tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم (3870) - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-10-24 document_type=ruling entity=document_number:0e1385bb-b141-4e23-8b87-5d79663f808f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
حكم في القضيه رقم (3870) لعام 1439ه
المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...)
ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاربعاء الموافق 1/2/1440ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السابعه المشكله من:
القاضي/ عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي/ محمد بن حسن عسيري عضوا
القاضي/ عمر بن عبد العزيز الصبي عضوا
وبحضور/ محمد بن عبد الله الجندان امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ 24/10/1439ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم -في انه وكيله المدعي/ (...) تقدمت الي هذه المحكمه بلايحه دعوي اوضحت فيها: ان موكلها قدم للمدعي عليها مبلغ ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف (375.000) ريال لاستثماره واشارت الي ان العقد الموقع بين الطرفين لم يتضمن تحديد راس المال ولا نصيب كل طرف من الارباح والخساره، وطلبت فسخ العقد، ورد المبلغ المشار اليه. وفي جلسه 8/1/1440ه حضر عن المدعي وكيله/ (...) وحضر عن المدعي عليها/ (...) وقدم الاخير مذكره جوابيه تضمنت عدم علم المدعي عليها عن العقد المرفق باوراق الدعوي والمؤرخ في 18/1/2017م، وان المندوب/ (...) يعمل بقسم المواد لدي الشركه المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عقب قايلا: ان اجابه المدعي عليها غير ملاقيه للدعوي، فهو لم يبين هل تم ايداع المبلغ موضوع الدعوي في حساب الشركه؟ وبعرض ذلك علي المدعي عليه وطلب الجواب منه اوضح بان المبلغ المشار اليه تم ايداعه في حسابات الشركه ولكنه يخص معاملات تجاريه اخري، وطلبت الدايره تقديم اجابه كافيه، وبيان سبب ايداع هذا المبلغ في حسابات موكلته فاستعد ببيان ذلك. وفي جلسه 23/1/1439ه حضر وكيل المدعي انف الذكر، وحضر عن المدعي عليها/ (...) وقدم الاخير مذكره دفع فيها بعدم صفه موكلته في الدعوي، موضحا بان/ (...) احد الطرفين الموقعين في العقد – لا يمثل الشركه المدعي عليها، وقدم اقرارا خطيا موقعا منه، يقر فيه انه قام باجراء العقد مع المدعي بصيغه المضاربه، وانه طلب من الشركه المدعي عليها ايداع المبلغ في حساباتها، ومن ثم تحويله لاحدي الشركات في (...) لغرض تمويل صفقه (مكسرات) الا ان ذلك لم يتم بسبب حصول خلاف مع تلك الشركه. وبعد اطلاع وكيل المدعي علي اجابه المدعي عليها اوضح بان المدعي عليها اوضحت في ردها السابق بان المندوب/ (...) يعمل لدي الشركه المدعي عليها بقسم المواد، وانه طلب من الشركه المدعي عليها التعاقد مع المدعي، فوافقت الشركه المدعي عليها علي ذلك، ثم قرر الطرفان اكتفايهما بما قدما. وفي جلسه هذا اليوم وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
 (الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان دعوي المدعي تنحصر في طلب الزام المدعي عليها برد مبلغ ثلاثمايه وخمسه وسبعين الف (375.000) ريال، وبما ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين يتمثل في تقديم حصه نقديه للمضاربه فيها، وبما ان ذلك يعتبر ضربا من ضروب الشراكه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذا النزاع. وبما ان الثابت ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها في تاريخ 18/1/2017م بعقد تضمن استلام المبلغ المشار اليه لغرض انجاز عمل تجاري استثمار في (...)، كما ان من الثابت كذلك ان المبلغ تم ايداعه من قبل المدعي بتاريخ 19/1/2017م، في احد الحسابات التابعه للشركه المدعي عليها. وبما ان صيغه العقد المشار اليه لم تتضمن مقدار نسبه الربح، كما ان المدعي عليها لم تقدم اي اجابه عن مال ومصير العمل التجاري المستثمر فيه هذه المبلغ، وبما ان بيان نسبه الربح شرط لصحه عقد المضاربه، وحيث لم يذكر، فان الدايره تنتهي الي فساد هذا العقد، وتقضي تبعا لذلك بالزام المدعي عليها برد المبلغ المشار اليه للمدعي، ولا ينال من هذه النتيجه ما دفعت به المدعي عليها من ان الطرف الذي وقع العقد (...) لا يمثلها، اذ الثابت من اجابتها المقدمه في جلسه 8/1/1440ه انه يعمل مندوبا لديها في قسم المواد، كما ان تلك الاجابه تضمنت انه طلب من الشركه المدعي عليها اجراء العقد فوافقت علي ذلك، يضاف الي ذلك ان المبلغ اودع في حسابات الشركه، وان العقد دون علي مطبوعات الشركه، فلكل ذلك فان الدايره تنتهي الي توافر الصفه في المدعي عليها، كون التصرف تم لمصلحتها وبعلمها، ومن احد الموظفين التابعين لها.
(فلما سبق)
فقد حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال (375.000)، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد.
امين السر
محمد بن عبد الله الجندان 
القاضي
عمر بن عبد العزيز الصبي 
القاضي
محمد بن حسن عسيري
رييس الدايره
عثمان بن صالح العنزي

الحكم في القضيه رقم 429 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/23ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا
وبحضور محمد بن احمد بن عبد الوهاب الصياح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/16ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل الواقعات بما اوردها الحكم محل الالتماس لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (375.000) ريال؛ تقديم حصه نقديه للمضاربه فيها، وتم تاييد الحكم من لدن هذه الدايره بتاريخ 18/04/1440ه، ومن ثم تقدم المدعي بالتماسه محل النظر؛ والمؤسس فيه تحصله علي شهاده/ (...)، الموظف لديه، والذي استلم مبلغ المدعي، واودعه حساب المدعيه، ثم اعيد الي الموظف وتصرف فيه بصفه شخصيه، مما من شانه التاثير علي نتيجه الحكم التي انتهت اليه، وكرر ما ادلي به، وتمسك به. 
(الاسباب)
ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الالتماس محل النظر لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها في الماده (201) من مراعاه المدد الزمنيه لتقديم الالتماس، وهو ما تلتفت عنه هذه الدايره بعدم انطباق الضوابط الوارده في المادتين انف الذكر من النظام السالف علي الحاله الراهنه، بل وان بعضا منها يدور مفهومه تحت سياق الاعتراض، اذ ان ما اثاره الملتمس لا يعدو ذلك، وبالتالي ينحسر وصف الالتماس من اللايحه المقدمه منه، فضلا عن تراخيه في تقديم هذا الدفع من التماسه في المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (201) من النظام اني الذكر، ومن ثم فلا جنف في عدم الالتفات الي طلبه. 
(لذلك)
قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي لاعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام حيال هذه القضيه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
محمد بن احمد بن عبدا لوهاب الصياح
 عضو 
د. احمد بن خالد العبد القادر
عضو 
د. خالد بن سعود الرشود
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني