tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Iszr 2020 61

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2577 entity=legal_basis:royal_order:255/1 entity=legal_basis:royal_order:250 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:2216 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
الزكاه
| (ISZR-2020-61) : القرار رقم
(2823-2020-Z) : الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
زکاه- ربط زکوي - ربط تقديري - راس المال المقيد بالسجل التجاري.
الملخص:
مطالبه المدينه الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٤ ه بشان بند الربط التقديري - استت المدينه اعتراضها علي انها لم تزاول النشاط التجاري، وانägerها افاده من مؤسستين تجاريتين بعدم مزاوالتها النشاط، وان سجلها التجاري لا يزال ساريا، ولم تتمكن من شطبء- اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدينه تقديريا بالحد الادني بوعاء زكوي بناء علي السجل التجاري والذي لا يزال ساريا - دلت النصوص نظاميه علي انه حال عدم امساك المكلف دفاير وسجلات نظاميه فللهييه اجراء الربط بالاسلوب التقديري- ثبت للداراه ان سجل الدعيه التجاري لا يزال ساريا، ومحدد به راس المال، ولا علاقه لعدم مزاوله المدينه نشاطها بكونها مكلفه من حيث الاصل الذي يقرر وجوب تاديه الزكاه المستحقه عن راس المال. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القارار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (١٣/٢٢) (١٧/١٣) من اللايه التنيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار
.١٤٣٨/٠٦/٠١ (٢٠٨٦) بتاريخ (٢٠٨٦)
- البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ (٢٦٠٤) اجاب

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد،
انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٣٤١/١٠/٢٣) الموافق (٢٠٢٠/٠٦١٠) اجتمعت
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض،
المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١)
(١٠٤٧٤) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ و تعديلاته، والمشكله بالامر الملكي رقم (٢٥٧٧) اعلانه
بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ ه: وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلانه، وحيث
استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه برقم (٢٨٢٣-٢٠٢٠-٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٠/٢٥
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه في تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٩ الموافق
٢٠١/١٩/٢٦، تقدم المدعي امام المدعي عليها باعتراهه علي الربط الزكوي
التقديري للعام ١٤٣٦ ه، المبلغ له بالخطاب المؤرخ في ١٤٤١/٠٤/٢٩ الموافق
٢٠١/١٩/٢٦، والمعدل في تاريخ ١٤٤١/٠٥/١١
مستندا الي عدم مزاولته النشاط، وانه لم يستخدم السجل التجاري، وليس لدي
عمله، وان لديه افاده من مؤسستين تجاربتين بانه لم يمارس النشاط، ويطلب
الغاء قرار المدعي عليها.
وفي تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥، الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٠، تقدم المدعي امام
الامانه العامه للجان alsربيه بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط
الزكوي التقديري للعام ١٤٣٦ المشار اليه.
وفي تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٦، اجبت المدعي عليها علي
صيغه الدعوي بمذكره تضمنت ما ملحضه: ان الهييه قامت بمعاسبه المدعي
تقديريا للاعوام من ١٤٤٨ اي ١٤٤٠، بوعاء زكي قدره (...) ريال، بزكه
قدرها (...) ريال; حيث تبين لها ان لدي المدعي نشاط تجاره الجمله في الحاسب
الالي واجهزه الاتصالات السلكيه وقطع غيارها وصيانتها والاجهزه الالكترونيه
والطبيه ومستلزماتها والمعداد، سجل تجاري رقم (...) ورخص رقم (٢١١٦)
مستنده علي اللايحه التنفيذيه لجابيه لزياده القصاره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦)
و تاريخ ١٤٤٠٠٧٧٠٧: حيث تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من
احتشباب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في
ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوافره عن المكلف.
وفي يوم التثنين بتاريخ ١٣١/١٠/٢٣، مساء،媒体م. المودمعد
لنظر الدعوي، وبعد الالطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (١٠) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه المتضمنه جواز انعقاد

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
جلسات الداره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر المدعي / ...) ، بموجب تفويض رقم ( ...) مرققا صوره منه في ملف الدعوي. وبعد اطلاع الداره علي ملفات الدعاوي ذوات الارقام:
<table><tr><td>Z-2020-2829</td><td>Z-2020-2823</td><td>Z-2020-2819</td><td>Z-2020-2815</td></tr><tr><td>-</td><td>Z-2020-2826</td><td>Z-2020-2820</td><td>Z-2020-2816</td></tr><tr><td>-</td><td>Z-2020-2827</td><td>Z-2020-2821</td><td>Z-2020-2817</td></tr><tr><td>-</td><td>Z-2020-2828</td><td>Z-2020-2822</td><td>Z-2020-2818</td></tr></table>
تين انها مقامه من المدعي ضد المدعي عليها، وانها تتعلق بربط زكي واعد
صادر في تاريخ ١٣٩/٠٤/٩٩ عن الاعوام من ١٤٨٥ الي ١٤٤٠ به؛ بناء عليه
اهمت «الداره طرفي الدعوي بنظر كافه الدعاوي المشار اليها في الجلسه
المشار اليها اعلاه، وادراج نسخه من محضر هذه الجلسه في ملك قضيه
علي حده، وبعرض ذلك علي الطرفين واقفا عليه. عليه قرت الداره فتح باب
المرافعه بسؤال المدعي عن دعواه، فاجاب بانه يعترض علي الربط الزكوي
التقديري للعام ١٤٤١ ه، الصادر اليه في تاريخ ٢٩/٥٦٩
تاريخ ١١/٤٤١ ه، مستندا الي انه لم يزاول النشاط التجاري، وليس لدي
عمله، وان لدي افاده من مؤسستين تجاريتين - مرفعه في ملح الدعوي -
بعدم مزاولته النشاط، وان سجله التجاري رقم (...) لا يزال ساريا، ولم يتمكن
من شطيه ما لم يخضر افاده من المدعي عليها بعدم وجود اي مبالغ ماليه
عليه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها، اجب بان الهييه قامت بمحاسبه
المكلف تقديديا بالحد الادني بوعاء زكوي قدره (...) ريال، وبزكه قدها (...) ريال،
بناء علي السجل التجاري رقم (...) والذي لا يزال ساريا. وبسؤال كله الطرفين عما
يودان اضافته، اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه; وعليه تم قفل باب المرافعه،
ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/18/17) بتاريخ (٢٧١/٣/١٤٤) و تعديلاته، وعلي اللايحه التفخيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٨١/٦) بتاريخ (٢٨١/٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ (١٥٥/١/١) وتعديلاته، وعلي الكتبه (٢٥٥/١/١) بالمرسوم الملكي رقم (١) من الامر الملكي رقم (٢٥٥/١/١) بتراخ (٢٥٥/١/١) بتراخ (٢٥٥/١/١) بتراخ (٢٥٥ /٥٥/١/١) بتراخ (٢٥٥ /٥٥ /٥٥ /٥٥ /٥٥ /٥٥ /٥٥ /٥٥) من الامر الملكي رقم (٢٥٥/١) من الامر الملكي رقم (٢٥٥/١) من الامر الملكي رقم (٢٥٥/١) من الامر المكلفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
اما من حيث الشكل; فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوان اي
الغاء قرار المدعي عليها المؤرخ في ١٤٤١/٠٤/٢٩
والمعدل بالخطاب الصادر في تاريخ ١٠/٥/٥/١
بشان الربط الزكي التقديري للعام ١٤٣٤: وحيث يعد هذا الزناعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا
للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٥٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١
النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالانظام لدي الجهه مصدره القرار خلال
ستين يوما من تاريخ التبليغ به، حيث نعت الفقره (١) من الماده (الثانيه
والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم
(٢٠٨١) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠١
(٢٠٨١) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠١
خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعترابه بموجب
مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده
الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم
عمل يلي الاجازه مباشره». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي
تبلغ بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ٢٩/٤٤/٠٤/٠٤ ا ه، واعتراض عليه مسبا ومن
الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكيله المشار اليها، مما يتعين معه
قبولها شكل.
اما من حيث الموضوع; فانه بتامل اذاره في اوراق القضيه واجابات طرفيها
بعد امهالها ما يكفي لتقدم ما لديهما، تبين لها ان الخلاف يكمن في اعتراض
المدعي علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٦ اه، بحجه انه لم يزاول النشاط
التجاري، وليس لديه عماله، وان لديه افاده من مؤسستين تجاريتين بعدم
مزاولته النشاط، وان سجله التجاري رقم (...) لا يزال ساريا، ولم يتمكن من
شطيه ما لم يحضر افاده من المدعي عليها بعدم وجود اي مبالغ ماليه عليه،
في حين تري المدعي عليها انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بالحد الادني
بوعاء زكي فورده (...) ريال، وينه علي السجل التجاري
رقم (...) الذي لا يزال ساريا.
وحيث نصت الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوارقي رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٠/٠١: «ي: انه: ٦- ي: «ي: انه: ٦- ي: «ي: انه: ٦- ي: «ي: انه: ٦-
الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكثر: ا-
راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه: سواء من السجل
التجاري، او عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر
ان حقبه راس المال العامل تغابر ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع
حجم النشاط. وعدد جورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره
او اعمال. ب - الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه
٥٠ % كحد ادني من اجمالي الايرادات. - عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من اتساب الوعاء
الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف
والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوافره عن المكلف لدي الهييه من
خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وفران موقته، ومن خلال معاイمه الميدانيه
والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف
اخري: مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعملاته، والقروض والاياعات الحاصل
عليها».
وحيث ان الثابت ان المدعي اقر في جلسه نظر النزاع المنعقده يوم الاثنين
كما اجبت المدعي عليها في الجلسه ذاتها بانها قامت بمسابه المكلف
تقديريا بالحد الادني بوعاء زكي فدره (...) ريال، ويزكاه قدها (...) ريال، بناء
علي سجله التجاري المشار اليه; وحيث انه باطلاع الدايره علي السجل التجاري
رقم (...) تبين ان راس المال محدد بمبلغ قدره (...) ريال، مما تنتهي معه
الداره الي صحه وسلامه اجراء المدعي عليها وتوافقه مع احكام الفقرتين (١)
(٨) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها،
ولا ينال من ذلك ما يثيره المدعي من انه لم يزاول نشاطه التجاري، وانه قدم
للمدعي عليها - اثباتا علي ذلك - افادتين من شركه (...) ومن مؤسسه الاعمال
( ...) تشهدان بان مؤسسه ( ...) لصحابها / ( ...) سجل تجاري رقم ( ...) لم تزاول
نشاطها من تاريخ ١٣٧/٠٤/٠١: اذ لا علاقه لعدم مزاوله المدعي نشاطه
بكونه مكلفا من حيث الاصل الذي يقرر وجوب تاديه الزكاه المستحقه عن راس
المال.
الParr:
ولهذه الاسباب، وبعد المناقشه والمداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
قبول دعوي المدعي / (....) هويه وطنيه رقم (....) ، مالك (....) ، سجل تجاري رقم
(....) شكل، ورفضها موضوعا.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجلسه، وقد حدت الدايره (يوم الاحد ١٤٤١/١١/٢٨١ ه، الموافق ٢٠٠٢٠/٠٧/١٩) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من طرفي الدعوي طلب استينافه خلال ثلايين يوكا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.