tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430447495 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-01-10 date_hijri=1444-05-14 document_type=ruling entity=document_number:4410532783 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم٤٢٨٠٦٤٠٥لعام١٤٤٢ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني في ان الدايره اصدرت حكمها في موضوع هذه الدعوي ومنطوقه: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ٦٣٠.٠٠٠ ريال (ستمايه وثلاثون الف ريال). وتحيل الدايره علي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، وقد تقدمت المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٥٣٢٧٨٣ وتاريخ ١٤/٥/١٤٤٤ه المتضمن ما يلي:(اسباب الالتماس: نامل من مقام فضيلتكم قبول الالتماس المقدم وذلك علي النحو الاتي:
اولا- قبول الالتماس شكلا: صدر الحكم في الدعوي رقم ٤٢٨٠٦٤٠٥ بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٤ه، وتم تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه برقم طلب ٤٤٧٢٦٠٣٧٥ بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٤ه، كما قمنا بارسال الاعتراض علي الحكم والمقدم الي الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض عبر البريد الالكتروني خلال المده النظاميه، وقامت بالرد، ثم تفاجانا في تاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٤ه بان الحكم اكتسب القطعيه وسببت الدايره ذلك لمضي مده الاعتراض دون تقديم اعتراض، وقمنا بالتواصل مع الدايره في ذات التاريخ لاشعارها بقيامنا بتسليم الاعتراض مسبقا واقرار الدايره باستلامه وايضا تسليمنا له عبر النظام، وحيث نظرت الدايره في الاجراءات وطلبت منا تقديم التماس اعاده النظر حيث انه هو الاجراء المتبقي فعليه نامل من مقام فضيلتكم قبول الالتماس شكلا وموضوعا واعاده الحق الي نصابه.
ثانيا: اسباب الالتماس من حيث الموضوع - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. اولا: سببت الدايره بان المدعيه قد التزمت بمواعيد الصيانه الدوريه للسياره مما يدل علي ان الخلل لم يكن بسبب سوء استخدامها؛ ثم بنت حكمها باحقيه المدعيه بفسخ العقد لوجود العيب، وهذا فيه نظر من وجوه. ان التزام المدعيه بالصيانه الدوريه هو في الحقيقه حجه علي المدعي وليس حجه له؛ اذ ان التزامه بالصيانه الدوريه يدل علي ان اخر موعد للصيانه لم يكن بالسياره خلل؛ ولو كان هنالك عيب مصنعي كما سببت الدايره لظهر ذلك جليا خلال مواعيد الصيانه الدوريه، ولكن خروج السياره من جميع مواعيد الصيانه الدوريه وهي بحاله سليمه اوضح دليل واقوي برهان علي ان الخلل لم يكن بسبب عيب مصنعي بل كان سوء استخدام من المدعي. ان المتقرر قضاء انه لابد ان يكون حكم الدايره مبنيا علي حجه قطعيه وليست ظنيه، فكيف تجعل الدايره التزام المدعي بالصيانه من عدمه حجه علي ان الخلل وقع بسبب سوء الاستعمال او بعيب مصنعي، وكان لزاما علي الدايره ان تبني حكمها في مثل هذه الحالات بناء علي تقرير اهل الخبره في هذا المجال، وليس علي تقديرات ظنيه تبني حكمها عليها.
ثانيا: بنت الدايره حكمها ايضا علي تقرير الخبير، ولو كان تقرير الخبير تضمن ان سبب الخلل عيب مصنعي لسلمنا بحكم الدايره، لكن كل ما في تقرير الخبير ان السياره لا تعمل بسبب عطل في المكينه، ولم يتطرق اطلاقا الي سبب العيب هل هو من المصنع ام بسبب سوء الاستخدام.. فكيف فهمت الدايره من تقرير الخبير ان العيب مصنعي؟ وهو لم يتطرق الي ذلك اصلا، بل والاعجب من ذلك انها بنت حكمها عليه.
ثالثا: ذكرت الدايره في تسبيبها للحكم ان استعمال المدعي للسياره علي الرغم من وجود تحذيرات واشارات لوجود الخلل وقيام المدعي بالسير علي السياره رغم وجود هذه التحذيرات لعشرات الكيلو مترات لا يعد سببا في عدم اظهار العيب من موكلتنا، وهذا فيه نظر من وجوه:
١-ان عبء اثبات العيب وان السبب خلل مصنعي اصلا يقع علي كاهل المدعي وليس علي موكلتنا؛ لانه هو من ادعي ان العيب خلل مصنعي فعليه عبء الاثبات والاصل براءه الذمه ولا يمكن الانتقال عنها بمجرد دعوي لا بينه فيها، ومن المتقرر فقها ان النزاع اذا حدث بين المشتري والبايع عند من حدث العيب؟ فانهم يفصلون في ذلك بحسب نوع العيب فان كان العيب يتصور حدوثه عند المشتري كما في هذه القضيه فان الاصل قول البايع الا اذا اقام المشتري بينه صريحه صحيحه، قال السمرقندي في كتاب تحفه الفقهاء: ((فان كان عيبا يجوز ان يحدث مثله في يد المشتري فان القاضي يقول للبايع هل حدث هذا عندك فان قال نعم قضي عليه بالرد الا ان يدعي الرضا والابراء وان انكر الحدوث عنده فانه يقول للمشتري الك بينه فان اقامها قضي عليه بالرد الا ان يدعي الرضا والابراء وان لم يكن له بينه ذكر في الاصل وقال يستحلف البايع علي البتات بالله لقد بعته وسلمته وما به هذا العيب لان هذا امر لو اقر به لزمه فاذا انكر يحلف لصدق قوله وانما يحلف علي هذا الوجه لان العيب قد يحدث بعد البيع قبل القبض فيثبت له حق الرد فلا بد من ذكر البيع والتسليم)) ٢- عند التنازل والتسليم بوجود العيب من قبل موكلتنا مع تمسكنا بان سبب العيب هو المدعي كما جاء في (الفقره ١ من ثالثا) الا هنالك امرا اغفلته الدايره تماما وهو سير المدعي بالمركبه عشرات الكيلو مترات مع وجود التحذيرات وهذا يعد رضا منه بوجود العيب – علي التسليم ان العيب بسبب عيب مصنعي- قال الكاساني: (كل تصرف يوجد من المشتري في المشتري بعد العلم بالعيب يدل علي الرضا بالعيب يسقط الخيار) وهذا امر لم تقم له الدايره وزنا مع ان له اثرا في الحكم في هذه القضيه. لذلك وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم: قبول الالتماس شكلا وموضوعا الحكم مجددا بطلبات الملتمسه) اه، ثم عقدت الدايره جلسه للنظر في الالتماس بتاريخ ٢/٦/١٤٤٤ه وحضر فيها الطرفان وبناء عليه فقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله ان كان لديه ما يضيفه علي الالتماس فاكتفي باللايحه المدونه اعلاه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.
الاسباب:
ولما كان المدعي عليه قد تقدم بالتماس اعاده النظر علي الحكم الصادر في هذه الدعوي والمدون منطوقه اعلاه، ولما كان نظام المحاكم التجاريه قد احال احكام التماس اعاده النظر الي احكامه في نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت الماده السادسه والثمانين من نظام المحاكم التجاريه علي انه:(يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه الصادره بموجب النظام في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه) اه ولما كان الحكم في موضوع هذه الدعوي صدر ضد المدعي عليه وقد عد حضوريا وفق الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه، فان الدايره قد حددت احقيته في الاعتراض وفق ما جاء في الماده التاسعه والسبعين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه دون بعث نسخه الحكم اليه وفق ما نصت عليه اللايحه السادسه للماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان تاريخ طلب المدعي عليه في هذه الدعوي في ١٤/٥/١٤٤٤ه، فانه يعد من طرق الاعتراض علي الاحكام وهو طريق الالتماس باعاده النظر وفق ما نصت عليه الماده السادسه والسبعين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه:
(١ يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:
ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور.
ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم.
ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم.
د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه.
ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا.
ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.) اه، ولما كان موضوع الالتماس لا ينطبق علي اي من الفقرات الوارده في ماده الالتماس المشار اليها فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله.
نص الحكم:
قررت الدايره: عدم قبول الالتماس شكلا والله الموفق.