tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 1265

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VD-2021-1265) القرار رقم
| (V-45605-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mصافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
غرامه ضبط ميداني - تحصيل ضريبه اقل من المستحق - مده نظاميه - عدم التزام
المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر العدوي.
الملخص:
وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان
المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالصافه لاحكام النصوص
النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢/٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفان والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ه

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد:
في يوم الاثنين ١٤٤٣/٠٢/٠٦ ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٣، اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; للنظر
في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل. و حيث استوفت
الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريريه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص قiqrع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (....) تقدم بلايحه
دعوي تضمنت اعتراضه بشان قرار الهييه المتعلق بفرض غرامه ضبط ميداني (عدم
وحيث اوجزت المدعي عليها رددها بمذكره جوابه جاء فيها: «فيما يتعلق بغرامه عدم وجود عنوان للمنشاه، نفيد اللجنه الموقره بان لدي المدعي المعترض قايم ومنظور لدي الهييه علي بالرقم (...) ولا يزال الاعترض تحت الدراسه خلال التسعين يوما المحدده للبعت بالاعترض بنص الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفيما يتعلق بغرامه تحليل ضربه اقل من المستحق، نعت الفقره (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «يسبح قرار الهييه مصنا وغير قابل للاعتتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) «اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ
تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراض... «وحيث ان الاشعار بفرض اعتراض
المدعي صدر بتاريخ ٢٠١١/٠٢٢٦ م، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو
٢٠٢١/٠٤٠٢ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من
ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي
القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه». وتطلب عدم قبول
الدعوي شكلا لرفعها قبل اوانها بما يتعلق بغرامه عدم وجود عنوان للمنشاه،
والتجازو المهليه النظاميه بالتظلم امام لجه الفصل بما يتعلق بغرامه تحليل ضريبه
اقل من المستحق.
وفي يوم الثاني ١٤٤٣/٠٢/٠٦ ا Nadدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه المدعي ... اماله عن نفسه بموجب هوييه رقم (…), ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (…), بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التوفيع رقم (…) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٨ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في الثالثه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والTMSك بما ورد فيها، ويسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجاب بالTMSك بما جاء في مذكره الرد. ويسؤال المدعي عما اذا كان الاعتراض هنا علي غرامتي الضبط الميداني افراد بالاليجاب. ويسؤال طرفي الدعوي عما يولدان اضافه، قررا الاكتفاء تم تقدميه سابقا. وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٨١/١٢
و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨١/١٢/١٤ وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١
العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨١/١٢/١٤
العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨١/١٢/١٤ (المعتمه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه ضبط ميداني (عدم وجود عنوان منشاه) و (تحصيل ضريبه اقل من المستحق)، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه (لاخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٦ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالتظلم امام لجان الفصل خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به حيث نعت الماده (٢) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمبه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت معده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملك فلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي معده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:
١ - طلب اجاده الاعتراض الي اللجنه الحاليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف
قرار اللجنه الحاليه بشان التسويه او مقتم المدده المحدده في قواعد التسويه
دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرا الهييه امام
لجنه الفصل خلال (الثاني) يوما من تاريخ الالغاء بقرار اللجنه الحاليه او من مضي
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما
قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل».، وحيث ان الثابت ان المدعي
وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه
ولالجته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه المتعلقه بغرامه الضبط الميداني
لعدم وجود عنوان للمنشاه.
ثانيا: عدم سماع الدعوي لتحصن القرار المتعلق بغرامه الضبط الميداني لتصيل
ضريبه اقل من المستحق.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد التسليم (ثلاثين) يوما اخري حسبما تراه.
ولطرف الدعي علي لستناهه حسب النظام خلال لثانين يوما من اليوم التالي
للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في
حال عدم تقديم الاعتراض.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.