moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470641301 لعام 1444ه المدعي: (..) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 1443/04/19ه الموافق 2021/11/24م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها منتجات غذاييه بثمن اجمالي قدره (92,369.50) اثنان وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعه وستون ريال وخمسون هلله، وذكر بان المدعي عليها قد استلمت كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (92,369.50) اثنان وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعه وستون ريال وخمسون هلله اضافه لاتعاب المحاماه، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال لما ورد بلايحته، وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته هي كشف الحساب ومطابقه الرصيد والمرفقه بملف القضيه، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليه ناشيا عن عقد بيع و توريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (92,369.50) اثنان وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعه وستون ريال وخمسون هلله اضافه لاتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ 2020/01/01م حتي تاريخ 2022/12/31م المتضمن مبلغ قدره (92,369.50) اثنان وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعه وستون ريال وخمسون هلله. 2- مطابقه رصيد بتاريخ 2020/11/10م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (173,361.90) مايه وثلاثه وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد وستون ريالا وتسعون هلله ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره دليلا علي صحه دعوي المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بتعويضها عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (5,000) خمسه الاف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (97,369.50) سبعه وتسعون الفا وثلاثمايه و تسعه وستون ريالا وخمسون هلله، والله الموفق.