tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 8596 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-07-27 date_hijri=1440-05-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:32722 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 8596 لعام 1442 ه
المقامه من/ موسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله/ (...) الي المحكمه التجاريه بدعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: (فضيله الشيخ / رييس واعضاء الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الموقرون السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته وبعد اشاره الي الحكم الصادر من دايرتكم الموقره في القضيه رقم 3719/ ق/ لعام 1439 والتي قرر فيها فضيلتكم (ايقاف الدعوي حتي ايداع المبلغ المخصص لندب الخبير الهندسي وذلك لبحث النزاع بين الطرفين وايضاح مدي التزام كل طرف بما تم الاتفاق عليه وحصر جميع الاعمال المنفذه ومراجعه جميع الدفعات المسلمه وتحديد مخالفه كل طرف بما تم الاتفاق عليه ان وجد للوصول لبيان ما يستحق كل طرف تجاه الطرف الاخر وحصر ملاحظات الاستشاري) هذا الحكم بني علي ادعاء وكيل المدعي عليها عن وجود ملاحظات علي موكلتي في تنفيذ الاعمال محل العقد. بعد ان فشل في اثبات ما زعم به عن وجود رشوه واضطلاع موكلتي في قضايا فساد مالي حسب ما ذكر في الصحيفه المقدمه للدايره بتاريخ 16/ 05/ 1440 (مرفق رقم1) ولم يقدم لدايره اي دليل لادانه لموكلتي مع ثبوت التهمه لديهم!! ومع ورد خطاب رييس فرع النيابه العامه بمنطقه الرياض رقم 32722 وتاريخ 29/ 02/ 1440 والذي جاء في خطاب النيابه العامه الموجه لرييس المحكمه التجاريه بالرياض ما نصه (لم يظهر للنيابه العامه طرفنا ما يفيد وجود علاقه مؤسسه الصحوه بالقضيه الجناييه المشار اليها نامل الاطلاع والاحاطه) (قيمه العقد :عقد اطاري 4757516.28 ريال - نوع المقاوله : مقاولات انشاييه - بيان مده العقد : من 2014 حتي تاريخ سحب المشروع 2017تقريبا - محل المقاوله : مختلف مناطق المملكه حجم العمل المتفق علي تنفيذ: عقد اطاري علي اوامر تنفيذ مختلفه موضحه في المرفق - قدر العمل المنفذ : 70% من اجمالي وامر التنفيذ المستحقات المستلمه : 4757516.28 ريال الطلبات : 1- التعويض عن اساءه السمعه و الضرر النفسي وللاتهام الباطل بالرشوه وحرمان الدخول في المنافسات لتجاريه مع شركه (...) بمبلغ وقدره ست ملايين ريال (6.000.000 ريال.)2 اتعاب المحاماه والمرافعات بمبلغ وقدره ثلاثمايه الفا (300.000 ريال)3 الزام المدعي عليها بادخال موكلتي في المنافسات التجاري القادمه. لعدم وجود ما يستوجب ابعادها.4 كامل الخساير المترتبه علي التوقف غير المبرره نظاما وشرعا حسب التقرير المحاسبي المرفق مليونان وثلاثمايه وتسعه وسبعون الفا وثلاثمايه واثنان وثلاثون (2.379.332 ريال)5 التعويض عن المشاريع المسحوبه وعددها اربعه مشاريع بقيمه مليونان وستمايه وسبعه وثمانون الفا وميتان وثمانيه وستون ريال (2.687.268 ريال) علما بان موكلتي قامت بتوفير جميع المواد المطلوبه لتنفيذ المشروع.6 قيمه ندب الخبير المحاسبي بمبلغ وقدره اثنا عشر الفا (12.000 ريال)) احيلت القضيه للدايره الاولي فعقدت جلسه لنظرها ثم احالتها الي الدايره ، فباشرت نظرها وحددت لها جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد وفيها حضوفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي عليها فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره الحكم بالدعوي لما يلي من اسباب .
(الاسباب)
لما كانت المنازعه في هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه ، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وبناء علي ما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه ، في الماده التسعين (تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه، علي ان يجري فيها الاتي:ا- التحقق من الاختصاص القضايي، وشروط قبول الدعوي...)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين انه صدر حكم في ذات موضوع الدعوي بوقف السير فيها بالقضيه رقم 3719/ ق/ لعام 1439 ولما نصت عليه الماده الماده السابعه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه: (اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم فتامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي)، ولما كان تقدم المدعي بدعوي جديده في ذات الموضوع مخالفا للطريق المقرر نظاما للسير في الدعوي بعد الحكم بوقف السير فيها فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي وتشير الدايره ان للمدعي الحق في طلب السير في الدعوي الاخري متي استوفي الشروط المقرره نظاما لذلك وحرر طلبه علي الوجه الصحيح الذي يستقيم به.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق.