tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531014773 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2024-05-06 date_hijri=1445-06-05 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:95f4c4b9-45ac-41e3-8500-e4a199da38ee language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570684237 لعام 1445ه
المدعي : 
(...)
المدعي عليه : 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته اعلاه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠١٥/١١/١٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد بورسلان) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٢/٦ه الموافق ٢٠١٥/١١/١٨م بثمن اجمالي قدره (٨٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وثمانون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م -تقريبا-. ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه تسليم الثمن وقدره (٨٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وثمانون الفا ريال سعودي والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، وقدم سندا لدعواه: (شيكات). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 05/06/1445ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات وفي جلسه بتاريخ 10/07/1445 ، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قدمها عبر ايقونه الدردشه ونصها (انه بتاريخ 10/11/2015م تقريبا، تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليها علي ان يقوم موكلي بتوريد بورسلان مقابل ثمن قدره ثلاثه وثمانون الف ريال سعودي، وقام موكلي بعمله علي اتم وجه مما جعله مستحقا للمبلغ محل المطالبه وبادر بابلاغ المدعي عليها ومطالبتها بالسداد، ولكن ظلت المدعي عليها تماطل موكلي فالسداد حتي انتهي الامر الي اصدارها لشيكات متفرقه باجمالي مبلغ التعاقد وتسليمها لموكلي، ولان الشيك يعد اداه وفاء مما يقطع يقينا باستحقاقه لمبلغ المطالبه ولانه لا تثريب علي موكلي في تقديمه للشيكات للبنك المسحوب عليه او لمحكمه التنفيذ من عدمه لما كان جميع ذلك لا يؤثر في استحقاقه للمبلغ، ولان المدعي عليها ماطلت موكلي في السداد وبعد محاولتنا في مساع للصلح علي اداء المبلغ اجابت بانها لن تسدد منه شيء مما اضطر موكلي للاستعانه بمحام للمطالبه بما له من مبالغ ولان المدعيه ثبت في ذمتها مبلغ المطالبه وثبت مماطلتها في السداد ولان مطل الغني ظلم؛ عليه نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها باداء مبلغ ثلاثه وثمانون الف ريال سعودي. ثانيا: تعويض موكلي عن اتعاب التقاضي وقدرها خمسه عشر الف ريال سعودي. )، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بما نصه ( وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي التي ذكر فيها بوجود عقد تم بموجبه توريد المدعي للمواد المذكوره بصحيفه الدعوي وبالرجوع الي المستندات المرفقه لم نجد اي عقد اتفاق ما بين الطرفين ؟ نامل تزويدنا بصوره من العقد للرجوع بها الي موكلتي المدعي عليها . و من الناجيه الموضوعيه /فموكلتي المدعي عليها تنفي اي تعاقد او اتفاق مع المدعي بشان ما جاء في الدعوي من توريد او نحوه ؛ علما ان الدعوي جاء فيها بعض التناقض : فعندما صرح وكيل المدعي بعدم استلام موكله اي مبالغ ماليه مع استناده في الدعوي لاوراق ماليه ( مجموعه شيكات سقطت بالتقادم لمضي المده الزمنيه من تاريخ تحريرها ) وبتواريخ مختلفه ونسبت الي موكلتي والتي تنفي جمله وتفصيلا تحريرها لهذه الشيكات للمدعي و لا تعلم اليه وصول هذه الشيكات للمدعي ؟ وممن استلم هذه الشيكات ؟ وكيف استلمها ؟ . ولفرض صحه ما يدعي به فلماذا لم يشرع المدعي بصرف هذه الشيكات في تاريخ تحرير كل شيك ؟ لاسيما وانه قد مضي عليها اكثر من سبعه اعوام علي تحريرها له ؟!! ؛ لذا نطلب بعد اذن الدايره حضور المدعي اصاله لاستجوابه فيما ادعي به ؟ . ولما سبق اطلب رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلتي المدعي عليها مع تحفظ موكلتي بمطالبه المدعي بمبلغ اضرار التقاضي في دعوي مستقله. وعقب وكيل المدعي بانه يطلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه الاخري بتاريخ 16/08/1445، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي ورود مذكرات من طرفي الدعوي ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا
ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٨٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وثمانون الفا بالاضافه الي اتعاب المحاماه وحيث قدم وكيل المدعي البينه علي صحه دعوي موكله والمتمثله في عدد من الشيكات مسحوب علي بنك الجزيره والمرفقه في ملف القضيه استنادا الي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307 وبما ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت صحه المطالبه
واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- 
وحيث ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعي الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (5000) خمسه الاف ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها (...) سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (88,٠٠٠) ثمانيه وثمانون الف ريال لصالح المدعي (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٨٤٢٣٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٨٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وثمانون الفا بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٠/٠٩/١٤٤٥ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها (...) سجل رقم (...) بان تدفع مبلغا قدره (٨٨,٠٠٠) ثمانيه وثمانون الف ريال لصالح المدعي (...) سجل رقم (...)، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه ٢١/١٠/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، واطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من وكيل المدعي عليها، والتي نصها: (ثانيا: اعتراضي من الناحيه الموضوعيه :-يقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: ( اتدرون من السابقون الي ظل الله قالوا الله ورسوله اعلم قال اللذين اذا اعطوا الحق قبلوه واذا سالوه بدلوه واذا حكموا بين الناس حكموا كحكهم لانهم ) وانطلاقا من هذا التوجيه النبوي العادل ترفع لفضيلتكم ونحن علي يقين من دراسه وقايع وملابسات الدعوي بتاني ورويه وصولا للحقيقه التي تقتفي واياكم اثرها وذلك تجنب للمحظور واخذ الناس ببعض الاكاذيب الواهيه للتملص من الحقيقه، ولقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (اذا جلستم في الفصل في المنازعات بين الناس فتثبتوا وتبينوا فان اصابكم ادني شك فكفوا عن الحد والله ولي من لا ولي له ) وللظلم الذي وقع عليه نسالكم بالله عز وجل في اعاده النظر في القضيه بما جاء في نص لايحه الاعتراض وتتلخص في النقاط التاليه. منطوق الحكم والذي قضي في منطوقه كما يلي: بالزام المدعي عليها / (...) سجل مدني سعوديه رقم (...) بان تدفع للمدعي مبلغا قدره ۸۸۰۰۰ ریال (ثمانيه وثمانون الف ريالا ) لصالح المدعي ... وعليه فان هذا الحكم جاء جايرا ومجحف بحقي). وبالتالي انا اقدح في هذا الحكم واستعين بالله عز شانه ثم بكم يا اصحاب الفضيله واطلب مايلي نقض الحكم واعاده النظر فيه لعدم صحه الدعوي فلم يحدث اي اتفاق بيني وبين المدعي علي توريد مواد البرسلان ونحوها ولم استلم اي شي منه ؟؟ ولا يوجد اي عقد تجاري محرر بيننا ؟ والشيكات المرفقه والتي مضي عليها خمس سنوات من تاريخها فالتوقيع الموجود عليه لا يخصني؟ ولا تعلم كيفيه وصولها واستلام المدعي لهذه الشيكات وممن استلمها ؟؟ والكيفيه التي تمت من خلالها تسليم البضاعه ؟ ومحاضر التسليم ؟ واطلب بصفه احتياطيه / يمينه المتممه بما جاء في دعواه علي من الاتفاق تم معي شخصيا في توريد البورسلان ؟ و الذي انكره جملتا وتفصيلا فلم اتعاقد معه ولم اسلمه اي شيك واقسم بالله العلي العظيم علي ذلك والله خير الشاهدين . الدفوعات نستعين بالله سبحانه وتعالي ثم بكم يا اصحاب الفضيله برفع الظلم عنا ونلخص ردنا في النقاط التاليه : اولا / بموجب الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه فان الدعوي لا تختص نوعيا بنظرها لدي مقام المحكمه التجاريه :نصت الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوي التي تنظرها المحكمه بعد مضي (خمس ) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي بهم مالم يقر المدعي عليه بالحق الخ النص ) فالمدعي وفق دعواه مضي علي ما يدعي به من الاتفاق خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به ۲۸ / ۰۱ /١٤٣٧ه وبالتالي فمن المفترض لا تسمع دعواه لدي المحكمه التجاريه ؟. ثنيا / مخالفه المدعي للفقره الاولي من نص الماده التاسعه عشر من نفس النظام التجاري ١ - ( يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل ( خمسه عشر ( يوما علي الاقل من اقامه الدعوي ) فلم يتم ذلك ولعل سبب ذلك لانه لم يتفق معي مباشرتا بما ادعي به .. ثالثا / لا يوجد عقد اتفاق محرر بين الطرفين وهذا لا يتفق مع الماده السادسه عشره من نص نظام المحكمه التجاريه : نصت الماده السادسه عشر من نظام عمل المحكمه التجاريه تختص المحكمه بالنظر الاتي : ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه . - الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن مايه الف ريال . وعلي ضوء ذلك كان الاحوط بالمدعي اقامه الدعوي لدي المحكمه العامه لاثبات العقد، اولا : ومن ناحيه اخري فمؤسستي التجاريه مغلقه لها اكثر من عده اعوام وسجلي التجاري منتهي من اعوام عديده ولا اتصف بصفه التاجر حاليا : اضافتا ان اصل المبلغ المطالب به في الدعوي يبلغ ۸۳۰۰۰ ريال . رابعا / البييه علي من ادعي واليمين علي من انكر : ادعي وكيل المدعي في دعواه انه تعاقد موكله معي في توريد البورسلان وبالرجوع المرفقات الدعوي لم نجد اي عقد اتفاق ؟ وفق ماجاء في الدعوي ، واني علي استعداد لاداء اليمين باني لم اتعاقد مع المدعي ولم اراه ولم اسمع به قبل ذلك واطلب نقض الحكم والزام حضور المدعي شخصيا وانا علي استعداد للحضور ومواجهته بما ادعي به . خامسه اين بييه المدعي لتسليمه ماتم توريده من البورسلان التي ادعي بها ؟ ارفق وكيل المدعي مجموعه من الشيكات مسحوبه علي مصرف بنك الجزيره وبتواريخ مختلفه والدايره القضاييه لم تطلب منه بيان عن سبب تحرير كل شيك ومطابقتها مع قيمه البضاعه التي وردت وكميتها ونوعها وصنفها وتواريخ ايرادها ومحاضر التسليم ونحوها ؟ حتي يتضح لها عدم صحه ما يدعي به المدعي ؟ وللاسف تعجلت الدايره القضاييه الموقره بالنطق في الحكم قبل التحري من صحه توريد البورسلان ومطابقه التوقيع الموجود في بوليصه الشحن مع الشبك و مظاهته بالتوقيع في العقد التجاري المدعي به ؟ ... سادسا لم تسال الدايره عن سبب امتناع المدعي في صرف كل شيك لحظه تحريره قبل اكثر من خمسه اعوام لتفادي تبعات هذا التاخير علي فرض صحه الدعوي ). ٢ : الدايره القضاييه الموقره لم تطلع علي مذكره الرد في الدعوي والتي تم تقديمها عبر ناجز قبل تاريخ جلسه الحكم حيث / ماجاء فيها طلب احاله الشيكات للجهه الحكوميه المختصه لمطابقه التوقيع ؛ كما اننا طلبنا في المذكره تاييد راي وكيل المدعي بامتثال طرفي الدعوي بصفه اصليه كما اسلفنا والحضور للجلسه القضاييه للمناقشه ومعرفه اليه هذا الاتفاق المزعوم ؛ وطريقه تسليم الشيكات ؛ وعن سبب استلامها في تواريخ مختلفه ؟ وبصفه احترازيه عدم صرفها في وقت تحريرها لاستيفاء الحق حتي لا يقع طرفي الدعوي لضحيه النصب والاحتيال من الغير وليتم التحري منها في حينها والله المستعان ؟ ولما سبق ذكره نطلب مايلي : نقض الحكم واعاده النظر في القضيه بما جاء في دفوعات هذه اللايحه الاعتراضيه اسال الله ان ينير بصاير اصحاب الفضيله لاحقاق الحق ويجعلها في موازين حسناتكم)، ثم عقب وكيل المدعي بانه يكتفي بما سبق تقديمه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي ابلاغ موكله بالحضور فاستعد بذلك وبجلسه ٢٢/١٠/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، افادت المدعي عليها بانها لا تعلم كيف حصل المدعي علي الشيك من مؤسستها، كما انه مضي وقت يقارب سبع سنوات من تاريخ الشيك، ثم طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين فاداها قايلا: ( اقسم بالله العظيم عالم الغيب والشهاده ان دعواي صحيحه وانني وردت للمدعي عليها (...) بورسلان بمبلغ قدره ثلاثه وثمانون الف ريال وان هذا المبلغ مستحق لي في ذمتها )، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره ما يؤثر علي صحه الحكم ، مما تنتهي معه الي تاييد حكم الدايره الابتداييه محمولا علي اسبابه.اضافه الي الاجراء الذي تم امام هذه الدايره وهو اخذ يمين المدعي كون جانبه هو الاقوي حيث نصت الماده ٩٣ من نظام الاثبات علي ان تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (العاشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢٩/٠٨/١٤٤٥) في القضيه رقم (٤٥٧٠٦٨٤٢٣٧) القاضي: بالزام المدعي عليها (...) سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٨٨,٠٠٠) ثمانيه وثمانون الف ريال لصالح المدعي (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب .