tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430586899 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-02-03 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:26c2d02c-4d94-4606-b753-2b2e58e461ea entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470528894 لعام 1444 ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) الدوليه للتجاره والصناعه
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/07/10 ه، وفيها حضر المدعي وكاله المشار لها في اعلي نسخه الضبط بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها 1444/02/25 ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، لذا قررت الدايره السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لعدم حضور المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (40.000) اربعون الف ريال مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن مكن المنيوم لصالح المدعي عليها، والزامها بدفع مبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال اتعابا للمحاماه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في عقد المبايعه المبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعي عليها بالاضافه الي وثيقه تفويض للمدعو/ (...) باستلام البضاعه محل الدعوي وذلك من قبل المدعي عليها وحواله بنكيه بمبلغ (50.000) خمسين الف ريال، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا: بانه يكتفي بما تم تقديمه من بينات في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، هكذا قرر، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه فتبين عقد المبايعه المبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعي عليها بالاضافه الي وثيقه تفويض للمدعو / (...) باستلام البضاعه محل الدعوي وذلك من قبل المدعي عليها وحواله بنكيه بمبلغ (50.000) خمسين الف ريال، وجود ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، ومن حيث موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (40.000) اربعون الف ريال مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن مكن المنيوم لصالح المدعي عليها، والزامها بدفع مبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال اتعابا للمحاماه، مستندا في دعواه علي عقد المبايعه المبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعي عليها بالاضافه الي وثيقه تفويض للمدعو / (...) باستلام البضاعه محل الدعوي وذلك من قبل المدعي عليها وحواله بنكيه بمبلغ (50.000) خمسين الف ريال، وبما ان العقد نظام المتعاقدين، حيث نص صراحه في العقد المبرم بين الطرفين ما نصه " يتم سداد مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال قبل نقل المكن تحويل علي الحساب رقم / (...)، وباقي المبلغ وقدره (40.000) اربعون الف ريال في تاريخ 2022/08/25 م علي ان يتم نقل الموجودات خلال اسبوع من تسليم المبلغ "، ولقوله تعالي " يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود "، ولقوله صلي الله عليه وسلم " المسلمون علي شروطهم "، الامر الذي يتقرر معه ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود، اذ الغيبه كالسكوت)؛ وما يتعلق بمطالبه وكيله المدعيه لاتعاب المحاماه،ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ والمتضمنه علي انه:" تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بمنطوق الحكم ادناه
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها شركه (...) الدوليه للتجاره والصناعه بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (40.000) اربعون الف ريال، ثانيا / الزام المدعي عليها شركه (...) الدوليه للتجاره والصناعه بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2000) الفان ريال اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.