tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430683986 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-03-02 date_hijri=1444-08-10 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:28f90d57-7b0b-4ac8-a519-bddd40adf98b language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470370030 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) شركه شخص واحد

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وتتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...)) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...)) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ 1444/06/23ه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها لوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (187737505) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (نه بتاريخ 1442/12/1ه الموافق 2021/07/11م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات تفريغ وتعبيه الغاز لمده (45) خمسه واربعون يوم وقيمه الاجره (83,315.00) ثلاثه وثمانون الفا وثلاث ميه وخمسه عشر ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره (83,315.00) ثلاثه وثمانون الفا وثلاث ميه وخمسه عشر ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (21,620.00) واحد وعشرون الفا وست ميه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1443/01/7ه، المسدده بتاريخ 1443/01/7ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (8,000.00) ثمانيه الاف ريال سعودي الحاله بتاريخ 1443/06/7ه، المسدده بتاريخ 1443/06/7ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (31,847.00) واحد وثلاثون الفا وثمان ميه وسبعه واربعون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1443/06/17ه، المسدده بتاريخ 1443/06/17ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (21,850.00) واحد وعشرون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1443/03/9ه والمبالغ حاله السداد هي (21,850.00) واحد وعشرون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/8ه الموافق 2021/09/15م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1442/12/5ه الموافق 2021/07/15م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1443/01/24ه الموافق 2021/09/01م حتي 1443/02/7ه الموافق 2021/09/14م.2- اضرار تقاضي الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-الاجره المتبقيه وقدرها (21,850.00) واحد وعشرون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي، عن الفتره من 1443/01/24ه الموافق 2021/09/01م الي 1443/02/7ه الموافق 2021/09/14م. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000.00) ثمانيه الاف ريال سعودي، هذه دعواي) وبسؤال المدعي عن البينه علي صحه دعواه قدم الفاتوره الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه كما قدم مراسلات عبر الايميلات وقد سالت الدايره المدعي وكاله عن اسم الطرف الاخر في الفاتوره المراسلات وعلاقته بالمدعي عليها اجاب قايلا ان الاسم الموجود في الفاتوره بالمراسلات هو ذات الاسم المدعي عليها الا انه غير مترجم فافهمته الدايره بان يحضر ما يدل علي ان المدعي عليها هي نفس الطرف الذي تم التعاقد معه بالبينات المقدمه والله الموفق. وفي تاريخ 1444/08/09ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم طلب الشراء الصادر من المدعي عليها ممهور بختمها كما قدم مسير الرواتب الصادر من المدعيه كما قدم الفاتوره المتضمنه مبلغ المطالبه مختومه بختم المدعيه وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 21.850.00ريال والذي يمثل قيمه تاجير معدات تفريغ وتعبيه الغاز، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه قدم طلب الشراء الصادر من المدعي عليها ممهور بختمها كما قدم مسير الرواتب الصادر من المدعيه كما قدم الفاتوره المتضمنه مبلغ المطالبه مختومه بختم المدعيه كما قدم مراسلات عبر الايميلات وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تسلم ا لمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بما يلي:- اولا: مبلغا وقدره (21,850.00) واحد وعشرون الفا وثمان ميه وخمسون ريال مقابل تاجير المعدات تفريغ وتعباه الغاز ثانيا: ان تسلم للمدعيه مبلغا وقدره (2100) ريال الفان و مايه ريال مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.