tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 794

gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:113/112 entity=legal_basis:royal_order:2040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
(VD-٢٠٢١-٧٩٤) القرار رقم
(VD-٢٠٢٠-٢٩٣٠٨) الحادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبه - المده النظاميه - قبول الدعوي شكل لتقديمها خلال
المده النظاميه - رفض الدعوي موضوعا.
الملخص:
اعتراض المدهيه علي اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه لشهر ابيل من عام ٢٠١٨ - حضور المدهيه - ثبت
للداره تقدمي الدعوي في المده النظاميه - اجبت الهييه بانه اتضح لها وجود مبيعات خلال عام ٢٠١٨ م غير مستوفيه
لشروط معامله التوريد معامله صفريه - ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قراها ابعاده التقيم للفتره الضريبيه
المشار اليها نتيجه اضافه مبيعات من قبل المدعي عليها بخلاف ما اقرت عنه المدعيه، وان الخدمات المقدمه عباره عن
خدمات متعاقد عليها مع عده جهات حكوميه، بالرغم من ان المدعيه لم تقدم ايضاح الجهات المتعاقد معها اجمال، او
حتي ارقاق العقود محل الاعتراض، ولم تقدم الشركه الم服务业 المستحلات التي تدل علي استكمال الاعمال خلال عام
٢٠١٧ مكما ان الفواتير صادره جميعها في عام ٢٠١٨ وrafعت خلال نفس العام مما يحول دون اعتبارها عقودا صفريه،
وان امام المدهيه فتره زمنيه تستطيع خلالها ضم المبالغ التي تتمكن من اثبات نظاميتها واحقيها في ضمها - مؤدي
ذلك: قبول الدعوي شكل، ورفضا موضوعا - اعتبار القارار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المادتان: (٢٣) و (٤٤) الفقره (١) الاتفاقيه المودده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
الصادره بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٥١ و تاريخ ١٥٤٨/٠٥/٢١ ه
المادتان: (٢) و (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ
٥١٤٨/١١/٠٢
- المواد: (٢٠) الفقره (٢٦) و (٧٩) (الله التفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس
اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٥٤٣/١٢/١٤

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
(٢) قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠) - وتاريخ
و tair ١٤٤١/٠٤/٢١ ا ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد (١٤٤١/٠٥/٢) م) اتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام وذلك للنظر في الدعويه المقدمه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٩٣٠٨-٢٠٢٠-٢٠٧) بتاريخ
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المديعه، تقدم بلانحه دعوي، تضمنت
اعتراضه علي اشعار التقيم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه لشهر ابريل من عام ٢٠١٨ م و ما تترتب عليها من غرامات
لاغراض ضريبه القيمه المضافه جاء فيها "نود اليفاده بان لدي المكلف عقود تقديم تورديات مستمره طويله الاجل
لعملايه حيث بدات تلك العقود قبل تطبيق الضريبه وتمتد الي ما بعد سريان الضريبه وطبقا لاحكام الماده (٧٩) "احكام
انتقاليه" من الاليحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه فان هذه العقود تطبق عليها ضريبه القيمه المضافه بنسبه (٨٠)
وذلك حتي نهايه تاريخ ١٣ ديسمبر ٢٠١٨، وبعد فتره خلال عام ١٨ م طلب احد العملاء بتطبيق ضريبه القيمه المضافه
بنسبه (%), علي التوحدات المقدمه للعميل بالرغم من انطباق النسبه الضفاريه عليها، الا ان المكلف بناء علي رغبه
العميل وافق علي تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه مما تترتب علي ذلك قيام المكلف باصدار فواتير
ضريبيه بالنسبه الاساسيه واتحليل ضريبه من العميل وتوريدها للهييه. قامت الهييه بالمراجعه وفرضت غرامات تاخير
بالسداد علي تلك التوريدات الخاضعه للنسبه الصفريه، قمنا بالتوضيح للهييه ان الضريبه احتسبت بالنسبه الاساسيه علي
توريدات هي بالاساس توريدات تخضع للصفريه وذلك لنطابق اماده المايده المشار لها اعلام، الا ان احتسبنا عليها ضريبه
بنسبه اساسيه بناء علي رغبه العميل، الا ان الهييه تمسكت بقراها وقامت بالتعديل علي الاقرار مما تتع عنه زياده لمبلغ
الضريبه وغرامه التاخر بالسداد وقمنا بسداد الضريبه بالكامل لكي يحق لما تقدمي الاعتراض ولكي نستفيد من مبادره الغاء
الغرامات، غير ان الهييه رفضت الاعتراض المقدم اليها، الجدير بالذكر بان الهييه قامت بالتعديل علي الاقرارات بشكل
خاطي وذلك من خلال قيامها باحتساب الضريبه مره اخري علي نفس التوبريدات التي تم اخضاعا للنسبه الاساسيه وتوريدها
للهييه الا ان الهييه احتسبتها مره اخري ولكن لفترات ضريبه مختلفه مما ترتب عنه ازدواج ضيري ولقد بينا ذلك في
الاعتراض الا انه الهييه تجاهلته، ونؤكد بان الفواتير تم اصدارها في ٢٠١٨ ودهه الفواتير تم توريدها في عام ٢٠١٧ وبناء
علي ذلك فهي لا تخضع للضريبه".
وبعرض لاتحه الدعوي علي المدعي عليها ا猫ث "الاصل في القرار الحده والسالمه وعلي ما يدي خلفه انهات جداء
مارست الهييه طلاحياتها بموجب الماده (٢١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمواد (١٤) من الثالثه التنفيذيه لاجراء
اعاده التقييم علي المكلفين واشعارهم بذلك، وقد اتضح للهييه وجود مبيعات خلال عام ٢٠١٨ مبر مستوفيه لشروط
Y

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
معامله التوريد معامله صفريه اذ تبين بعد الرجوع الي العقود المبرمه من قبل المدعيه بانها قد اشرات صراحه الي
الضرايب وحيث نص الفقره الثالثه من الماده التاسعه والسبعون من اللايحه التNFيحيه لضريبه القيمه المضافه علي انه
"يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه
بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه الصفر "وبما ان لفظ الضرايب الوارد في العقد اي عاما والعام يبقي
علي عمومه مالم يقمل دليل علي التخصيص ليشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه القيمه المضافه الامر الذي اسبح
معه تطبيق ضريبه القيمه المضافه امرا متوفقا، وعليه فلا يمكن معامله التوريد توريد صفري لتحلف الركن الرييس لذلك
وهو (عدم توقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه). فيما يتعلق بادعاعات المعديه حول الزدواج الضريبي تؤكد الهييه بان
اجراءها ابعاده تقييم الفترات الضريبيه سليم ومتفق مع ما حددته الماده (٢٣) من الاتفاقيه بشان تاريخ استحقاق الضريبه
والالماده (٧٩) من اللايحه التNFيحيه. بناء عليه نطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض دعوي المعديه".
وبعرض مخذكه المدعي عليها علي المعديه اجباب الاخيره "الناحيه المضمويه رغب بان نوضح للامه ان نكره وجود عقود
توريد تم الاتفاق عليها مع العملاء قبل تطبيق ضريبه القيمه المضافه، ورغم ذلك لا تنطبق عليها الضريبه بالنسبه
الصفريه وذلك بسبب عدم استيفاها جميع الشروط لتكون مؤهله لتعامل كعقود صفريه وذلك بسبب تضمن احد بنود
العقد مصطلح "الشريبه" بشكل عام. الا اننا نعترض علي اجراء الهييه في اخضاع توريدات للضريبه بالنسبه الاساسيه رغم
انها مرتبطه بعقود توريد متفق عليها مع العملاء قبل تطبيق الضريبه وتنطبق عليها العقود الصفريه لاستيفاها جميع
الشروط التي تؤهلها لمعاملتها كعقود صفريه. الجدير بالذكر ان الهييه قبل تطبيق الضريبه بنسبه الصفر علي توريدات
مرتبطه بعقود صفريه بعد اطلاع الهييه علي تلك العقود الصفريه، ولكن رفضت الهييه تطبيق الضريبه بنسبه الصفر علي
توريدات اخري مرتبطه بذات العقود المشار اليها اعلاه التي قيلت الهييه ان تطبق عليها نسبه الصفر دون مبرر. لا نعترض
علي اجراء الهييه بتطبيق الضريبه بالنسبه الاساسيه علي التوريدات المرتبطه بالعقود التي لا تنطبق عليها النسبه
الصفريه وذلك لعدم استيفاها جميع الشروط التي تؤهلها كعقود صفريه، ولكن نعترض علي اجراء الهييه في تطبيق
الضريبه بالنسبه الاساسيه علي التوريدات المرتبطه بعقود مؤهله كعقود صفريه وذلك لاستيفاها شروط التاهيل كعقود
صفريه. ايضا نعترض علي اجراء الهييه في تطبيق الضريبه الاساسيه علي توريدات تم الانتهاء من توريدها للعملاء
قبل تطبيق الضريبه في عام ١٧، اال ان الفواتير المرتبطه بها تم اصدارها بعد تطبيق الضريبه في عام ٢٠١٨، وطالما ان
التوريدات تمت قبل تطبيق الضريبه، فيجب معاملتها كتوريدات خارج نطاق الضريبه. نود الاشاره الي الماده رقم (٢٣)
من الباب الرابع من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تنص علي التالي:
"تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبه او في تاريخ استلام المقابل
جزيي او كلي ودفي حدود المبلغ المستلم، ايها اسبق." وبما ان تاريخ التوريد سبق تاريخ اصدار الفواتير فهي توريدات خارج
نطاق تطبيق الضريبه وذلك لانتهاء المكلف من توريدها في عام ٢٠١٧ قبل تطبيق الضريبه. وايضا نود الاشاره الي الفقره
رقم (٢) من الماده رقم (٧٩) من اللاتحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي التالي ":"لاغراض هذه الماده
يعد تاريخ التوريد علي انه يقع في اي او بعد تاريخ بدء نفاذ النظام اذا كان تاريخ تبين اذا كان تاريخ تسليم السلع او اسبح
الوصول اليها ممكنا في او بعد تاريخ بدء نفاذ النظام اذا كان التاريخ الذي اكتملت فيه تاديه الخدمات في اي او بعد تاريخ
نفاذ النظام". وبما ان التوريد تم الانتهاء من تقدميه قبل تاريخ بدء نفاذ النظام فهي توريدات خارج نطاق تطبيق الضريبه

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته وكيل عن المدعيه، ومشاركه مثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم ( ...) وسبقال وكيل المدعيه عن دعوي مولكته اجب وفقا لما تم تقديمه في صحيفه الدعوي المودعه في ملف القضيه، وسبقال ممثل المدعي عن رد مولكته اجب وفقا لما تم بيانه في ملف الدعوي، وحيث افاد وكيل المدعيه بان هناك لايحه احاقيه تم ايرادها في ملف القضيه وبعرض ذلك علي ممثل الهييه اجب انه لم يطلع عليها ويطلب مهله للاطلاع وتقدم الرد، بناء عليه قرت الدايره التاجيل الي ٢٠١١/٥/٢ م距 ٢٠١١/٠٠ وفي يوم الاحد ٢٠٩٠٦ ه- الموافق ٢٠١١/٠٠ م距 ٢٠١١/٠٠ م距 ٢٠١١/٠٠ م距 ٢٠١١/٠٠ م距 ٢٠١١٣ م距 ٢٠١١٣ م距 ٢٠١١٣ م距 ٢٠١١٣ م距 ٢٠١١٣ م距
بما سبق تقدميه، وسبقال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الالكتفاء بما تم تقدميه سابقا. بناء عليه خلت الداره
القاعه للمداوله واصدار القرار.

الانسب
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم
رقم (٢١٣/١١١١) وتاريخ ١٤٣٨/١١٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بفرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤٤١/٧/١١. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه
القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المديعه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعتراطها علي
اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه لشهر ابريل من عام ٢٠١٨ م وما ترتب عليها من غرامات وذلك استنادا
علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولالجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢ ه، وحيث ان النظر
في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يموما من تاريخ الاخطار به وحيث انه تم تقدم بالدعوي عبر
البوابه الالكتروييه بتاريخ (١١/١١) وتبلغت بقرار رفض الاعتراض بتاريخ (٢٠/١٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
تقديمها خلال المده التخطابه المنصوص عليها في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي
الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين)
يوما دون البت فيه، فللملك فظ (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين)
يوما دون البت فيه، القيام باي تاي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف
قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف
التقدم بحوي التظلم من قرار الهييه امام لجه الفصل (ثلاثين) يوتا من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من
مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه
الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل".
من حيث الموضوع: فاونه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي ابداء وتقديم ما لديهما،
ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها لاعاده التقييم للفتره الضريبيه المتعلقه لشهر ابيل من عام ٢٠١٨ م وذلك
نتيجه اضافه مبيعات من قبل المدعي عليها بخلاف ما اقرت عنه المدعيه استنادا للفقره (٣) من الماده (٢٣) للاتفاقيه
الموحده لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: "تستحق الضربيه فيما يتعلق بالتوريدات ذات الطابع المتتابع
التي تؤدي الي اصدار فواتير او سداد مقال بشكل متتابع، عند تاريخ السداد المحدد في الفاتوره او عند تاريخ السداد
الفعلي ايهما اسبق" و حيث ن烛 الفقره (٤) من الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموصفه لضيفه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه علي: "لكل دوله عضو تحديد تاريخ استحقاف الضربيه بالنسبه للتوريدات غير الوارده في البنود
السابقه من هذه الماده". ولما كانت الفقره (١) من الماده (٤) للاتفاقيه الموصده لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه علي - " يلترزم الخضع للضربيه بسداد الضربيه المستحقه علي توريدات السلع او الخدمات
الجهه الضربيه المختلفه في الدوله العضو التي يقع فيها مكان التوريد". كما نعت الماده (٢) من نظام ضربيه القيقه
المضافه علي: " تفرض الضربيه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه
والنظام واللايحه". و حيث نعت الفقره (٢) من الماده (٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه علي:
في جميع الحالات الاخري يتم فيها عمل توريدات لسلع او خدمات علي اساس مستمر، يعد ذلك توريد منفصل في
تاريخ اصدار الفاتوره او تاريخ السداد، ايها اسبق، وذلك بقدر قيمه الفاتوره او السداد "وكما نحت الفقره (٣) من الماده
(٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه علي: "يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اخري فيما
يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضربيه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه الصفر،
ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢٠١٨ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي : ان يكون
العقد قد تم ابرامه قبل ٢٠١٧ مایو ٢٠١٧ مایو ٢٠١٧ مایو ٢٠١٧ مایو ٢٠١٧ ماي
。

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خليه الي المورد ايمكانيه خص كامل ضريبه المدخلات عن التوريد".
وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم وبالنسبه ضوع العقود المبرمه قبل (٢٠١) - مايو (٢٠١٧) م للسبه الضفره
يتضح مطالبه المدعيه باعتماد ما تم الاقرار عنه في المبيعات الضفره، حيث تشير الي انها عقود توديدات مستمره
طويله الاجل لعملايها، فبيامل وقايع الدعوي والمستندات المرفقه يظهر ان الخدمات المقدمه عباره خدمات متعاقد
معها مع عده جهات حكوميه، بالرغم من ان المدهيه لم تقم ايضاح الجهات المتعاقد معها اجمالا، او حتي ارقاق العقود
محل الاعتراض لبيان سبب الاجراء المتخذ من قبل المدعي عليها، وحيث لم تقدم الشركه المدهيه المستحلات التي تدل
علي استكمال انجاز الاعمال خلال عام ٢٠١٧ م كما ان الفواتير صادره جميعها في عام ٢٠١٨ ورفعت خلال نفس العام
مما يحول دون اعتبارها عقودا صفريه
وحيث ان امام المدهيه فتره زمنيه تستطيع خلالها حمم المبالغ التي تتمكن من اثبات نظاميتها واحقيقها في حصمها.
الامر الذي تخلص معه الداره الي رد دعوي المدهيه.
القرار
-رد الدعوي المقامه من شركه ... سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠٠) ثلايين يوما من اليوم
التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه ه ذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.