moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439453884 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها وفي مرافعته ان المدعي عليه هو مقاول من الباطن متعاقد مع شركه (...) المنفذه للشبكات وذلك لغرض تنفيذ اعمال مناهل وحفريات وردم ودك لمشروع (...) بجده تعاقد مع موكلي كمقاول من الباطن بتنفيذ الاعمال المتعاقد عليها مع المدعي عليه بمشروع (...) بجده، الا ان موكلي قام بسداد مبلغ وقدره اربعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه ريالات (433,504 ريالا) للمدعي عليه وذلك كضمان لحسن تنفيذ موكلي علي ان تسترد عند انتهاء العقد. ثانيا: وبعد استلام موكلي المواقع بموجب محاضر التسليم تم بدء الاعمال من قبل موكلي الا انه بعد ذلك لم يجد من يستلم منه الاعمال لمده شهرين ثم تبين بان المشروع سحب من المدعي عليه مما تسبب لموكلي العديد من الاضرار والخساير. ثالثا: قام موكلي برفع دعوي امام المحكمه التجاريه بجده الدايره التجاريه الثالثه برقم (3700) وتاريخ 03/05/1438ه، يطلب فيه بالزام المدعي عليه باسترداد مبلغ الضمان، الا ان فضيله رييس الدايره اثناء سير الدعوي قام بندب مكتب (...) خبيرا بالدعوي علي ان يتم سداد مصروفات المكتب مناصفتا بين موكلي والمدعي عليه والمشار اليه بضبوط الجلسه اثناء سير الدعوي بمبلغ اجمالي وقدره مايه وسته وعشرون الف ريالا لحين الفصل بالدعوي وعليه قام موكلي بدفع مبلغ وقدره اثنان وثمانون الفا وخمسمايه وسته وخمسون ريالا (82556 ريالا) لمكتب (...) بموجب سند قبض رقم (6091) وتاريخ 29/09/2019م ، الا ان المدعي عليه امتنع عن سداد المبلغ المتبقي لمكتب (...)، وللسير بالدعوي واصدار تقرير الخبير قام موكلي بسداد المبلغ المتبقي وقدره ثلاثه واربعون الفا واربعمايه واربعه واربعون ريالا (43444 ريالا) بموجب سند قبض رقم (6096) وتاريخ 20/10/2019م، حيث صدر حكم من فضيله رييس الدايره التجاريه الثالثه بالزام المدعي عليه مؤسسه السايده بان تدفع لموكلي مبلغ وقدره اربعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه ريالات (433,504 ريالا). (مرفق لفضيلتكم سندات القبض مع العقود). رابعا: ارفق لفضيلتكم عقد اتعاب الوكيل للمرافعه بالدعوي اعلاه بتاريخ 26/05/1438ه بين كل من الطرف الاول (...) ومؤسسه (...) والمتفق عليه مقدم اتعاب بمبلغ وقدره مايه الف ريالا (1000000 ريالا) ومؤخر اتعاب من المبلغ المحكوم به ونسبته 15% اي مبلغ وقدره خمسه وستون الفا وخمسه وعشرون ريالا (65,025 ريالا). (مرفق لفضيلتكم عقد الاتعاب مع الوكاله الشرعيه) ". وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه تقدم بمذكره جوابيه عبر النظام بتاريخ 1 / 11 / 1443ه، والتي انتهي فيها الي الدفع بعدم صفته في هذه الدعوي، وبعرض الصلح علي المدعي عليه قرر انه يرفض الصلح مع المدعي، وعليه فقد تبين للدايره تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. فيما طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم كافه البينات علي دعواه (مترجمه) والتي تثبت مبلغ المطالبه تحديدا، مع مذكره شارحه لها، وذلك خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات. وفي جلسه اليوم تخلفت المدعي عليه عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر وحضوره الجلسه السابقه؛ وفي هذه الجلسه وبعد دراسه القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه والحكم في القضيه. الاسباب: ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (126.000)الف ريال، قيمه اتعاب الخبره في القضيه رقم 3700 لعام 1438ه وكذلك اتعاب المحاماه مبلغ (65.025) الف ريال نسبه 15% من المبلغ المحكوم به. ودفعت المدعي عليها بعد الصفه وبالاستعلام عن المنشاه من خلال نظام ناجز التجاري وجدت الدايره ان المؤسسه باسم المدعي عليه، وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم جواب ملاقي لدعوي، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسه رغم حضوره الجلسه السابقه، وتبلغها بجلسه اليوم وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (10 / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: " 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وحيث تم سداد اتعاب الخبره بموجب سندي القبض رقم (6091) وتاريخ 29/09/2019م ، و قم (6096) وتاريخ 20/10/2019م، مما تعتبر الدايره صنيع المدعي عليه نكولا عن تقديم الجواب، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ (161.000) ميه وواحد وستون الف ريال لما هو موضح بالاسباب.