tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Wt 2025 270355

gstc_gov_sa · decision · processed · 84 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/15 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:1525 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم:
(WT-2025-265153) : الصادر في الدعوي رقم
المقامه
مدعيه
من/المكلف
سجل تجاري رقم (.....), رقم مميز (....)
مدعي عليها
ضد / هييه الزكاه والخ辻يه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الثاني الموافق 2025/09/01 م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه الدخل في
مدينه الدمام جلستها عبر الاتصال المريي، مشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2026/1444/ه، من
كل من:
الدكتور / رييس
الكتور / عضا
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بالرقم اعلاه بتاريخ 03/2025/06/03
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته الممثل نظامي عن
المدعيه / شركه .... بموجب سجلها التجاري رقم ( ....) و عقد التاسيس; تقدم باعتراضها علي ربط ضريبه
الاستقطاع لعام 2015م الصادر عن المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والمتمثل في الاتي: البند الاول:
التقدم: تعترض المدييه علي اجراء المدي لمعي عليها المتمثل في اصدار الربط بعد فوات المديه النظاميه المحدده
بخمس سنوات، واشرات المدييه الي الماده (65) من نظام ضريبه الدخل والفقرتين (8 و 10) من الماده (59) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل; واوضحت بان حق الهييه في التعديل محدد بمده خمس سنوات، ويعد الاقرار
مقبوله من الهييه بمضي هذه المده، كما ان مبادي التقدم الخمسي تنطبق علي جميع انواع الضرايب الوارده في
النظام; ذلك انه لم يستثني اي نوع منها في الماده (65) المشار لها اعلاه، حيث يتم توضيح الاستثناءات في
الانظمه; مما يفهم منه عدم صحه الاجتهاد بتفسير مقاصدالنظام. كما اوضحت المعديه بان الممارسه التي تتبعها
الهييه باستثناء ضريبه الاستقطاع من احكام التقدم الخمسي معتمده علي عدم انطباق مفهوم "الاقرار" علي اقرار
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 2025-265153 IWTAT
(WT-2025-265153) : الصادر في الدعوي رقم
ضربيه الاستقطاع لاعتباره مجرد نموذج استقطعا شهري،})(الموجده الصادر من الهييه، حيث يظهر في نهايه النموذج التي: "اشهد اننا الموقع ادناه ان جميع المبالغ المصرح بها في هذا الاقرار صحيه وتعكس المبلغ المستحق من استقطع الضربيه خلال الشهر ..., " كما يظهر في اشعار الفاتوره " نوع النموذج: اقرار (6) ضريبه استقطعا شهري،". واضافت المدعيه بان الدليل الارشادي الخاص بضربيه الاستقطعا الصادر عن الهييه بتاريخ 06 يوليو 2021م قد اكت في القيم (1.1.2) ان ضريبه الاستقطعا هي ضريبه دخل ولا تختلفان الا باليه تطبيقها، حيث نص علي الاتي: " كما وضح سابقا فان استقطعا الضربيه اليه لفرض ضريبه
الدخل تختلف عن القاعده العامه في فرض الضربيه ...". وفي حال اتباع نفس مبدا استثناء ضريبه الاستقطعا في
كامل النظام فان هذا يسقط بدوره حقوق الهييه المنصوص عليها في الفقرتين (10) من الماده (59) من اللايحه.
اضافه الي ما سبق wedت نست الماده (20) من النظام الاساسي للدكم في المملكه علي ان: " لا تفرض الضرايب
والرسوم الا عند الحاجه، وعلي اساس من العدل، ولا يجوز فرضها، او اعفاؤها، او اعفاء منها الا بموجب
النظام". كما اشرت المده الي القرار رقم (IR-2023-56184) (الصادر في الدعوي رقم (ZIW-56184-2021) والذي
اكد علي انطباق التقادم علي ضربه الاستقطاع كونها جزء من نظام ضربه الدخل. البند الثاني: ضربه الاستقطاع:
تعترض المدهيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فرض ضربه استقطاع بنسبه 15% علي كامل قيمه المنتجات
المستورده من الخارج بقيمه (4,287,492.60) ريال لشهر ديسمبر 2015م، واوضحت المدهيه بانها تقوم باستلام
طلبات الشراء من معاملانها للمنتجات المتمثله في البرامج ثم تقوم بشره تلك المنتجات من الخارج، وتقوم ببيعها
لعملايها بكامل حقوقها; حيث يحق للعملاء التصرف بتلك الممتعات بالكامل بعد شرايها مما يتضمن تعديلها او اعاده
بيعها دون الرجوع الي المورد غير المقيم او المدهيه، مما يënح معه ان المدهيه بمثابه الموزج للبرمجيات في
المملكه وليس المستخدم وليس لحيا حقوق استخدم هذه البرامج لنشاطها، والقوايم الماليه للعديه تؤكد
ذلك; حيث يتم ادراج هذه البرامج ضمن تكلفه المبيعات في قايمه الدخل المصرح عنها في القوايم الماليه عند
بيعها، والذي يظهر بان ملكيه البضاعه تنتقل الي المدهيه ومنها للعملاء، وبالتالي فيهي مشتريات محمله علي
الدفاتر بغرض اعاده بيعها وليسكت دفعات مقال اتناوات او خدمات. كما اKDت المدهيه بان طبيعه عملها هو ان
تمتلك تلك البرامج فور شراها من المورد الخارجي ثم تقوم بتعديلها وتطويرها وبيعها بالكامل لعملاتها في
المملكه وفق طلبات وحاجه العملاء، ومما يؤكد علي انتقال الملكيه الكامله للبرامج المشتراه هو المورد نفسه،
وارقت حثهت صوره من خطاب المورد. كما اشرات المدهيه الي ان العقد المبرم مع المورد الخارجي لا ينحي علي احتفاظه
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
ePUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10-2025-265153
(WT-2025-265153) : الصادر في الدعوي رقم
بحقوق الملكيه او ما شابه عند بيعه تلك البضايع الي المديعه. وفيما يخص ما ذكرته المدي علي عليها من عدم ملكيه
المدعيه للبرامج: فالعقود المبرمه بين المدييه وعملايها في المملكه تؤكد ملكيتها للبضايع ومن ثم نقل تلك
الملكيه بالكامل الي الطرف المتعاقد، مما يؤكد ان المدييه لا تستخدم هذه البرامج بل تقوم ببيعها لعملايها في
W-196914-(السملكه. واسترشدت المدييه بالقرار الاستثنافي رقم (IR-2024-196914)
(2023) الذي ايد وجهه نظر المكلف في معامله المنتجات المستثمراه من الخارج بغرض اعاده بيعها في المملكه، كما
اشارت الي ان القار صدر في دعوي مطابقه تماما لحالتها جبت تم تقديمها من قبل شركه شقيقه تمارس نفس
النشاط ونموذج العمل المتبع في شراء المنتجات واعاده بيعها في المملكه. واشرات المدعيه ذلك الي انها قامت
بتقدم استفسار للمدعي عليها عن المعالجه الضريبيه الصحيحه لهذه المعاملات في مرحله سابقه عن بدء مرحله
التدقيق، حيث تم التاكيد من قبل مثل المدعي عليها ان تلك البرامج المشتراه مع كامل حقوق الملكيه وحق
التصرف في البيع تعب مديثه شراء بضاعه ولا تخضع للخربيه، وارفقت صوره من البريد الالكتروني المرسل. كما
اشارت الي جواب المدعي عليها ضمن الاسيله الاكثر شيوعا (الطبيعه الرابعه) والمنشوره علي موقع المدعي عليها
حتي عام 2023 م والذي يفيد بعدم انطباق ضربه الاستقطاع علي هذه المدفوعات، اضافه الي ان تعريف الاتاوه
بحسب نظام ضريبه الدخل يضمن انها "الحق في الاستخدام" حيث يعرف بانه الحصول علي رخصه استخدام نسخه من
البرمجيات دون نقل الملكيه الفكريه او الحقوق الصحيه، ويصل المستخدم علي صلاحيات تشغيل البرنامج وفقا
لشروط محدده (مثل مده زمنيه معينه او علي اجهزه محدده) دون حق التعديل او التوزيع وهي المدفوعات التي يتم
اعتبارها اناوه وفق نظام ضربه الدخل في المملكه وهو ما لا ينطبق علي حاله المدعيه؛ حيث انها موزعه لتلك
البرامج في المملكه ولا تقوم باستخدمها او القيام باي دفعات مقال استخدام حقوقها، كما انه يتم ادراج هذه
البرامج ضمن تكلفه المبيعات في قايمه الدخل المصرح عنها في القوايم الماليه عند بيعها، مما يؤكد علي ان ملكيه
البضاءه تنتقل الي الشركه ومنها للعمله مثل اي بضاعه اخري مشتراه بغرض اعاده بيعها. البند الثالث: غرامه
التاخير: تعترض المديعه علي اجراء الممدي عليها المتمثل في فرض غرامات تاخر السداد فيما يتعلق بضريه
الاستقطاع لشهر ديسمبر 2015 م، حيث اشرات الي انه تم انتساب هذه الغرامات من تاريخ استحقاق تقدم
الاقرارات الضريبيه عن الفتره محل النزاع وحتي تاريخ اصدار الربط، وعليه تؤكد المديعه انه قد سبق لها الاستفسار
لدي المدعي عليها عن مKD ضوع المعاملات المتضمنه في البند الاول لضربيه الاستقطاعogenous جوابها بالنفي،
وبعدها صدر ربط ضربه الاستقطع؛ مما تري انه يؤكد علي عدم وجود اي سوء نيه للتوب الصريب حيث انها بادرت
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
ePUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م2025/09/01 وتاريح ID-2025-265153: قرار رقم:
(WT-2025-265153): الصادر في الدعوي رقم
بالسؤال. كما اشارت المعديه الي اعتمادها علي جواب الممدي عليه في الاسيله الاكثر شيوعا بعدم خضوع هذه
المعاملات لضربيه الاستقطاع. واسترشدت المعديه بالقرار الاستثنافي رقم (IR-2020-16) الصادر لحاله مشابهه
والذي انتهي باحتساب بدء الغرامه من تاريخ تبليغ القراز نظرا لما اصاب المكلف من لبس في تحديد مدي استحقاق
ضربيه الاستقطاع، وعليه فانه يجب تطبيق غرامات التاثير من تاريخ صدور القراز النهايي عندما تكون الانظمه غير
واضحه. كما استندت المديعه علي الفقره (ا) من الماده (7) من نظام ضريبه الدخل والفقه (1) من الماده (68) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه الدخل، وقرارات استنftنيه تؤيد موقفها بوجوب تطبيق غرامات التاثير من تاريخ
صدر القرار النهايي وهي: القرا رقم (1335) لسنه 1435 ه ورقم (1497) لسنه 1436
للفقره (2) من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه الدخل والتي حدثات الحالات التي تعتبر فيها المبالغ
المستحقه الدفع نهايه، حيث تضمنت الفقره (د) منها بانه في حالات الاعتراض تعتبر المستحقات نهايه عند صدور
القرار النهايي، واKDت المدينه بانها تلتزم بتطبيق الانظمه الزكويه والضريه ودفع الضرايب والزكاه في الاطار
الزمني النظامي، وان الربط الذي اصدRTEه المدعي عليهما لم يكن نتيجه اضافه المدعيه في الامتثال للاتزاماتها
الضربيه، ولكن بسبب الاختلاف في الاراء الفنيه; وعليه تطلب المدعيه الغاء الفرامات لسقوط اصلها، وفي حال
موافقه اللجنه علي اجراء المدعي عليهها فيجب اتساب غرامه التاخير المفروضه من تاريخ الانتهاء من اجراءات
الاستيناف.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره تضمنت فيما يتعلق بالبند الاول: التقدم: انها قامت
باحتساب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ التي دفعتها FDعيه تطبيقا لاحكام الماده (68) من النظام، واشارت الي
فقرات النظام ومنها ما نصت عليه الفقره (د): " - اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فانه اذا لم
تستقطع الضربيه وفقا لاحكام هذه الماده، يبقي المستفيد مدينا للمصلحه بقيمه الضربيه ويحق لها ان تصلها منه
او من وكيله او كفيله". وعليه فان Spchص المقييم -وهو هنا المدييه - يعد ملزما ومسيولا عن استقطاع الضربيه
من المبلغ الذي قام بدفعه لغير المقييم، وملزما بان يوردها للهيثه في الاوقات المحدده نظاما وذلك بموجب بيانات
الاستقطاع الشهريه، واذا لم تستقطع الضريبه كما هو مطلوب فانها تبقي دينا ثابتا في ذمه المستفيد ويدق
للهيثه المطالبه بënحيه منه او من وكيله او كفيله دون التقيد بمده محدده او بفتح ربط من عدمه، وفي ضوء
ذلك تؤكد المدعي عليها علي احقيتها في تحصيل ضريبه الاستقطاع دون التقيد بمده محدده. وفيما يتعلق بالمواد
التي اشارت اليها المديعه في مذكره اعتراضها فهي مرتبطه بشكل مباشر بالربوط الضريبيه التي تجريها المدعي
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
ePUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 2025-265153
(WT-2025-265153) : الصادر في الدعوي رقم
عليها علي اقرارات ضريبه الدخل ولا تمتد الي ضريبه الاستقطاع ولهذا لا توجد نهايه للمهده لتقدمه:
وبالتالي لا يوجد تقدم بشانه. فضلا عن ان المدعيه ملزمه طبقا للنظام بخصمها من مقدمي الخدمات عند الدفع
وسدادها للهييه، ولهذا تحصل منها في اي وقت مع الفرامه المستحقه اذا لم يقم باستقطاعها وتسديدها.
وتسترشد المدعي عليها بالقرارات الاستثنافيه التي قبلت استثناف المكلف علي التقدم للزكاه وضريبه الدخل ولم
تقبله في ضريبه الاستقطاع، ومنها القرارات الاستثنافيه رقم (IR-2023-50813) ورقم (IR-2021-92) (رقم
(المر، 2021-162) (١٣٥٤) وাধكذ القرار الاستثنافي رقم (١٣٥٤) لعام ١٤٥٤. اذا تؤكد المدعي عليها علي صحه وسلامه
اجراءها. وفيما يتعلق بالبند الثاني: ضريبه الاستقطاع: دفعت بانه تبين لها وجود دفعات لشراء برامج من مورد خارجي
ولا تملك المدعيه حق الملكيه بالكامل لتلك البرامج وان المورد الخارجي منح الحق في تعديلالنظام وفق احتياجات
عملايه، بالتالي تم اعتبارها مبالغ مدفوقه مقال اناوه تënغ لضربيه الاستقطاع بنسبه 15% استنادا علي الماده
(الاولي) من نظام ضريبه الدخل في تعريف الاناوه التي نصت علي انها: "الدفعات المستلمه مقال ب استخدام الحقوق
الفكريه، او الحق في استخدامها...، بالاضافه الي الفقره الفرعيه رقم (5) من الفقره (ا) من الماده (الخامسه) من
نظام ضربيه الدخل، والمره (الثامنه والستون) من نظام ضربيه الدخل والمره (الثالثه والستون) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضربيه الدخل. كما تفيد المدعي عليها انه بطلاعها علي عقود الشراكه تبين لها ان المدعيه تقوم
بشراء البرامج من قبل شركه غير مقيمه، ولكن لا تملك الحقوق الكافيه بشكل كامل حسب ما هو موضح في
الETFACIE، بالاضافه لقصار قدره المدعيه علي اجراء التعديلات علي البرنامج وفقا لاحتياجات العمله من خلال
مهندسين حاصلين علي شهاده من المورد نفسه لتقدم وتنفيذ طلبات التعديلات اللازمه حسب افادته بالبريد
الالكتروني، بالتالي فالمدعيه هي موزع لمنتجات الشركه غير المقيمه، وقيمه مدفوعات المدعيه هي شراء البرامج
بالاضافه الي استخدام حقوق الملكيه وفق تعديل واعاده البيع للعملاء وفقا لاحتياجهم، وان المورد الخارجي منح
الحق في استخدام دقوقه الملكيه بالاضافه الي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات امعاده بيعها،
عليه فهذه الدفعات نخضع لضريه الاستقطاع كون ان المدعيه لا تملك الكامل للبرامج. وابعتبار انه تم منح
المقيم حق اعاده البيع وتطوير البرامجيات وتعديلها وفق احتياجات المعامله ينطبق عليها ما جاء في
الدليل الرشادي الخاص بمعالجه مدفوعات البرامجيات الفقره (3.3.3) حيث اوضح بان اتفاقيه الموزع والتي تمنح
الحق في التوزيع فقط دون ان تشتمل علي منح اي حقوق اخري مثل الحق في النسخ، او اعاده الايتانج، او التعديل، او
غيرها من الحقوق لا تعد من قبيل الاتوات، ولكن اذا تخصصت الاتفاقيه منح الحق في عمل نسخ من البرامج او اعاده
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
ePUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م. 2025/09/01 واتريح ID-2025-265153: قرار رقم
(WT-2025-265153): الصادر في الدعوي رقم
النتايجها او التعديل عليها لملاءمه احتياجات العملاء تفتكون المبالغ المدفوعه مقال ذلك من قبيل الاتناوات. وفيما
يخص خطاب المورد للمدعيه، فالافاده لم توضح ماهيه الحقوق التي تم نقلها بالكامل للمدعيه، حيث ان هذه
الحقوق قد تكون حقوق نسخ فقط او حقوق اعاده انتاج او حقوق التصرف الكامل بالبرامج، كما انه في حال كانت
المدعيه تمتلك تلك البرامج بشكل كامل، كانت ستظهر لجها ضمن اصولها الغير ملموسه. وفيما يخص القرار
الاستثنافي الذي استرشدت به المدييه فانه لا يمكن الاسترشاد به حيث ما نص عليه في تسييب القرار الذي يعتبر
من القيود الرييسيه في التفرقه بين الحالتين هو kon الشركه المذكوره في القرار "تقوم بفتره العملاء نيابه عن
الشركه الغير مقيمه وتحليل الاموال منهم ومن ثم الدفع لغير المقيم بعد حجم نسبتە المتفق عليها". وفيما
يخص توجيهات المدعي عليها للمدعيه في استفسارها عن الحاله، يتحح لها بانه في الرد تم التوضيح بانه اذا كانت
عمليه الشراء فيها نقل كافه حقوق الملكيه للبرامج محل الاستفسار مع حق التصرف بالبيع فانها تعد بمثابه شراء
بضاعه لا تخضع للضريبه، و هذا الامر لا ينطبق علي حاله المددعيه. وفيما يتعلق بالبند الثالث: غرامه التاخير: ذكرت انه
بالرجوع الي اعتراض المقدمه لمها علي البند محل التظلم، تبين لها انها لم تعترض علي بني غرامه التاخير للعام
محل الاعتراض ولم يسبق لها اثراته امام الممدي عليها، ومن الواجب علي الممديه الاعتراض عليه اولا امامها وفقا
للا اجراءات النظاميه المنصوص عليها في الماده (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه،
حيث ان الاعتراض امامها ابتداء يعد شرطا لقبول التظلم، وحيث تبين ان المدعيه لم تعترض علي البند امامها، تطلب
المدعي عليها صرف النظر عن تظلم المدعيه بخصوص هذا البند استنادا علي الفقره (1) من الماده (3) من ذات
القواعد، واسترشادا بالقرارين الاستثنافيين رقم (1810) الصادر في عام 1439 (1844) (العدد في عام 1439) ه ورقم (1844) (العدد في عام 1439) ه ورقم (1844) (العدد في عام 1439) ه ورقم
حيث انتويي منظوقهما الي صرف النظر عن استثناف المكلف عن بعض البنود التي لم يعترض عليهما امام الهييه،
كما استرشدت بالقرار الاستثنافي رقم (IR_2021_177) (الصادر في الاستثناف رقم (Z-2019-3686) الذي قضي
بصرف النظر عن استثناف المكلف بخصوص البند لعدم تضمينه في البنود المعترض عليها امام الهييه ابتداء. واجابت
المدعي عليها علي ما اوردته المعدعيه من الناحيه الموصوعيه احتياطيا، وذلك بانها قامت بفرض غرامه التاخير علي
(68) فروق الضريبه غير المسوده في الموعد النظامي استنادا للماده (7) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والمره (8)
فقره (1-ب) من اللايحه التفيخيه لنظام ضريبه الدخل، والتي تحتسب من بعد التاریخ النظامي لتقديم الاقرار وفق
المقتي النظامي، كما استرشدت بالقرار الاستثنافي رقم (1774) لعام 14338 لعام 14338 (1913) لعام
14339 ه_ والقرار الاستثنافي رقم (IR-2020-28) (العاد في الاستثنافي (ب) و القرار الاستثنافي رقم (1925) لعام 14340
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م2025/09/01 ID-2025-265153 : قرار رقم
(WT-2025-265153) : الصادر في الدعوي رقم
المقيد برقم (ZIW-2018-1657) الذي تضمن صحه فرض الغرامات من تاريخ الاستحقاق كون اطبيعه الخلاف بين
الطرفين مستندي في البنود محل الخلاف ولم ينشا عنه اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه. واوضحت
المدعي عليها بان ما اشرات اليه المعديه من قرار استينافي فهو استرشاد في غير محله لاختلاف الوقايع والمسبيات:
عليه فانه من المستقر عليه والمعلمو لدي جميع المكلفين وفق قضاء اللجان الاستينافيه فرض غرامه التاخير وفق
ما نعت عليه المواد النظاميه بشكل واضح وصريح، لما تتمسك المدعي عليه ببحثه وسلامه اجراثها وفق المقتضي
النظامي.
كما اضافت المدعيه بجوابها علي المدعي علي قيما يتعلق ببند: التقدم: فاشرات المدعيه الي انه وبالطلاع علي
اصدارات الهييه التوجيهيه، حيث اصدرت نشره ضريبيه ل " تطبيق استقطاع الضربيه وفقا لاتفا قيات تجنب الازدواج
الضريبي", وقد نصت الفقره (4,2,2,2) منها علي ان فنتره التقدم التي يجوز للهييه فيها ان تجري تدقيقا ضريبا فيما
يتعلق بضربيه الاستقطاع هي خمس سنوات; وعليه يتبين تضارب موقف الهييه واجراءاتها فيما يتعلق بتقادم
ضربيه الاستقطاع، وفيما يتعلق ببند: ضربيه الاستقطاع: بان ما ذكرته المدعي عليها من ان المدعيه لا تملك
الحقوق بشكل كافي، فالعقد بدايه وضح ان طبيعه العلاقه هي علاقه اعاده بيع، كما ان الخطاب المرفق من المورد
الخارجي يؤكد بان الاصل في العقد هو التوزيع. واضافت انه باطلاع المدعي عليها علي العقد، اKDت في مدخرتها بان
المدعيه تقدم بالشراء وانها موزع لمنتجات الشركه غير المقيمه وليس اخذ حق استخدام، مما يؤكد وجهه نظرها،
كما ان دفع المدعي عليها بان "الملكيه ليست كامله" هو غير منطقي فما ان تكون الملكيه كامله او لا يوجد
ملكيه. واصافتها فيما يتعلق بما اشرات له المدعي عليها بما يخص وجود مواد لحفظ الحقوق الفكريه ماهي الا
لغرض حمايه العلامه التجاريه للشركه وحفظ حقوقها ولا تبطل اصل الغرض من العقد بانه عقد توزيع وبيع برامج
وليس تزحيص. وفيما يخص الاسترشاد المدعي عليها بالدليل الرشادي للمعالجه الضريريه لمدفوعات البرامجيات:
فالمدعي عليها استدلت به سابقا وتم افادتها من قبل المدعيه بعدم سريانه للعام محل الخلاف وبالتالي لم تقدم
بالاستدلال به في مراحل تاليه الا انها استدلت به في مذكرتها الجوابيه لاثبات وجهه نظرها علي الرغم من اتفاقها
بعدم صحه الاستدلال به. وفيما يخص ما ذكرته المدعي عليها من انه يجدر ظهور هذه البرامج ضمن الاصلو الغير
ملموسه: فهذه البرامج ليست للاستخدم لتظهر ضمن الاصلو بل هي لفرض اعاده البيع. اما ما يخص دفع المدعي
عليها بعدم مطابقه الحاله للقرار الاستثنافي للشركه الشقيقه نظرا لاختلاف طريقه الفوتره; طريقه الفوتره لا تغير
من طبيعه معامله الشراء لتصبح معامله حق استخدام. واشرات المدعيه الي ان المدعي عليها قامت بمخافه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
ePUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م2025/09/01 ID-2025-265153: قرار رقم
(WT-2025-265153): الصادر في الدعوي رقم
تعليماتها التي صدرت للمدعيه وذلك ايجابتها علي استفسارها للسؤال الذي يخص مثل هذه المعاملات حيث ردت
بعدم ضوعها لضريبه الاستقطاع مما تتج عتها تحميل الممدعيه ضريبه والتي لا يمكن ت按حيلها نيابه عن المكلف
بالضريبه بعد فوات مده طويله والتي من الممكن ان تؤدي للعمل الممدعيه عبء مالي غير محتمل والذي يؤدي
لاغلاس، ولم تقدم الممدعي عليها بالمتابعه بخصوص هذه العقود وتوجيه الممدعيه التوجيه الصحيح، عليه فالربط ناتج
عن عدم التزام الممدعي عليها بواجباتها وليس بعدم التزام الممدعيه بالنصوص النظاميه، حيث اظهرت الممدعيه ب昼ها
العاليه الكافيه وذلك باستفسارها للالتزام بالانظمه. وفيما يتعلق ببند: غرامه التاخير: فاشرات الممدعيه الي ان
القرارات الاستنافيه التي اشرات لها المدعي عليها هي قرارات تخالف وقايع دعواها حيث انها صدرت في دعاوي
طبيعه خلافها مستنديه وليست في تفسير النصوص النظاميه كما في حاله الممدعيه.
وفي يوم الاثنين الموافق 2025/09/01، عقدت الداره جلستها بحثور اعضاء المدوله اسماوهم اعلاه عبر
الاتصال المري طبقا اجراءات التقاضي المري عن بعد في تمام الساعه 03:30 مساء استثنادا الي ما جاء في الفقره
(الاولي) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمركيه الحصادره بالامر الملكي
رقم (25711) وتاريخ 08/04/2025 ه. والبداعه علي اطراف الدعوي: حضر/ .... هويه وطنيه رقم ( ....) بموجب
الوكاله رقم (....) وتاريخ 1447/00/00 (....) واتاريخ 1447/00/00 (....) واتاريخ 1447/00/00 (....) واتاريخ 1447/00/00
1442/00/00 هويه وطنيه
(....) بصفته وكيل المدعيه/ شركه
(....) بصفته وكيل المدعيه/ شركه
(....) بصفته وكيل المدعيه/ شركه
(....) بصفله متمل للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (....) واتاريخ 1445/00/00
رقم (....) بصفته متمل للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (....) واتاريخ 1445/00/00
المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريه والجمارك، وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهم اقوال
اخري، اجابا بالنفي; عليه قرت الداره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب
بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) و تاريخ (1376/03/14) ٥٠ ولحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 01/06/2014 (13/38) واتعديلاتها، وبعد الالطاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/15) و تاريخ 1425/01/15 واتعديلاته، ولاحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار
وزير الماليه رقم (1535) و تاريخ 14/25/06/11 ه واتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه
والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاریخ 08/04/2025
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازاعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 2025-265153
(WT-2025-265153) : الصادر في الدعوي رقم
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارات في شان ربط
ضريبه الاستقطاع عام 2015 م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار دواير لجنه الفصل
الزكويه والضريه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه، وحيث تبلغت المدينه عينه بتنيجه الاعتراض
ب تاريخ 2025/05/04 و تقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 2025/06/03 : عليه فيان الدعوي قدمت
خلال المده المقرره نظاما وفقا لنش الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه، وحيث قدمت
الدعوي من ذي صفه: فان الداره تنتهي الي قبول الدعوي شكلا.
فانه بتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد
تبين للداره ان الخلاف يمكن في اصدار المدعي عليها ربط ضربه الاستقطاع لعام 2015 م، حيث يتمثل اعتراض المدعيه
في الاتي:
البند الاول: التقدم:
حيث تعترض المدينه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اصدار الربط بعد فوات المده النظاميه المحدده بخمس
سنوات، في حين دفعت المدعي عليها ان Spخص المقييم يعد ملزما ومسيولا عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي
قام بدفعه لغير المقيم، وملزما بان يوردها للهينه في الاوقات المحدده نظاما وذلك بموجب بيانات الاستقطاع
الشهريه، واذا لم تستقطع الضربيه كما هو مطلوب فانها تبقي دينا ثابتا في ذمه المستفيد ويحق للهينه المطلابه
بتحصيله منه او من وكيله او كفيله دون التقيد بمده محدده او بفتح ربتم من عدمه. وحيث نصت الفقرات (ا - ج - د)
من الماده (ثامنه والستون) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/15 وتاريخ 1425/01/15) ه علي
انه: "ا - يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه
لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لم غير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا
للا سعار الاتيه: 1 - ايجار 5% - 2 - اناوه او ربع 15% - 3. اتعاب اداره 20% - 4. دفعات مقال تذاكر طيران او شنح جوي
او بحري 5% - دفعات مقال خدمات اتصالات هاتفيه دوليه 6% - اي دفعات اخري تحددها للا يه علي اللا يتجاوز
سعر الضريبه 15% في حاله المبالغ المدفوعه من قبل شخص طبيعي تنطبق شروط الاستقطاع التي تقضي بها هذه
الماده علي dffgats بال نشاط هذا الشخص ... ج - الشخص المسيول بمقتضي هذه الماده عن استقطاع
الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسدده، وغرامات التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده
السابعه والسعين من هذا نظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتيه: 1 - اذا لم يستقطع الضريبه كما هو
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
ePUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
(WT-2025-265153) : الصادر في الدعوي رقم
مطلوب. 2- اذا استقطع الضربيه لكنه لم يسددها للمسلحه كما هو مطلوب. 3- اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع
للمصلحه كما ت-Qضي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده. - اضافه الي ما ورد في الفقره (ب)
من هذه الماده، فانه اذا لم تستقطع الضربيه وفقا لاحكام هذه الماده، يبقي المستفيد مدينا للمصلحه بقيمه
الضريبه، ويحق لها ان ياتصلها منه او من وكيله او كفيله. "، وبناء علي ما سبق، يënض من خلال نص الماده (68) من
نظام ضريبه الدخل اعلاوه من المدعيه (وهي) الشخص المقيم (ملزمه ومسؤوله عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي
قامت بدفعه لغير المقيم، وملزمه بتوريد الضريبه للمدعي عليها في الاوقات المحدده نظاما وذلك بموجب اقرارات
ضريبه الاستقطاع الشهريه. كما يënح ان الماده (65) من نظام ضريبه الدخل التي استندت اليها المدييه مرتبطه
بشكل مباشر بالربوط التي تجريها المدعي عليها علي اقرارات ضريبه الدخل التي تقدم من المكلفين عن السنه
الضريبيه، في حين ان الخلاف بين الطرفين في حقيقته يكمن في انتساب المدعي عليها لضريبه الاستقطاع علي
المبالغ التي دفعتها المدعيه لجهات غير مقيمه وهي غير متعلقه بربوط ضريبه الدخل، حيث ت حكها الماده (68) من
نظام ضريبه الدخل والملاده (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه فيما
يخص فتره التقدم المحدده بخمس سنوات حسب النشره المتعلقه بالاتفاقيات الضريبيه المشرا اليها اعلامه: حيث ان
الفقره متعلقه بالطلب الاستفاده من مزایا اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وليس بضربيه الاستقطاع بشكل عام.
وبالطلاع الداره علي ملف الدعوي، تبين عدم قيام المديعه باستقطاع الضريبه المفرضه بنسبه 15% عن المدفوعات
التي تمت لجوات غير مقيمه علي المنتجات المستورده من الخارج للمبالغ المدفوعه مقال البرامج مشتراه لغرض
اعاده بيعها، وحيث ان المديعه تعد ملزمه ومسؤوله عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قامت بدفعه لغير
المقيم، وحيث يبقي المستفيد مدينا بقيمه الضريبه، ونظرا لعدم وجود نص نظامي يسقط دقي المدعي عليها في
المطلابه بضريبه الاستقطاع لمضي مده معينه; الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المديعه.
البند الثاني: ضريبه الاستقطاع:
حيث تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% علي كامل قيمه
المنتجات المستورده من الخارج بقيمه (4,287,492.60) ريان لشهر ديسمبر 2015 م، في حين دفعت المدعي عليها انه
تبين لها وجود دفعات لشراء برامج من مورد خارجي ولا تملك المديعه حق الملكيه بالكامل لتلك البرامج وان المورد
الخارجي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات عماله، بالتالي تم اعتبارها مبالغ مدفوعه مقال اتاوه تخضع
لضربيه الاستقطاع بنسبه 15%. وحيث عرفت الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
الموقي الالكتروني: الموقي
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10225-265153
(WT-2025-265153): الصادر في الدعوي رقم
(1/م) وتاريخ 1425/01 ه الابوه بانها: "الدفعات المستلمه مقال استخدام الحقوق الفكريه، او الحق في
استخدامها، والتي تشتمل، ولا تقتصر، علي حقوق التاليف، وابراءات الاختراء، والتصاميم، والاسرار الصناعيه، والعلامات
والاسامه التجاريه، والمعرفه، واسرار التجاريه، والاعمال، والشهره، والدفعات المستلمه مقال معلومات تتعلق بخبرات
صناعيه او تجاريه او مقال ب تخويل حق استغلال الموارد الطبيعيه والمعنيه. "، كما نعت الفقره (ا) من
الماده (الثايمه والنسون) منه علي انه: "ا - يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بقتضي هذا النظام،
وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع
(الخامسه) ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار التاليه: 2 - اناوه اريع 15%، واستنادا علي الفقره (ا) من الماده (الخامسه)
منه التي نصت علي انه: "ا - يعد الدخل متحققا من مصر في المملكه في اي من الحالات التاليه: 5 - اذا نشا عن بيع او
ترخيص باستخدم ممتلكات صناعيه او فكريه من المملكه". وبناء علي ما سبق، تبين للداره من خلال العقد المبرم
بين المدينه والموارد الخارجي ان غرض شراء البرامج هو اعاده بيعها للمستخدمين النهاييين والمنصوص عليه في
العقد، كما تبين لها ارقاق المعديه لخطاب من المورد يفيد بان المعديه هي البايع غير الصري لمنتجات الشركه في
المملكه، اضافه الي ان الماده رقم (6) من العقد تحت بان المعديه ليست وكيل انما موعز متعاقد مستقل.
وبالطاع الداره علي العقود المبرمه بين المعديه وعملانها في المملكه والمتمثله في العقد المبرم مع المؤسسه
العامه للتامينات الاجتماعيه والعقد المبرم مع الاداره العامه للخدمات الطبيه، التي تؤكد ملكيه المعديه للبضايع
والقدره علي التصرف فيها ومن ثم فان تلك الملكيه ستؤول بالكامل الي الطرف المتعاقد؛ وعليه يتبين بان المبالغ
المدفوعه لغير المقيم عباره عن مبالغ مدفوقه لغرض شراء برامج ومن ثم اعاده بيعها للعمله في المملكه وليس
لغرض استخدامها. ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليه من ان المدعيه لا تملك الحق الكامل للبرامج; حيث ان
خطاب المورد احمد من المدعيه كامل الحقوق، وفيما يخص اشاره المورد في العقد لحفظ الحقوق الفكريه فما هي
الا لغرض حمايه العلاقه التجاريه للشركه وحفظ حقوقها وكي لا يفقد المنتج هويته النظاميه المسجله من قبل المورد.
وحيث ان خضوع مثل هذه المعاملات يعتمد علي طبيعه التعاقد بين كل من المورد الخارجي والمكلف، وما ان كان
يترتب علي التعاقد منح حقوق استخدام او انتفاع (اناوه) من عدمه بموجب ترخيص من المورد دون منجه حق التصرف
بالبيع، وحيث ان الاتفاقيه وضحت حريه المشتري في البيع والتوزيع: مما يتاكد معه ان حقيقه هذه المبالغ المدفوعه
لغير المقيم عباره عن مبالغ مدفوعه لغرض شراء برامج ومن ثم اعاده بيعها وان هذه المنتجات هي بحكم البضاءه
المتداوله في دفاتر المدييه: الامر الذي تنتيي مع الداره الي الغاء قرار المدييه عليها.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
ePUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازاعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م 2025/09/01 واتريح ID-2025-265153: قرار رقم
(WT-2025-265153): الصادر في الدعوي رقم
البند الثالث: غرامه التاخير:
حيث تعترض المديعه علي اجراء الممدي عليها المتمثل في فرض غرامات تاخر السداد فيما يتعلق بضريبه الاستقطاع
لشهر ديسمبر 2015، في حين دفعت الممدي عليها من الناحيه الشكليه انه بالرجوع الي اعتراض المديعه المقدم
لها علي البند محل التظلم، تبين لها انها لم تعترض علي بنه غرامه التاخير للعام محل الاعتراض؛ مما تطلب معه صرف
النظر عن تظلم المديعه بخصوص هذا البند، ومن الناحيه الموضوعيه اعداد بانها قامت بفرض غرامه التاخير علي
فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي. واستنادا الي ما جاء في الفقره (ب) من الماده (83) من نظام
المرافعات الشريعه والمتعلقه بالطلبات العارضه التي نصت علي ان: "للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما
ياتي: ... ب - ما يكون مكمل للطلب الاصلي او مترتبا عليه او متصل به اتصال لا يقبل التجزيه، "المر الذي تنتهي
فيه الداره الي الالتفات عما دفععت به المدعي عليها بشان عدم اعتراض المدعيه علي هذا البند. وحيث نصت الفقره
(ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/10/15
"اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي
المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالاميه (1%) من الضريبه غير المسوده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل
التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وTCCSB من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ
(53) وTARIK 11 (1) من الماده (68) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم
(1525) وTARIK 11 (1) من الماده (68) من اللازحه التنفيذيه لنظام الصادر والدفعه في الماده السابقه 1% من الضريبه غير
(53) وTARIK 11 (1) من الماده (68) من اللازحه التنفيذيه لنظام صريبه الدخل التي نست علي انه: "تعني
واستثنادا علي الفقره (3) من الماده (67) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي نست علي انه: "تعني
الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام
النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصدت نهاي ه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده
الحاديه والسبعين من هذه اللاتحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفراحه من تاريخ الموعد
النظامي لتقدم الاقرار والسداد. "وبناء علي ما سبق، وابلاع الداره علي ملف الدعوي؛ تبين لها ان غرامه التاخير
فرضت علي المعنيه تتيجه التاخير في سداد الضريبه المستحقه عليها، وان المدعيه تطالب ايغاء الفرامات المرتبطه
بالبند الاول (فرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% علي كامل قيمه المنتجات المستورده من الخارج بقيمه
(مؤسد 4,287,492,60
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
ePUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 2025-265153
(WT-2025-265153): الصادر في الدعوي رقم
تاريخ استحقاق الضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد، الا ان الضريبه المستحقه غير المسدده هنا نتجت عن
تعديلات لبنود لا تحكها نصوص نظاميه واضحه، بالاضافه الي ان الداره قد انتهت في البند الاول المشار اليه الي
قبول اعتراض المدهيه مما يترتب عليه الغاء غرامه التاخير لسقوط اصل فرض الضريبه، ولما ان سقوط الاصل يتبعه
سقوط الفرع; فان الداره تنتهي الي الغاء قرار المدعي عليها.
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
القرار
- 1 رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند التقدم.
2 - الغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند فرض ضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) علي كامل قيمه المنتجات
المستوره من الخارج لشهر ديسمبر 2015م.
- 3 الغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند غرامه التاخير.
صدر هذا القار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حدحت الداره للانبث يوما موعدا لتسلم نسخه القار،
وللداره تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (31) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه،
ولي من اطراف الدعوي استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا
وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم استثنافه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين...
عضو
رييس الدايره
عضو
الدكتور/.....
الدكتور/.....
الدكتور/ ....
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارجه الاستيافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270355: قرار رقم
(WT-270355-2025) الصادر في الاستياف المقيود برقم
في الدعوي المقامه
المستانفه/المستانف ضدها
من/المكلف
سجل تجاري (……) رقم مميز (……)
المستانفه/المستانف ضدها
ضد/هييه الزكاه والخريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الثالثاء 2026/06/09، اجتمعت الداره الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2026/04/14/1444/02/26 ه، وذلك بمقترها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:
رييسا
..... / الدكتور
عضو
..... / الدكتور
عضوا
..... / الاستاذ
الوقايع
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 10/14 م، من / ....، صاحب الهويه الوطنيه رقم
(....) (معتفه الممالي الشاري بسره ميم وجرك الشارك والسدابات ميم وجرك الشارك والسدابات ميم وجرك
عقد التاسيس، والاستثناف المقدم بتاريخ 10/10/19 م. من / هينه الزكاه والضريه الجمارك، علي
ID-2025- (قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (W-T-265153-2025)
(265153) الصادر في الدعوي رقم (WT-265153-2025) المتعلقه بربط ضريبه الاستقطاع لعام 2015 م.
في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره
الفصل فيها با ياتي:
1 - رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند التقدم.
2 - الغاء قرار المmdعي عليها بما يتعلق ببند فرض ضريبه الاستقلاع بنسبه (15%) علي كامل قيمه
المنتجات المستورده من الخارج لشهر ديسمبر 2015م.
3 - الغاء قرار المmdعي عليها بما يتعلق ببند غرامه التاخير.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما باليحه استيناف تضمنت ما ملاحظه الاتي:
فضيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، وفيما يخش بند (التقادم) يدفع المكلف بان ربوط
الهييه الصادره بتاريخ 2024/12/09 م تمت بعد فوات مده الخمسه اعوام عن سنوات الربط من 2007 م
الي 2018 م، وبالنظر الي الماده (65) من نظام ضريبه الدخل، والالماده (59) من Nالاتحه التفيفيه لنظام
ضريبه الدخل، يتضح الاتي: اولا: ان حق الهييه للعديل علي الاقارات الصرييه محدده خمسه
سنوات، ويدع الاقرار مقبوله من الهييه بمضي هذه المده، كما يظهر من نصوص هذه المواد ان مبادي
التقادم الخمسي تنطبق علي جميع انواع الضرايب الوارده في النظام، كما ان النظام لم يستثني ايا من
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداراه الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270355 : قرار رقم
(WT-270355-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
انواع الضرايب من الماده (65)، ولذلك فانه بموجب المبدا رقم (1652) الذي افره مجلس القضاء الاعلي،
يفهم عدم صحه الاجتهاد بتفسير مقاصد النظام فيما يتعلق بمساله استثناء ضريبه الاستقطاع من
مبادي التقدم الخمسي الاساسيه الا بموجب النظام نفسه في حال نحه علي ذلك الاستثناء. ثانيا: ان
الممارسه التي تتبعها الهييه باستثناء ضريبه الاستقطاع من احكام التقدم الخمسي متعده علي عدم
انطباق مفهوم الاقرار علي اقرار ضريبه الاستقطاع لاعتباره مجرد نموذج استقطاع شهري، وفي وجهه
النظر هذه جياد عما جاء في النظام وعما يظهر في النماذج الموحده الصادره من الهييه، حيث يظهر في
نهايه نموذج اقرار ضريبه الاستقطاع الثاني: "اشهد انا الموقع ادناه من جميع المبالغ المسرح بها في هذا
الاقرار صحيحه وتعكس المبلغ المستحق من استقطاع الضريبه خلال الشهر...، كما يظهر في اشعار
الفاتوره "نوع الممنوذج: اقرار (6) ضريبه استقطاع شهري", ثالثا: لقد اكد الدليل الارشادي الخاص بضريبه
الاستقطاع الصادر عن الهييه بتاريخ 06 يوليو 2021 في القسم (1.1.2) ان ضريبه الاستقطاع هي ضريبه
دخل ولا تختلفان الا باليه تطبيقها، حيث ينص علي التالي: "كما وضح سابقا فان استقطاع الضريبه اليه
لفرض ضريبه الدخل....", رابعه; وفي حال اتباع نفس مبدا استثناء ضريبه الاستقطاع في كامل النظام -
اي العقول عن اعتبار ما يقدم بخصوص ضريبه الاستقطاع "اقرار ضريبي" - فان هذا يسقط بدوره حقوق
الهييه المنصوص عليها في الماده (59) من الاليحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل. حامس: اضافه لما:
سبق، نعت الماده (20) من نظام الاساسي للحكم في المملكه علي: "لا تفرض الضرايب والرسوم الا
عند الحاجه، وعلي اساس من العدل، ولا يجوز فرضها، او تعديلها، او اغافها، او الاعفاء منها الا بموجب
النظام", عليه يطالب المكلف بقبول الاستيناف وا革ه قرار دايره الفصل.
كما لم يلق القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض
عليه بموجب النثه استينافيه تضمنت ما ملخصه الثاني:
ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخذ بن (فرض ضريبه
الاستثنيعه بنسبه 15% علي خاص قيميه المنتجات المستودره من الخارج لشهر ديسمبر 2015م، وتقيد
الهييه بان الداره مصدره القرار لم تاخذ بدفوع الهييه الجوهريه المقدمه في المذكرات الجوابيه، ولم تفند
ما اشارت له الهييه في مدخرتها الجوابيه الثانيه، واكتفت بالاشاره بان ما قدمته الهييه غير مؤثر دون
تمحيص للدفوع الوارده بالمذكره، وكذلك دون بكت وتكييف طبعه العقد، ومؤدي ذلك ان القرار شابه
عيب وقصور لاغفال تلك الدفوع الجوهریه، حيث ان المتبع والمستقر قضاء هو تمكين اطراف الدعوي من
تقديم ردودهم ودفوعهم وحي بالدايره تفنييدها بشكل صحيح ونظامي، هذا سبب لنقض الحكم لمخالفه
الدارره لما هو مستقر عليه قضاء، واضافت بان الدارره ارتكز حكمها علي ما لا يصلح للبناء عليه، حيث لم
تنظر الداره لعده دفع جوهبه سبق وان قدمتها الهينه دالراه الفصل، وهي كالتين: ا. ان الداره بنت
حكمها علي اتفاقيه المورد الصادره من (……) لم تنظر الداره لطبيعه العلاقه في الحاله محل
الدعوي، حيث اخطات في تكييف طبيعه العلاقه بين المكلف والموارد الخارجي، فالمواز لا يملك الصفه
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمكالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270355 : قرار رقم
(WT-270355-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
النظاميه لمنح كامل الحقوق في البرنامج للمكلف، وتؤكد الهييه ان المستقر عليه قضاء ان تصرف من لا يملك صفه قاونه لا يرتب ايه اثار قانونيه وان المستند لا يقوم علي اساس قانوني صاحو، علова علي ان الموزع له مصلحه. ب. ان الداره بنت حكمها علي التفاقات الموقعه بين المكلف مع المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه والاداره العامه للخدمات الطبيه بوزاره الدفاع، ولم تراع طبيعه التفاقيه، حيث انها بين مقدم الخدمه ومستفيد للخدمه، وليس لتلك الجهات اي صلاحيه وصفه نظاميه لمنح المكلف كامل الحقوق، علова علي ما سبق فان الاتفاقيات الموقعه من المكلف اعلاه هي اتفاقيات بين مقدم للخدمه ومستفيد للخدمه، ولا تتعلق بالواقعه محل النزاع ولا تمنح او تمنع حقوق وفقا لما نصت عليه الفقره (2) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 1443/05/26 (م) حيث ان ما استقر عليه قضاء ان يتم قبول المستندات التي تتعلق بالحق المبعي به كما هو منصوص عليه بالنص المشار له اعلاه، كما توضح الهييه ان ما تضمنته الاتفاقيات من نحل لحقوق الملكيه للمكلف بناء علي اقرار المكلف بالاتفاقيه خاصه الاتفاقيه التي وقعها المكلف مع المؤسسه العامه للتامينيات الاجتماعيه حيث نصت في الفقره (ثانيا) منها علي انه: "يقر الطرف الثاني بتقدمي الدعم الفني لانظمه الوثايق التابعه للمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه……"، فلا يمكن اعتبار هذا البند دليلا علي ملكيبه للبرامج لكون اقرار المكلف هو جبه قاصره عليه، حيث نصت الفقره (3) من الماده (الثالثه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ (43) من نطام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43) من نطام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43) من نطام الاثبات الصادر بالمرسoom الملكي رقم (43) من نطام الاثبات الصادر بالمرسoom الملكي رقم (43) من نطام الاثبات الصادر بالامارات القطره، كما قد نصت (الماده السابعه عشرره) من ذات النظام علي: "الاقرار القطري" متعديه، والاقرار حجه قاصره، "مما يënخ معه ان قرار الدايره جانبه الصواب. ج. ان الدايره اعفلت حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. "مما يënخ معه ان قرار الدايره جانبه الصواب. ج. ان الدايره اعفلت حجه قاصره علي المقر، وقاصره عليه. "مما يënخ معه ان قرار الدايره جانبه الصواب. ج. ان الدايره اعulfurت مقدم، وذلك لاتكيف العلاقه، حيث لم يقدم المكلف ما يؤكد علي ان لم كامل حقوق الملكيه للبرنامج من المالك الاساسي للبرنامج (....) . ولا يوجد ما يؤكد ان الموزع (....) . له احقيه منح كامل الحقوق المكلف، والمستقير عليه قضاء نظاما ان عربيه الابيات يقع علي من يدي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
من مدي احقيه المكلف بالتعديل علي البرامج من عدوم، دون مراعاه ما جاء في العقد بين المالك الاساسي
والمورد الخارجي (موضع تفصيله في الفقره ه، اذ قامت الداره بالبت في الدعوي دون التحقق من هذه
الجزييه الهامه في الدعوي، لذا وبناء عليه فانه لا يبحث قضاء ان تبني الداره حكمها علي ما لا يصلح البناه
عليه، wedق نص المبدا المعتمد من المجلس الاعلي للقضاء بهيثته الدايمه علي المبدا رقم (م ق د):
(6/339) (1414/8/11) علي: "اذا بني الحكم علي ما لا يصلح للبناء عليه لا يعتد به وينقص". ه. توضح
الهييه بانه بمراجعه العقد المبرم من قبل شركه (....) المالك الاساسي للمنتج ومع المورد
الخارجي شركه (....) اتضح من خلالها ان المالك الاساسي للبرنامج (....) مند الحق للمورد الخارجي
علي اعاده انتاج البرامج وتعديله ولم يعطيه كامل حقوق الملكيه، كما ان المكلف افر حراحه بانه قادر
علي اجراء التعديلات علي البرنامج وفقا لاحتياجات العماله بواسطه مهندسين مؤهلين في الشركه لتنفيذ
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270355 : قرار رقم
(WT-270355-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
طلبات التعديلات اللازمه علي البرامج وفقا لاحتياجات العمله وصفا لاحتياجات العمله ومن ثم اعاده بيعها، و هذا ما اكد عليه
المكلف وفقا لاجتماعاته وللمراسلات البرياديه مع الهييه، ولم يقدم ما يثبت انه يملك البرامج ملكيه
كامله. ٤- علاقه علي ما سبق، تفيد الهييه بانه من خلال موقع الشركه (العلامه التجاريه المتعلقه
بالحاله محل الدعوي (اتخج خلاف ما انتهي اليه قرار الداره وخلاف ما يطالب به المكلف ووجه ذلك: ان
حقوق الملكيه الفكريه للبرنامج والعلامه التجاريه بالكامل للشركه تضمنت قيود علي الاطراف الثالثه
المستقله المرخص لهم في استخدام وتوزيع المنتجات (الباعين الخارجيين) مما يؤكد بان المكلف لا يملك
كامل حقوق ملكيه منتجات (....) - ان المورد الخارجي منح الحق في استخدام دقوقه الملكيه
بالاضافه الي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات عمليه واعاده بيعها، حيث اذا اقترن التوزيع
بالحق في استخدام اي من الحقوق الاخري مثل التعديل او انسخ او اعاده الانتاج فان ذلك يعد من قبيل
الاتاوات، وتخضع لطريقه استقطاع بنسبه (٥٤%). - تفيد الهينه بان الاتفاقيه التي بين المورد الخارجي
بي ام بي وبيين المكلف المترجمه قد نصت علي ان من يتولي دفع جميع الخرايب الناتجه عن بيع او
استخدم منتجات المالك الاساسي للبرنامج هو المكلف، مما يënح معه ان الاتفاقيه اشراحه علي
الاستخدم ودهن الضرايب من المكلف الا ان الداره لم تاخذ به في قراها، لذا وبناء علي ما سبق فانه
تؤكد الهييه علي حصه اجازها باغتبار ان ما قام به المكلف يعد من قبيل الا垒وات الخاصه لخريبه
الاستقطع بسبه (15%) وذلك من خلال الاتفاقيه التي قدها المكلف مع المورد الخارجي بي ام بي،
والذي يënح من خلالها بان المورد الخارجي شركه بي ام بي لا يملك البرامج ملكيه كامله وان المالك
الاساسي لهذه البرامج هي شركه .... وهي غير مقدمه وخارج المملكه، كما اتضح من خلال الاتفاقيه
الحقوق علي البرنامج وان المالك للبرنامج شركه .... منحه حق التوزيع وبيع المنتجات، وذلك وفقا
لاحكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ
(1/145/2015) من الماده (الغاصمه) من النظام سالف الذكر، كما تحت الفقره
(3.3.3) بالدليل الارشادي للمعالجه الضريبيه لمدفوعات البرمجيات وفقا لنظام ضريبه الدخل علي انه في
حال تم الترخيص للمكلف بالتوزيع وتطوير البرامج مع احتفاظ الشخص الغير مقيم بحق المكليه الفكريه
ففي هذه الحاله يكون خاضعا لضريبه الاستقطاع. عليه وحيث ان المكلف بناء علي ما تم ذكره اعلاه لم
يقدم ما يؤكد ويثبت انه يملك كامل حقوق المكليه الفكريه للبرامج وان وفق ما هو مقرر قضاء ووفق
ما جاء في نظام الابثات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43) وتاریخ 1443/05/26 (1) من
الماده (الثانيه) والتي نعت علي انه: "علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه", وان
عرب الاثايت يبق علي المكلف، اذا تطلب الهينه الحكم بنقض القرار وتاييد اجراء الوييه لماه موحون من
اسباب. وفيما يخص بند (غرامه التاخير) تطالب اياغاء قرار الداره بشان هذا البند، اذ قامت الهينه بفرض
غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد نظامي، استنادا الي الفقره (ا) من الماده (7)
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270355 : قرار رقم
(WT-270355-2025) الصادر في الاستثناف المقي脱 برقم
من نظام ضريبه الدخل، واستنادا الي الفقره (1/ب) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل، وتطالب بقبول استيناف ونقض قرار دايره الفصل في البنود محل استينافها.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ 06/09 م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومناوعات ضريبه
الدخل جاستها في تمام الساعه 11:40 صباحا، بضور اعضايها المدوله اسماههم في المضر، وذلك عبر
التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده
الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضربيه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711):
و تاريخ: 1445/04/08 ه — وبعد الالطاع علي طلبي الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه
ملف الدعوي من اوراق ومستندات، وبعد الودا، ووحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بجالتها الراهنه،
فان الداره تقر قفل باب المرافعه و حجز القضيه للفصل فيها.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضربيه
والجمارك، تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في
الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستثناف مقبولين شكل، حيث
قدما من ذي صفه، وكلال المده NTHاميه المقرره اجراهاها.
وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (التقادم) ، وحيث نعت الماده (68) من
نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15 ه، يجب علي:
كل مقييم سواء كان مكلفا او غير مكلفي بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير
مقييم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقييم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع
وفقا للسعار الاتيه: ب - يجب علي الشخص الذي يستقطع الضريبه بمقتضي هذه الماده الالتزام بما
ياتي: 1. التسجيل لدي المصلحه وتسديد المبلغ المستقطع للمصلحه خلال العشره ايام الاولي من
الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه المستفيد. ج. spchps المستفيد من المستفيد
استقطاع الضريبه مزام شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسوده، وغرامات التاخير المترتبه عليها
اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب. ٢. اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها لل مصلحه كما هو
مطلوب. 3. اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع لل مصلحه كما ت قضي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره
(ب) من هذه الماده. - اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فانه اذا لم تستقطع الضريبه
وفقا لاحكام هذه الماده، يبقي المستفيد مديا لل مصلحه بقيمه الضريبه، ويحق لها ان ت نحصلها منه او
من وکیله او كفيله...، وبناء علي ما تقدم، اذ يمكن打架 بين الطرفين في اعتراض المكلف في بافراض المكلف في اجراء
الهييه المتمثل في اصدار الربط الضريبي بعد مضي خمسه اعوام، وبالطلاق علي احكام نظام ضريبه
الدخل المشار اليه اعلاه، يënحي بان المكلف ملزم ومسؤول عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قام
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270355 : قرار رقم
(WT-270355-2025) الصادر في الاستثناف المقي脱 برقم
بدفعه لغير المقيم، واذا لم يستقطع الضريبه حسب المطلوب، فانه يبقي مدينا للهينه بقيمه الضريبه،
وبما ان الضريبه لم تستقطع: عليه فان للهينه الصلاحيه في تعديل مبالغ الضريبه ومطالبه المكلف
بهذه المبالغ دون الالتزام بمده زمنيه، لكونها تعتبر دينا، ونظرا ان ضريبه الاستقطاع لا تستقطاع بالتقادم،
الامر الذي تنتتهي معه الداره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند.
وفيما يخش استيناف الهييه بشان بند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر ديسمبر 2015م) وحيث
نعت الفقره (ا) من الماده (5) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ
1425/01/15
1425/01/15
عن بيع او ترخيص باستخدم ممتلكات صناعيه او فكريه من المملكه، واستنادا الي الماده (1) من
النظام سالف الذكر، والتي عرفت الاتاوه علي انها: "الدفعات المستلمه مقال استخدم الحقوق
الفكريه، او الحق في استخدامها، والتي تشتمل، ولا تقتصر، علي حقوق التاليف، وبراءات الاختراء،
والتصاميم، والاسرار الصناعيه، والعلامات والاسماء التجاريه، والمعرفه، واسرار التجاره، والاعمال،
والشهره، والدفعات المستلمه مقال معلومات تتعلق بخبرات صناعيه او تجاريه او علميه، او مقال
تحويل حق استغلال الموارد الطبيعيه والمعنيه، كما نصت الفقره (ا) من الماده (68) من ذات النظام
علي الثاني: "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بmfقي هذا النظام، وعلي المنشاه
الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع
ضريبه من المبلغ المدفوع وفق للاسعار الاتيه: - ذكر منها - 2 - اناوه او ربع 15%، "بنا علي ما تقدم،
يكمن الخلاف بين الطرفين حول اجراء الهييه بفرض ضريبه الاستقطاع علي البرامج المشاركه بفرض اعاده
البيع، باعتبار انها اناوه بنسبه (15%)، وötض الجهيه ان ما قام به المكلف يعد من قبيل الاتناوات
الخاضعه لضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) وذلك من خلال الاتفاقيه التي قدموها المكلف مع المورد
الخارجي (بي) وابلاع الداريه علي ملف الدعويه وما تضمنه من دفوع ومسندات، تبين لها ان
المكلف يؤك ع لي ان البرامج المشاركه مع كامل حقوق المكلفه وثو التصرف في البيع تعد بمثابه شراء
بضاعه ولا تخصع للضريبه، حيث يتبين ذلك من خلال العقود المبرمه والاتفاقات المرفه، ويتضح من
خلال العقد المبرم مع المورد الخارجي في الماده رقم (6) بان المكلف موزع معتمد ومتعاقد مس-تقل
وليس وكيل، كما اوضح خطاب المورد الخارجي بان المكلف هو البايع غير الحصري لمنتجات الشركه في
المملكه، ويؤكد علي ملكيه تلك البرامج عند شراها بغرض اعاده بيعها في المملكه، وقدم المكلف
عقود مع جهات حكوميه والمتمثله في العقد المبرم مع المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه والعقد
المبرم مع الاداره العامه للخدمات الصحيه، والتي تحتثت ما يلي: نعت الماده (2) من العقد المبرم بين
المكلف والمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه علي انه: "بقر الطرف الثاني" (المكلف) "بان تطوير
البرامج وتقديم الدعم الفني لها والرخص Cordوع التعاقد تكون جديده وغير مجددها ولم يسيق
استخدمها من قبل وهي مملوكه له ملكيه خالصه غير متناوع عليها ولا يوجد قيد علي ملكيته لها يحول
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270355 : قرار رقم
(WT-270355-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
دون تصرفه فيها ويتحمل الطرف الثاني المسؤوليه كامله عن ايه اضرار او تلفيات تلقي في هذه البرامج والرضي، كما نصت الماده (10) من العقد المبرم بين المكلف والاداره العامه للخدمات الصحيه علي انه: "فان جميع حقوق الملكيه الفكريه المقدمه بموجب هذا العقد من قبل المتعاقد او مقاليه من الباطن كالمخرجات او الوثايق وخلافه من الملكيات الفكريه، اما باختراعها، او تطويرها، او انشاها، او الحصول عليها بشكل منفرد او مع اي شخص اخر ستؤول الي الجهه الحكوميه وستحب معملوكه ملكا حصريا للجهه الحكوميه...", وباتالتي فلا ينال من ذلك ما تدفع به الهييه كون ان المكلف لا يملك الحق الكامل للبرامج، حيث ان خطاب المورد الخارجي اكد علي منح المكلف كامل الحقوق وان جميع العقود المبرمه مع العمله تعفيد ملكيته للبضايع ومن ثم نقل تلك الملكيه بالكامل الي الطرف المتعاقد، مما يؤكد ان المكلف لا يستخدم هذه البرامج بل يقوم ببيعها لعملايه، والذي يتين معه بان المكلف لدي الحق الكامل لتلك البرامج، وعليه فان المبالغ المدفوعه لغير مقيم عباره عن مبالغ مدفوعه لغرض شراء البرامج ومن ثم اعاده بيعها ولا تخضع لضربه الاستقطاع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند.
وفيما يخش استيناف الهييه بشان بند (غرامه التاخير), وحيث نعت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام
ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/01/15 – علي ان: اضافه الي العزامات
الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا نظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي الملك
تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1%) من الضربيه غير المسوده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا
يشمل التاخير في تسديد الضربيه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق
الضربيه الي تاتريخ السداد، واستنادا الي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه
الدخل والصادر بالقرار الواري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11 ه— والتي نصت علي الاتي: "تضاف الي
الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضربيه غير المسوده عن كل ثلاشين يوم تاخير في الحالات
الاتيه: ب— التاخير في تسديد الضربيه المستحقه بموجب ربط الهييه، كما نعت الفقره (3) من الماده
(67) من اللايحه سالفه الذكر، والمتضمنه علي: "تعني الضربيه غير المسوده الفرق بين ما سدده
المكلف في الموعد النظامي، والضربيه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات
التي تجريها المصلحه والتي اسبحت نهايه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين
من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفراعه من تاريخ الموعد النظامي
لتقديم الاقرار والسداد، وبناء علي ما تقدم، وبالطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما اتحتوي من دفوع
ومستندات، وحيث يتم انتساب غرامه التاخير من تاريخ استحقاق ضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد،
وحيث ان الضريبه المستحقه غير المسعده تحت ان تعديلات لبنود لا تحكمها نصوص نظاميه واضحه،
ولاما انتتهي قراه هذه الدايره فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر ديسمبر 2008) الي
رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل; مما يترتب عليه اغاء غرامه التاخير لسقوط اصل فرض
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270355 : قرار رقم
(WT-270355-2025) الصادر في الاستثناف المقيده برقم
الضريبه، الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا
البند.
وبناء علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قرت الدايره بالاجماع ما ياتي:
منطوقال قرار
اولا: قبول الاستيناف شكل من المكلف، سجل تجاري (……) رقم مميز (……) والاستيناف
المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
WT-265153-1) (ID-2025-265153) (السمات الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم 2025-265153)
(2025) المتعلقه بربط ضريبه الاستقطاع لعام
ثانيا:})(وFي المWOZO:
1- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (التقدم).
2- رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر
ديسمبر 2015م).
3- رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).
عضو
عضو
..... / الدكتور
..... الاسندار
رييس الدارره
..... / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيه.

www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : المرقم المجاني