tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 10192 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-12-15 date_hijri=1441-11-25 document_type=ruling entity=document_number:0dada090-de53-4a2a-86d3-2875c667657d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 10192 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: ( حيث انه تم الاتفاق بين شركه موكلتي شركه (...) والمدعي عليها في تاريخ 13/ 7/ 2017م علي توريد بعض الادوات وهي توريد اناره وعليه قد قامت موكلتي بالتزامها وقامت الجهه المدعي عليها بسداد دفعه اولي، مبلغ قدره (16,201) سته عشر الف ريال ومايتان وواحد ريال في تاريخ 17/9/2015م ودفعه اخري بمبلغ قدره (5،359) خمسه الاف وثلاثمايه وتسعه وخمسون ريال في تاريخ 17/1/2017م وتبقي في ذمه المدعي عليها المبلغ المدون في مطابقه الحساب وهو عباره عن (98،067،88) ثمان وتسعون الف ريال وسبعه وستون ريال وثمان وثمانون هلله، ورغم المطالبه المتكرره للجهه المدعي عليها لسداد المبلغ الا انها لم تقم بالسداد.) ا.ه، وانتهي في طلبه الي الزام الجهه المدعي عليها دفع مبلغ قدره (98,067,88) ثمان وتسعون الف وسبعه وستون ريال وثمان وثمانون هلله، وتعويض موكلتي عن الاضرار التي اصابتها ونترك تقديرها لفضيلتكم. ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (20,000) عشرون الف ريال سعودي هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 25/11/1441ه بحضور الاطراف وبسؤال مدير المدعي عليها عن رده حيال دعوي المدعيه اجاب بانه لم يطلع علي صحيفه الدعوي وتعذر عليه الوصول اليها بسبب خلل بالنظام فزودته الدايره بنسخه من صحيفه الدعوي وطلب مهله للاطلاع والرد، وفي جلسه اخري بتاريخ 19/03/1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها عن مطابقه الرصيد فدفع بعدم الصفه وذكر ان الفاتوره المقدمه علي مطبوعات شركه (...)، وان المدعيه هي شركه (...) وبطلب الجواب من وكيل المدعيه ذكر انه يطلب مهله للرد وعليه قررت الدايره فتح تبادل مذكرات علي ان يلتزم وكيل المدعيه بذكر الرد اولا ثم يقوم وكيل المدعي عليها بالجواب. وفي جلسه اخري بتاريخ 04/04/1442ه حضر المدعي وكاله وقدم سجل تجاري ذكر فيه ان شركه (...) تابعه فيه لشركه (...) وبعد الاستعلام عن السجل التجاري تبين للدايره ان اسم الشركه المستعلم عنها هي شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد لصاحبها (...) وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت ان شركه (...) تابعه (...) وعليه قررت فتح تبادل مذكرات لتقديم ما يثبت ذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ 01/05/1442ه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، هذا وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن السجل التجاري رقم (...) وانه يعود لشركه (...) للتجاره شركه شخص واحد فاجاب بان (...) كانت فرعا للمدعيه وقد تحولت (...) الي شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد واصبحت سجلا رييسيا وليس سجلا فرعيا تابعا (...)، هكذا قرر، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه:
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (98,067,88) ريال، ولما كان من اللازم علي الدايره النظر في المسايل الاوليه التي يلزم البت فيها قبل السير في موضوع الدعوي وفق الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان : (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) ا.ه، وقد فسرت اللايحه الاولي لهذه الماده المسايل الاوليه حيث ذكرت ان :(المسايل الاوليه هي الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل البت في الاختصاص، والاهليه والصفه وحصر الورثه قبل السير في الدعوي) ا.ه، ولما كان من اللازم علي الدايره ان تتصدي لنظر هذه المسايل من تلقاء نفسها سواء اثاره احد الخصوم ام لم يثره كما يجوز الدفع به في اي مرحله من مراحل الدعوي، وفق الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان : (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ولما كانت الصفه في طرفي الدعوي هي احدي هذه المسايل التي يتم الفصل فيها قبل السير في موضوع الدعوي، وهي من الشروط التي يجب توافرها لتكون الدعوي صحيحه ومقبوله امام القضاء لتترتب عليها اثارها وحكمها، فيجب ان يكون كل واحد من الخصوم ذا شان في الدعوي يعترف به الشرع والنظام، وان يكون ذلك كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه بالجواب، لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن تعاقد معه بغير وجه حق، وهذا يقتضي ان يحدد من يحق له المطالبه، ومن يصح ان توجه اليه، والا فلا سبيل عنديذ الي الوصول الي ذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوي، من اجل ذلك اتفق الفقهاء علي اشتراط الصفه المخوله للادعاء، وبما ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه، فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنتفي الصفه في التداعي، ولما كان من الثابت لدي الدايره ان العلاقه التعاقديه محل الدعوي كانت بين المدعي عليها (...) والتي تحولت لاحقا الي شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده مستقله عن المدعيه، لذا فانه اتضح للدايره ان ليس للمدعيه صفه في مطالبه المدعي عليها بالمبلغ المدعي به، وانما الصفه تنعقد لشركه (...) والتي تحمل نفس السجل التجاري (...) والتي تبين ان سجلها سجل رييسي وليس سجلا فرعيا بعد الاستعلام عنه من موقع وزاره التجاره، لذا فقد انتهت الدايره الي عدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه لذلك كله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وﷲ الموفق.
رييس الدايره
(...)