tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531192142 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

date_gregorian=2024-07-15 date_hijri=1445-05-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c985e0ff-70b5-4b18-a2c5-2a5292f73af2 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٥٧٥٣٢ لعام ١٤٤٥ه
المدعي :
شركه (...) للاستثمار
المدعي عليه :
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي –المثبته بياناته في ملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (البن الاخضر) عدد (٥٠٠٠) (٥٠٠٠ كيلو من البن الاخضر) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٥م بثمن اجمالي قدره (١٢٦,٥٠٠.٥٠) مايه وسته وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٤م بمبلغ قدره(١٢٦,٥٠٠.٥٠) مايه وسته وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي و خمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره وكشف حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٦,٥٠٠.٥٠) مايه وسته وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ١٣/١٠/١٤٤٥ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤال محامي المدعيه عن دعواه ارسل عبر المحادثه ما نصه: اولا : بتاريخ ٢١/٥/١٤٤٥ه الموافق ٥/١٢/٢٠٢٣م باعت المدعيه للمدعي عليه ما هو ( ٥٠٠٠ كيلو ) من البن الاخضر عباره عن ١٠٠ شوال بمبلغ ٢٢ ريال للكيلو علي ان يكون السداد بعد ٥٠ يوم من تاريخ البيع اي يكون السداد في يوم ١٢/٧/١٤٤٥ه بمبلغ وقدره ( ١٢٦.٥٠٠.٥٠ ريال ) ميه وسته وعشرون الف وخمسمايه ريال وخمسون هلله .ثانيا : ثم تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها ان يكون السداد اسبوعيا كل يوم اربعاء وتم جدوله الدفع علي ذلك ولكنه لم تلتزم المدعي عليها بالدفع اسبوعيا الي ان انتهت المده ( الخمسون يوم ) الاجل المتاح للمدعي عليه للدفع وهو يوم ١٢/٧/١٤٤٥ه .ثالثا : ثم بعدها طلبت المدعي عليها مهله لمده ١٠ ايام للسداد فتم امهاله ولكنه لم يلتزم بالدفع . رابعا : بتاريخ ١٦/٨/١٤٤٥ه تم اخطار المدعي عليها برفع دعوي تجاريه ضدها ان لم تدفع المبلغ الذي بذمتها في خلال ١٥ يوما وفقا للماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ولكنها لم تستجب .رابعا : قال الله تعالي ( يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ) سوره النساء :ايه ٢٩ ، وروي الامام البخاري ومسلم وغيرهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال( مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم علي ملي فليتبع ) وقد شرح هذا الحديث العلامه ابن عثيمين – رحمه الله – في شرح رياض الصالحين فقال قوله : (( مطل الغني ظلم )) يعني ممانعه الانسان الذي عليه دين عن الوفاء وهو غني قادر علي الوفاء ظلم وهذا منع ما يجب لان الواجب علي الانسان ان يبادر بالوفاء اذا كان له قدره ، ولا يحل له ان يؤخر ، فان اخر الوفاء وهو قادر عليه كان ظالما – والعياذ بالله – انتهي .والقاعده الفقهيه علي ان ( لا ضرر ولا ضرار ) والضرر يزال .لذا اطلب من فضيلتكم – حفظكم الله –الزام المدعي عليها بدفع ( ١٢٦.٥٠٠.٥٠ ريال ) ميه وسته وعشرون الف وخمسمايه ريال وخمسون هلله . وبطلب الجواب من محامي المدعي عليها اجاب قايلا: ما ذكره المدعي وكاله من شراء موكلي للبن فصحيح ولكن ليس وفقا للكميات التي يذكرها او الاجال المذكوره في دعواه والصحيح ان موكلي اشتري من المدعيه اربعه الاف وثمانمايه كيلو من البن ثم بعد استلام البضاعه طلب رد نصف البضاعه من المدعيه نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها واما النصف الاخر فموافق للمواصفات ولم تستلم المدعيه النصف الغير موافق للمواصفات المتفق عليها حتي الان علما ان الثمن مؤجل لثلاثه اشهر من تاريخ ٢٣\٨\١٤٤٥ه هكذا اجاب وبسؤالi عن المواصفات المتفق عليها اجاب قايلا: كان بناء علي العينات التي احضرتها المدعيه وقت التعاقد واطلب مهله للجواب التفصيلي هكذا اجاب وبعرض الجواب علي محامي المدعيه اجاب قايلا: ما ذكره محامي المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ما ذكرت هكذا اجاب فافهمت الدايره محامي المدعي عليها بان عليه تقديم جوابه التفصيلي عن الدعوي عبر النظام خلال يوم من تاريخ هذه الجلسه مع تضمينه كافه ما لديه من دفوع ومستندات وعلي محامي المدعيه الرد علي الجواب خلال يوم من تاريخ تقديم ما طلب من محامي المدعي عليها مع تضمين رده كافه ما لديه من بينات ومستندات فاستعدا بذلك ولاجله رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٢٠\١٠\١٤٤٥ وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبالاطلاع علي وكاله وكيل المدعيه تبين عدم تضمنها لحق الاقرار وبعرض ذلك عليه اجاب قايلا: اطلب مهله لاضافه حق الاقرار هكذا اجاب وتشير الدايره الي ورود مذكره جوابيه مقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ١٤\١٠\١٤٤٥ه ونصها: اولا/ الوقايع:١- بتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٥ه الموافق ١١/٠٩/٢٠٢٣م اشترت موكلتي من المدعيه كميه وقدرها ٢٥٠ كيلو غرام من البن العربي الاخضر بسعر ٢٥ ريال للكيلو الواحد قبل الضريبه بموجب فاتوره مبيعات، وذلك بعد حضور مندوب المدعيه لدي موكلتي وتسويق العينات والمواصفات الخاصه بهذه القهوه لموكلتي، وكان هذه الشراء عباره عن تجربه لهذه المنتج، وقد استلمت موكلتي هذه البضاعه المشاره اليها، وسددت ثمنها، وكانت البضاعه جيده ومطابقه لجميع المواصفات المتفق عليها. ٢- ثم بعد ذلك وفي تاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٥ه الموافق ٠٥/١٢/٢٠٢٣م طلبت موكلتي من المدعيه توفير كميه خمسه طن من نفس المنتج، ووفرت المدعيه ذلك، واستلمت موكلتي عدد ١٠٠ (شوال)، بناء علي افاده المدعيه بان كل (شوال) يحتوي علي ٥٠ كيلو من المنتج.٣- بعد تحقق موكلتي من الاوزان تبين لها وجود نقص في الكميات عدد ٢٠٠ كيلو غرام من اجمالي كامل العدد ١٠٠ (شوال) المسلمه لهم، واشعرت موكلتي المدعيه بذلك.٤- بعد تسويق موكلتي لجزء من هذه البضاعه لعملايها، تواصل معهم جميع العملاء الذين تم تسليمهم كميات من هذه البضاعه وطالبوا بارجاعها لكونها غير جيده ولا تطابق المواصفات المشار اليها في الفقره الاولي.٥- عند تحقق موكلتي من عملايها لاستيضاح الاختلاف بين البضاعتين، افادها العملاء بان البضاعه السابقه المشار اليها في الفقره الاولي من الوقايع كانت جيده وحبه البن صغيره الحجم، بينما البضاعه المشار اليها في الفقره الثانيه تختلف حيث ان حبه البن اكبر ويبدو عليها تعرضها للمطر او قد تكون قد تعرضت للغسل بالماء مما ادي الي فسادها.٦- بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٤٥ه الموافق ١٩/١٢/٢٠٢٣م تواصلت موكلتي مع المدعيه وممثليها وطلبت منهم ارجاع البضاعه التالفه الغير مطابقه للمواصفات والعينات المقدمه منهم سابقا بناء علي شكوي العملاء واعادتهم للبضاعه وعدم صلاحيتها.٧- بتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٥ه الموافق ٢٠/١٢/٢٠٢٣م اتصلت سيده -افادت بانها مالكه للشركه المدعيه- علي موكلتي ممثله في مالكها السيد/ (...)، وذكرت بانها موظفه لدي (...)، وطالبت موكلتي بالسداد فورا، فافادها ممثل موكلتي بانه لم يحن اجل السداد ابتداء، وانه لا داعي لهذا التهديد، فذكرت ما نصه (اهم شيء مافي شيء عندنا اسمه ارجاع للبضاعه).٨- في اليوم التالي حضر لدي موكلتي الاستاذ/ (...) (...) الجنسيه، وافاد بانه مدير الشركه المدعيه واعتذر عما بدر من المتصله المشار اليها في الفقره السابقه، وذكر بانه قد تم توبيخها، وان ماحصل لن يتكرر، فذكر له ممثلوا موكلتي بانهم يرغبون في ارجاع البضاعه كامله او علي الاقل الكميه التالفه بشكل كبيره وهي عباره عن ٢٦٥٠ كيلو غرام.٩- في تاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٥ه الموافق ٢٦/٠٢/٢٠٢٤م وصل الي موكلتي اخطار من المدعي عليها (مرفق١) وورد فيه امهال موكلتي ١٥ يوما لسداد كامل قيمه الخمسه طن من البن، والا سيتم رفع دعوي قضاييه ضد موكلتي.١٠- في تاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٥ه الموافق ٠٤/٠٣/٢٠٢٤م ارسلت موكلتي للمدعيه خطاب ردا علي الاخطار الموجه الي موكلتي والمشار اليه في الفقره السابقه، ومفاده بان موكلتي تطلب من المدعيه اصدار فاتوره جديده بالكميه المطابقه للمواصفات والممكن بيعها فقط، وهي عباره عن ٢١٥٠ كيلوغرام، وطالبت موكلتي من المدعيه ارسال مندوب بتفويض رسمي لاستلام كميه ٢٦٥٠ كيلو غرام التالفه والغير مطابقه للمواصفات والتي لا يمكن بيعها، كما طلبتها باصدار فاتوره جديده بالكميه المتبقيه لدي موكلتي فقط، وهي ٢١٥٠ كيلوغرام وذلك بعد خصم الكميه التالفه المشار اليها اعلاه وخصم ٢٠٠ كيلوغرام الناقصه والمشار اليها في الفقره الثالثه، و تعهدت موكلتي بالسداد خلال ٩٠ يوما من تاريخ اصدار هذه الفاتوره. (مرفق٢)ثانيا/ الادله:١- شهاده عميلين من عملاء موكلتي بفساد البضاعه محل الدعوي.٢- اخطار المدعيه ورد موكلتي عليه.ثالثا/ الطلبات:١- نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعيه، واخلاء سبيل موكلتي منها.٢- او الزام المدعيه باسترداد كميه ٢٦٥٠ كيلو غرام التالفه التي طالبت موكلتي باستردادها، وحصر دعواهم في البضاعه السليمه فقط والمسلمه لموكلتي. كما تشير الي ورود مذكره رد علي الجواب بتاريخ ١٥\١٠\١٤٤٥هونصها: اولا : اقرت المدعي عليها بجوده البضاعه وانها جربت نفس النوع من البضاعه وذلك بقوله في الفقره ( ١ ) بمذكرته (( وكانت البضاعه جيده ومطابقه لجميع المواصفات المتفق عليها )) .ثانيا : عدم صحه ما جاء بكلام المدعي عليها بالفقره رقم ( ٣ ) من مذكره المدعي عليها بقوله (( بعد تحقق موكلتي من الاوزان تبين لها وجود نقص في الكميات عدد ٢٠٠ كيلو غرام ... ، واشعرت موكلتي المدعيه بذلك .وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا ولو كانت المدعي عليها صادقه لقدمت ما يثبت ذلك ؟ ثالثا : بخصوص ما اثارته المدعيه في الفقره ( ٤ ، ٥ ) من مذكرتها غير صحيح وغير صادقه فيه اذ لو ان كلامها صحيح لادعت به في اخطار او بدعوي ترفعها قبل موعد استحقاق المبلغ في ذمتها ، ولكن لم تتحرك بدعوي بفساد المبيع كما تزعم ، فسكوتها علامه علي الرضا والقاعده الفقهيه تنص علي ان ( السكوت علامه الرضا والسكوت في معرض الحاجه بيان ) . رابعا : دليل علي ان الاصل سلامه البضاعه التي تسلمها المدعيه لعملايها : رخصه هييه الغذاء والدواء فيما يخص مستودع التخزين والتغليف ، وكذلك لدي المدعيه شهاده مختبر هييه الغذاء والدواء ( مرفق ١ ، ٢ )خامسا : ما ورد بكلام المدعي عليها بالفقره ( ٦ ) من مذكرتها غير صحيح فهي لم تطلب من المدعيه بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٣م ارجاع البضاعه التالفه الغير مطابقه للمواصفات وهذا بدليل تواصل المحاسب الخاص بالمدعيه مع المدير المالي للمدعي عليها بتاريخ ١١ يناير ٢٠٢٤م يحدثه عبر برنامج الواتس اب ويعده المحاسب المالي للمدعي عليها انه سوف يقوم في الاسبوع القادم بعمل حواله ويؤكد علي ذلك ( مرفق ٣ ) . ووعد المدعي عليها بالدفع في تاريخ ١١ يناير ٢٠٢٤م بعد التاريخ الذي تدعي فيه انها ابلغت المدعيه بفساد البضاعه بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٣م وهذ دليل علي تناقض اقوال المدعي عليها وعدم صدقها في ردها .• محادثه واتس اب بتاريخ ١٧ يناير ٢٠٢٤م من المحاسب المالي للمدعي عليها يقر ان الاستحقاق متبقي عليه خمسه ايام . ( مرفق ٤ ، ٥ ) .سادسا : ما ذكرته المدعي عليها في الفقره ( ٨ ) غير صحيح انه في يوم ٢١/١٢/٢٠٢٣م ذهب الاستاذ (...) للمدعي عليها واعتذر وان المدعي عليها ذكرت له انها ترغب في ارجاع البضاعه (...) والصحيح ان الاستاذ (...) ذهب للمدعي عليها لكن بعد انقضاء فتره السداد ال ٥٠ يوم واقر له (...) بحسن وسلامه البضاعه وان العيب لديهم في مناديبهم وتسويقهم . وحينها طلب السيد (...) ١٠ ايام مهله للسداد وبالفعل امهلته المدعيه .سابعا: ما جاء بالفقره ( ١٠ ) من مذكره المدعي عليها غير صحيح فهي لم ترسل رد علي اخطارنا برفع دعوي عليهم ان لم يدفعوا قيمه البضاعه خلال ١٥ يوما . والمدعي عليها تتعمد ذكر مزاعم غير صحيحه ولم تقدم قرينه حتي علي صدق ما تقول .• والقاعده الفقهيه علي ان ( لا ضرر ولا ضرار ) والضرر يزال .ثامنا : قبل موعد الجلسه الاولي بيوم واحد تواصل السيد (...) المدير المالي للمدعي عليها مع محاسب المدعيه وطلب حل ودي وهو ان يسدد المبلغ كاملا علي التالي : ان يدفع مبلغ ٤٠ الف ريال علي الفور والمتبقي علي شيكين الشيك الاول تاريخ ٢١/٤/٢٠٢٤م والشيك الثاني ٢٨/٤/٢٠٢٤م علي ان توقف المدعيه دعواها ، ثم انسلخت المدعي عليها ولم ترد علي المدعيه في ذلك حتي الان. لذا اطلب من فضيلتكم – حفظكم الله – الزام المدعي عليها بدفع ( ١٢٦.٥٠٠.٥٠ ريال ) ميه وسته وعشرون الف وخمسمايه ريال وخمسون هلله . كما تشير الدايره الي ورود مذكره مقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٩\١٠\١٤٤٥ تضمنت مرفقات المذكره الجوابيه ولاجل ما استمهل من اجله وكيل المدعيه رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ٢٧\١٠\١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبعرض مذكره الرد علي الجواب المقدمه من محامي المدعيه في الجلسه السابقه علي محامي المدعي عليها اجاب قايلا: اكتفي بما تم تقديمه سابقا واطلب سماع شهاده الشاهدين الذين تم تقديم شهادتهما مكتوبه في مذكرتي الجوابيه هكذا اجاب وبعرض المذكره المقدمه في الجلسه الماضيه والتي كانت بتاريخ ١٩\١٠\١٤٤٥ه والمتضمنه مرفقات المذكره الجوابيه للمدعي عليها علي محامي المدعيه اجاب قايلا: ان الخطاب الموجود والمتضمن الرد علي الاخطار والمتضمن في صدره الامهال لمده خمسون غير صحيح لان الخطاب المرسل لهم لا يوجد فيه امهال وانما هو اخطار لرفع الدعوي هكذا اجاب وبسؤال محامي المدعي عليها عن الشاهدين فاجاب قايلا: انهما من عملاء موكلتي وقد اشتروا منها البضاعه المشتراه من قبل المدعيه وفقا للفاتوره القديمه والجديده والتي تتضمن البضاعه محل الدعوي وقد تبين لهم الفرق بينهما في الجوده هكذا اجاب وبعرض ذلك علي محامي المدعيه اجاب قايلا: ان شهاده الشهود غير صحيحه ولا تدل علي ان البضاعه المشتراه من قبل موكلتي هي ذاتها التي تم استخدامها من قبل الشهود اذ ان استلام البضاعه تم من قبل المدعي عليها هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي كاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره مايه وسته وعشرون الف وخمسمايه ريال وخمسون هلله قيمه بيع البضاعه محل الدعوي للمدعي عليها علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، ولما كان المدعي عليه وكاله قد اقر بصحه البيع، ودفع بان الكميه المتفق عليها كانت خمسه الاف كيلو من البن وان المدعيه سلمت البضاعه ناقصه وقدر النقص مايتا كيلو غرام، كما دفع بان جزء من البضاعه وقدره الفان وستمايه وخمسون كيلو جرام غير مطابق للمواصفات المتفق عليها، ولما كان دفع وكيل المدعي عليها محل انكار من وكيل المدعيه، وبما ان المدعي وكاله قدم سندا لدعواه الفاتوره للبضاعه محل الدعوي وكانت بتاريخ٥\١٢\٢٠٢٣م والمذيله بختم المدعي عليها، وقد تضمنت ان البضاعه قدرها خمسه الاف كيلو من البن بمبلغ قدره مايه وسته وعشرون الف وخمسمايه ريال، كما قدم كشف حساب علي مطبوعات موكله والمتضمن ان المدعي عليها مدينه بذات مبلغ المطالبه والمذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها قد استلمت البضاعه، فان الاصل ان الاستلام كان تاما، وموافقا للمواصفات المتفق عليها، ما لم يثبت غير ذلك، وبما ان المدعي عليها لم تقدم البينه علي نقص البضاعه، او عدم موافقتها للمواصفات، فضلا عن عدم مخاطبه المدعيه وبيان النقص الحاصل ومخالفه المواصفات، وبما ان المدعي وكاله قدم المراسلات مع موظف المدعي عليها عبر برنامج الواتس اب تدل علي استعداد موكلته بدفع مبلغ البضاعه؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ البضاعه في ذمه المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من شهاده الشاهدين، الذي تضمنت اختلاف البضاعه عن بضاعه سابقه قد سبق لهم شراؤها من المدعي عليها؛ فان الدايره قد اطلعت علي شهادتهما مكتوبه، وتبين لها انها شهاده غير موصله، اذ انهما يشهدان علي سلعه بانها مختلفه عن سلعه سبق لهما شراؤها من المدعي عليها، فهذه الشهادتان غير موصله في هذه الدعوي ولا اثر لها، الامر الذي تنتهي معه الدايره، الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره بالسجل التجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاستثمار بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره مايه وسته وعشرون الف وخمسمايه ريال وخمسون هلله (١٢٦.٥٠٠.٥٠)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٥٧٥٣٢ لعام ١٤٤٥ه
المدعي :
شركه (...) للاستثمار
المدعي عليه :
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، و وجيزها طلب المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره مايه وسته وعشرون الف وخمسمايه ريال وخمسون هلله قيمه بيع البضاعه محل الدعوي للمدعي عليها، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه عشره في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المتضمن : الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاستثمار بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره مايه وسته وعشرون الف وخمسمايه ريال وخمسون هلله (١٢٦.٥٠٠.٥٠)، فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي تلخص في : استندت الدايره الابتداييه في تسبيب حكمها علي ان الاستلام كان موافق للمواصفات المتفق عليها، واستندت في ذلك علي عدم مخاطبه المستانفه للمدعيه باعاده البضاعه، وذلك غير صحيح؛ بل ان المستانفه قد تواصلت مع المدعيه فور علمها ان البضاعه تختلف عن العينه الاولي، ونظرا لحسن نيه ممثل المستانفه كان التواصل عبر اتصالات هاتفيه منذ شهور، وكان من الصعب اثباتها والاستناد عليها في الدعوي، فكون ان تعرض المدعيه بضاعه كعينه ومن ثم تعرض بضاعه اخري سييه يعد من موجبات اعاده البضاعه وفسخ العقد؛ لان المستانفه لو علمت بسوء هذه البضاعه لما وافقت علي شرايها، وهو ما يعد تغرير موجب لفسخ التعاقد في النظام السعودي وذلك استنادا علي الماده ٦١ من نظام المعاملات المدنيه والتي تنص علي (١-التغرير ان يخدع احد المتعاقدين الاخر بطرق احتياليه تحمله علي ابرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها. ٢-يعد تغريرا تعمد السكوت لاخفاء امر لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به.)، ويحق للمستانفه اعاده البضاعه استنادا علي الماده ٦٢ من نظام المعاملات المدنيه والتي تنص علي (للمغرر به طلب ابطال العقد اذا كان التغرير في امر جوهري لولاه لم يرض بالعقد.)، والماده ٥٧ من نظام المعاملات المدنيه والتي تنص علي (للمتعاقد طلب ابطال العقد اذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصه اذا كان الغلط الجوهري في صفه المحل او شخص المتعاقد معه او صفته او الحكم النظامي.) ، وانتهي الي طلبه نقض الحكم، ورد الدعوي، وبعد ورود القضيه الي هذه الدايره نظرتها وقد حددت جلسه بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٥ه وفيها اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وتبين عدم حضور المستانف رغم ابلاغه، وذكر وكيل المستانف ضده بعد اطلاعه علي الاعتراض تمسكه بالحكم الابتدايي وطلب تاييده، والحكم في القضيه، ورات الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها.
الاسباب:
بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا ، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣١٠٣٤٢٣٢) وتاريخ: ٠٤/١١/١٤٤٥ من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٥٧١١٥٧٥٣٢) القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره بالسجل التجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاستثمار بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره مايه وسته وعشرون الفا وخمسمايه ريال وخمسون هلله (١٢٦.٥٠٠/٥٠). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.