gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ زكاه I (ISR-2021-858) القرار رقم I (Z-2020-16792) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل- الربط الزكوي- التقدم بالاعتراض علي يندو لم يتم الاعتراض عليها ابتداء لا يخذ به - وجوب تقدم المدعي المستندات الكافيه لاثبات نشاط الاصول الثابته والمشروعات تحت التنفيذ- الديون لا تشكل وعاء زكوي بذاتها. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لا اعتراضها في ٨ بنود علي اجراء الهييه في عدم قسم (الاصول الثابته- مشروعات تحت التنفيذ- مستحق لاطراف ذات علاقه) من الوعاء الزكوي- اسست المدعيه اعتراضها علي ان الغرض من الاصل athلبه والمشروعات تحت التنفيذ هو الافتتاء واستخدمها في نشاط المدينه وليس بغرض المتابعه، وان الدين لا تشكل وعاء زكويا بذاتها وانما تضاف فيما يقابلها من اصول ثابته بحد اقصي قيمه ما تم تمويله من الاصل المحسومه- اجابت الهييه بان المدينه لم تقدم المستندات الكافيه والداله علي ان الغرض من الاصل والمشروعات هو الفنيه، كما ان المدعيه لم تقدم بيانا توضح فيه الدركه خلال العام- ثبت للدايره ان ما قدمته المدعيه من مستندات غير كاف لاثبات صحه ادعايها من ان الغرض هو استخدامها في الشاط (القتناء) وليس المتابعه، ووجود حركه عليها خلال عام الخلاف، كما انها لم تقدم المبررات التي تحول دون نقل ملكيه بعض هذه الاصل واسما بدلا من الشركاء- مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه في الاصل الثابته عدا بند (صافي قيمه الاصل الثابيه)، قبول الدعوي شكل في بند (صافي قيمه الاصل الثابيه) وبند (مشروعات تحت التفيف) وبند (المستقب للاطراف ذات علاقه، ورفظها موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٢/٤) والفقره ٣، والبند اجل من الفقره (١/٢٢) (٢٠١) من اللايحه - التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الارباء الموافق ٢٠١٠٧/١٤ مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه لازکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠١٠٧. تتلخص وقالغه هده الدعوي في ان/ ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته وكيلا عن المدعيه/ شركه ... سجل تجاري رقم ( ...) بموجب وكاله رقم ( ...) وتاريخ الابند الثاني: البند الاول: (قروض وتسهيلات، البند الثاني: (مصروفات مستحقه) البنود الاتيه: البند الاول: (الداييون، البند الرابع: (مخص ص ديون مشكوك في تصليلها، البند الخامس: ارباغ غير محقه من اعاده تقييم الاستثمارات، البند السادس: (صافي قيمه الاصل الثابته، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم قسم الاصل الثابته من الوعاء الزكوي، مستنده الي ان الغرض من الاصل الثابته هو الافتتاء واستخدمها في نشاط المدعيه وليس بغرض المتابره، كما تدفع بان المدعي عليها قامت بتطبيق اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) واتري ١٣٨١، في بين ان اللايحه الواوجه التطبيق هي اللايحه الTNFيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) واتري ٧٧/٧٧ الTNFيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) واتري ١٣٨١، الTNFيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) واتري ١٣٣٨١، في جين ان اللايحه التNFيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) واتري ١٣٨١، ذات علاقه، حيث تعترض المdeyيه علي اجراء المتمثل في عدم قسم مستحق لاطراف ذات علاقه من الوعاء الزكي، مستنده الي ان المdeyيه عليه (٢٠٨١) قامت بتطبيق اللايحه التNFيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) واتري ١٣٨١، و تاريخ ١٣٨١، في حين ان اللايحه الواجبه التطبيق هي اللايحه التNFييه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) واتري ١٣٨١، والتي جاءت كاشفه لطبيقات الزكاه المتوافقه مع الشريعه الاسلاميه، وليست منشاه لاحكام جديده، وبناء علي الماده (الرابعه) الفقره (٣) من اللايحه، فان الدين لا تشكل وعاء زكويا بذاتها، واما تضاف فيما يقابها من اصول ثابته بحد اقصي قيمه ما تم تمويله من الاصل المكسومه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليه; اجبت بمذكره تضمنت ما ملخصه: ان المدعيه تقدمت بالاعتراض علي بنود جديده في دعواها، ولم تعترض عليهها ابتداء امام المدعي عليهها، وتدفع بعدم قبولها من الناحيه الشكيله استنادا الي الماده (الثانيه والعشرين) الفقره (1) من اللاتحه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره في تاريخ (١٣٨/٠٦١) اما فيما يتعلق ببند (صافي الاصول الثابته) فتم مناقشه المدعيه في مرحله الفحص وطلب منها كشف تحليلي بند الممتلكات والالات والمعدادات والغرض منها والايراد المتفق منها والمستندات المقيده لهذه الايرادات، الا انها لم تقدم المستندات الكافيه والداله علي ان الغرض من هذه الاصول هو الفنيه، ولذلك تم استبعاد المبالغ التاليه من الربط (١٣١,٧٩,٥٠,١٧), ريال، علي التوالي، ريال، (١٥٦,٩٤,٠٩), ريال، (١٦١,١٩,٥٠,٧), ريال، (١٦٨,٧٥,١٠), ريال، (١٥٦,٩٤,٠٩), ريال، علي التوالي، وهي عباره عن اراضي ومزارع تم استبعادها لعدم تقديم المديعه ما يثبت بان الغرض منها الفنيه، كما تبين انها لم تحقق ايرادات، وكذلك تبين وجود حركه عليها خلال الاعوام محل الاعتراض، علما بان الاستثمارات المؤجره والمحقه للايرادات قد تم حسمها من الوعاء الزكوي، وما عدا ذلك فهي بغرض البيع والتجاره خاصه وان القوايم الماليه لل'Aعوام من ١٠٨ م حتي ٢٠١٨ م تضمنت استبعادات من اراضي وممتلكات استثماريه اجمالي مبلغ (٢٧) مليون ريال، وحيث لم تقدم المدييه اي مستندات مؤيده حاله علي نيه البناء والتاجير فهي تعد بمثابه عروض تجاره غير جايزه الحسم، وذلك استنادا الي الماده (الرابعه) البند (ثانيا) المفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، وكذلك الماده (العشرين) المفقره (٣) من اللايحه التنفيذيه ذاتها. اما فيما يتعلق ببند (مشروعات تحت التنفيذ) فتوضع المدعي عليها انه تم مناقشه المدعيه في مرحله الفحص وطلب منها كشف تحليلي لبند الممتلكات والالات والمعداد والغرض منها والايراد المتحقق منها والالمستندات المؤيده لهذه الايرادات وعقود البيع وقيدو اليوميه وكافه المستندات الثبوتيه للاستبعادات من بند الممتلكات والالات والمعداد ومشروعات تحت التنفيذ مع تحديد قيمه الارباح الرسالماليه المحققه عن تلك المبيعات وحساب الاستاذ لبند الممتلكات والالات والمعداد وبند مشروعات تحت التنفيذ وبند الارباح الراسماليه وصوره من حكوك amarاضي، الا انها لم تقدم المستندات الكافيه والداله علي ان الغرض من هذه مشروعات هو القنيه، ويلاحظ في القوايم الماليه للاعوام محل الاعتراض عدم تحقيق المديعه لاي ايرادات عاليه مقارنه بحجمها كراس المال واصول استثماريه ومشاريع تحت التنفيذ، اذا فان المبالغ المستبعد لهذا البند من الربط للاعوام ٢٠١٥ م ٢٠١٨ م ٢٠١٨ م (لم تحسم من قبل المديعه)، ولعامي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المستحق لاطراف ذات علاقه للفتره محل الاعتراض، ولكنها لم تقدم المستندات المؤيده لوجه نظرها، وعليه تم اضافه الارصد التي حالا عليها الحول من واقع موازين المراجعه و حسابات الاستاذ الي الوعاء الزكوي استنادا الي الماده (الرابعه) البند (اول) الفقره (0) من اللايحه التفيفيه لجابيه الزكاه، وكذلك الماده (العشرين) الفقره (٣) من اللايحه التفيفيه ذاتها. وتطلب المدعي عليها الحكم بعدم قبول الدعوي شكل عن البنود التي لم يعترض عليها امام الهييه، ورفض الدعوي لما هو \[ Z - \Gamma \cdot \Gamma \cdot \Gamma \cdot \Gamma \cdot \Gamma \cdot \Gamma \cdot \Gamma \cdot \Gamma \cdot \Gamma \cdot \Gamma \] وفي يوم الرباء الموافق ٢٠١١/٠٧/١٤، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وضهرها/ ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته وكيلا عن المعيبه بموجب الوكاله رقم ( ... ) وتاريخ ١٣٥١/١٠/١٨، كما حضرها/ ... بصفته متمل للمدعي عليها، بموجب التفويض رقم ( ... )،})( وكيل المدعيه عن الدعوي فاجاب: اعترض علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٥ م، للقضيه (Z-٢٠٢٠-١٧٧٩) والربط الزكوي لعام ٢٠١٥ م للقضيه رقم ( Z-٢٠٢٠-١٧٧٣) : رقم: والربط الزكوي لعام ٢٠١٥ م للقضيه رقم ( Z-٢٠٢٠-١٧٧٨) والربط الزكوي لعام ٢٠١٨ م للقضيه رقم ( Z-٢٠٢٠-١٧٧٩) : رقم ( م لقصيه رقم ( م لقصيه رقم ( م لقصيه رقم ( م لقصيه رقم ( م لقصيه رقم ( م لقصيه رقم ( م ل قصيه رقم ( م لقصيه رقم ( م لقصيه رقم ( م لقصيه رقم ( م لقصيه رقم ( م لقصيه رقم ( م للقصيه رقم ( م للقصيه رقم ( م للقصيه رقم ( م للقصيه رقم ( م للقصيه رقم ( م للقصيه رقم (م للقصيه رقم ( م للقصيه رقم ( م للقصيه رقم ( م للقصيه رقم ( م للقصيه رقم ( م للقصيه رقم مشكوك في تحليلها) البند الثاني (ارباح غير محققه من اعاده تقييم الاستثمارات، واكتفي بصيحه الدعوي المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجانضربيه واكثفي بصيحه الدعوي المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجانضربيه واكثفي بصيحه الدعوي المرفوعه. وبرعض ذلك علي مثل المدعي عليها اجبا: واتمسك بما يذره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجانضربيه واتمسك بما ما ورد فيها من دفوع، وفيما يتعلق بالبنود من (الرابع) الي (الثامن) المشار اليها فتقود المدعي عليها ان المدعيه لم تعترض علي هذه البنود ابتداء امامها. وبرعض ذلك علي وكيل المدعيه اكد علي ان موكلته اعترضت علي البنود المشار اليها كامله علي موقع المدعي عليها. وبطلاع الذاره علي الاعتراض المقدم للمدعي عليها تبين انه تضمن الاعتراض علي البنود التاليه: بند (صافي قيمه الاصول الثابته) وبند (مشروعات تحت التفيف) وبند (المستحق للاطراف ذات علاقه) فقط. وسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافه اجبابا بالسكتفاء بما سبق تقديمه. عليه قررت الذاره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسابي: بعد الطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ ١٤ اه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٨١٠)، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر قرارات الجانضersيه لسنه 2021 بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١١) بتاريخ ١/١٥، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الزوارق (١٠٣) وتاريخ ١/١١، وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) وتاريخ ١٤٤١، ١٤٤١. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكي لعام ١٨٠ م، وحيث يعد هذا النزاع من الNZOAATات الزكويه اذالطه ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامير الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٤٤١/٠٤/٢١) . وحيث ان النظر في مثل هذه العوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوقا من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابمه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) ا ه، علي انه: «يح للكلف الاعتراض علي ربط الهينه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتها مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، كما نعت الفقره (٤/٤) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكيله في الحالات التاليه: - اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب»، كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز لم نصد در في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه دليها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...», كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه يصبح قرار الهييه مصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوقا من تاريخ تبلغه به». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه لم تعترض امام المدعي عليها ابتداء، علي البود التاليه: بند (فروش وتسهيلات) وبند (مصروفات مستحقه) وبند (الدانون) وبند (مخصص ديون مشكوك في تحليلها) وبند (ارباح غير محقه من ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوقا من تاريخ تبلغه به». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المعييه لم تعترض امام المدعي عليها ابتداء، علي البود التاليه: بند (فروش وتسهيلات) وبند (مصروفات مستحقه) وبند (الداثنون) وبند (مخصص ديون مشكوك في تحليلها) وبند (ارباح غير محقه من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م مسابقه ومن ذي صفه. واما من حيث الموضوع، فانه يتامل الذاره في اوراق القضيه، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفوع، فقد تبين للدايره التي: فيما يتعلق ببند (صافي قيمه الاصل والثابته)، فيكمن الخلاف في ان المدعيه تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم قسم الاصل الثابته من الوعاء الزكوي وتدفع بان الغرض من هذه الاصل هو الاقتناء والاستخدام في نشاطها وانها ليست بغرض التجاره، كما تدفع بان المدعي عليها قامت بتطبيق اللايحه في حين ان اللايحه الواببه التطبيق هي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بان المعديه لم تقدم المستندات المفريه لوجهه نظرها، الكشف التحليلي لبند الممتلكات والالات والمعدات، كما انها لم توضح الغرض منها والايراد المتحقق منها والمستندات المفريه لهذه الايرادات. وحيث ان الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجيابه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) واتريخ ١٤٣٨٠٦٦١، نست علي انه: «يتم اخصاب وعاء الزكاه للمكلفين الذين يمسكون دفاتر وسجلات نظاميه وفق الاتي: ثانيا: يحسم من الوعاء الزكوي الاتي: ١- الاصول الثابيه وتشمل ما ياتي: صافي قيمه الاصل الابعه (اصول الفنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشرط ان تكون هذه الاصل مملوكه للمكلف - مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في النشاط». وحيث انه يجوز قسم الاصل athابيه من الوعاء الزكي شريطه ان تكون الاصل الثابيه مملوكه للمكلف ومستخدمه في النشاط (للاكتنا) وليست عرض التجاره، مع تقديم المستندات الثبوتيه التي تؤيد ذلك، وحيث ان الفقره رقم (٣) من الماده (العشرين) من اللاتحه ذاتها، نعت علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تفجيري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المربطه بالحاله والمعلوماات المتاحه لها», وحيث ان من ضمن نشاط المدعيه، وفقا للسجل التجاري، شراء وبيع الاراضي والعقارات وتقسيمها وانشطه البيع علي الخارجيه، وحيث ان ما قدمته المدعيه من مستندات غير كاف لاثبات صحه ادعاها من ان الغرض من هذه الاصل هو استخدمها في النشاط (الاقتصاد) وليس المتاجره، هذا بالاضافه لوجود حركه عليها خلال عام الخلاف، كما انها لم تقدم المبرارات التي تحول دون نقل ملكيه بعض هذه الاصل باسمها بدلا من الشركاء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه في بند طافي قرارات الجانضersيه لسنه 2021 م قيمه الاصل الوثابات. ولا ينال من ذلك ما تثيره المديعه، من ان اللاتحه الواجبه التطبيق هي اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠٠٧٠٧٧، حيث ان هذه اللاتحه، تسري علي السنوات الماليه التي تبعد في وبعد ١٩٠١٩٠١، م، وذلك وفق للبند (ثالثا) من القرار الوازي المشار البه. اما فيما يتعلق ببند (مشروعات التنفيذ)، فيكمن الخلاف في ان المدييه تعترض علي اجراء المدعي عليها المتثمل في عدم حجم مشروعات تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي وتدفع بان الغرض من هذه المشروعات هو الافتتناء واستخدامها في نشاطها وليس لغرض المتاجره، كما تدفع بان المدعي عليها قامت ب tangيب للاليحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١/٠٦١) وتاريخ ١٤٨١ ه، في بين ان الاليحه الواجبه التطبيق هي الاليحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٨١ ه، في حين تدفع المدعي عليها بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لوجهه نظرها، كالكشف التحليلي لبند الممتلكات والالات والمعدات، كما انها لم توضح الغرض منها والايراد المتحقق منها والمستندات المؤيده لهذه الايرادات، وعقود البيع وقبود اليمويه وكافه المستندات النويتيه للاستبعادات من بند الممتلكات والالات والمعدات ومشروعات تحت التنفيذ مع تحديد قيمه الارباح الراسماليه المحقه عن تلك المبيعات. وحيث ان الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م اما فيما يتعلق ببند (المستحق للاطراف ذات العلاقه), فيكمن الخلاف في ان المدعيه تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم حجم المستحق لاطراف ذات العلاقه من الوعاء الزكوي، وتدفع بان المدعي عليها قامت بتطبيق اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٨١-٢٧) واتيغ (٢٨١-٢٧) في حين ان اللايحه الواجبه التطبيق هي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢١١٦) وتاريخ (٢٧٧-٧) والتي جاءت كاشفه لتنقيقات الزكاه المتوافقه مع الشريعه الاسلاميه، وليست منشه لاحكام جديده، وبناء علي الماده (الرابعه) الفقره (٣) من اللايحه، فان الديون لا تشكل واعا زكوتا بذاتها، واما تضاف فيما يقالها من اصول ثابته بحد اقصي قيمه ما تم تمويله من الاصل المكسومه، في حين تدفع المدعي عليها بانها طلبت من المدعيه، في مرحله الفحص، تقدم بيان يوضح فيه درجه خلال العام (رصد اوال المده، المدين، الذيين، رصد اخري المده) لبند المستحق لاطراف ذات علاقه للفتره محل الاعتراض، ولكنها لم تقدم المستندات المؤيده لوجهه نظرها، وعليه تم اضافه الارصده التي حال عليها الحول من واقع موازين المراجعه و حسابات الاستاذ الي الوعاء الزكوي استنادا الي الماده (الرابعه) البند (واول) الفقره (٥) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، وكذلك الماده (العشرين) الفقره (٣) من اللايحه التنفيذيه ذاتها. وحيث ان الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، نعت علي انه: «يتم احtbاس واعاء الزكاه للمكلفين الذين يمسكون دفاتر وسجلات نظاميه وفق الاتي: اولا: يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: - القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداييون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف الوثي التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليه الحول. ب- ما استخدم منها لمويل ما يعد للقبيه. ج- ما استخدم منها في عروض تجاره وحال عليه الحول». وحيث ان المعديه لم تقدم المستندات التي تثبت صحه ما تثيره في اعتراضها، كالحركه التفصيله لحساب اطراف ذات عالقه، وفقا للفقره (٢٣) من الماده (العشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه لازاكه المشار اليها، مما تنتهي معه الحايره الي صحه وسلامه اجراء المدعي عليها في اضافه المستحق للاطراف ذات العلاقه الي الوعاء الزكوي. ولا ينال من ذلك ما تثيره المديعه، من ان اللايحه الواجبه (٢٢١٦) التطبيق هي اللايحه التنفيذيه لجابيه لازاكه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠٠٧٧٠٧، حيث ان هذه اللايحه، تسري علي السنوات الماليه التي تبعدا قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: من الناحيه الشكيله: - عدم سماع الدعوي المقامه من المععيه/ شركه .... سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليهها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فيما يتعلق ببند (فروش و تسهيلات (بند (مصروفات مستحقه) (بند (الداييون) (بند (مخصص ديون مشكوك في تصلها) وبند (ارباح غير محققه من اعاده تقييم الاستثمارات): وفقا لما ورد في الاسباب. - قبول الدعوي شكل، فيما يتعلق بند (صافي قيمه الاصول الثابعه) وبند (مشروعات تحت التنفيذ) وبند (المستحق للاطراف ذات علاقه). ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بند صافي قيمه الاصول الثابعه. - رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بند مشروعات تحت التنفيذ. - رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بند المستحق للاطراف ذات العلاقه. صدر هذا القرار ضحوريا بحق الطرفين، ولي علنا في الحسه، وقد حددت الدايره يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١٠٩/٢١ م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثين) يوق ما من اليوم الثاني لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم استينافه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.