال وخمسون هلله لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.