tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531088291 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-06-02 date_hijri=1445-11-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7c48cb1b-d7f7-4c1a-89ec-4c6ccac3279b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٠٠٤٦٩ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
فرع شركه (...) (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
الشركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وتجمل بالقدر اللازم لنظرها ولاصدار الحكم فيها وذلك بتقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد كيماويه عدد (١)، بثمن اجمالي قدره (٥٦٦,٠٩٧.٥٠) خمس مايه وسته وستون الفا وسبعه وتسعون ريالا وخمسون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٦٦,٠٩٧.٥٠) خمس مايه وسته وستون الفا وسبعه وتسعون ريالا وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٦,٥٠٠) سته وخمسون الفا وخمس مايه ريال. وقدم سندا لطلبه:١- محرر عادي صادر علي مطبوعات المدعي عليها وتقر فيه بالمديونيه محل المطالبه، وتطلب الامهال (٦٠) يوما لسداد المبلغ الذي تقر به وقدره (٥٦٦,٠٩٧.٥٠) خمسمايه وسته وستون الفا وسبعه وتسعون ريالا وخمسون هلله، وممهوره بتوقيع منسوب لرييس مجلس المديرين من قبل المدعي عليها. ٢- شيك مسحوب علي بنك (...) بمبلغ وقدره (٨٥٧,٢١٢.٥٠) ثمانمايه وسبعه وخمسون الف وميتان واثني عشر ريال وخمسون هلله،وتتعهد فيه المدعي عليها بان تدفع بموجب الشيك للمدعيه المبلغ الوارد فيه ٣- ورقه اعتراض صادره من قبل بنك (...) ومتضمنه للشيك المشار اليه. ثم اورد وكيل المدعيه مذكره وهي عباره عن تحرير لدعوي موكلته ونصها كالتالي: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته... اما بعد اتقدم الي فضيلتكم بلايحه تحرير دعوي موكلتي/فرع شركه (...)شركه شخص واحد ضد المدعي عليها الشركه(...) في القضيه المنظوره امام دايرتكم الموقره برقم (٤٥٧١٣٠٠٤٦٩)، والخص دعوي موكلتي بما يلي: ١- ان موكلتي قامت بتوريد مواد كيماويه للمدعي عليها عام ٢٠٢٣ وبالفعل استلمت المدعي عليه البضاعه من موكلتي وسددت جزء من المبالغ وتبقي في ذمتها مبلغ مالي، وبعد عده محاولات كثيره من التواصل مع المدعي عليها ومديريها ومسؤوليها لمحاوله تحصيل المبالغ التي لدي موكلتي في ذمه المدعي عليها، ولكنها كلها باءت بالفشل بسبب مماطله المدعي عليها ووعدوها الكاذبه. ٢- قامت الشركه المدعي عليها بكتابه شيك لموكلتي مسحوب علي بنك (...) برقم (٨٥٧٢١٢.٥٠) ثمانمايه وسبعه وخمسون الف وميتان واثني عشر ريال وخمسون هلله قيمه البضاعه وتبين بعد ذلك انه بدون رصيد. ٣- سددت المدعي عليها جزء من المديونيه لموكلتي وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره ري٥٦٦٠٩٧.٥ال خمسمايه وسته وستون الف وسبعه وتسعون ريال وخمسون هلله. ٤- قامت موكلتي بعده مراسلات مع الشركه المدعي عليها بخصوص المديونيه وجاء الرد من المدعي عليها بتاريخ ٦/٨/٢٠٢٣ بطلب مهله للسداد، ومنذ ذلك التاريخ والمدعي عليها تماطل في سداد المبلغ رغم كثره مطالبه موكلتي. بناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم سلمكم الله ما يلي: ١- الزام المدعي عليه بتسليم موكلتي المبالغ المستحقه لها في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ري٥٦٦٠٩٧.٥ال خمسمايه وسته وستون الف وسبعه وتسعون ريال وخمسون هلله. ٢- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ري٥٦.٥٠٠ال سته وخمسون الف وخمسمايه ريال. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٣/١١/١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وعلي المستندات المرفقه في النظام، واكتفي وكيل المدعيه بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وذلك لتهيي القضيه للفصل والبت فيها.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٦٦,٠٩٧.٥٠) خمسمايه وسته وستون الفا وسبعه وتسعون ريالا وخمسون هلله، وذلك لقاء توريد المدعيه البضاعه الموصوفه في الدعوي للمدعي عليها. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٦,٥٠٠) سته وخمسون الفا وخمسمايه ريال. وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته المحرر الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والذي تقر فيه المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وتطلب الامهال لسداده، وممهور بتوقيع منسوب لها، وبما ان ذلك المستند يعد دليلا موصلا للمدعيه فيما تطالب به، وحجه علي المدعي عليها فيما تطالب به، وبينه كافيه للدايره فيما تحكم به؛ وذلك استنادا للماده الثامنه والثلاثين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، والتي تنص علي انه يعد المحرر العادي صادر ممن نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه، او يدع تزويره ، واستناد للفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، وبما ان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات، وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك …)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب الاول. واما عن المطالبه بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٦,٥٠٠) سته وخمسون الفا وخمسمايه ريال، فان تعويض المدعيه عن ذلك يستلزم منه توافر اركان التعويض الثلاثه وهي (١- الخطا، ٢- والضرر، ٣- والعلاقه السببيه.) وحيث انه لم تثبت للدايره تلك الاركان مجتمعه لكي تجيب وكيل المدعيه لما طلبه من التعويض عن اضرار التقاضي (المحاماه)، وبما انه تجردت بينات المدعيه عن اثبات التزامها بعقد للمحاماه، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا، او اثباتها لغير ذلك من الضرر الذي تستحق بموجبه التعويض محل المطالبه؛ وعليه فان المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي تختل باختلال احد اركانها، فحصول الغرم شرط، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا/الزام المدعي عليها الشركه ر سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) شركه شخص واحد سحل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٦٦,٠٩٧.٥٠) خمسمايه وسته وستون الفا وسبعه وتسعون ريالا وخمسون هلله. ثانيا/رفض المطالبه باتعاب التقاضي. وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.