gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
القرار رقم (1921) الصادر في العام 1439 ه في الاستثناف رقم (1/1853) لعام 1436 ه الحمد لله وحده، والصلاه والسالم علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1439/8/21 ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بفوار مجلس الوزاء رقم (473) وتاريخ 9/11/9 ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1/1437/1/1 ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21 ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15 ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من وكاله (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (14) لعام 1436 ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكه والدخل (الهييه) علي المكلف للاعوام من 2000م حتي وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 12/7/1439/1/27، حظر مثلا عن المكلف :…… وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقدمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي : الناحيه الشكيله : اخطرت لجنه الابعتارض الابتداييه الزكويه الضرييه بالدامام المكلف بنسخه من قراها رقم (14) لعام 1436 ه، بموجب الخطاب رقم (89/500) وتاريخ 1436/8/16 وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (218) وتاريخ المواقف 2015/7/17 وقدم شهاده حادره من البريد السعودي قد ابناء استلم القرار بتاريخ 2015/7/19 (56,087) (م) ، كما قدم صاما بنكيا صادرا من البنك (ب) برقم (M072957) و تاريخ 2015/9/3 (M072957) و تاريخ 2015/9/3 (M072957) و تاريخ 2015/9/3 (M072957) و تاریخ 2015/9/3 (M072957) و تاریخ 2015/9/3 (M072957) و تاریخ 2015/9/ البند : اضافه رصيد اول المده لمؤسسات شقيقه للوعاء الزكوي للاعوام من 2001م حتي 2004م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد وجهه نظر الهييه باخضاع بند رصيد اول المده لمؤسسات شقيقه للوعاء الزكوي للاعوام من 2001م حتي 2004م. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر : اشاره الي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام المتضمن تاييد الهييه في اضافه رصيد اول المده لمؤسسات شقيقه للاعوام 2002م و2003م و2004م. <table><tr><td>المبلغ</td><td>البيان</td></tr><tr><td>665.299</td><td>- الرصيد في 1/1/2000م</td></tr><tr><td>2.859</td><td>- اضافات في عام 2001م</td></tr><tr><td>10.035</td><td>- اضافات في عام 2002م</td></tr><tr><td>19.097</td><td>- اضافات في عام 2003م</td></tr><tr><td>697.290</td><td>الاجمالي :</td></tr></table> وبالطلاع علي الميزانيات العموميه للوكاله للاموال اشريا ايجها في اجمالي الاصول (131.825) ريال في عام 2001م اجمالي حقوق الملكيه (574.197) ريال في عام 2001م. وذلك علي النحو التالي : <table><tr><td>المبلغ</td><td>البيان</td></tr><tr><td>100.000</td><td>- راس المال</td></tr><tr><td>(293.916)</td><td>- خساير مرحله</td></tr><tr><td>(4.662)</td><td>- خساره العام</td></tr><tr><td>(375.619)</td><td>- جاري صاحب الوكاله</td></tr><tr><td>(574.197)</td><td>الاجمالي :</td></tr></table> كما يلاحظ بان نشاط الوكاله كان يسير بوتيره متباطه اي ان راس المال العامل بالسالب مما يعني معه ان نشاط الوكاله خلال تلك الاعوام يتناقص تدريجيا حتي اعلنت معه الوكاله اغلاق النشاط نظرا لتراكم الخساير واستبعادها لراس المال المستثمر ايضا. 2/6 وبناها علي ذلك نوضح ما يلي : حيث من الشروط الواجبه في المال الخاضع للزكه شرط الملكيه التامه وهي احد الشروط الوابه توافرها في المال الخاضع للزكه، ويقصد بالملكيه التامه : قدره الفرد علي التصرف في امواله تصرفا تاما حسب اختياره ورغبته دون عوايق بحيث تكون منافع هذا المال حاصله له لا لغيره، وتطبيقا لشرط الملكيه التامه فان رصيد الحساب الجاري المدين لصاحب الوكاله يمل نقطها في التمويل و في الملكيه لما يعتبر احد البنود الواجبه الحسم حسب طريقه مصادر الاموال. ومن الناحيه الشريعه فان هذه المبالغ قد خرجت من ملك الوكاله مقال بالالتزامات بينها وبين الغير ولاذا فان الوكاله لا تقوم بتركزيتها ومن ثم يلزم حسها من وعاء الزكاه طبقا طريقه محادر الاموال التي تتبعها الهييه. ووفقا طريقه راس المال العامل فان هذه المبالغ لا تعتبر من الموجودات الزكويه لخروجها عن ملك الوكاله، وينطبق الحال علي كافه سنوات الاعتراض للاعوام 2002م و 2003م و 2004م. ان الوكاله طبقا للوضع المالي خلال السنوات المشار اليها اعلاوه مرت بطروفق اقتصاديه خارجه عن ارادتها نظرا لتراكم الخساير المرحله لسنوات التشغيل اضافه الي زياده الالتزامات الماليه مما دفع صاحب الوكاله الي اللجوع الي القروض من البنوك فلم تمكن الوكاله من سداد تلك القروض الامر الذي دفع البنوك لاحtbساب فوايد متراكمه علي تلك القروض wed اتفق المالك علي سداد اصل الدين فقط ضمن تسويه بين المالك والبنك للخروج من الاتزامات التي تجاوزت (697.290) ريال. فلو كان للمالك المقدره علي الاستمراريه بالوكاله لما اقدم علي شطب سجل الوكاله. اقدم لكم هذا الاعتراض حيث انه ليس من الممكن ان يضاف حد/mؤسسات شقيقه الي الوعاء باعتباره تمويلا في حين يعتبر د/جاري المالك المدين ضعف مقدره صاحب الوكاله علي الوفاء بالتزامات الوكاله لم يستبعد من الوعاء الزكوي الامر الذي يعتبر تناقضا صريحا للوعاء الزكوي الذي تم الربط عليه من قبل الهييه. وطبقا للفتاوي الشريعه بهذا الخصوص فان المبالغ التي خرجت من ملك صاحب الوكاله وتعتبر شرطا اساسيا لوعاء الزكاه طبقا لشرط الملكيه التامه وباتالي يجب سمه من الوعاء الزكوي، وبدراسه الميزانيات للسنوات المشار اليها اعلاه لا نجد اي عروض تجاره ضمن جانب الاصول ( المتداوله + الثابته) وذلك طبقا لما يلي : في عام 2004م. <table><tr><td>المبلغ</td><td>البيان</td></tr><tr><td>2.863</td><td>- النقديه بالنوك</td></tr><tr><td>4.963</td><td>- ذم العملاء</td></tr><tr><td>91.809</td><td>- سلف العاملين</td></tr><tr><td>6.041</td><td>- مصروفات مقدما</td></tr></table> 3/6 <table><tr><td>105.676</td><td>- الاجمالي</td></tr><tr><td>4.184</td><td>- الاصول الثابته</td></tr><tr><td>109.860</td><td>الاجمالي :</td></tr></table> : ضمن حقوق الملكيه . (365.670) بلغت الخساير المتراكمه : ضمن ح/الاربع والخصاير . (136.300) الابيرادات . (157.400) المصروفات . (21.091) خساره عام 2004 اين راس المال (النصاب) الذي تجب فيه الزكاه فليس ضمن الاصل ايه مبالغ تمثل عروض تجاره يستدل بها علي نماه راس . المال ومن الشروط الواجبه في الزكاه النامه فالوكاله خلال تلك الفترات لم تحقق ايه مكاسب بل علي العكس تدل المؤشرات علي ان الوكاله لم تتمكن من المقدره علي الاستمراريه و هذا ما يënح عند النظر الي الميزانيات العمويه للوكاله خلال تلك السنوات. ان التمويل الوارد في الميزانيات خلال تلك الفتره لم يكن زياده في الاستثمار او راس المال (النماء) وانا ما التزامات واجبه السداد تراكمت منذ سنوات سابقه واكبر دليل علي ذلك د/الجاري المدين لصاحب الوكاله والخساير المتراكمه واضافه الخساير المتراكمه، لذا لا يوجد نصب لهذا المال. عليه نظرا لان صاحب الوكاله يرغب الخروج من هذا النشاط نظرا لعدم وجود زكه مستوي حقق علي هذا النشاط ضروره انهاء الوضع الزكي للوكاله. وذكرت الهييه في جوابها كما في القرار الابتدايي بانه تم اضافه رصيد مؤسسات شقيقه ذات علاقه لوعاء الزكاه بناء علي اجابه السؤال الثاني من الفتوي الشريعه رقم (22665) لعام 1424 ه والمتضمن اضافه كافه الاموال المستفاده من الغير من اي مصدر كان في اي صوره كانت الي الوعاء الزكوي حيث تعالج زكوبا حسبما الت اليه، وكذلك بناء علي ملاحظه ديوان المراقبه العامه الوارده بخطابها رقم (3/3/3/11060) وتاريخ 426/5/26 ه حيث ان المؤسسه تقدم حسابات عن وكانه (ا) فقط اما الانشطه الاخري فتحاسب عنها جزافيا بالاضافه الي انه في حسابات الوكاله للاعوام محل الاعتراض رصد مؤسسات شقيقه داينه وبما ان هذه الانشطه ت Tobiasزايها فان تلك الارصده يجب ان تضاف لوعاء الوكاله باعتباره يمثل تمويلا لها بناء علي مضمون الفتوي المشار لها. 4/6 وبعد ان اطلع مملو الهييه علي استيناف المكلف قدموا مدكره في جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ 1439/1/27 هذكروا فيها ان المكلف ذكر في لايحه اعتراضه انه يجب حسم جاري المالك المدين من الوعاء الزكوي وهو بند لم يعترض عليه من الاساس والاجابه علي ذلك ان هذا البند مفروض شكال وموضوعا حيث انه تم حسم جاري المالك المدين في حدود الارباح المدوره من سنوات سابقه ان وجحت وحيث انه لا يوجد ارباح مدوره في القوايم الماليه محل الاستيناف عليه يعتبر اعتراضه مرفوض استخداما للماده الرابعه البند ثانيا الفقره ه من اللايحه التنفيذيه للمرسوم الملكي رقم (م/7/2 و تاريخ 1405 ه 1438/6/1 و تاريخ (2002) و كما يفيد المكلف انه اقترض من البنوك نظرا لتراكم الصار المرحله ويشير الي انه في حاله اضافه حساب مؤسسات شقيقه للوعاء الزكوي يطالب بحسم حساب جاري المالك المدين، كما اشار الي ان المبالغ التي خرجت من ملك صاحب الوكاله يجب ان يتم جسها، والاجابه علي ذلك هي نفسها التي تم ذكرها في مطالباته بحسم جاري المالك المدين بالاضافه الي ان حساب المؤسسات الشقيقه هو مبلغ نقدي في جوزته ويعتبر في ملكه وتم تسجيله في القوايم الماليه ضمن المطلوبات بناء علي ذلك، ونظرا لعدم سداد المكلف للارصه مما يعني حولان الحول عليها ويجب اضفتها للوعاء الزكوي. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب (المكلف) عدم اضافه رصيد اول المده لمؤسسات شقيقه للوعاء الزكوي للاعوام من 2001م حتي 2004م في حين تمسك الهييه اضافه هذا الرصيد للوعاء، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي القوايم الماليه والربوط الزكويه تبين ان المكلف حصل خلال الاعوام محل الاعتراض علي تمويل نقدي من قبل مؤسسات شقيقه وتمت الاضافه عليه في الاعوام 2001م و 2002م و 2003م ولم يتم سداده حتي حال عليه الحول في الاعوام المذكوره، وباتاني اضافت الهييه رصيد اول المده لهذا خلال الاعوام محل الخلاف. وTRI اللجنه ان الاساس في معالجه الدين لغرض انتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والدان، فبالنسبه للدايي فان عرض الدين كرييد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدابه بالطرق النظاميه، وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مروج الاداء، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل ادح مصادر التمويل الاثري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليها حول او استخدمت في تمويل اصول ثابته، وبالتالي يلزم اضافه هذه الديون للوعاء الزكوي، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (2/3077) وتاريخ 11/8 ه والذي جاء فيها "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في ممال واحد لان الدايرن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد ييده ويتمكن من التصرف فيه وفريق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته". 5/6 وبناء عليه فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه رصيد اول المده لمؤسسات شقيقه للوعاء الزكوي للاعام من 2001م حتي 2004م. القرار : لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي : اولا : الناحيه الشكليه. قبول الاستثناف المقدم من وكاله (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (14) لعام 1436. من الناحيه الشكليه. ثانيا : الناحيه المWOUEIE. رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه رصيد اول المده لمؤسسات شقيقه للوعاء الزكوي للاعوام من 2001م حتي 2004م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا : يكون هذا القرار نهايا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق ... 6/6