gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده | )VJ-2020-843( القرار رقم الصادر في الدعوي رقم (18415-2020-V) | المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه التاخر في السداد - عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يترتب عليه شطب الدعوي ان لم تكن مهياه للفصل – شطب الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامات التاخر في السداد، الناتجه عن التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الثاني لعام ٢٠١٩م، ويطلب تقسيط ضريبه القيمه المضافه - ردت المدعي عليها بالدفع بعدم قبول الدعوي شكلا لان المدعي لم يقدم صحيفه دعوي مستوفيه المتطلبات النظاميه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يترتب عليه شطب الدعوي ان لم تكن مهياه للفصل – ثبت للدايره عدم حضور المدعي ولا من يمثله دون عذر - مؤدي ذلك : شطب الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٨)، و (٢/١٥)، و (٢/٢٠) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٤م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده....وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٧-١٨٤١٥ - ٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٩م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالك مؤسسه / ... للتشغيل والصيانه، سجل تجاري رقم (...)، تقدم اصاله عن نفسه، بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان غرامات التاخر في السداد، الناتجه عن التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الثاني لعام ۲۰۱۹م، ويطلب تقسيط ضريبه القيمه المضافه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠٢٠/٠٩/٢٦، جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي : توضح الهييه بان المدعي لم يقدم صحيفه دعوي مستوفيه المتطلبات الوارد ذكرها بالماده (۸) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه والتي نصت علي: «ترفع الدعوي بصحيفه موقعه من المدعي او من وكيله او ممثله النظامي - من خلال الامانه العامه - موجهه الي لجنه الفصل، مستوفيه للمتطلبات الاتيه: ٧- موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده - تاريخ الابلاغ بقرار الهييه المعترض عليه، وتاريخ الاعتراض ونتيجته...». بناء علي ما تقدم، تكون الدعوي غير مستوفيه شروطها النظاميه. ثانيا: الطلبات: تطلب الهييه من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٤م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه عن المدعي عليها، ولم يحضر المدعي او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه نظاما، وبناء عليه قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/١ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث انه ثبت غياب المدعي او من يمثله، عن حضور الجلسه المنعقده يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٤م، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (٢٠) من قواعد عمل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بقيد جديد.»، حيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٤م، والذي تغيب فيها المدعي عن الجلسه بدون عذر وانقضت مده ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها، القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * شطب الدعوي وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.