moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 10380 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) للادويه، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) الطبيه، غير ذلك (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني رييسا القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا القاضي سلطان بن احمد الخليفي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي يختصم فيه المدعي عليها وتضمنت مايلي : " المطالبه بتغريم المدعي عليها قيمه اتعاب توكيل الترافع القضايي بمبلغ وقدره؛ ميه الف (100,000) ريال، والتي تكبدتها موكلتي في سبيل استخلاص حقها من المدعي عليها، وذلك بعد ثبوت حق موكلتي وثبوت افعال المماطله والمخادعه التي قامت بها المدعي عليها لحجز وغصب اموال موكلتي وذلك في الحكم الصادر ضد المدعي عليها من المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ((...)) لعام 1439ه والمؤيد بحكم محكمه الاستيناف بالرياض في القضيه رقم (174) لعام 1440ه، وكذلك ثبوت ان المدعي عليها مبطله في حجز اموال موكلتي لديها غصبا والمتاجره بها في الاعمال التجاريه للمدعي عليها ظلما وعدوانا علي اموال موكلتي، وعلي ذلك المطالبه لموكلتي باقتسام الربح الذي تحصلت عليه المدعي عليها من اتجارها باموال موكلتي طيله فتره متاجرتها باموال موكلتي بمبلغ وقدره؛ عشره ملايين ريال (10,000,000) ريال، وكذلك المطالبه لموكلتي بتعويض عن افعال المخادعه التي قامت بها المدعي عليها تجاه موكلتي من خلال قيامها بتسليم موكلتي ثلاثه شيكات مسحوبه علي بنوك ومن غير رصيد للوفاء بها، وذلك بتعويض موكلتي عن هذه الافعال المخادعه التي الحقت بها ضررا ماديا ومعنويا بمبلغ وقدره؛ مليون (1,000,000) ريال" وبقيد دعواه واحالته الي هذه الدايره بتاريخ 1441/11/7 ه حددت له تاريخ 1441/11/25 ه موعدا لنظرها، وفيها حضر وكيل المدعي عليها في حين لم يحضر من يمثل المدعي ورات الدايره السير في الدعوي وعدم شطبها وافهمت المدعي عليه بالاجابه في الترافع الكتابي علي الدعوي باجابه ملاقيه محرره، وبعد تغير تشكيل الدايره نظرت الدايره بتشكيلها الجديد هذه الدعوي وقررت في جلسه 1442/1/7 ه احاله القضيه الي الدايره الثالثه عشره بناء علي انها مصدره الحكم في الدعوي الاصليه والتي نص النظام علي تنظر الدايره مصدره الحكم دعوي التعويض الناشيه منها، وبعد ان نازعت الدايره الثالثه عشره في الاختصاص بناء علي قواعد التوزيع الداخلي وان الدايره العاشره سارت في القضيه صدر قرار فضيله رييس المحكمه بان تنظر هذه الدايره الدعوي والتي بادرت بنظرها وحددت لها جلسه بتاريخ 1442/3/5 ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله وبعد تامل الدايره في القضيه وطلبات المدعي طلبت من المدعي حصر دعواه في احد طلباته الا ان وكيل المدعي تمسك بان تحكم له الدايره بطلباته الثلاثه الوارده في صحيفه دعواه استنادا للماده 126 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما جعل هذه القضيه صالحه للحكم فيها والفصل فيها بناء علي ما ياتي من اسباب: (الاسباب) تاسيسا علي ما ورد في وقايع هذه الدعوي، وبما ان هذه الدعوي ناشيه من عقد تجاري بين الطرفين الامر الذي يجعل هذه المحكمه مختصه بالفصل فيها شكلا وموضوعا. وبالنظر الي موضوع هذه الدعوي وطلبات المدعي فيها، وجدت ان المدعي يطلب ثلاث طلبات، الاول تعويضه عن اتعاب الترافع القضايي في القضيه السابقه بمبلغ وقدره ميه الف ريال، والثاني اقتسام الربح الذي تحصلت عليه المدعي عليه عن المتاجره باموال موكلته - الصادر فيه الحكم السابق والمقدر ب عشره ملايين ريال، والثالث: تعويض موكلته عن قيامها بتسليم ثلاثه شيكات مسحوبه علي بنوك ومن غير رصيد للوفاء فيها وتعويضه عن هذه الافعال المخادعه والتي الحقت بموكله اضرارا ماديه ومعنويه والمقدره ب مليون ريال، وبعد دراسه هذه الطلبات من الدايره تبين لها انطباقها علي مانصت عليه الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 1441/8/15 ه :" لايجمع في صحيفه الدعوي بين طلبات لا رابط بينها"، فهذه الطلبات تري الدايره بانها طلبات غير مترابطه، ولكل طلب اجراء مختلف ويستلزم بحث مستقل عن الاخر، ويختلف كل طلب عن الاخر باجراء المقتضي الشرعي والنظامي عليه، والدايره طلبت من وكيل المدعي حصر دعواه في طلب واحد ورفع ماعدا ذلك في دعوي مستقله الا انه اصر علي طلباته وتمسك بها، بالاضافه الي المدعيه قد خالفت الماده (53) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي اوجبت ان يكون الترافع من محام في الدعاوي التي تزيد فيها قيمه المطالبه الاصليه عن (10000000) عشره ملايين ريال، ودعوي المدعيه تطالب فيها اجمالا بمبلغ (11100000) احدي عشر مليونا وميه الف ريال ولم يحمل وكيلها الشرعي ترخيص الترافع عن الشخصيه المعنويه التي تصدر الوزاره ترخيصا بشانه، مما تري معه الدايره الحكم بما يرد في منطوقه، ولا يسقط ذلك حقه في رفع كل طلب -ان لم يكن مترابطا- في دعوي مستقله، مع مراعاه وجوب ان يكون الترافع من محام في الحالات التي نصت عليها الماده سابقه الذكر. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. عضو عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضو سلطان بن احمد الخليفي رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1699 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...) للادويه، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) الطبيه، غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا (الوقايع) محل الدعوي المطالبه باتعاب الترافع القضايي.. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بعدم قبول الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله جميع الطلبات مترابطه والمدعي لم يخالف الماده (53) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وهي لا تسري باثر رجعي علي الدعوي المسجله الكترونيا قبل نفاذها.. نطلب نظر الاستيناف تدقيقا ونقض الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، والمعترض لم يتطرق في اعتراضه لبيان ما يدعيه من ترابط الطلبات فضلا عن تقديم السند علي ذلك. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 5 / 3 /1442ه في القضيه رقم 10380 لعام 1441ه فيما قضي به من عدم قبول الدعوي. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه